المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شئ.   ‌ ‌باب الرجعة - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شئ.   ‌ ‌باب الرجعة

وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شئ.

‌باب الرجعة

(1)

ويملك ولي مجنون الرجعة له

(2)

وليس من شرطها الإِشهاد على إحدى الرويتين

(3)

، وتعود إليه على ما بقى من طلاقها

(4)

، وعنه ترجع بطلاق ثلاث

(5)

وإن

أشهد وأوصى بكتمانها فصحيحة، وإذا

(1)

(الرجعة) بفتح الراء أفصح من كسرها قاله الجوهري، وقال الأزهري الكسر - أكثر وهو لغة المرأة من الرجوع، والأصل فيها قوله تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} أي رجعة قاله الشافعي والعلماء، ومن السنة حديث ابن عمر "مره فليراجعها".

(2)

(الرجعة له) على الصحيح لأنه حق للمجنون يخشى فواته بانقضاء العدة.

(3)

(على إحدى الروايتين) وهو المذهب وبه قال مالك وأبو حنيفة، ويحمل الأمر على الاستحباب، والثانية تجب للأمر.

(4)

(ما بقى من طلاقها) سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله.

(5)

(بطلاق ثلاث) إما أن يطلقها ثلاثًا فتنكح زوجًا غيره فيصيبها ثم يتزوجها الأول فهذه تعود على طلاق بالإِجماع وإن طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم تزوجت غيره ثم تزوجت الأول ففيها روايتان أظهرهما ذكرناها في الزاد وهي قول أكثر الصحابة، والثانية ترجع بطلاق ثلاث وهو قول ابن عمر وابن عباس وشريح وعطاء والنخعي وأبى حنيفة وأبي يوسف، لأن وطء الزوج الثاني يهدم الطلقات الثلاث فأولى أن يهدم ما دونها. ولنا أن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد.

ص: 730

تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأولى بوطء الثاني وملك الزوج رجعتها في مدة الحمل كما يملكه بعد وضعها ولو قبل طهرها من نفاسها، وإن أمكن أن يكون الحمل منهما فله رجعتها قبل وضعه، وإن راجعها بعد الوضع وبان الحمل من الثاني صحت رجعته، وإن بان من الأول لم تصح لأن العدة انقضت بوضعه، وإن كان الثاني ما دخل بها فرق بينهما وردت إلى الأول

(1)

وعنه أنها زوجة الثاني إن دخل بها

(2)

ولا تقبل دعوى الرجعة إلا ببينة إن أنكره الثاني، وإن صدقته هي والزوج ردت إليه، وإن صدقه الزوج فقط انفسخ نكاحه ولم تسلم إلى الأول والقول قولها، وهل هو مع يمينها؟ على وجهين

(3)

فإن كان تصديقه قبل دخوله بها فلها عليه نصف المهر، وبعده لها

(1)

(وردت إلى الأول) ولا شيء على الثاني من مهر ولا حد لعدم موجبه، وبه قال أكثر الفقهاء منهم الشافعي والثوري وأصحاب الرأي.

(2)

(إن دخل بها) وبطل نكاح الأول، روي عن عمر وسعيد بن المسيب ونافع وعبد الرحمن بن القاسم وهو مذهب مالك.

(3)

(على وجهين) وصحح في المغنى أنها لا تستحلف لأنها لو أقرت لم يقبل.

ص: 731

الجميع، وإن صدقته وحدها لم يقبل قولها، فإن بانت منه بطلاق أو غيره ردت إلى الأول بغير عقد ولا يلزمها مهر للأول بحال

(1)

، وإن مات الأول وهي في نكاح الثاني فينبغي أن ترثه لإِقراره بزوجيتها وإقرارها بذلك

(2)

ويرثها الزوج

الثاني

(3)

وإن مات الثاني لم ترثه

(4)

قال الزكشي: ولا يمكن الزوج الأول من تزوج أختها ولا أربع سواها

(5)

.

(فصل) وإن ادعت المرأة انقضاء عدتها في أقل من شهر لم تقبل

(6)

وإن بقيت على دعواها المردودة لم تسمع ولو أتى عليها ما يمكن صدقها فيه

(7)

فإن ادعت ذلك بوضع الحمل فإن ادعته لتمام لم يقبل قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطء بعد العقد، وإن ادعت أنها أسقطت لم يقبل قولها في أقل من ثمانين يومًا

(8)

، وكل موضع قلنا القول قولها فأنكر الزوج فقال الخرقي عليها اليمين

(9)

وإن

طلق زوجته

(1)

(بحال) وقيل يلزمها اختاره القاضي.

(2)

(وإقرارها بذلك) قاله الموفق ومن تبعه وجزم به في المبدع، وإن ماتت لم يرثها الزوج الأول.

(3)

(ويرثها الزوج الثاني) لأنها زوجته ظاهرًا ولا تصدق في إبطال نكاحه.

(4)

(لم ترثه) لاعترافها بأنها ليست زوجة له.

(5)

(ولا أربع سواها) مؤاخذة له بموجب دعواه اهـ، وكذا الثاني بطريق الأولى.

(6)

(لم تقبل) ولو ببينة لأنها كاذبة، وقال الشافعي: لا تقبل في أقل من اثنين وثلاثين يومًا ولحظتين لأنه لا يتصور عنده أقل من ذلك، وقال أبو حنيفة لا يقبل في أقل من ستين يومًا.

(7)

(ما يمكن صدقها فيه) إذا ادعت انقضاء عدتها في زمن لا يمكن واستمرت على دعواها لم تسمع. وإن رجعت وقالت انقضت في زمن ممكن قبلت كمن ادعته في شهر ورد ثم ادعته فيما بعده.

(8)

(من ثمانين يومًا) من حين إمكان الوطء بعد العقد، لأنه أقل سقط تنقضي العدة به، وهذا قول الشافعي.

(9)

(عليها اليمين) وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد، وقال القاضي قياس المذهب أن لا تجب عليها اليمين وهو. قول أبي حنيفة، والأول أولى لحديث "اليمين على المدعى عليه" فإن نكلت فقال القاضي: لا يقضى بالنكول، قال المصنف يحتمل أن يستحلف وله رجعتها بناء على القول برد اليمين على المدعى وهو مذهب الشافعي.

ص: 732

الذمية فوطئها ذمي أحلها لمطلقها المسلم نصًّا

(1)

، ولو علق عبد طلاقًا ثلاثًا بشرط غير عتقه فوجد بعد عتقه لزمته الثلاث

(2)

فلو تزوجت مطلقة ثلاثًا بآخر ثم طلقها وذكرت للأول أن الثاني طئها وكذبها الثاني في وطء فالقول قوله في

تنصيف المهر

(3)

والقول قولها في إباحتها للأول

(4)

، فإن صدقه الأول لم يحل له نكاحها، فإن عاد فصدقها أبيحت له

(5)

ولو جاءت امرأة حاكمًا وادعت أن زوجها

طلقها وانقضت عدتها جاز له تزويجها، إن ظن صدقها وكان الزوج مجهولًا ولم تعينه، وقال الشيخ: وقد نص أحمد أنه إذا كتب إليها أنه طلقها لم تتزوج حتى يثبت الطلاق، وكذلك لو كان للمرأة زوج معروف فادعت أنه طلقها لم تتزوج بمجرد ذلك باتفاق المسلمين

(6)

وإن طلقها رجعيًا وغاب فانقضت عدتها وأرادت

(1)

(نصًّا) إذا كان في نكاح يقران عليه لو أسلما أو ترافعا إلينا كما أشار إليه الشيخ لأنه زوج، هذا المذهب وبه قال الحسن والزهري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي وابن المنذر، وقال ربيعة ومالك لا يحلها، ولنا ظاهر النص.

(2)

(لزمته الثلاث) وفي تعليقها بعتقه تبقى له طلقة. قال في المبدع على الأصح.

(3)

(تنصيف المهر) إذا لم يقر بالخلوة بها لأن الأصل براءته منه.

(4)

(للأول) لأنها مؤتمنة على نفسها.

(5)

(أبيحت له) لأنه إذا علم حلها لم تحرم بكذبه، ولأنه قد يعلم في المستقبل ما لم يكن علمه في الماضي.

(6)

(باتفاق المسلمين) لأن الأصل عدم الطلاق بخلاف ما إذا لم تعينه فإن النكاح لم يتعين بل لمجهول.

ص: 733