الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن كفر عنه غيره بإذنه فله أكلها إن كان أهلًا لها وكذا لو ملك ما يكفر به
(1)
.
باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء
لا بأس بابتلاع الصائم ريقه على جارى العادة، وأن أخرجه إلى بين شفتيه أو انفصل عن فمه. ثم ابتلعه أو ابتلع ريق غيره أفطر، وإن تنجس فمه ولو بخروج قئ ونحوه فبلعه أفطر نص عليه، وإن قل. ولا يعمل عملًا يخرق صومه. ويسن تعجيل الإفطار إذا تحقق الغروب
(2)
وله الفطر بغلبة الظن، وفطره
(1)
(لو ملك ما يكفر به) جاز له أكله لخبر أبي هريرة قال: "خذ هذه فتصدق بها" الحديث متفق عليه في الزاد.
(2)
(إذا تحقق الغروب) لحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" متفق عليه.
قبل الصلاة أفضل
(1)
ويكره الجماع مع الشك في طلوع الفجر لا الأكل والشرب، وتحصل فضيلة السحور بأكل وشرب وإن قل، وتمام الفضيل بالأكل
(2)
وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر الصائم حكمًا وإن لم يطعم فلا يثاب على الوصال، ومن فطر صائمًا فله مثل أجره. وظاهره أي شئ كان. وقال الشيخ: المراد إشباعه. ويستحب في رمضان الإكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة
(3)
.
(فصل) ومن فاته رمضان كله تامًا أو ناقصًا لعذر وغيره قضى عدد أيامه، ويجوز أن يقضى يوم شتاء عن يوم صيف، ويوم صيف عن يوم شتاء، وإن كان عليه نذر لا يخاف فوته بدأ بقضاء رمضان وجوبًا ويجوز تأخير قضائه ما لم يفت وقته وهو إلى
أن يهل رمضان آخر
(4)
، ويحرم التطوع بالصوم قبله ولا يصح
(5)
وعنه بلى إن اتسع الوقت، ولا يجزى صوم عن كفارة عن ميت ولو أوصى به، لكن لو مات بعد قدرته عليه وقلنا الاعتبار بحالة الوجوب - وهو المذهب - أطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكينًا
(6)
وإن مات وعليه صوم شهر من كفارة أطعبم عنه أيضًا وكذا صوم متعة، وإن مات وعليه صوم منذور في الذمة ولم يصم منه شيئًا مع إمكانه ففعل عنه أجزأ عنه
(7)
فإن لم يخلف تركة يلزم الولي شئ
(1)
(أفضل) لفعله عليه الصلاة والسلام رواه مسلم من حديث عائشة وابن عبد البر عن أنس.
(2)
(بالأكل) لحديث عمرو بن العاص يرفعه، بيننا وبينهم السحور" رواه مسلم.
(3)
(والصدقة) لتضاعف الحسنات. قال في المبدع: وكان مالك يترك أصحاب الحديث في شهر رمضان ويقبل على تلاوة القرآن، وكان الشافعي يقرأ ستين ختمة، وقال إبراهيم تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة فيما سواه.
(4)
(رمضان آخر) لقول عائشة "فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم" متفق عليه.
(5)
(ولا يصح) وروى حنبل بإسناده عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تطوع وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لم يتقبل منه " والحديث يرويه ابن لهيعة وهو ضعيف.
(6)
(لكل يوم مسكينًا) في كفارة اليمين قياسًا على قضاء رمضان.
(7)
(أجزأ عنه) لما في الصحيحين "أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أن أمى ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم".
لكن يسن له فعله عنه لتفرغ ذمته، وإن خلف تركة وجب فيفعله الولى بنفسه استحبابًا، فإن لم يفعل وجب أن يدفع من تركته إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين، ويجزى فعل غير الولي عنه بإذنه وبدونه
(1)
وإن مات وقد أمكنه صوم بعض ما نذره قضى عنه ما أمكنه صومه فقط
(2)
ويجزى صوم جماعة عنه في يوم واحد عن عدتهم من الأيام، وإن مات وعليه حج
منذور فعل عنه
(3)
وأما صلاة الفرض فلا تفعل عنه كقضاء رمضان
(4)
.
(1)
(وبدونه) لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين والدين يصح قضاؤه من الأجنبى.
(2)
(فقط) كمن نذر صوم شهر ومات قبل مضي ثلاثين يومًا فيصام عنه ما مضى دون الباقي إذا مضى زمن وهو قادر على القضاء بدليل قضاء رمضان.
(3)
(فعل عنه) نص عليه لما روى ابن عباس "أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أن أمي نذرت أن تحج حتى ماتت فأحج عنها؟ قال نعم" رواه البخاري.
(4)
(كقضاء رمضان) ذكر القاضي عياض إجماعًا أنه لا يصلى عنه فائتة، وعلى ذلك يحمل ما روى مالك أنه بلغه عن ابن عمر أنه لا يصوم أحد عن أحد.