الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بينهما وفسخه الحاكم حيث لم تكن له بينة وإن صدقته إذا بلغت قبل
(1)
ولو أقرت مزوجة بولد لحقها دون زوجها
(2)
وأهلها
(3)
ومقتضى كلام الجمهور. يتبع أهلها كالرجل، وإن أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة ثم أقر بمثله لآخر في مجلس واحد تحاصا، وإن كان في مجلس ثان لم يشارك الثاني الأول ويغرم للثاني
(4)
وقال الشافعي يقبل إقراره ويشتركان فيها.
باب ما يحصل به الإِقرار
إذا ادعى عليه ألفا فقال نعم أو أجل
(5)
كان مقرًا، وقيل نعم لا يكون إقرارًا إلا من عامي
(6)
قال في الإِنصاف هذا عين الصواب الذي لا شك فيه
(7)
.
باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره
لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدًا يدرأ به الشبهات يحتاط لإِسقاطه فأما حقوق الآدميين وحقوق الله التي لا تدرأ بها الشبهات كالكفارات والزكاة فلا يقبل رجوعه عنها لا نعلم في هذا خلافًا.
(1)
(قبل) لعدم المانع قال في الفروع فدل أن من ادعت أن فلانًا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه بالفرقة، وقد سئل الموفق عنها فلم يجب فيها بشيء.
(2)
(دون زوجها) لعدم إقراره به كما لو أقر به رجل فإنه لا يلحق بامرأته.
(3)
(وأهلها) هذه عبارة الرعاية وفيها نظر.
(4)
(للثاني) هذا المذهب لأنه فوته عليه بإقراره به للأول فإنه يقر بما يقتضي مشاكة الأول وينقص حقه منها ولا يقبل إقرار الإنسان على غيره.
(5)
(أو أجل) بفتح الهمزة والجيم وسكون اللام وهو حرف تصديق كنعم قال الأخفش إنه أحسن من نعم في التصديق ونعم أحسن منه في جواب الاستفهام ويدل عليه قوله تعالى: {هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} وقيل لسلمان رضي الله عنه، علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة أي كيفية ما تغوطون، قال: نعم.
(6)
(عامي) جزم به في المنتهى، والصحيح أنها من الكلام المشترك يدل على معناها سياق كلام قضية عمرو بن عبسة.
(7)
(فيه) وقصة إسلام عمرو بن عبسة "قدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول أتعرفني؟ فقال نعم أنت الذي لقيتني بمكة فقلت بلى" قال في شرح مسلم فيه صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي وصحة الإِقرار بها" قال وهو الصحيح من مذهبه يعني الشافعية.
(فصل) ويصح استثناء ما دون النصف والنصف في أحد الوجيهن
(1)
ولا يصح فيما زاد على النصف ويصح استثناء عين من ورق وورق من عين ذكره الخرقي
(2)
فإذا قال له عليّ مائة درهم إلا دينارًا صح
(3)
وإن قال له عندي رهن وقال المالك وديعة فقول المالك مع يمينه
(4)
وإن قال له عليّ ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال لم أقبضه قبل
(5)
وإن قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل منه، وإن قال له عليّ وفسره بوديعة لم يقبل
(6)
وإن قال له في هذا المال ألف لزمه تسليمه، وإن قال له من
مالي أو في ميراثي من أبي ألف أو نصف داري هذه وفسره بالهبة وقال بدا لي من تقبيضه قبل
(7)
.
(فصل) ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها وجب تسليمها للزوج
(8)
ولا ترد إلى السيد لاتفاقهما على تحريمها عليه، وله على الزوج أقل الأمرين من ثمنها أو مهرها ويحلف لزائد فإن نكل لزمه وإن أولدها فهو حر
(9)
ونفقته على أبيه ونفقتها على الزوج
(10)
فإن ماتت الأمة وتركت مالًا فللبائع قدر ثمنها
(1)
(في أحد الوجهين) وهو ظاهر قول الخرقي لأنه ليس بأكبر فجاز كالأقل.
(2)
(الخرقي) ولا يصح من غير الجنس في غير هذا.
(3)
(صح) في أحد الوجهين، وفي الآخر لا يصح وبه قال أبو بكر.
(4)
(يمينه) هذا المذهب لأن العين ثبتت بالإِقرار له وادعى المقر دينًا فكان القول قول من ينكره، ونقل أحمد عن ابن مسعود إذا قال له لي عنده وديعة، فقال هي رهن على كذا فعليه البينة أنها رهن.
(5)
(قبل) كالمتصل لأن إقراره تعلق بالمبيع، والأصل عدم القبض.
(6)
(لم يقبل) هذا المذهب وقال به أكثر العلماء لأن علي للإِيجاب في الذمة.
(7)
(قبل) هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والوجيز لأن إقراره يصلح أن يعود إليها من غير تناف وذكر القاضي وأصحابه أنه لا يقبل.
(8)
(للزوج) لاتفاقهما على حلها له واستحقاق إمساكها وإنما اختلفا في السبب.
(9)
(حر) ولا ولاء عليه لاعتراف السيد بذلك باعترافه بالبيع.
(10)
(على الزوج) لأنه إما زوج وإما سيد وكلاهما سبب لوجوب النفقة.
وتركتها للمشتري والمشتري مقر للبائع بها فيأخذ منها قدر ما يدعيه
(1)
وبقيته موقوفة
(2)
وإن ماتت بعد الواطيء فقد ماتت حرة
(3)
وميراثها لولدها وورثتها
(4)
ولو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثًا فرد الحاكم شهادتهما فدفعا إلى الزوج عوضًا ليخلعها صح وكان خلعًا صحيحًا
(5)
وفي حقهما استخلاصًا.
(فصل) وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو ولزمه دفعه لزيد ويغرم قيمته لعمرو
(6)
وقيل لا إقرار مع استدراك متصل
(7)
وإن قال لا أعرف عينه وصدقاه انتزع من يده وكانا خصمين فيه
(8)
وإن كذباه فقوله مع يمينه فيحلف يمينًا واحدة أنه لا يعلم من هو منهما. وإن ادعى رجلان دارًا في يد غيرهما
(1)
(ما يدعيه) فإنه إما أن يكون صادقًا فهو يستحق على المشتري ثمنها وإن كان كاذبًا فهي ملكه وتركتها له فيأخذ منها قدر ما يدعيه.
(2)
(موقوفة) أي المال المتروك حتى يتبين المستحق.
(3)
(حرة) لاعتراف السيد بكونها صارت أم ولد وقد مات مستولدها.
(4)
(وورثتها) إن كانوا، فإن لم يكن لها وارث فميراثها موقوف لأن أحدًا لا يدعيه، وليس للسيد أن يأخذ منه قدر الثمن لأنه يدعي الثمن على الواطيء وميراثها ليس له لأنه قد مات قبلها، وإن راجع البائع فصدق الزوج فقال ما بعته إياها بل زوجته لم يقبل في إسقاط حرية الولد ولا في استرجاعها إن صارت أم ولد وقبل في غيرها من إسقاط الثمن واستحقاق المهر، وإن رجع الزوج فصدق البائع ثبتت الحرية ووجب الثمن لاتفاقهما على ذلك.
(5)
(صحيحًا) بالنسبة للزوج لأنه محكوم له بالزوجية.
(6)
(لعمرو) على الصحيح من المذهب وهو ظاهر مذهب الشافعي وقال في الآخر لا يضمن لعمرو شيئًا.
(7)
(متصل) واختاره الشيخ قال في الإِنصاف وهو الصواب ولنا على لزوم دفعه إلى زيد أنه أقر له به فلم يقبل رجوعه عنه لأنه حق آدمي وعلى دفعه لعمرو قيمته أنه حال بينه وبين ملكه لإِقراره لغيره فلزمه ضمانه كما لو أتلفه.
(8)
(كانا خصمين فيه) وإن كان لأحدهما بينة حكم بها وإلا أقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذه، وإن بين الغاصب مالكه بعد ذلك قبل منه كما لو بينه ابتداء.
شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها فالمقر به بينهما
(1)
وأما إن لم يدعيا سببًا يقتضي الإِشتراك لم يشاركه الآخر
(2)
وإن قال في مرضه هذا ألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة به لو كذبوه
(3)
.
(فصل) إذا مات رجل وخلف مائة فادعاها بعينها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر بعينها فأقر له بها فهي للأول
(4)
ويغرمها للثاني
(5)
وإن ادعى على ميت مائة
دينار هي جميع التركة فأقر له الوارث ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني
(6)
وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة دينار على الميت فصدقه أحد الابنين وأنكر الآخر لزم المقر نصفها
(7)
إلا أن يكون عدلًا فيحلف الغريم مع شهادته
(8)
ويأخذ مائة وتكون المائة الباقية
(1)
(بينهما) هذا المذهب اختاره أبو الخطاب وغيره لإِعترافهما أن الدار لهما مشاعة وما غصبه الغاصب فهو بينهما.
(2)
(الآخر) وكان على خصومته لأنهما لم يعترفا بالإِشتراك بل ادعى كل واحد منهما فأقر لأحدهما بما ادعاه.
(3)
(كذبوه) هذا رواية عن أحمد وهو المذهب حكى عن القاضي وقدمه في الفروع وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر لأن أمره بالصدقة يدل على تعديه فيجب امتثاله وكإقراره في الصحة وقيل بثلثه وهو رواية عن أحمد وجزم به في الوجيز لأنه جميع ماله في الوصية.
(4)
(للأول) لأنه قد أقر له بها ولا معارض له فوجب كونها له عملًا بالإِقرار السالم عن المعارضة.
(5)
(للثاني) هذا المذهب وهذا أحد قولي الشافعي وقال في الآخر لا يغرم للثاني وهو قول أبي حنيفة لأنه أقر له بمال وجب عليه الإقرار به وإنما منعه الحكم من قبوله وذلك لا يوجب الضمان. ولنا أنه حال بين عمرو وبين ملكه الذي أقر له بإقراره لغيره فلزمه غرمه.
(6)
(للثاني) لأن الأول استحق تسلمه كله بالإِقرار فلا يقبل إقرار الوارث بما يسقط حقه لأنه إقرار على غيره.
(7)
(نصفها) هذا المذهب وبه قال النخعي والحكم والحسن وإسحق وأبو عبيد وأبو ثور والشافعي في أحد قوليه.
(8)
(شهادته) وإن كان ضامنًا فيه لم تقبل شهادته على أخيه لدفعه بها عن نفسه ضررًا.