المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

وإن كفر عنه غيره بإذنه فله أكلها إن كان أهلًا لها وكذا لو ملك ما يكفر به

(1)

.

‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

لا بأس بابتلاع الصائم ريقه على جارى العادة، وأن أخرجه إلى بين شفتيه أو انفصل عن فمه. ثم ابتلعه أو ابتلع ريق غيره أفطر، وإن تنجس فمه ولو بخروج قئ ونحوه فبلعه أفطر نص عليه، وإن قل. ولا يعمل عملًا يخرق صومه. ويسن تعجيل الإفطار إذا تحقق الغروب

(2)

وله الفطر بغلبة الظن، وفطره

(1)

(لو ملك ما يكفر به) جاز له أكله لخبر أبي هريرة قال: "خذ هذه فتصدق بها" الحديث متفق عليه في الزاد.

(2)

(إذا تحقق الغروب) لحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" متفق عليه.

ص: 252

قبل الصلاة أفضل

(1)

ويكره الجماع مع الشك في طلوع الفجر لا الأكل والشرب، وتحصل فضيلة السحور بأكل وشرب وإن قل، وتمام الفضيل بالأكل

(2)

وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر الصائم حكمًا وإن لم يطعم فلا يثاب على الوصال، ومن فطر صائمًا فله مثل أجره. وظاهره أي شئ كان. وقال الشيخ: المراد إشباعه. ويستحب في رمضان الإكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة

(3)

.

(فصل) ومن فاته رمضان كله تامًا أو ناقصًا لعذر وغيره قضى عدد أيامه، ويجوز أن يقضى يوم شتاء عن يوم صيف، ويوم صيف عن يوم شتاء، وإن كان عليه نذر لا يخاف فوته بدأ بقضاء رمضان وجوبًا ويجوز تأخير قضائه ما لم يفت وقته وهو إلى

أن يهل رمضان آخر

(4)

، ويحرم التطوع بالصوم قبله ولا يصح

(5)

وعنه بلى إن اتسع الوقت، ولا يجزى صوم عن كفارة عن ميت ولو أوصى به، لكن لو مات بعد قدرته عليه وقلنا الاعتبار بحالة الوجوب - وهو المذهب - أطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكينًا

(6)

وإن مات وعليه صوم شهر من كفارة أطعبم عنه أيضًا وكذا صوم متعة، وإن مات وعليه صوم منذور في الذمة ولم يصم منه شيئًا مع إمكانه ففعل عنه أجزأ عنه

(7)

فإن لم يخلف تركة يلزم الولي شئ

(1)

(أفضل) لفعله عليه الصلاة والسلام رواه مسلم من حديث عائشة وابن عبد البر عن أنس.

(2)

(بالأكل) لحديث عمرو بن العاص يرفعه، بيننا وبينهم السحور" رواه مسلم.

(3)

(والصدقة) لتضاعف الحسنات. قال في المبدع: وكان مالك يترك أصحاب الحديث في شهر رمضان ويقبل على تلاوة القرآن، وكان الشافعي يقرأ ستين ختمة، وقال إبراهيم تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة فيما سواه.

(4)

(رمضان آخر) لقول عائشة "فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم" متفق عليه.

(5)

(ولا يصح) وروى حنبل بإسناده عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تطوع وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لم يتقبل منه " والحديث يرويه ابن لهيعة وهو ضعيف.

(6)

(لكل يوم مسكينًا) في كفارة اليمين قياسًا على قضاء رمضان.

(7)

(أجزأ عنه) لما في الصحيحين "أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أن أمى ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم".

ص: 253

لكن يسن له فعله عنه لتفرغ ذمته، وإن خلف تركة وجب فيفعله الولى بنفسه استحبابًا، فإن لم يفعل وجب أن يدفع من تركته إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين، ويجزى فعل غير الولي عنه بإذنه وبدونه

(1)

وإن مات وقد أمكنه صوم بعض ما نذره قضى عنه ما أمكنه صومه فقط

(2)

ويجزى صوم جماعة عنه في يوم واحد عن عدتهم من الأيام، وإن مات وعليه حج

منذور فعل عنه

(3)

وأما صلاة الفرض فلا تفعل عنه كقضاء رمضان

(4)

.

(1)

(وبدونه) لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين والدين يصح قضاؤه من الأجنبى.

(2)

(فقط) كمن نذر صوم شهر ومات قبل مضي ثلاثين يومًا فيصام عنه ما مضى دون الباقي إذا مضى زمن وهو قادر على القضاء بدليل قضاء رمضان.

(3)

(فعل عنه) نص عليه لما روى ابن عباس "أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أن أمي نذرت أن تحج حتى ماتت فأحج عنها؟ قال نعم" رواه البخاري.

(4)

(كقضاء رمضان) ذكر القاضي عياض إجماعًا أنه لا يصلى عنه فائتة، وعلى ذلك يحمل ما روى مالك أنه بلغه عن ابن عمر أنه لا يصوم أحد عن أحد.

ص: 254