المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المحرمات في النكاح - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب المحرمات في النكاح

شرطًا في حقها للرجل، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء

(1)

.

‌باب المحرمات في النكاح

وهو ضربان: محرمات على الأبد، وهن أربعة أقسام: أحدها بالنسب

(2)

الثاني

المحرمات بالرضاع

(3)

الثالث المحرمات بالمصاهرة

(4)

ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام

(5)

وإن كانت الموطوءة

(1)

(أكفاء) هذا المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته عثمان، وزوج أبا العاص بن الربيع زينب وهما من بنى شمس، وزوج على ابنته أم كلثوم عمر، وتزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسين بن علي، وتزوج مصعب بن الزبير أختها سكينة.

(2)

(بالنسب) كما هو موضح في الزاد وغيره، ولا تحرم عمة العم لأم، ولا خالة العمة لأب ولا خالة الخالة لأم، لأنهن أجنبيات، قاله في الإِنصاف.

(3)

(بالرضاع) هذا المذهب، واختار الشيخ أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته من الرضاع وابتها، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه، قال أحمد في حليلة الابن: لا يعجبني أن يتزوجها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

(4)

(بالمصاهرة) وهن أمهات نسائه وحلائل آبائه وأبنائه فيحرمن بمجرد العقد، وهذا المذهب دون بناتهن، والربائب وهن بنات نسائه اللاتى دخل بهن.

(5)

(والحرام) في قبل أو دبر. أما الحلال فبالإِجماع، وأما الحرام فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عميه أمها وابنتها، هذا المذهب، وروي نحو ذلك عن عمران بن حصين، وبه قال الحسن وطاوس ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري واسحق وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عباس: أن وطء الحرام لا يحرم، وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وعروة والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا يحرم الحرام الحلال" رواه ابن ماجه واختاره الشيخ، ولنا قوله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} والوطء يسمى نكاحًا.

ص: 642

ميتة

(1)

أو صغيرة

(2)

لم يثبت، وإن تلوط بغلام فهو كالوطء دون الفرج عند أبي الخطاب

(3)

قال في الشرح: والصحيح

أن هذا لا ينشر الحرمة، والمذهب تحرم على كل واحد أم الآخر وابنته

(4)

وتحرم عليه بنت ابن زوجته. وذكر الشيخ أنه لا يعلم فيه نزاعًا، ولا تحرم زوجة ربيبه، ويباح للمرأة ابن زوجة ابنها وابن زوج بنتها وابن زوج زوجة أبيها وزوج زوجة ابنها. الرابع الملاعنة تحرم على الأبد

(5)

.

(فصل) الضرب الثاني المحرمات لأجل الجمع، فيحرم الجمع بين الأختين وبين كل اثنين لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى حرم نكاحه لها لقرابة أو رضاع، ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم ولا بين ابنتي الخال

(6)

ولا بين مبانة شخص وابنته من غيرها

(7)

، وإن ملك أخت زوجته أو عمتها أو خالتها صح، وحرم أن

(1)

(وإن كانت الموطوءة ميتة) لم يثبت التحريم بذلك وهو المذهب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي لأنه ليس بسبب للبضعية.

(2)

(أو صغيرة) لا يوطء مثلها لم يثبت التحريم بوطئها وهو المذهب، وبه قال أبو حنيفة، لأنه ليس بسبب للبضعية، والثاني يثبت وهو قول أبي يوسف كوطء الكبيرة.

(3)

(عند أبي الخطاب) فيكون فيه الروايتان قال في الشرح. والصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة، فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم فيدخلن في عموم قوله:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} والمنصوص عليهن حلائل الأبناء إلى آخره.

(4)

(وابنته) هذا المذهب، وهو قول الأوزاعى، لأنه وطء في الفرخ فنشر الحرمة كوطء المرأة.

(5)

(على الأبد) لما روى الجوزجاني عن سهل بن سعد قال: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا.

(6)

(ابنتى الخال) في قول عامة أهل العلم، ولكن يكره في إحدى الروايتين، وروي عن ابن مسعود.

(7)

(من غيرها) ولو في عقد واحد، لأنه وإن حرمت إحداهما على الأخرى لو قدرت ذكرًا لم يكن إلا للمصاهرة لأنه لا قرابة بينهما.

ص: 643

يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها

(1)

وإن اشتراهن في عقد واحد صح

(2)

فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى

(3)

حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه

(4)

أو تزويج بعد استبراء ليعلم أنها ليست بحامل. ويجوز وطء إحداهما ابتداء

(5)

قبل تحريم الأخرى، وإن وطئ أمته ثم أراد تزوج أختها لم يصح عند أبى بكر

(6)

، وظاهر

كلام أحمد أنه يصح، ولا يطأها حتى يحرم الموطوءة

(7)

، فإن عادت إلى ملكه

(8)

لم يطأ واحدة حتى يحرم الأخرى ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في عدتها نكاح أختها

(1)

(وتنقضى عدتها) لئلا يكون جامعًا بينهما في فراش أو جامعًا ماءه في رحم أختين، وذلك لا يحل.

(2)

(صح) لأن الشراء يراد به الاستمتاع وغيره، ولذلك صح شراء من لا تحل كالمجوسية.

(3)

(لم تحل له إلى آخره) هذا المذهب، وبه قال على وابن عمر والحسن والأوزاعي وإسحق والشافعي.

(4)

(بإخراج عن ملكه) قال ابن عقيل: لا يكفي مجرد إزالة ملكه، بل لابد أن تمضى حيضة وتنقضى، قال الشيخ: ليس هذا القيد في كلام أحمد ولا عامة أصحابه.

(5)

(وطء إحداهما ابتداء) وهو المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال الحكم وحماد: لا تقرب واحدة منهما.

(6)

(عند أبي بكر) هذا المذهب، لأن النكاح تصير به المرأة فراشًا، فلم يجز أن يرد على فراش الأخت كالوطء.

(7)

(حتى يحرم الموطوءة) وبه قال أبو حنيفة، لأنه سبب يستباح به الوطء، فجاز أن يرد على وطء الأخت ولا يبيحه به كالشراء.

(8)

(فإن عادت إلى ملكه) سواء وطيء الثانية أو لا، وهذا المذهب، واختار المصنف والناظم والشارح أنها إن عادت قبل وطء أختها فهي المباحة دون أنجتها، واختار المجد في المحرر أنها إذا رجعت إليه بعد وطء الباقية أنه يقيم على وطئها ويجتنب الرجعية.

ص: 644

أو وطؤها

(1)

إن كانت زوجة أو أمة، وأن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء

(2)

ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة في عدتها إلا من واطئ لها

(3)

إن لم يلزمها عدة من غيره

(4)

.

(فصل) وليس للحر أن يجمع أكثر من أربع

(5)

ولا للعبد أن يجمع أكثر من اثنتين

(6)

ولمن نصفه حر نكاح ثلاث: اتنتين بنصفه الحر، وواحدة بنصفه الرقيق نص

عليه. ومن طلق واحدة من نهاية جمعه

(7)

(1)

(أو وطؤها) لئلا يجمع ماء في رحم أختين أو نحوهما.

(2)

(بعقد أو وطء) لو كان له أربع زوجات ووطئ امرأة بشبهة أو زنا لم يحل له أن يطأ منهن أكثر من ثلاث حتى تنقضى عدة موطوءة بشبهة أو زنا لئلا يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة.

(3)

(إلا من واطئ لها) بشبهة فيحل له أن يتزوجها لأن منعها من النكاح لإفضائه إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، وهو مأمون هنا لأن النسب كما يلحق في النكاح يلحق في وطء الشبهة.

(4)

(عدة من غيره) حتى تنقضى العدتان كما في المحرر وغيره، قال ابن نصر الله: القياس أن له نكاحها إذا دخلت في عدة وطئه، وصاحب المغني أشار إليه.

(5)

(أكثر من أربع) لأنه عليه الصلاة والسلام قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" وأمر نوفلا أن يفارق واحدة من الخمس رواه الشافعي في مسنده.

(6)

(أكثر من اثنتين) هذا المذهب وبه قال عمر وعلي وعبد الرحمن وعطاء والحسن والشعبي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وقال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطاوس ومجاهد ومالك وأبو ثور: له نكاح أربع لعموم الآية، ولنا ما روى الإمام أحمد بإسناده عن ابن سيرين "أن عمر سأل كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين وطلاقه اثنتين" وهذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر، والآية دالة على إرادة الأحرار لقوله:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكمْ} .

(7)

(من نهاية جمعه) كحر طلق واحدة من أربع، أو عبد واحدة من اثنتين.

ص: 645

حرم تزوجه بدلها حتى تنقضي عدتها

(1)

بخلاف موتها

(2)

فإن قال أخبرتنى بانقضاء عدتها فكذبته فله نكاح أختها أو بدلها

(3)

، وتسقط الرجعة

(4)

ولا تسقط عنه السكنى والنفقة

(5)

ولا نسب الولد.

(فصل) الثاني لعارض يزول كمطلقته ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره، وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضى عدتها

(6)

ولايحل لمسلم نكاح نساء المجوس والدروز والنصيرية

(7)

وللعبد نكاح أمة على حرة في إحدى

(1)

(حتى تنقضى عدتها) نصًّا لأن المعتدة في حكم الزوجة، إذ العدة أثر النكاح، فلو جاز له أن يتزوج غيرها لكان جامعًا بين أكثر مما يباح له في الحال نص عليه.

(2)

(بخلاف موتها) فله نكاح غيرها في الحال نصًّا لانه لم يبق لنكاحها أثر.

(3)

(أو بدلها) لأنه لا يقبل قولها عليه لأنها متهمة في ذلك يإرادة منعه نكاح غيرها.

(4)

(وتسقط الرجعة) فليس له رجعتها إن كان الطلاق رجعيًا مؤاخذة له بإنقضاء عدتها.

(5)

(والنفقة) لها إن كانت رجعية مع تكذيبها له، لأنهما حق لها عليه يدعى سقوطه وهي منكرة له.

(6)

(عدتها) بأن تضع إن كانت حاملًا، وبه قال مالك وأبو يوسف وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة والأخرى يصح نكاحها ويحل وهو مذهب الشافعي، وإذا ثبت هذا لزمتها العدة كغيرها. وقال أبو حنيفة والشافعي لا عدة عليها.

(7)

(النصيرية) كأهل الأوثان لهم أحوال شنيعة ولا تحل ذبائحهم.

ص: 646

الروايتين

(1)

والكتابى كالمسلم في

نكاح الأمة

(2)

وولد الجميع من مسلم وكتابي من الإِماء رقيق للسيد إلا أن يشترط الزوج على مالكها حريته

(3)

، ويصح نكاح أمة من بيت المال

(4)

، ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين كالمجوسية إلا إماء أهل الكتاب

(5)

ومن حرمها النكاح حرمها الوطء بملك اليمين

(6)

(1)

(إحدى الروايتين) وبه قال مالك والشافعي لأنها مساوية له.

(2)

(الأمة) إذا كان حرًا فلا يحل له نكاح الأمة إلا بشرطين كما ذكر في الزاد وغيره.

(3)

(حريته) فيكون حرًا قاله في الروضة وابن القيم، لقوله عليه الصلاة والسلام "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرم حلالا" ولقول عمر "مقاطع الحقوق عند الشروط".

(4)

(من بيت المال) مع أن فيه شبهة تسقط الحد، لكن تجعل الأمة أم ولد ذكره في الفنون لأن للإِمام التصرف في بيت المال.

(5)

(إماء أهل الكتاب) فيجوز في قول عامة أهل العلم إلا الحسن وأما غيرهن، من المجوسيات وسائر الكوافر فلا يباح وطئهن بملك اليمين في قول أهل العلم منهم الزهرى وسعيد بن جبير والأوزاعى والثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي، ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس لقوله تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ولحديث سبايا أوطاس لقوله عليه الصلاة والسلام فيهن "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" رواه أبو داود، وهذا ظاهر في إباحتهن لولا اتفاق سائر أهل العلم على خلافه.

(6)

(بملك اليمين) من أمهات النساء وبناتهن وحلائل الآباء والأبناء.

ص: 647