المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

للمصلحة بلا محذور

(1)

، ويسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ولا يضر جفاف لاشتغال بسنة.

‌باب مسح الخفين

(2)

وسائر الحوائل

وهو رخصة

(3)

وعنه عزيمة

(4)

قال في الفروع: والظاهر أن من فوائدهما المسح في

سفر المعصية

(1)

(بلا محذور) كقرب جدار أو بحيث يؤذى المصلين فيمنع منه إذن.

(2)

(مسح الخفين) أعقبه للوضوء لأنه بدل عن الغسل أو مسح ما تحته.

(3)

(وهو رخصة) وهى لغة السهول، وشرعًا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.

(4)

(عزيمة) وهى لغة القصد المؤكد، وشرعًا حكم ثابت بدليل خال عن معارض لا راجح، والرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوضعى، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إن الله يحب أن تؤتى رخصه".

ص: 38

وهو أفضل من الغسل

(1)

ويرفع الحدث نصًّا

(2)

ويكره لبسه مع مدافعة الأخبثين، قال في الشرح: والأولى أن لا يكره

(3)

، ويصح المسح على الجرموق

(4)

وجورب صفيق من صوف وغيره ولو غير مجلد

(1)

(أفضل من الغسل) لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه إنما طلبوا الأفضل، وفيه مخالفة أهل البدع، وقوله عليه الصلاة والسلام "إن الله يحب أن يؤخذ برخصه" وحكمه حكم رأسه بإصبع أو حائل أو غسله، وكره غسله.

(2)

(ويرفع الحدث نصًّا) عما تحته، إلا أنه لا يستحب له أن يلبس ليمسح عليه كالسفر ليترخص.

(3)

(قال في الشرح إلخ) روى عن النخعي أنه كان إذا أراد أن يبول لبس خفيه. بخلاف الصلاة فإن المدافعة تمنع الإتيان بها على الكمال.

(4)

(الجرموق) هو خف قصير، لما روى بلال قال "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الموق" رواه أحمد وأبو داود، قال الجوهري: مثال الخف يلبس فوقه لاسيما في البلاد الباردة، وقال الشافعى: لا يمسح عليه.

ص: 39

أو منعل ومن خرق حتى لزمن ومن له رجل واحدة، لا لمحرم لبسهما ولو لحاجة

(1)

، وقيل يجوز وهو أظهر، وإن غسل صحيحًا وتيمم لجرح ثم لبس حائلًا جاز المسح عليه، فلا يمسح على خف لبس

على طهارة تيمم، ولو مسح فيها على حائل

(2)

أو تيمم في طهارة بماء لجرح في بعض أعضائه أو كان حدثه دائمًا فتوضأ ثم لبس نحو خف جاز المسح عليه

(3)

، ولو غسل واحدة ثم أدخلها قبل غسل الأخرى لم يمسح، ويمسح

(1)

(ولو لحاجة) كعدم النعلين: كما لو لبست المرأة العمامة لحاجة كبرد وغيره.

(2)

(على حائل) بأن توضأ وضؤًا كاملًا مسح فيه على نحو جبيرة أو عمامة ثم لبس نحو خف فله المسح عليه لأنها طهارة كاملة رافعة للحدث كالتي لم يمسح فيها على حائل.

(3)

(جاز المسح عليه) لتقدم الطهارة في الجملة.

ص: 40

مقيم وعاص بسفره يومًا وليلة

(1)

ولا يمسح في الكبرى غير الجبيرة وهو عليها عزيمة، ويفارق مسح الجبيرة الخف من خمسة أوجه: الأول: أنه لا يشترط تقدم الطهارة

(2)

، والثاني: لا

يتقدر مسحها بمدة، الثالث: أنه يجب استيعابها بالمسح لأنه لا ضرر في تعميمها بخلاف الخف، وروى عن أحمد أنه سهل في ذلك لأن هذا مما لا ينضبط وهو شديد، الرابع: أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند خوف الضرر ينزعها، الخامس: أنه يمسح عليها في الطهارة الكبرى، لأن الضرر يلحق بنزعها فيها، بخلاف الخف ومن شرطه أن يثبت بنفسه، أو بنعلين

(3)

، ويجوز، أن يمسح على الجوربين وسيور النعلين

(4)

(1)

(يومًا وليلة) لأنه كان كالمقيم فلا يستبيح به الرخص.

(2)

(تقدم الطهارة) في أصح الروايتين إختارها الخلال، وذلك أن حديث جابر في الذي أصابته الشجة أنه قال وإنما كان يجزيه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها" ولم يذكر الطهارة، وكذلك حديث على لم يأمره بالطهارة، ولأن اشتراط الطهارة لها تغليظ على الناس ويشق عليهم، ولأن المسح عليها إنما جاز لمشقة نزعها وهو موجود إذا لبسها على غير طهارة، ويحتمل أن يشترط له التيمم عند العجز عن الطهارة كما في حديث جابر ذكرته في الزوائد، وتجوز من خرق ونحوه من حرير ونحوه من خشب، ولا يشترط ستر الفرض فيها.

(3)

(أو بنعلين) فلو ثبت الجوربان بالنعلين إنه يصح المسح إلى خلعهما.

(4)

(وسيور النعلين) قدر الواجب قاله القاضى، وقيل يجزي مسح الجورب وحده، وقيل أو النعلين.

ص: 41

ومن شرطه إباحته

(1)

، ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض

(2)

إلا الجبيرة فلا يشترط، ومال المجد إلى العفو عن خرق لا يمنع متابعة المشى نظرًا إلى ظاهر خفاف الصحابة، وقال الشيخ: يجوز المسح على المخرق ما لم يظهر أثره ولا

تشترط الطهارة بالماء لشد الجبيرة

(3)

وعنه تشترط

(4)

فإن خاف نزعها تيمم

(5)

، ويصح على حرير لأنثى فقط، ويشترط إمكان المشي فيه عرفًا

(6)

وطهارة العين، ولو

مسح

(1)

(ومن شرطه إباحته) لأن المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية، فلا يصح على مغصوب ولا حرير ولو في ضرورة.

(2)

(محل الفرض) لأن حكم ما يستر المسح وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى جمعهما فوجب الغسل لأنه الأصل.

(3)

(لشد الجبيرة) قدمه ابن تميم واختاره الخلال وابن عقيل وصاحب التخليص والموفق وجزم بها في الوجيز للأخبار وللمشقة، لأن الجرح يقع فجأة أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه.

(4)

(وعنه تشترط) وهو اختيار القاضى والشريف أبي جعفر وأبى الخطاب لأنه مسح على حائل أشبه الخف.

(5)

(تيمم) لغسل ما تحتها لأنه موضع يخاف الضرر باستعمال الماء فيه فجاز التيمم له.

(6)

(عرفًا) ولو لم يكن معتادًا، فيدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج والحديد.

ص: 42