الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شئ.
باب الرجعة
(1)
ويملك ولي مجنون الرجعة له
(2)
وليس من شرطها الإِشهاد على إحدى الرويتين
(3)
، وتعود إليه على ما بقى من طلاقها
(4)
، وعنه ترجع بطلاق ثلاث
(5)
وإن
أشهد وأوصى بكتمانها فصحيحة، وإذا
(1)
(الرجعة) بفتح الراء أفصح من كسرها قاله الجوهري، وقال الأزهري الكسر - أكثر وهو لغة المرأة من الرجوع، والأصل فيها قوله تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} أي رجعة قاله الشافعي والعلماء، ومن السنة حديث ابن عمر "مره فليراجعها".
(2)
(الرجعة له) على الصحيح لأنه حق للمجنون يخشى فواته بانقضاء العدة.
(3)
(على إحدى الروايتين) وهو المذهب وبه قال مالك وأبو حنيفة، ويحمل الأمر على الاستحباب، والثانية تجب للأمر.
(4)
(ما بقى من طلاقها) سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله.
(5)
(بطلاق ثلاث) إما أن يطلقها ثلاثًا فتنكح زوجًا غيره فيصيبها ثم يتزوجها الأول فهذه تعود على طلاق بالإِجماع وإن طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم تزوجت غيره ثم تزوجت الأول ففيها روايتان أظهرهما ذكرناها في الزاد وهي قول أكثر الصحابة، والثانية ترجع بطلاق ثلاث وهو قول ابن عمر وابن عباس وشريح وعطاء والنخعي وأبى حنيفة وأبي يوسف، لأن وطء الزوج الثاني يهدم الطلقات الثلاث فأولى أن يهدم ما دونها. ولنا أن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد.
تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأولى بوطء الثاني وملك الزوج رجعتها في مدة الحمل كما يملكه بعد وضعها ولو قبل طهرها من نفاسها، وإن أمكن أن يكون الحمل منهما فله رجعتها قبل وضعه، وإن راجعها بعد الوضع وبان الحمل من الثاني صحت رجعته، وإن بان من الأول لم تصح لأن العدة انقضت بوضعه، وإن كان الثاني ما دخل بها فرق بينهما وردت إلى الأول
(1)
وعنه أنها زوجة الثاني إن دخل بها
(2)
ولا تقبل دعوى الرجعة إلا ببينة إن أنكره الثاني، وإن صدقته هي والزوج ردت إليه، وإن صدقه الزوج فقط انفسخ نكاحه ولم تسلم إلى الأول والقول قولها، وهل هو مع يمينها؟ على وجهين
(3)
فإن كان تصديقه قبل دخوله بها فلها عليه نصف المهر، وبعده لها
(1)
(وردت إلى الأول) ولا شيء على الثاني من مهر ولا حد لعدم موجبه، وبه قال أكثر الفقهاء منهم الشافعي والثوري وأصحاب الرأي.
(2)
(إن دخل بها) وبطل نكاح الأول، روي عن عمر وسعيد بن المسيب ونافع وعبد الرحمن بن القاسم وهو مذهب مالك.
(3)
(على وجهين) وصحح في المغنى أنها لا تستحلف لأنها لو أقرت لم يقبل.
الجميع، وإن صدقته وحدها لم يقبل قولها، فإن بانت منه بطلاق أو غيره ردت إلى الأول بغير عقد ولا يلزمها مهر للأول بحال
(1)
، وإن مات الأول وهي في نكاح الثاني فينبغي أن ترثه لإِقراره بزوجيتها وإقرارها بذلك
(2)
ويرثها الزوج
الثاني
(3)
وإن مات الثاني لم ترثه
(4)
قال الزكشي: ولا يمكن الزوج الأول من تزوج أختها ولا أربع سواها
(5)
.
(فصل) وإن ادعت المرأة انقضاء عدتها في أقل من شهر لم تقبل
(6)
وإن بقيت على دعواها المردودة لم تسمع ولو أتى عليها ما يمكن صدقها فيه
(7)
فإن ادعت ذلك بوضع الحمل فإن ادعته لتمام لم يقبل قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطء بعد العقد، وإن ادعت أنها أسقطت لم يقبل قولها في أقل من ثمانين يومًا
(8)
، وكل موضع قلنا القول قولها فأنكر الزوج فقال الخرقي عليها اليمين
(9)
وإن
طلق زوجته
(1)
(بحال) وقيل يلزمها اختاره القاضي.
(2)
(وإقرارها بذلك) قاله الموفق ومن تبعه وجزم به في المبدع، وإن ماتت لم يرثها الزوج الأول.
(3)
(ويرثها الزوج الثاني) لأنها زوجته ظاهرًا ولا تصدق في إبطال نكاحه.
(4)
(لم ترثه) لاعترافها بأنها ليست زوجة له.
(5)
(ولا أربع سواها) مؤاخذة له بموجب دعواه اهـ، وكذا الثاني بطريق الأولى.
(6)
(لم تقبل) ولو ببينة لأنها كاذبة، وقال الشافعي: لا تقبل في أقل من اثنين وثلاثين يومًا ولحظتين لأنه لا يتصور عنده أقل من ذلك، وقال أبو حنيفة لا يقبل في أقل من ستين يومًا.
(7)
(ما يمكن صدقها فيه) إذا ادعت انقضاء عدتها في زمن لا يمكن واستمرت على دعواها لم تسمع. وإن رجعت وقالت انقضت في زمن ممكن قبلت كمن ادعته في شهر ورد ثم ادعته فيما بعده.
(8)
(من ثمانين يومًا) من حين إمكان الوطء بعد العقد، لأنه أقل سقط تنقضي العدة به، وهذا قول الشافعي.
(9)
(عليها اليمين) وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد، وقال القاضي قياس المذهب أن لا تجب عليها اليمين وهو. قول أبي حنيفة، والأول أولى لحديث "اليمين على المدعى عليه" فإن نكلت فقال القاضي: لا يقضى بالنكول، قال المصنف يحتمل أن يستحلف وله رجعتها بناء على القول برد اليمين على المدعى وهو مذهب الشافعي.
الذمية فوطئها ذمي أحلها لمطلقها المسلم نصًّا
(1)
، ولو علق عبد طلاقًا ثلاثًا بشرط غير عتقه فوجد بعد عتقه لزمته الثلاث
(2)
فلو تزوجت مطلقة ثلاثًا بآخر ثم طلقها وذكرت للأول أن الثاني طئها وكذبها الثاني في وطء فالقول قوله في
تنصيف المهر
(3)
والقول قولها في إباحتها للأول
(4)
، فإن صدقه الأول لم يحل له نكاحها، فإن عاد فصدقها أبيحت له
(5)
ولو جاءت امرأة حاكمًا وادعت أن زوجها
طلقها وانقضت عدتها جاز له تزويجها، إن ظن صدقها وكان الزوج مجهولًا ولم تعينه، وقال الشيخ: وقد نص أحمد أنه إذا كتب إليها أنه طلقها لم تتزوج حتى يثبت الطلاق، وكذلك لو كان للمرأة زوج معروف فادعت أنه طلقها لم تتزوج بمجرد ذلك باتفاق المسلمين
(6)
وإن طلقها رجعيًا وغاب فانقضت عدتها وأرادت
(1)
(نصًّا) إذا كان في نكاح يقران عليه لو أسلما أو ترافعا إلينا كما أشار إليه الشيخ لأنه زوج، هذا المذهب وبه قال الحسن والزهري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي وابن المنذر، وقال ربيعة ومالك لا يحلها، ولنا ظاهر النص.
(2)
(لزمته الثلاث) وفي تعليقها بعتقه تبقى له طلقة. قال في المبدع على الأصح.
(3)
(تنصيف المهر) إذا لم يقر بالخلوة بها لأن الأصل براءته منه.
(4)
(للأول) لأنها مؤتمنة على نفسها.
(5)
(أبيحت له) لأنه إذا علم حلها لم تحرم بكذبه، ولأنه قد يعلم في المستقبل ما لم يكن علمه في الماضي.
(6)
(باتفاق المسلمين) لأن الأصل عدم الطلاق بخلاف ما إذا لم تعينه فإن النكاح لم يتعين بل لمجهول.