الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القصاص
(1)
وإن
مات القاتل وجبت الدية في تركته
(2)
ومن قطع طرفًا عمدًا كإصبع فعفا عنه ثم سرت إلى عضو آخر أو إلى النفس فلا قصاص وله الدية إلا أرش الجرح الذي عفا عنه
(3)
وإن عفا مجروح عن جنايته وما يحدث منها صح ولم يضمن السراية، فإن كان عمدًا لم يضمن شيئًا
(4)
وإن كان خطأ اعتبر خروجهما من الثلث وإلا سقط عنه من ديتها ما احتمله الثلث، وإن وصى لقاتله بالدية فهي وصية لقاتل تصح في إحدى الروايتين وتعتبر من الثلث
(5)
وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على العاقلة لم
يصح
(6)
ويصح قول مجروح ابرأتك أو أحللتك من دمي أو قتلى معلقًا بموته
(7)
.
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
(8)
(1)
(القصاص) لأنه لا يصح العفو عن قود ما لا قود فيه.
(2)
(في تركته) هذا الصحيح من المذهب لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط فوجبت الدية، واختار الشيخ أنه يسقط بموته وقتله.
(3)
(عنه) وهو المذهب وبه قال الشافعي وقدمه في المغنى والشرح ونصره وقال أبو حنيفة تجب الدية كاملة لأن الجناية صارت نفسًا وحقه في النفس فيما عفا عنه، وإنما سقط القصاص للشبهة.
(4)
(شيئًا) ولم يعتبر خروج ذلك من الثلث لأن الواجب القود أو أحد شيئين فلم يتعين إسقاط أحدهما.
(5)
(من الثلث) وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي، ونحوه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وإسحق لأن الوصية ههنا بمال.
(6)
(لم يصح) وكذا العبد الذي يتعلق إرشها برقبته، وإن أبرأ العاقلة والسيد صح.
(7)
(بموته) بأن يقول إن مت فأنت برئ من دمي أو وهبتك دمي إن مت فلو بريء بقى حقه.
(8)
(دون النفس) أي الأطراف والجراح، وأجمعوا على وجوب القصاص فيما دون النفس إذا أمكن.
وهو نوعان أحدهما في الطرف، ومن لا يجري بينهما القصاص في النفس لا يجرى بينهما في الطرف
(1)
ولا قود إلا في عمد محض
(2)
وأما الأمن من الحيف
فشرط لجواز الاستيفاء بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه فإن قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد أو الساق فلا قصاص
(3)
وله الدية ولا أرش للباقي
(4)
ولا قود في اللطمة ونحوها لأن المماثلة غير ممكنة، وتقلع عين الشاب بعين الشيخ المريضة وأذن السميع بأذن الأصم ومن قطعت أذنه ونحوها قصاصًا فألصقها فالتصقت فطلب المجني عليه أبانتها لم يكن له ذلك
(5)
وتؤخذ السن - ربطها بذهب أولا - بالسن ممن قد ثغر، فإن لم يكن أثغر لم يقتص من الجاني في
(1)
(الطرف) كالأب مع ابنه ويقطع الناقص بالكامل كالعبد بالحر والكافر بالمسلم، وبه قال مالك والثوري والشافعي وأبو ثور واسحق وابن المنذر، وقال أبو حنيفة لا قصاص بين مختلفي البدل.
(2)
(في عمد محض) خلافًا لأبي بكر وأبي موسى في شبه العمد.
(3)
(فلا قصاص) في أحد الوجهين وهو المذهب لأن رجلًا ضرب آخر بالسيف على ساعده فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية فقال إني أريد القصاص قال خذ الدية بارك الله فيها. رواه ابن ماجه.
(4)
(للباقي) صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز لئلا يجمع في عضو واحد بين دية وحكومة. والثاني: بلى.
(5)
(لم يكن له ذلك) لأنه استوفى القصاص، قطع به في المغني والشرح. والمنصوص أنه يقاد ثانيًا واقتصر عليه في الفروع وقدمه في المحرر.
الحال
(1)
فإن عاد مثلها في موضعها على صفتها فلا شيء عليه، وإن أوضح إنسانًا فذهب ضوء عينه أو سمعه أو شمه فإنه يوضحه فإن ذهب وإلا استعمل ما يذهبه
(2)
وإن ذهب ذلك بشجة لا قود فيها مثل أن تكون دون الموضحة، أو لطمه
فاذهب ذلك لم يجز أن يفعل به كما فعل
(3)
. الثاني المماثلة في الاسم والموضع
(4)
ولو قطع أنملة رجل العليا وقطع الوسطى من تلك الإِصبع من آخر لم يكن له عليا فصاحب الوسطى مخيّر بين أخذ عقل أنملته وبين أن يصبر حتى تقطع العليا ثم يقتص من الوسطى ولا يؤخذ شيء من ذلك بما يخالفه، فإن فعل
(5)
فقطع يسار جان من له قود في يمينه أو يمين جان من له قود في يساره بتراضيهما أو قطعها تعديًا أو خنصرًا ببنصر أو قال أخرج يمينك فأخرج يساره
(6)
أجزأ على كل حال
(7)
. الثالث استواؤهما في الصحة والكمال فلا يؤخذ لسان ناطق بأخرس ولا ذكر فحل
بذكر خصى وعنين
(8)
ويحتمل أن يؤخذ بهما
(9)
أو يؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله وظفر كسن في انقلاع وعود، وإن قطع
(1)
(في الحال) لأنه لا قود ولا دية لما يرجى عوده من عين ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة.
(2)
(استعمل ما يذهبه) من غير أن يجنى على حدقته أو أذنه أو أنفه، فإن لم يذهب سقط القود إلى الدية.
(3)
(كما فعل) لأن المماثلة فيها غير ممكنة، لكن يعالج بما يذهب ذلك فإن لم يذهب انتقل إلى الدية.
(4)
(والموضع) هذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي.
(5)
(فعل الخ) هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الوجيز، لأن القود سقط في الأولى بإسقاط صاحبها وفي الثانية بإذن صاحبها.
(6)
(يساره) عمدًا أو خطأ أو ظنًا أنها تجزى، قال في الإِنصاف هذا المذهب ولم يبق قود ولا ضمان.
(7)
(حال) هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره، وسواء قطعها عالمًا أو جاهلًا، وقال ابن حامد إن أخرجها عمدًا لم تجز ويستوفى من يمينه بعد اندمال اليسار، ومذهب الشافعي قريب من هذا.
(8)
(وعنين) هذا المذهب اختاره أبو بكر والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وصححه المصنف والشارح وبه قال مالك.
(9)
(بهما) هذا رواية وبه قال الشافعي، لأنهما عضوان صحيحان ينقبضان وينبسطان، وإنما علم الإِنزال لذهاب الخصية والعنة لعلة في الظهر.
بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو ذكره أو أذنه أخذ بمثله
(1)
.
(فصل) النوع الثاني الجراح، ولا يستوفى القصاص فيما دون النفس بالسيف، فإن كان الجرح موضحة أو شبهها فبالموسى أو حديدة ماضية معدة لذلك لحديث "إن الله كتب الإِحسان على كل شيء"، ولا يستوفي إلا من له علما بذلك
(2)
، وأما دون الموضحة فروي عن مالك أن القصاص يجب في الدامية والباضعة والسمحاق، ونحوه عن أصحاب الرأي، والمذهب خلافه، ولا قصاص في المأمومة ولا في الجائفة. ويعتبر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانًا في بعض رأسه مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة كان له أن يوضحه في جميع رأسه. وفي الأرش للزائد وجهان
(3)
، وإذا أراد أن يقتص من موضحة أو شبهها فيعلم طولها وعرضها بخشبة أو خيط ثم يضعها على رأس الشاج ويعلم طرفيه ثم يأخذ حديدة عرضها
كعرض الشجة فيضعها في أول الشجة ويجرها إلى آخرها
(4)
.
(فصل) وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح موجب للقصاص فعليهم القصاص، وإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل إنسان من جانب فلا قصاص رواية واحدة
(5)
، وسراية الجناية مضمونة بالقصاص أو الدية فلو قطع إصبعًا فتأكلت أخرى
إلى جانبها وسقطت من مفصل أو تأكلت اليد وسقطت من الكوع وجب القصاص في ذلك
(6)
وإن شل
(7)
ففيه ديته دون القصاص، وسراية القود غير مضمونة فلو قطع
(1)
(بمثله) بالأجزاء كنصف وثلث وربع وأخذ منه مثل ذلك لا بالمساحة.
(2)
(بذلك) كالجرائحى وما أشبهه ممن له خبرة بذلك.
(3)
(وجهان) أحدهما له الأرش اختاره ابن حامد وصححه في الرعايتين والمنور وبه قال الشافعي، والثاني لا يلزمه أرش للزائد صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والإِقناع وبه قال أبو حنيفة.
(4)
(آخرها) ولا يراعى العمق لأن حده العظم ولو روعي لتعذر الاستيفاء لأن الناس يختلفون في قلة اللحم.
(5)
(رواية واحدة) لأن كل واحد لم يقطع اليد ولم يشارك في قطع جميعها، وبه قال الشافعي.
(6)
(في ذلك) وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن "وقال أكثر الفقهاء لا قصاص في الثانية وتجب ديتها.
(7)
(وإن شل الخ) فسد وذهبت حركته إذا قطع إصبعًا فشلت إل جانبها أخرى وجب، الأرش في الشلاء وبهذا قال مالك والشافعي، قالوا يجب الأرش في الثانية التي شلت والقصاص في الأولى، وقال أبو حنيفة لا قصاص فيهما ويجب أرشهما جميعًا، ويجب الأرش في ماله ولا تحمله العاقلة لأنها جناية عمد.
اليد قصاصًا فسرى إلى النفس فلا شيء على القاطع
(1)
ويحرم أن يقتص من طرف قبل برئه. وعن أحمد
(1)
(على القاطع) وقال عطاء وطاوس وعمرو بن دينار والشعبي والنخعي والزهري وأبو حنيفة عليه الضمان قال أبو حنيفة عليه كمال الدية في ماله، وقال غيره على عاقلته. ولنا أن عمر وعليًا قالا: من مات في حد أو قصاص لا دية له الحق قتله. رواه سعيد بمعناه.