المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لم يحنث كذلك ههنا (1) وإن حلف ليقضينه حقه فمات المستحق - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: لم يحنث كذلك ههنا (1) وإن حلف ليقضينه حقه فمات المستحق

لم يحنث كذلك ههنا

(1)

وإن حلف ليقضينه حقه فمات المستحق فقضى ورثته لم يحنث

(2)

وإن باعه بحقه عرضًا لم يحنث

(3)

، وإن حلف لا فارقتك حتى استوفى حقي منك ففارقه مختارًا أو أبرأه من الحق أو بقى عليه أو أذن الحالف للمحلوف عليه أو أحاله الغريم بحقه أو فلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه حنث، وإن قضاه قدر حقه ففارقه ظنًا أنه قد وفاه فخرج رديئًا أو مستحقًا فكناس، وإن كان الحق عينًا فوهبها له الغريم فقبلها حنث.

‌باب النذر

(4)

(1)

(ههنا) ولنا أن استدامة اللبس والركوب لبسًا وكوبًا ولابسًا وراكبًا وكذلك يقال لبست هذا الثوب شهرًا وكبت دابتي يومًا فيحنث باستدامته كما لو حلف لا يسكن فاستدامت السكنى، وقد اعتبر الشرع هذا في الإحرام حيث حرم لبس المخيط وأوجب الكفارة في استدامته كما أوجبها في ابتدائه "وفارق التزويج فإنه لا يطلق على الاستدامة فلا يقال تزوجت شهرًا وإنما يقال منذ شهر ولهذا لم تحرم استدامة في الإحرام ويحرم ابتداؤه.

(2)

(لم يحنث) وقال القاضي يحنث، وإن أبرأ فعلى وجهين.

(3)

(لم يحنث) عند ابن حامد وهو قول أبي حنيفة، وعند القاضي يحنث لأنه لم يقض الحق الذي عليه بعينه، والأول أولى إن شاء الله.

(4)

(النذر) والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله:{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} . وقوله {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} وأما السنة فروت عائشة مرفوعًا "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" رواه الجماعة إلا مسلمًا وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ووجوب الوفاء به.

ص: 875

ولا يستحب النذر بل هو مكروه

(1)

ولا يأتي بخير ولا يرد قضاء ولا يملك به شيئًا محدثًا

(2)

وهو أن يلزم نفسه لله شيئًا غير واجب بأصل الشرع

(3)

وينعقد في واجب كلله عليّ صوم رمضان ونحوه

(4)

فيكفر إن لم يصمه، وعند الأكثرين لا ينعقد في واجب

(5)

قال الموفق والصحيح من المذهب أن النذر كاليمين وموجبه موجبها، إلا

في لزوم الوفاء بة إذا كان قربة وأمكنه فعله

(6)

، ومن نذر صوم يوم النحر فعليه القضاء مع

(1)

(مكروه) لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: "إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل" متفق عليه. وهذا نهي كراهة لا نهي تحريم، لأنه لو كان حرامًا لما مدح الموفين به، ولو كان مستحبًا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل أصحابه، وحرمه طائفة من أهل الحديث.

(2)

(محدثًا) قاله ابن حامد، قال تعالى:{وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} .

(3)

(الشرع) كعليَّ لله نذر أو نذرت لله ونحوه.

(4)

(ونحوه) قال في المبدع: إنه ينعقد موجبًا لكفارة يمين إن تركه كما لو حلف لا يفعله ففعله فإن النذر كاليمين.

(5)

(في واجب) وهو الصحيح من المذهب، لأن النذر التزام ولا يصح التزام ما هو لازم كمحال الصوم كصوم أمس.

(6)

(فعله) بدليل قوله لأخت عقبة لما نذرت المشي ولم تطقه فقال: "لتكفر عن يمينها ولتركب" وفي رواية: "ولتصم ثلاثة أيام" قال أحمد أذهب إليه، وعن عقبة مرفوعًا "كفارة النذر كفارة اليمين" رواه مسلم.

ص: 876

الكفارة

(1)

ونذر صوم أيام التشريق كنذر صوم يوم العيد

(2)

وإن نذر ذبح ولده فعليه الكفارة

(3)

فإن كان له أكثر من ولد ولم يعين واحدًا من بنيه لزمه بعددهم كفارات. والرواية الثانية يلزمه ذبح كبش

(4)

ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح

(5)

ولا

المعصية ولا يجب به كفارة

(6)

ولهذا قال أصحابنا من نذر

(1)

(الكفارة) على الصحيح من المذهب نصره القاضي وأصحابه وصححه في النظم وعنه لا ينعقد نذره فلا قضاء ولا كفارة وفاقًا لمالك والشافعي في عدم القضاء ووفاقًا للجمهور في الكفارة.

(2)

(العيد) لأن المنع لمعنى في غيره وهو كونه في ضيافة الله تعالى.

(3)

(الكفارة) في إحدى الروايتين وهي المذهب، وكذا نحو نفسه أو أبيه وبه قال ابن عباس لأنه نذر معصية أو لجاج وكلاهما يوجب الكفارة.

(4)

(كبش) ويعطيه المساكين، يروى ذلك عن ابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وجزم به في الوجيز واختاره القاضي.

(5)

(المباح الخ) لما روى "أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخًا يهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يحج ماشيًا فقال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنى، مروه فليركب" متفق عليه. وعن عقبة بن عامر أنه قال "نذرت أختى أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن استفتى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمش ولتركب" متفق عليه واللفظ لمسلم، ولم يأمر فيها بكفارة، وذكرنا في الزاد قول مالك والشافعي وحديث أبي إسرائيل، ونذر المعصية روي عن أحمد ما يدل عليه وروي عن مسروق والشعبي وهو مذهب الشافعي لما روى عمران بن حصين مرفوعًا "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد" رواه مسلم.

(6)

(كفارة) لما تقدم، والمذهب أن عليه الكفارة لما روت عائشة أن رسول الله قال "لا نذر في معصية كفارته كفارة يمين رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال هذا حديث غريب، وفي حديث عقبة بن عامر في رواية أبي داود "فلتركب ولتكفر عن يمينها"، ولأحمد بمعناه، وهذه زيادة يجب الأخذ بها.

ص: 877

الاعتكاف أو الصلاة في مكان معين فله فعله في غيره ولا كفارة عليه

(1)

وإن نذر الصدقة بألف لزمه جميعه إن لم يستغرق ماله

(2)

.

(فصل) الخامس نذر التبرر إذا كان في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها

(3)

بأن تكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الشرع لزمه الوفاء به. وإن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين وأيام التشريق، وإن نذر سنة وأطلق لزمه اثنا عشر شهرًا سوى رمضان وأيام النهى، وإن نذر صوم الدهر لزمه، وعند الشيخ له صيام يوم وإفطار يوم، فعلى المذهب إن أفطر كفر فقط وإذا نذر

صوم يوم الخميس

(4)

فوافق يوم عيد أو حيض أفطر وقضى كفر، وعنه يكفر من غير قضاء، وإن نذر أن يصوم يومًا معينًا أبدًا وجهله فقال الشيخ يصوم يومًا من الأيام مطلقًا أي يوم كان

(5)

وإن نذر صوم يوم يقدم زيد

(1)

(عليه) وهذا المذهب وبه قال الزهري ومالك.

(2)

(ماله) هذا المذهب فإن استغرقه أجزاه ثلثه.

(3)

(استدفعها) كإن شفى الله مريضى فله عليَّ صوم شهر أو صدقة بكذا أو حج البيت أو أصلي كذا.

(4)

(الخميس الخ) هذا المذهب لأنه نذر نذرًا يمكن الوفاء به غالبًا فكان منعقدًا كما لو وافق غير يوم العيد أو غير يوم الحيض والنفاس، ولا يجوز أن يصوم يوم العيد إن وافقه لأن الشرع حرم صومه.

(5)

(كان) وقياس المذهب وعليه كفارة للتعيين، قلت وفيه شيء لأنا لم نتحقق أن ما صامه خلاف ما عينه ولا توجب الكفارة بالشك قاله في الكشاف، وأفتى بعض العلماء بصيام الأسبوع كصلاة من خمس.

ص: 878

فقدم والناذر مفطر أو صائم تطوعًا لزمه القضاء والكفارة

(1)

ويتخرج أن لا تلزمه كفارة وبه قال الشافعي. والرواية الثانية لا يلزمه شيء

(2)

وإن وافق يومًا من رمضان فعليه القضاء والكفارة

(3)

وإن نذر صوم شهر

معين فلم يصمه لغير عذر فعليه القضاء كفارة يمين

(4)

وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء ولا كفارة في إحدى الروايتين

(5)

وإن أفطر في بعضه لغير عذر لزمه استئنافه ويكفر

(6)

ويتحمل أن يتم ويقضي ويكفر

(7)

ومن نذر المشي إلى بيت الله أو موضع من الحرم إلا أن يمشي في حج أو عمرة

(8)

فإن ترك المشى لعجز أو غيره فعليه كفارة

يمين

(9)

وعنه عليه دم، وإن نذر المشي والركوب إلى غير الحرم كعرفة ومواقيت الإِحرام أو شيء غير الحرم لم يلزمه ذلك

(10)

، وإن نذر الطواف على أربع

(1)

(والكفارة) في إحدى الروايتين. وهي المذهب، لأنه نذر نذرًا صحيحًا ولم يوف به.

(2)

(شيء) وبه قال أبو يوسف وأصحاب الرأي وابن المنذر كما لو قدم ليلًا فلا شيء عليه في قول الجميع.

(3)

(والكفارة) وهو المذهب لأنه لم يوف بنذره في وقته، وقال الخرقي يجزيه عن رمضان وعن النذر، وقال غيره عليه القضاء وفي الكفارة روايتان.

(4)

(يمين) لأنه صوم واجب معين أخره فلزمه قضاؤه كرمضان، وكفارة يمين لتأخير النذر عن وقته.

(5)

(والروايتين) لأنه أخره لعذر أشبه تأخير رمضان، والأخرى تلزمه وهي المذهب لتأخير النذر.

(6)

(ويكفر) هذا المذهب وهو من المفردات، ولا يجوز تأخيره لأن باقي الشهر منذور فلا يجوز ترك الصوم فيه.

(7)

(ويكفر) هذا رواية عن أحمد، قال المصنف والشارح هذه الرواية أقيس وأصح فأما إن أفطر لعذر فإنه يبنى على ما مضى ويكفر هذا قياس المذهب، وفيه رواية أنه لا كفارة عليه وهو مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر.

(8)

(أو عمرة) من نذر المشى إلى بيت الله لزمه الوفاء به وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيدة ولا نعلم فيه خلافًا لحديث "من نذر أن يطع الله فليطعه".

(9)

(يمين) هذا المذهب لقوله "كفارة النذر كفارة يمين" وحديث الهدى ضعيف وتقدم قوله "ولتكفر عن يمينها".

(10)

(ذلك) ويكون كنذر اللجاج إن شاء فعله وإن شاء كفر لقوله: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" الحديث.

ص: 879