الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حربى في دار الحرب أحرز دمه وماله ولو منفعة إجارة
(1)
وأولاده الصغار والمجانين، ولا يحرز امرأته إذا لم تسلم، وإن سبيت صارت رقيقة ولا ينفسخ نكاحها برقها، ويتوقف على إسلامها في العدة. وإن دخل دار الإِسلام وله أولاد صغار صاروا مسلمين
(2)
وإن سألوه الموادعة بمال أو غيره وجب أن
يجيبهم لأن فيه مصلحة، فإن بذلوا الجزية وكانوا ممن تقبل منهم لزم قبولها وحرم قتالهم، وإذا أسلم عبد الحربي أو أمته وخرج إلينا فهو حر
(3)
وإن أسر سيده وأولاده وأخذ ماله وخرج إلينا فهو حر والمال له والسبي رقيقه
(4)
وإن جاء السيد قبله مسلمًا ثم جاء العبد مسلمًا فهو لسيده
(5)
وإن أسلم وأقام بدار الحرب فهو على رقه، وإن نزلوا على حكم حاكم عنوة ورضيه الإِمام جاز
(6)
ويكره نقل رأس
(7)
ويحرم أخذه مالًا ليدفعه إليهم.
باب ما يلزم الإِمام والجيش
يلزم كل واحد إخلاص النية لله تعالى في الطاعات، ويجتهد في ذلك، ويستحب أن يدعو سرًا بحضور قلب
(8)
ويحرم أن يستعين بكافر إلا لضرورة
(9)
وأن يعينهم
المسلم على عدوهم الا خوفًا من شرهم. ويحرم
(1)
(منفعة إجارة) لقوله عليه الصلاة والسلام "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم".
(2)
(صاروا مسلمين) تبعًا له، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي، ولم يجز سبيهم.
(3)
(فهو حر) لحديث ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد إذا جاءوا قبل مواليهم" رواه سعيد ولا ولاء عليه لأحد.
(4)
(والسبى رقيقة) فانظر رحمك الله إلى عز الطاعة وذل المعصية إلى أن ملك سيده وأولاده.
(5)
(فهو لسيده) لحديث أبي سعيد الأعسم رواه سعيد، ولأنه بإسلامه عصم ماله والعبيد من جملته.
(6)
(جاز) لأن بنى قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأجابهم إلى ذلك متفق عليه.
(7)
(نقل رأس) كافر من بلد إلى بلد لما روى عقبة بن عامر أنه قدم على أبي بكر الصديق برأس بنان البطريق فأنكر ذلك فقال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يفعلونه بناء.
(8)
(بحضور قلب) لما في حديث أنس قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بلث أحول وبك أصول وبك أقاتل" رواه أبو داود. وكان جماعة منهم الشيخ يقوله عند مجلس العلم.
(9)
(إلا لضرورة) لما روى أن صفوان بن أمية شهد حنينًا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحيث جاز اشترط أن يكون المستعان به حسن الرأي في المسلمين.
أن يستعين بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين
(1)
ويسن أن يخرج بهم يوم الخميس
(2)
ويعرف العرفاء وهو القائم بأمر القبيلة أو الجماعة
(3)
. ويستحب أن يعقد الألوية البيض وهي العصائب تعقد على قناة ونحوها
(4)
والرايات وهي أعلام مربعة ويغاير ألوانها ليعرف كل قوم رايتهم
(5)
ويجعل لكل طائفة شعارًا يتداعون به عند الحرب
(6)
ولا يغفل الحرس والطلائع، ويبعث العيون على العدو ممن له خبرة بالفجاج لا يخفى عليه أمرهم، ويمنع جيشه من الفساد والمعاصي
(7)
ويخفى من أمره ما أمكن إخفاؤه وإذا أراد غزوة ورى بغيرها، ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، ولا يقبل من غيرهم إلا الإِسلام، ويجوز أن يبذل جعلًا لمن يعمل ما فيه غناء كمن يدل على ما فيه مصلحة للمسلمين، ويستحق الجعل بفعل ما جغل له فيه مسلمًا كان أو كافرًا
بشرط أن لا يجاوز ثلث الغنيمة، وله إعطاء ذلك ولو بغير شرط، وإن كان الجعل من بيت المال جاز مجهولًا
(8)
فإن احتيج إلى جعل أكثر من الثلث جعله
(1)
(من أمور المسلمين) من غزو وعمالة وغير ذلك، بخلاف اليهودي والنصراني.
(2)
(يوم الخميس) لحديث كعب بن مالك قال: "قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في السفر إلا يوم الخميس" رواه البخاري: وعن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "اللهم بارك لأمتي في بكورها".
(3)
(أو الجماعة) من الناس لأنه عليه الصلاة والسلام عرف عام خيبر على كل عشرة عريفًا، ولأنه أقرب لجمعهم.
(4)
(ونحوها) وعن ابن عباس "كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض" رواه الترمذي. وعن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض" رواه الترمذي.
(5)
(رايتهم) لقوله عليه الصلاة والسلام للعباس حين أسلم أبو سفيان "احبسه على الوادي حتى تمر به جنود الله فيراها. قال فحبسته حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرت به القبائل على راياتها".
(6)
(عند الحرب) لما روى سلمة بن الأكوع قال "غزونا مع أبى بكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان شعارنا أمت أمت" رواه أبو داود.
(7)
(والمعاصى) لأنها سبب الخذلان، وتركها داع للنصر وسبب للظفر.
(8)
(مجهولًا) لأنه عليه الصلاة والسلام جعل للسرية الثلث والربع مما غنموا وللقاتل سلب المقتول لأن الغنيمة كلها مجهولة.
من مال المصالح
(1)
وإن جعل له امرأة منهم أو رجلًا مثل أن يقول بنت فلان من أهل الحصن وماتت قبل الفتح أو بعده أو لم يفتح أو فتح ولم توجد فلا شيء له، وإن فتحت صلحًا ولم تشترط الجارية فله قيمتها
(2)
فإن أبي إلا الجارية فكذلك، وقيل بفسخ الصلح، كل موضع أوجبنا القيمة ولم يغنم شيئًا فمن بيت المال. ويباح للرجل المسلم الشجاع طلب المبارزة ابتداء ولا يستحب، فإن انهزم المسلم أو أثخن بالجراح جاز لكل مسلم الدفع عنه والرمى
(3)
وتجوز الخدعة
(4)
في الحرب
(5)
وإن قتله المسلم أو اثخنه فله سلبه غير مخموس: كل من قتل قتيلًا حال الحرب منهمكًا على القتال أي مجدًا فيه وغرر بنفسه في قتله فله سلبه. وإن انهزم الكفار
كلهم فيدرك إنسانًا منهزمًا فيقتله فلا سلب له، وإن قتله اثنان فسلبه غنيمة
(6)
والسلب ما كان عليه من ثياب وحلى وسلاح قل أو كثر، والدابة التي يقاتل عليها بآلتها من السلب إذا قتل وهو عليها
(7)
وعنه أن الدابة ليست من السلب ونفقته ورحله وخيمته غنيمة. ويحرم السفر بالمصحف إلى أرض العدو ولا بأس بالنهدة في السفر، ومعناه أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئًا من النفقة يدفعونه إلى رجل ينفق عليهم. ولو دخل قوم لا منعة لهم أو لهم منعة أو واحد ولو عبدًا ظاهرًا كان أو خفية دار الحرب بغير إذن الأمير فغنيمتهم فيء لعصيانهم، وعنه هي لهم بعد الخمس
(8)
ومن أخذ من دار الحرب ولو بلا حاجة
(1)
(من مال المصالح) من مال الفئ المعد للمصالح ليحصل الغرض مع عدم مخالفة النص.
(2)
(فله قيمتها) ويمضى الصلح، لأنه تعذر رد فعلها إليه مع بقائها فدفعت إليه القيمة، لأن المفسدة في فسخ الصلح أعظم ضررًا يعود على الجيش كله وربما تعدى إلى غيره من المسلمين، ومراعاة حق المسلمين بدفع الضرر الكثير عنهم أولى.
(3)
(والرمى) لأن المسلم إذا صار إلى هذه الحال فقد انقض القتال معه وزال الأمان، لأن حمزة وعليًا أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة حين أثخن عبيدة.
(4)
(وتجوز الخدعة) بفتح الخاء والدال وهي إرادة المكروه به من حيث لا يعلم.
(5)
(في الحرب) للمبارز وغيره، لحديث "الحرب خدعة" وروى أن عمرو بن عبدود لما بارز عليًا قال له على ما برزت لأقاتل اثنين، فالتفت عمرو فوثب عليه علي فضربه، فقال عمرو: خدعتني، فقال علي: الحرب خدعة.
(6)
(فسلبه غنيمة) هذا المذهب، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يشرك بين اثنين في سلب، وقال القاضي والآجري: هو لهما لعموم الحديث.
(7)
(وهو عليها) كالسرج واللجام، هذا المذهب، لحديث عوف بن مالك رواه الأثرم، لأن الدابة يستعان بها في الحرب كالسلاح.
(8)
(بعد الخمس) وهو قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي، وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز، واختاره القاضي وأصحابه والمصنف والشارح والناظم، والمذهب الأول.