المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إخراج الزكاة - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب إخراج الزكاة

الطعام، وحكاه عن

ابن سيرين. وأفضل مخرج التمر

(1)

ثم أنفع للفقراء. ولفقير إخراج فطرة وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه

(2)

ما لم تكن حيلة وكان عطاء يعطى عن أبويه صدقة الفطر حتى مات وهي تبرع استحسنه أحمد.

‌باب إخراج الزكاة

(3)

ويجوز تأخير الزكاة لغيبة المال أو المستحق أو الإِمام عند خوف رجوعه، وكذا

للإِمام والساعي التأخير عند ربها لعذر قحط ونحوه

(4)

ومن منعها تهاونًا أخذت منه قهرًا وعزره إمام عدل فيها أو عامل زكاة، وإن فعله لكون الإِمام غير عادل فيها لا يضعها مواضعها لم يعزر، وإن غيب ماله أو كتمه وأمكن أخذها أخذت منه من غير زيادة

(5)

وإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثة أيام وجوبًا فإن تاب وأخرج وإلا

(1)

(وأفضل مخرح التمر) لفعل ابن عمر رواه البخاري، وقيل البر أفضل قال:"إن أصحابي سلكوا طريقًا فأنا أحب أن أسلكه" رواه أحمد واحتج به.

(2)

(من أخذتا منه) لأنه رد بسبب متجدد أشبه ما لو عاد إليه بميراث.

(3)

(إخراج الزكاة) وما تعلق به من حكم النمل والتعجيل ونحوه.

(4)

(لعذر قحط ونحوه) لمجاعة احتج أحمد بفعل عمر.

(5)

(من غير زيادة) لأن الصديق مع الصحابة لما منعته العرب الزكاة لم ينقل أنه أخذ زيادة عليها. وأما حديث بهز عن أبيه عن جده "فإنا آخذوها وشطر ماله" فجوابه أنه كان في بدء الإِسلام حيث كانت العقوبات بالمال ثم نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الصديق "ومن سئل فوقها فلا يعطه".

ص: 234

قتل حدًا

(1)

وأخذت من تركته. وإن لم يمكن أخذها إلا بقتال وجب على الإِمام قتاله إن وضعها موضعها

(2)

ولا يكفر بقتاله للإِمام

(3)

وقال بعض أصحابنا إن قاتل عليها كفر، وللمالك كتمانها وتفرقتها إن أمن نفسه، وعند أبي الخطاب دفعها إلى الإِمام العادل أفضل، وعنه يدفع العشر ويتولى هو تفرقة الباقى. ومن طولب بها فادعى ما يمنع وجوبها قبل قوله بلا يمين

(4)

ويبرأ بدفعها إليه، ويجزي دفعها إلى الخوارج والبغاة

(5)

وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارًا عدل فيها أو جار،

وللإِمام طلب النذر والكفارة وطلب الزكاة من المال الظاهر والباطن إن وضعها في أهلها، ولا يجب الدفع إليه إذا طلبها، وليس له أن يقاتل على ذلك إذا لم يمنع إخراجها بالكلية، وإن أخذها الإِمام قهرًا لامتناعه كفت نية الإِمام دون نية رب المال وأجزأته ظاهرًا لا باطنًا ولا بأس بالتوكيل في إخراجها، ويعتبر كون الوكيل ثقة مسلمًا، ولو وكله في إخراج زكاته ودفع إليه مالًا وقال تصدق به ولم ينو الزكاة فأخرجها الوكيل من المال الذي دفعه إليه ونواه زكاة لم يجزئه

(6)

ويصح توكيل المميز في دفع الزكاة. ومن أخرج زكاته من مال غصب لم يجزئه

(1)

(قتل حدًا) لا كفرًا لحديث عبد الله بن شقيق "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة" رواه الترمذي.

(2)

(مواضعها) لاتفاق الصديق مع الصحابة على قتال مانعي الزكاة.

(3)

(بقتاله للإِمام) لحديث عبد الله بن شقيق وتقدم.

(4)

(بلا يمين) لأنها عبادة مؤتمن عليها، قال أحمد في رواية صالح: لا يستحلف الناس على صدقاتهم ولا يبحث، إنما يأخذ ما أصابه مجتمعًا.

(5)

(إلى الخوارج والبغاة) نص عليه في الخوارج إذا غلبوا على بلد وأخذوا منه العشر وقع موقعه حكاه ابن المنذر عن أحمد والشافعي وأبي ثور، وعن سلمة بن الأكوع أنه دفع صدقته إلى نجدة، وعن ابن عمر أنه سئل عن مصدق ابن الزبير ومصدق نجدة فقال أيهما دفعت أجزأ عنك، وبهذا قال أصحاب الرأي فيما إذا غلبوا عليه.

(6)

(لم يجزئه) لأنه خصه بما يقتضي النفل وهذا أحد الوجهين، قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب والوجه الثاني تجزيه لأن الزكاة صدقة.

ص: 235

ولو أجازها ربه، ويستحب أن يقول المخرج عند دفعها: اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا. ويحمد الله على توفيقه لأدائها. وأن يقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورًا

(1)

وإظهار إخراجها مستحب، وإن علم أن الآخذ أهل لأخذها كره إعلامه بأنها زكاة. قال أحمد: لم يكبته يعطيه ويسكت وإن علمه أهلًا - والمراد ظنه - ويعلم من عادته أنه لا يأخذها فأعطاه ولم يعلمه لم يجزئه. وله نقل كفارة ونذر ووصية مطلقة ولو مسافة قصر بخلاف زكاة، وحيث جاز نقل الزكاة فأجرته على رب المال كأجرة كيل ووزن

(2)

وإذا حصل عند الإِمام ماشية استحب له وسم الإِبل والبقر في أفخادها

والغنم في آذانها

(3)

فإن كانت زكاة كتب لله أو زكاة، وإن كانت جزية كتبت صغارًا أو جزية.

(فصل) ولو ظن أن ماله ألف فعجل زكاته فبان خمسمائه أجزأه عن عامين

(4)

وإن أخذ الساعي فوق حقه حسبه من حول ثان، قال أحمد: يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضًا. وقال الشيخ: ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل اعتد به وإلا فلا، ويجوز تعجيل زكاة الثمر بعد ظهوره وبعد طلوع الطلع قبل تشققه والزرع بعد نباته، لأن وجود ذلك بمنزلة ملك النصاب، والإِدراك بمنزلة حولان الحول وإن عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته شاة ثالثة، وإن عجل عن خمس عشرة من الإِبل وعن

(1)

(وجعله لك طهورًا) الأمر بالدعاء لقوله "وصل عليهم" أي ادع لهم، قال عبد الله بن أبي أوفى "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبى أوفى" متفق عليه.

(2)

(كيل ووزن) لأن عليه تسليمها لأهلها فكان عليه مؤنته كتسليم المبيع.

(3)

(في آذانها) لحديث أنس "وافيته عليه الصلاة والسلام وفى يده الميسم يسم إبل الصدقة" متفق عليه. ولأحمد "وهو يسم غنمًا في آذانها" وإسناده صحيح.

(4)

(أجزأه عن عامين) لأنه دفع زيادة عما وجب عليه مع نية التعجيل.

ص: 236

نتاجها بنت مخاض فنتجت مثلها لم يجزئه. وللإِمام ونائبه استسلاف زكاة برضارب المال لا إجباره على ذلك، فإن استسلفها فتلفت بيده لم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء، وإن تلفت في يد الوكيل قبل أدائها فمن ضمان رب المال. ويشترط لملك الفقراء لها وإجزائها عن ربها قبضه لها فلا يجزى غداء الفقراء ولا عشاؤهم، ولا يقضى منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه

(1)

أو غيره لعدم أهليته لقبولها، ولا يكفي إبراء المدين عن دينه بنية الزكاة، وإن أخرج زكاته فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه بدلها، ولو قال الفقير لرب المال: اشتر لي بها ثوبًا أو غيره من حوائجه ولم يقبضها منه لم يجزئه. ويجب على الإِمام أن يبعث

السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر

(2)

ويجعل حول الماشية المحرم

(3)

ويضمن الساعي ما تلف بتفريطه بتأخير قسمه بلا عذر كوكيل في إخراجها يؤخره وإن وجد الساعي مالًا لم يحل حوله وكل ثقة، وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانها وما قاربه، فإن فضل شيء حمله

(4)

وله بيع الزكاة من الماشية وغيرها لحاجة وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم حتى في أجرة مسكن، وإن باع لغير حاجة صح أيضًا قدمه بعضهم

(5)

. قال أحمد: إذا أخذ الساعي زكاته كتب له براءة فتكون حجة له.

(1)

(لمصلحة نفسه) إلى آخره، حكاه أبو عبيد وابن عبد البر إجماعًا.

(2)

(المال الظاهر) وهو السائمة والزرع والثمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يفعلونه.

(3)

(المحرم) لأنه أول السنة، وتوقف أحمد في ذلك وميله إلى شهر رمضان.

(4)

(حمله) لما روى في كتاب الأموال عن عمرو بن سعيد "أن معاذًا لم يزل بالجند حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه فبعث" إلى آخره في الزاد.

(5)

(قدمه بعضهم) لما روى قيس بن أبي حازم "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسئل عنها المصدق فقال: إني ارتجعتها بإبل فسكت عنه فلم يستفصله" ومعنى الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها مثلها أو غيرها.

ص: 237