الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويسلم إليه ملء المكيال ولا يكون ممسوحًا ما لم يكن عادة ولا يدقه ولا يهزه
(1)
وإن قبضه كيلًا أو وزنًا ثم ادعى غلطًا لم يقبل قوله، وعن أحمد جواز بيع السلم قبل قبضه واختاره الشيخ وقال هو قول ابن عباس لكن
بقدر القيمة فقط
(2)
ويجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه في إحدي الروايتين
(3)
.
باب القرض
(4)
وهو دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله
(5)
ويصح بلفظ قرض وسلف وبكل ما يؤدي معناهما أو
(1)
(ولا يهزه) فتكره زلزلة الكيل لأنه قد يؤدي إلى أن يأخذ فوق حقه ولأنه غير متعارف.
(2)
(بقدر القيمة فقط) لئلا يربح فيما لم يضمن، والمذهب ما في الزاد.
(3)
(في إحدى الروايتين) وهو قول عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والحكم ومالك والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي وابن المنذر لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين - إلى قوله - مقبوضة} روى عن عباس وابن عمر أن المراد بها السلم، والثانية في الزاد.
(4)
(القرض) بفتح القاف وحكى كسرها وهو لغة القطع مصدر قرض الشئ يقرضه بكسر الراء قطعه، وشرعًا دفع مال إلى آخره.
(5)
(ويرد بدله) وهو نوع من المعاملات على غير قياسها لمصلحة لاحظها الشارع رفقًا بالمحاويج، وقد فعله عليه الصلاة والسلام.
توجد قرينة دالة على إرادته، وهو من المرافق المندوب إليها في حق المقرض لما فيه من الأجر العظيم
(1)
مباح للمقترض
(2)
وليس هو من المسائل المذمومة، ولا يستقرض إلا ما يقدر على أن يؤديه، وكره أحمد الشراء ولا وفاء عنده إلا اليسير، وإن تزوج الفقير الموسرة أعلمها بحاله لئلا يغرها، ويشترط معرفة قدره بمقدار معروف، ولا يصح قرض المنافع. وجوزه الشيخ مثل أن يحصد معه يومًا ويحصد الآخر معه يومًا بدله ويسكنه دارًا ليسكنه بدلها، وله الشراء به من مقرضه، ولو اقترض خبزًا عددًا ورده عددًا بلا قصد زيادة ولا جودة ولا شرطهما جاز
(3)
ويصح قرض الماء
كيلًا، وكذا قرضه ليسقى الماء إذا قدر بالنوبة
(4)
وسئل أحمد عن عين بين قوم ولهم نوبات في أيام يقرض الماء من نوبة صاحبه يوم الخميس ليسقى به ويرد عليه يوم السبت فقال: إذا كان محددًا يعرف كم يخرج منه فلا بأس وإلا أكرهه
(5)
ويحرم إلزام بتأجيله، وكذا كل دين حال لا يلزم الوفاء به لأنه وعد، لكن ينبغى أن يوفى بوعده، واختار الشيخ صحة تأجيله
(1)
(الأجر العظيم) ومنه ما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "رأيت ليلة أسرى بى على باب الجنة مكتوبًا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأله وعنده، والمقترض لا يسأل إلا من حاجة" رواه ابن ماجة.
(2)
(مباح للمقترض) وليس مكروهًا لفعله عليه الصلاة والسلام، ولو كان مكروهًا كان أبعد الناس عنه.
(3)
(جاز) ذلك لحديث عائشة قالت "قلت يا رسول الله الجيران يستقرضون الخبز ويردون زبادة ونقصانًا فقال: لا بأس، وإنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل" ذكره أبو بكر في الشافي بإسناده، ولأنه مما تدعو الحاجة إليه.
(4)
(إذا قدر بالنوبة) أو نحوها مما يعمل يتخذ من فخار أو رصاص.
(5)
(وإلا أكرهه) ولعله لا يحرم، لأن الماء العد لا يملك بملك الأرض بل ربها أحق به.
ولزومه إلى أجله سواء كان قرضًا أو غيره
(1)
ويجوز شرط الرهن والضمين فيه
(2)
وإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر لم يجز إن كان لحمله مؤنة
(3)
ولو أراد إرسال نفقة إلى عياله فأقرضها رجلًا ليوفيها لهم فلا بأس إذا لم يأخذ عليها شيئًا، ولو أقرض فلاحه في شراء بقر يعمل عليها في أرضه أو شراء بذر يبذره فيها فإن شرط ذلك في القرض لم يجز وإن كان بلا شرط أو قال أقرضني ألفًا وادفع إلي أرضك أزرعها بالثلث حرم أيضًا واختاره ابن أبي موسى وجوزه الموفق وجمع
(4)
لعدم الشرط والمواطأة عليه، ولو أقرض من له عليه بر يشتري به ثم
يوفيه إياه جاز، ولو جعل له جعلًا على اقتراضه بجاهه. جاز
(5)
، لا إن جعل له جعلًا على ضمانه له
(6)
ولو أقرض غريمه المعسر ألفًا ليوفيه منه ومن دينه الأول كل وقت شيئًا أو قال أعطني بديني رهنًا وأنا أعطيك ما تعمل فيه وتقضيني ويبقي الكل ويكون الرهن عن الدينين أو عن أحدهما جاز
(7)
والكل حال.
(1)
(قرضًا أو غيره) كثمن مبيع وقيمة متلف ونحوه "وذكره وجهًا وبه قال مالك والليث لقوله عليه الصلاة والسلام "المسلمون على شروطهم".
(2)
(والضمين فيه) لأنه عليه الصلاة والسلام "استقرض من يهودي شعيرًا ورهنه درعه" متفق عليه، وما جاز فعله جاز شرطه، والضمان كالرهن.
(3)
(إن كان لحمله مؤنة) وإن لم يكن لحمله مؤنة فكرهه بعضهم وجوزه بعضهم كالمصنف والشيخ والثوري وإسحق وابن المنذر.
(4)
(الموفق وجمع) وصححه في النظم والرعاية الصغرى وقدمه في الفائق والرعاية الكبرى، قال في المغني: والمستقرض إنما قصد نفع نفسه، وإنما يحصل انتفاع المقرض ضمنًا فأشبه أخذ السفتجة به وإيفاءه في بلد آخر حيث أنه مصلحة لهما جميعًا.
(5)
(اقتراضه بجاهه جاز) لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه فقط.
(6)
(على ضمانه له) فلا يجوز نص عليه، لأنه ضامن فيلزمه الدين، وإذا أداه وجب له على المضمون عنه فصار كالقرض.
(7)
(جاز) لأنه ليس فيه اشتراط زيادة ما يستحقه عليه.