الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كل واحد منهما أنه مات علي دينه فإن عرف أصل دينه فالقول قول من يدعيه
(1)
وإن قال شاهدان نعرفه مسلما وقال شاهدان نعرفه كافرًا فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم
(2)
.
كتاب الشهادات
(3)
(1)
(يدعيه) لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه، وقال الشافعي يقف الأمر حتى يظهر أصل دينه وفيه احتمال.
(2)
(معرفتهم) وهذا المذهب اختاره الخرقي والمصنف والشيرازي وجزم به في الوجيز لأن العمل بهما ممكن إذ الإِسلام يطرأ على الكفر، وعكسه خلاف الظاهر لعدم إقرار المرتد، وعنه يتعارضان وهو المذهب على ما اصطلحناه قاله في الإِنصاف واختاره جماعة.
(3)
(الشهادات) يقال شهد الشيء إذا رآه ومنه قيل لمحضر الناس مشهد لمشاهدتهم ما يحضرهم ومنه قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} أي علمه برؤية هلاله وأخبار من رآه. وأجمعوا على قبول الشهادة في الجملة لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} الآية وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} وحديث "شاهداك أو يمينه" ولدعاء الحاجة إليها لحصول التجاحد، قال شريح: القضاء جمرة، فنحه عنك بعودين، يعني شاهدين. وإنما الخصم داء والشهود شفعاء، فأفرغ الشفاء على الداء.
وهي حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه
(1)
وإن امتنع الكل
(2)
أثموا. ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقيمها على القريب والبعيد لا يسعه التخلف عن إقامتها
(3)
ويباح لمن عنده شهادة بحد الله تعالى إقامتها من غير دعوى به ولم يستحب
(4)
وللحاكم أن يعرض للشاهد بالوقوف عنها في حق الله تعالى
(5)
ولا يقيمها
(1)
(ولا توجيه) فهي الأخبار بما علمه بلفظ خاص، بل القاضي بوجبه بها.
(2)
(وإن امتنع الكل) عن تحملها أو أدائها إذا كان دون مسافة القصر، لقوله تعالى:{وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} .
(3)
(إقامتها) وهو قادر على ذلك، وليس تحملها فرض كفاية في حق الله تعالى على الصحيح من المذهب.
(4)
(ولم يستحب) هذا المذهب لحديث "من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة" قال في الفروع ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد أن لا يستر عليه قال في الإِنصاف وهو الصواب بل لو قيل بالترقي إلى الوجوب لاتجه خصوصًا إن كان ينزجر به.
(5)
(في حق الله تعالى) لتعريضه للمقر به ليرجع لقوله للسارق "ما إخالك سرقت" مرتين وأعرض عن المقر بالزنا حتى أقر أربعًا، وقال عمر لزياد بعد أن شهد عنده ثلاثة على المغيرة بالزنا وجاء زياد ليشهد عرض له بالرجوع وقال: ما عندك يا سلح العقاب وصاح به فلما لم يصرح بالزنا فرح عمر وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد، معنى سلح أنه يشبه سلح العقاب الذي يحرق كل شيء أصابه كذلك شهادة هذا توقع العقوبة بأحد الفريقين لا محالة إن كملت شهادته حد المشهود عليه وإن لم تكمل حد أصحابه.
على مسلم بقتل كافر
(1)
ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله
(2)
ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها
(3)
وله إقامتها قبل ذلك
(4)
قال الإِمام أحمد لا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها
(5)
وحيث وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ وجهان
(6)
ويختص أداؤها بمجلس الحكم
(7)
ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها
(8)
ولا يجوز ذلك أيضًا لمن لم تتعين عليه
(9)
وذكر الشيخ وجهًا يجوز الأخذ لحاجة تعينت
(1)
(كافر) قال في الفروع وظاهره يحرم ولعل المراد عند من ورى قتله وأما لوجوب الدية فيجب لأنه حق آدمي فيدخل في عموم ما سبق.
(2)
(حتى يسأله) لقوله عليه السلام "خير القرون قرني - إلى قوله - ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون" رواه البخاري.
(3)
(بها) وهذا مما لاشك فيه وقال الشيخ في رده على الرافضة إذا أداها قبل طلبه قام بالواجب وكان ذلك أفضل كمن عنده أمانة إذا أداها عند الحاجة.
(4)
(قبل ذلك) لقوله عليه السلام "ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" رواه أبو داود، فتعين حمل الحديث على هذه الصورة جمعًا بين الخبرين.
(5)
(زوجها) وعلله بأنه أملك لعصمتها قطع به في المبهج للخبر، ويحتمل أنه لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها.
(6)
(وجهان) قال في الإِنصاف: الصواب الوجوب للاحتياط.
(7)
(ويختص أداؤها بمجلس الحكم) قال في الفروع يجب في مسافة كتاب القاضي عند سلطان لا يخاف تعديه أو حاكم عدل.
(8)
(عليها) هذا المذهب مطلقًا، قال في الفروع ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل لأنها أداء فرض.
(9)
(عليه) في أصح الوجهين وهو المذهب.
أولًا، واختاره. حيث قلنا بعدم الأخذ فلو عجز عن المشي أو تأذى فأجرة مركوب على رب الشهادة قاله في الترغيب
(1)
.
(فصل) والسماع ضربان سماع كلام المشهود عليه يقينا، ولا تعتبر رؤية المتعاقدين إذا عرفهما وتيقن كلامهما
(2)
الثاني سماع الاستفاضة فلا تقبل إلا من عدد يقع العلم بخبرهم
(3)
وقال القاضي تسمع من عدلين فصاعدا
(4)
وقال القاضي الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة وتحصل بالنساء والعبيد، ويحكم القاضي بالتواتر، ومن رأي شيئًا في يد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة جاز أن يشهد له بالملك
(5)
؛ والأحوط أن لا يشهد له إلا باليد والتصرف
(6)
وتصح شهادة مستخف
(7)
.
(فصل) ومن شهد بالقتل احتاج إلى أن يقول ضربه بالسيف أو جرحه فقتله أو مات من ذلك؛ وإذا مات رجل فادعى آخر أنه وارثه فشهد له شاهدان أنه وارثه لا يعلمان له وارثًا
(1)
(الترغيب) وقال في الرعاية: هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد لمرض أو كبر أو جاه أو خفر.
(2)
(كلامهما) وبهذا قال ابن عباس وشريح والزهري وربيعة وعطاء والليث ومالك، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن الشهادة لا تجوز حتى يشاهد المشهود عليه لأن الأصوات تشتبه كالخط. ولنا أنه عرف المشهود عليه يقينًا فجاءت شهادته عليه.
(3)
(بخبرهم) هذا المذهب وظاهر كلام أحمد والخرقي، لأن لفظ الاستفاضة مأخوذ من فيض الماء الكثير.
(4)
(من عدلين فصاعدًا) لأن الحقوق تثبيت بقول اثنين، وهذا قول المتأخرين من الأصحاب.
(5)
(بالملك) هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة والاصطخري من أصحاب الشافعي واختاره ابن حامد والمصنف والشارح، لأن تصرفه فيه من نقض وبناء وإجارة وإعارة من غير منازع يدل على صحة الملك.
(6)
(والتصرف) خصوصًا في هذه الأزمنة، قال في الإِنصاف وهو الصواب لأنه قد يكون بإجارة أو عارية أو غصب.
(7)
(مستخف) وهو المتواري عن المشهود عليه مثل أن يجحد الحق علانية ويقر به سرًّا فشهادة المستخفى مقبولة عليه بما سمع منه على الرواية الصحيحة وهو قول الشافعي. وقال مالك إن كان المشهود عليه ضعيفًا ينخدع لم تقبل وإن لم يكن كذلك قبلت.