المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يلزم الإمام والجيش - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

حربى في دار الحرب أحرز دمه وماله ولو منفعة إجارة

(1)

وأولاده الصغار والمجانين، ولا يحرز امرأته إذا لم تسلم، وإن سبيت صارت رقيقة ولا ينفسخ نكاحها برقها، ويتوقف على إسلامها في العدة. وإن دخل دار الإِسلام وله أولاد صغار صاروا مسلمين

(2)

وإن سألوه الموادعة بمال أو غيره وجب أن

يجيبهم لأن فيه مصلحة، فإن بذلوا الجزية وكانوا ممن تقبل منهم لزم قبولها وحرم قتالهم، وإذا أسلم عبد الحربي أو أمته وخرج إلينا فهو حر

(3)

وإن أسر سيده وأولاده وأخذ ماله وخرج إلينا فهو حر والمال له والسبي رقيقه

(4)

وإن جاء السيد قبله مسلمًا ثم جاء العبد مسلمًا فهو لسيده

(5)

وإن أسلم وأقام بدار الحرب فهو على رقه، وإن نزلوا على حكم حاكم عنوة ورضيه الإِمام جاز

(6)

ويكره نقل رأس

(7)

ويحرم أخذه مالًا ليدفعه إليهم.

‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

يلزم كل واحد إخلاص النية لله تعالى في الطاعات، ويجتهد في ذلك، ويستحب أن يدعو سرًا بحضور قلب

(8)

ويحرم أن يستعين بكافر إلا لضرورة

(9)

وأن يعينهم

المسلم على عدوهم الا خوفًا من شرهم. ويحرم

(1)

(منفعة إجارة) لقوله عليه الصلاة والسلام "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم".

(2)

(صاروا مسلمين) تبعًا له، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي، ولم يجز سبيهم.

(3)

(فهو حر) لحديث ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد إذا جاءوا قبل مواليهم" رواه سعيد ولا ولاء عليه لأحد.

(4)

(والسبى رقيقة) فانظر رحمك الله إلى عز الطاعة وذل المعصية إلى أن ملك سيده وأولاده.

(5)

(فهو لسيده) لحديث أبي سعيد الأعسم رواه سعيد، ولأنه بإسلامه عصم ماله والعبيد من جملته.

(6)

(جاز) لأن بنى قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأجابهم إلى ذلك متفق عليه.

(7)

(نقل رأس) كافر من بلد إلى بلد لما روى عقبة بن عامر أنه قدم على أبي بكر الصديق برأس بنان البطريق فأنكر ذلك فقال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يفعلونه بناء.

(8)

(بحضور قلب) لما في حديث أنس قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بلث أحول وبك أصول وبك أقاتل" رواه أبو داود. وكان جماعة منهم الشيخ يقوله عند مجلس العلم.

(9)

(إلا لضرورة) لما روى أن صفوان بن أمية شهد حنينًا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحيث جاز اشترط أن يكون المستعان به حسن الرأي في المسلمين.

ص: 341

أن يستعين بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين

(1)

ويسن أن يخرج بهم يوم الخميس

(2)

ويعرف العرفاء وهو القائم بأمر القبيلة أو الجماعة

(3)

. ويستحب أن يعقد الألوية البيض وهي العصائب تعقد على قناة ونحوها

(4)

والرايات وهي أعلام مربعة ويغاير ألوانها ليعرف كل قوم رايتهم

(5)

ويجعل لكل طائفة شعارًا يتداعون به عند الحرب

(6)

ولا يغفل الحرس والطلائع، ويبعث العيون على العدو ممن له خبرة بالفجاج لا يخفى عليه أمرهم، ويمنع جيشه من الفساد والمعاصي

(7)

ويخفى من أمره ما أمكن إخفاؤه وإذا أراد غزوة ورى بغيرها، ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، ولا يقبل من غيرهم إلا الإِسلام، ويجوز أن يبذل جعلًا لمن يعمل ما فيه غناء كمن يدل على ما فيه مصلحة للمسلمين، ويستحق الجعل بفعل ما جغل له فيه مسلمًا كان أو كافرًا

بشرط أن لا يجاوز ثلث الغنيمة، وله إعطاء ذلك ولو بغير شرط، وإن كان الجعل من بيت المال جاز مجهولًا

(8)

فإن احتيج إلى جعل أكثر من الثلث جعله

(1)

(من أمور المسلمين) من غزو وعمالة وغير ذلك، بخلاف اليهودي والنصراني.

(2)

(يوم الخميس) لحديث كعب بن مالك قال: "قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في السفر إلا يوم الخميس" رواه البخاري: وعن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "اللهم بارك لأمتي في بكورها".

(3)

(أو الجماعة) من الناس لأنه عليه الصلاة والسلام عرف عام خيبر على كل عشرة عريفًا، ولأنه أقرب لجمعهم.

(4)

(ونحوها) وعن ابن عباس "كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض" رواه الترمذي. وعن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض" رواه الترمذي.

(5)

(رايتهم) لقوله عليه الصلاة والسلام للعباس حين أسلم أبو سفيان "احبسه على الوادي حتى تمر به جنود الله فيراها. قال فحبسته حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرت به القبائل على راياتها".

(6)

(عند الحرب) لما روى سلمة بن الأكوع قال "غزونا مع أبى بكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان شعارنا أمت أمت" رواه أبو داود.

(7)

(والمعاصى) لأنها سبب الخذلان، وتركها داع للنصر وسبب للظفر.

(8)

(مجهولًا) لأنه عليه الصلاة والسلام جعل للسرية الثلث والربع مما غنموا وللقاتل سلب المقتول لأن الغنيمة كلها مجهولة.

ص: 342

من مال المصالح

(1)

وإن جعل له امرأة منهم أو رجلًا مثل أن يقول بنت فلان من أهل الحصن وماتت قبل الفتح أو بعده أو لم يفتح أو فتح ولم توجد فلا شيء له، وإن فتحت صلحًا ولم تشترط الجارية فله قيمتها

(2)

فإن أبي إلا الجارية فكذلك، وقيل بفسخ الصلح، كل موضع أوجبنا القيمة ولم يغنم شيئًا فمن بيت المال. ويباح للرجل المسلم الشجاع طلب المبارزة ابتداء ولا يستحب، فإن انهزم المسلم أو أثخن بالجراح جاز لكل مسلم الدفع عنه والرمى

(3)

وتجوز الخدعة

(4)

في الحرب

(5)

وإن قتله المسلم أو اثخنه فله سلبه غير مخموس: كل من قتل قتيلًا حال الحرب منهمكًا على القتال أي مجدًا فيه وغرر بنفسه في قتله فله سلبه. وإن انهزم الكفار

كلهم فيدرك إنسانًا منهزمًا فيقتله فلا سلب له، وإن قتله اثنان فسلبه غنيمة

(6)

والسلب ما كان عليه من ثياب وحلى وسلاح قل أو كثر، والدابة التي يقاتل عليها بآلتها من السلب إذا قتل وهو عليها

(7)

وعنه أن الدابة ليست من السلب ونفقته ورحله وخيمته غنيمة. ويحرم السفر بالمصحف إلى أرض العدو ولا بأس بالنهدة في السفر، ومعناه أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئًا من النفقة يدفعونه إلى رجل ينفق عليهم. ولو دخل قوم لا منعة لهم أو لهم منعة أو واحد ولو عبدًا ظاهرًا كان أو خفية دار الحرب بغير إذن الأمير فغنيمتهم فيء لعصيانهم، وعنه هي لهم بعد الخمس

(8)

ومن أخذ من دار الحرب ولو بلا حاجة

(1)

(من مال المصالح) من مال الفئ المعد للمصالح ليحصل الغرض مع عدم مخالفة النص.

(2)

(فله قيمتها) ويمضى الصلح، لأنه تعذر رد فعلها إليه مع بقائها فدفعت إليه القيمة، لأن المفسدة في فسخ الصلح أعظم ضررًا يعود على الجيش كله وربما تعدى إلى غيره من المسلمين، ومراعاة حق المسلمين بدفع الضرر الكثير عنهم أولى.

(3)

(والرمى) لأن المسلم إذا صار إلى هذه الحال فقد انقض القتال معه وزال الأمان، لأن حمزة وعليًا أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة حين أثخن عبيدة.

(4)

(وتجوز الخدعة) بفتح الخاء والدال وهي إرادة المكروه به من حيث لا يعلم.

(5)

(في الحرب) للمبارز وغيره، لحديث "الحرب خدعة" وروى أن عمرو بن عبدود لما بارز عليًا قال له على ما برزت لأقاتل اثنين، فالتفت عمرو فوثب عليه علي فضربه، فقال عمرو: خدعتني، فقال علي: الحرب خدعة.

(6)

(فسلبه غنيمة) هذا المذهب، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يشرك بين اثنين في سلب، وقال القاضي والآجري: هو لهما لعموم الحديث.

(7)

(وهو عليها) كالسرج واللجام، هذا المذهب، لحديث عوف بن مالك رواه الأثرم، لأن الدابة يستعان بها في الحرب كالسلاح.

(8)

(بعد الخمس) وهو قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي، وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز، واختاره القاضي وأصحابه والمصنف والشارح والناظم، والمذهب الأول.

ص: 343