الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للمصلحة بلا محذور
(1)
، ويسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ولا يضر جفاف لاشتغال بسنة.
باب مسح الخفين
(2)
وسائر الحوائل
وهو رخصة
(3)
وعنه عزيمة
(4)
قال في الفروع: والظاهر أن من فوائدهما المسح في
سفر المعصية
(1)
(بلا محذور) كقرب جدار أو بحيث يؤذى المصلين فيمنع منه إذن.
(2)
(مسح الخفين) أعقبه للوضوء لأنه بدل عن الغسل أو مسح ما تحته.
(3)
(وهو رخصة) وهى لغة السهول، وشرعًا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
(4)
(عزيمة) وهى لغة القصد المؤكد، وشرعًا حكم ثابت بدليل خال عن معارض لا راجح، والرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوضعى، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إن الله يحب أن تؤتى رخصه".
وهو أفضل من الغسل
(1)
ويرفع الحدث نصًّا
(2)
ويكره لبسه مع مدافعة الأخبثين، قال في الشرح: والأولى أن لا يكره
(3)
، ويصح المسح على الجرموق
(4)
وجورب صفيق من صوف وغيره ولو غير مجلد
(1)
(أفضل من الغسل) لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه إنما طلبوا الأفضل، وفيه مخالفة أهل البدع، وقوله عليه الصلاة والسلام "إن الله يحب أن يؤخذ برخصه" وحكمه حكم رأسه بإصبع أو حائل أو غسله، وكره غسله.
(2)
(ويرفع الحدث نصًّا) عما تحته، إلا أنه لا يستحب له أن يلبس ليمسح عليه كالسفر ليترخص.
(3)
(قال في الشرح إلخ) روى عن النخعي أنه كان إذا أراد أن يبول لبس خفيه. بخلاف الصلاة فإن المدافعة تمنع الإتيان بها على الكمال.
(4)
(الجرموق) هو خف قصير، لما روى بلال قال "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الموق" رواه أحمد وأبو داود، قال الجوهري: مثال الخف يلبس فوقه لاسيما في البلاد الباردة، وقال الشافعى: لا يمسح عليه.
أو منعل ومن خرق حتى لزمن ومن له رجل واحدة، لا لمحرم لبسهما ولو لحاجة
(1)
، وقيل يجوز وهو أظهر، وإن غسل صحيحًا وتيمم لجرح ثم لبس حائلًا جاز المسح عليه، فلا يمسح على خف لبس
على طهارة تيمم، ولو مسح فيها على حائل
(2)
أو تيمم في طهارة بماء لجرح في بعض أعضائه أو كان حدثه دائمًا فتوضأ ثم لبس نحو خف جاز المسح عليه
(3)
، ولو غسل واحدة ثم أدخلها قبل غسل الأخرى لم يمسح، ويمسح
(1)
(ولو لحاجة) كعدم النعلين: كما لو لبست المرأة العمامة لحاجة كبرد وغيره.
(2)
(على حائل) بأن توضأ وضؤًا كاملًا مسح فيه على نحو جبيرة أو عمامة ثم لبس نحو خف فله المسح عليه لأنها طهارة كاملة رافعة للحدث كالتي لم يمسح فيها على حائل.
(3)
(جاز المسح عليه) لتقدم الطهارة في الجملة.
مقيم وعاص بسفره يومًا وليلة
(1)
ولا يمسح في الكبرى غير الجبيرة وهو عليها عزيمة، ويفارق مسح الجبيرة الخف من خمسة أوجه: الأول: أنه لا يشترط تقدم الطهارة
(2)
، والثاني: لا
يتقدر مسحها بمدة، الثالث: أنه يجب استيعابها بالمسح لأنه لا ضرر في تعميمها بخلاف الخف، وروى عن أحمد أنه سهل في ذلك لأن هذا مما لا ينضبط وهو شديد، الرابع: أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند خوف الضرر ينزعها، الخامس: أنه يمسح عليها في الطهارة الكبرى، لأن الضرر يلحق بنزعها فيها، بخلاف الخف ومن شرطه أن يثبت بنفسه، أو بنعلين
(3)
، ويجوز، أن يمسح على الجوربين وسيور النعلين
(4)
(1)
(يومًا وليلة) لأنه كان كالمقيم فلا يستبيح به الرخص.
(2)
(تقدم الطهارة) في أصح الروايتين إختارها الخلال، وذلك أن حديث جابر في الذي أصابته الشجة أنه قال وإنما كان يجزيه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها" ولم يذكر الطهارة، وكذلك حديث على لم يأمره بالطهارة، ولأن اشتراط الطهارة لها تغليظ على الناس ويشق عليهم، ولأن المسح عليها إنما جاز لمشقة نزعها وهو موجود إذا لبسها على غير طهارة، ويحتمل أن يشترط له التيمم عند العجز عن الطهارة كما في حديث جابر ذكرته في الزوائد، وتجوز من خرق ونحوه من حرير ونحوه من خشب، ولا يشترط ستر الفرض فيها.
(3)
(أو بنعلين) فلو ثبت الجوربان بالنعلين إنه يصح المسح إلى خلعهما.
(4)
(وسيور النعلين) قدر الواجب قاله القاضى، وقيل يجزي مسح الجورب وحده، وقيل أو النعلين.
ومن شرطه إباحته
(1)
، ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض
(2)
إلا الجبيرة فلا يشترط، ومال المجد إلى العفو عن خرق لا يمنع متابعة المشى نظرًا إلى ظاهر خفاف الصحابة، وقال الشيخ: يجوز المسح على المخرق ما لم يظهر أثره ولا
تشترط الطهارة بالماء لشد الجبيرة
(3)
وعنه تشترط
(4)
فإن خاف نزعها تيمم
(5)
، ويصح على حرير لأنثى فقط، ويشترط إمكان المشي فيه عرفًا
(6)
وطهارة العين، ولو
مسح
(1)
(ومن شرطه إباحته) لأن المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية، فلا يصح على مغصوب ولا حرير ولو في ضرورة.
(2)
(محل الفرض) لأن حكم ما يستر المسح وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى جمعهما فوجب الغسل لأنه الأصل.
(3)
(لشد الجبيرة) قدمه ابن تميم واختاره الخلال وابن عقيل وصاحب التخليص والموفق وجزم بها في الوجيز للأخبار وللمشقة، لأن الجرح يقع فجأة أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه.
(4)
(وعنه تشترط) وهو اختيار القاضى والشريف أبي جعفر وأبى الخطاب لأنه مسح على حائل أشبه الخف.
(5)
(تيمم) لغسل ما تحتها لأنه موضع يخاف الضرر باستعمال الماء فيه فجاز التيمم له.
(6)
(عرفًا) ولو لم يكن معتادًا، فيدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج والحديد.