الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قسمه بالمهايأة جاز، وإن تشاحوا قسمه الحاكم بينهم على قدر ملكهم، فإذا حصل نصيب إنسان في ساقيته فله أن يسقى به ما شاء من الأرض
(1)
سواء كان لها رسم شرب من هذا النهر أو لم يكن، وقال القاضي ليس له سقي أرض ليس لها رسم شرب من هذا الماء، لأن ذلك دال على أن لها قسمًا من هذا الماء
(2)
وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقضه بلا نزاع.
باب الجعالة
وهي جعل شيء معلوم كأجرة من مال حربي فيصح مجهولًا
(3)
ولا بأس بجهالة العمل كمن حرس زرعي فله كل يوم كذا
(4)
وإن قال لمعين إن رددت لقطتى فلك كذا فلا يستحقه من رده سواه
(5)
وإن
(1)
(ما شاء من الأرض) وله أن يعطى من يسقى به على الصحيح من المذهب.
(2)
(من هذا الماء) فربما جعل سقيها منه دليلًا على استحقاقها كذلك.
(3)
(فيصح مجهولًا) أن يجعل الإمام من مال حربى كثلث مال فلان الحربى ونحوه لمن يدله على قلعة ونحوها.
(4)
(فله كل يوم كذا) أو من بنى لي هذا الحائط أو إذا أقرضنى فلان بجاهه أو أذن في هذا المسجد شهرًا فله كذا.
(5)
(سواه) وإن كانت بيد إنسان فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح أخذه، ذكره في المبدع.
أطلق صح العقد واستحق الجعل من ردها ولو كان المسمى في رد العبد أكثر من دينار أو اثنى عشر درهمًا، وإن لم يكن أكثر فله في العبد ما قدره الشارع
(1)
وإن تلف الجعل مثله إن كان مثليًا وإلا فقيمته
(2)
وإن حبسه العامل على جعله فتلف ضمنه، وإن فاوت بين العاملين في الجعل جاز
(3)
وإن رده من دون المسافة المعينة فبالقسط
(4)
ومن فعله قبل أن يبلغه الجعل لم
يستحقه وحرم عليه أخذه
(5)
ويصح الجمع بين تقدير المدة والعمل، كأن يقول: من خاط لي هذا الثوب في يوم فله كذا
(6)
وإن جعل له عوضًا مجهولًا كمن رد ضالتى فله نصفها أو ثوابًا مجهولًا أو محرمًا فله في ذلك أجرة المثل وقال المصنف في المغنى: يحتمل أن تصح الجعالة مع الجهل بالعوض إذا كان الجهل لا يمنع التسليم، نحو أن يقول: من رد عبدي الآبق فله نصفه
(7)
فأما إن كانت الجهالة تمنع التسليم لم تصح قولًا واحدًا، وإن قال من داوى لي هذا الجرح
(1)
(ما قدره الشارع) دينارًا أو اثنى عشر درهمًا، وتلغى التسمية. قطع به الحارثي وصاحب المبدع لاستقراره بتقدير الشارع كأداء ربع الكتابة عند أدائه، وقدم في الفروع لا يستحق إلا المسمى وأطلق الوجهين في المنتهى.
(2)
(وإلا فقيمته) بعد رده إذا تلف بيد الجاعل.
(3)
(جاز) بأن جعل لكل واحد أكثر من الآخر، وإلا فهم سواء إن ردوه جميعًا.
(4)
(فبالقسط) بأن قال: من رده من بلد كذا فرده من بعض الطريق، فإن رده من أبعد منها فله فقط المسمى.
(5)
(وحرم عليه أخذه) لأنه من أكل المال بالباطل، وسواء رده قبل بلوغ الجعل أو بعده، إذ الجعل في مقابلة العمل لا التسليم، إلا أن يتبرع له ربه بعد إعلامه بالحال.
(6)
(فله كذا) فإن أتى به فيها استحق الجعل، وإن لم يف به فيها فلا شئ له.
(7)
(فله نصفه) ومن رد ضالتي فله ثلثها، فإن أحمد قال: إذا قال أمير الغزو من جاء بعشرة رءوس فله رأس جاز.
ونحوه حتى يبرأ فله كذا لم يصح
(1)
ومن كان معدأ لأخذ الأجرة وأذن له المعمول له فله أجرة المثل
(2)
ومن خلص متاع غيره من بحر أو فم سبع أو فلاة له أجرة المثل
(3)
ويأخذ من المالك ما أنفق عليه، وعلى دابة في قوت وعلف ولم يستأذن المالك حتى لو هرب منه فله الرجوع
عليه بما أنفق قبل هربه ما لم ينو التبرع. لكن لا جعل له إذا هرب قبل تسليمه أو مات، وإن وجد صاحبه دفعه إليه وإلا دفعه إلى الحاكم أو نائبه
(4)
ومتى كان العمل في مال الغير انقاذًا له من التلف كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته كان جائزًا بغير إذن مالكه لأنه إحسان إليه، ولو وقع الحريق بدار ونحوها فهدمها غير صاحبها بغير إذنه على النار لئلا تسري لم يضمن
(5)
وإن وجد فرسا لرجل من المسلمين مع أناس من الأعراب وأخذ الفرس منهم ثم إن الفرس مرض بحيث لم يقدر على المشي جاز بيعه
(6)
وقد نص الأئمة على هذه المسئلة ونظائرها
(1)
(لم يصح) العقد مطلقًا، صححه في الإنصاف وغيره.
(2)
(فله أجرة المثل) كالملاح والمكاري ونحوه قد رصد نفسه لتكسب بالعمل.
(3)
(فله أجرة المثل) هذا الصحيح من المذهب وإن لم يأذن له ربه لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه، بخلاف اللقطة.
(4)
(إلى الحاكم أو نائبه) يحفظه أو ثمنه إن رأى المصلحة، ولا يملكه واجده، وإذا اعترف العبد أنه سيده قبل إن كان كبيرًا.
(5)
(لم يضمن) قال ابن القيم: ولو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة فبادر وهدم الحائط ليخرج السيل ولا يهدم الدار كان محسنًا ولا يضمن.
(6)
(جاز بيعه) بل يجب عليه في هذه الحالة أن يبيعه لصاحبه وإن لم يكن كله في البيع.