الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يستمع له، ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة لأنه فعل ما لا يجوز
(1)
ويكره العبث حال الخطبة والشرب
(2)
ومن نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط أحدًا بانتقاله
(3)
.
باب صلاة العيدين
(4)
(1)
(فعل ما لا يجوز) وهو الكلام حال الخطبة فلا يعينه على ما لا يجوز، قال أحمد: وإن حصب السائل كان أعجب إلى، لأن ابن عمر فعل ذلك لسائل سأل والإمام يخطب يوم الجمعة.
(2)
(العبث حال الخطبة والشرب) لقوله عليه الصلاة والسلام "من مس الحصى فقد لغى" رواه الأثرم.
(3)
(بانتقاله) لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا نعس أحدكم في مجلسه فليتحول إلى غيره" صححه الترمذي.
(4)
(صلاة العيدين) سمى اليوم المعروف عيدًا لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، وقيل لأنه يعود بالفرح والسرور، وقيل غير ذلك.
ويكره لمن حضر أن ينصرف ويتركها، ولا بأس بالركوب في العود
(1)
ويسن التوسعة فيه على الأهل والصدقة على الفقراء، ولا بأس بحضورها للنساء، ويعترلن الرجال،
ويعتزل الحيض المصلى بحيث يسمعن
(1)
(بالركوب في العود) لقول علي: ثم تركب إذا رجعت، وكالجمعة.