الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا من عليه حق فيجب ولو رأى الحاكم حكمه
بخطه تحت ختمه ولم يذكر أنه حكم به أو رأى الشاهد شهادته بخطه ولم يذكر شهادته لم يجز للحاكم ولا للشاهد إنفاذهما احتياطًا
(1)
ويأتي.
باب الموصى له
تصح لمن يصح تملكه من مسلم وكافر، ولا يعتبر فيها القربة
(2)
وإن وصى لقاتله لم تصح
(3)
وإن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل
(4)
وإن وصى في أبواب البر صرف في القرب
(5)
ولا يصح
(1)
(احتياطًا) على الصحيح، والفرق بين ذلك والوصية أنها سومح فيها بصحتها مع الغرر وبالمعدوم والمجهول فجازت المسامحة فيها بالعمل بالخط كالرواية، بخلاف الحكم والشهادة.
(2)
(ولا يعتبر فيها القربة) قال تعالى: {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} قال محمد بن الحنفية: هي وصية المسلم لليهودي والنصراني ولو مرتدًا أو حربيًا، قال تعالى:{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} الآية.
(3)
(لم تصح) كما لو قتل الموصى له الموصي قتلًا مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة، لأن القتل يمنع الميراث الذي هو آكد منها، فالوصية أولى، ومعاملة له بنقيض قصده.
(4)
(لم تبطل) لأنها بعد الجرح صدرت من أهلها في محلها.
(5)
(صرف في القرب) هذا المذهب، لأن اللفظ للعموم فيجب حمله على عمومه، وقيل عنه في أربع جهات: القرب والمساكين والحج والجهاد، وعنه فداء الأسرى مكان الحج.
حج وصي
(1)
بإخراجها إلا أن يأذن له، والوصية بالصدقة أفضل من الوصية بحج التطوع
(2)
وإن قال: حجوا عني حجة
بألف صرف الكل إلى من يحج به إن عينه، فإن أبى الحج دفع إلى إنسان ثقة قدر ما يحج به ويرد الفاضل إلى ورثته وبطلت في حق الموصى له، وإن أوصى لأقرب قرابته فالأب والابن سواء، والأخ والجد سواء
(3)
ويحتمل تقديم الابن على الأب
(4)
والأخ
من الأبوين أولى من الأخ من الأب
(5)
ويتوجه رواية أنه كأخيه لأبيه
(6)
والأخ من الأب والأخ من الأم سواء
(7)
كل من قدم
(1)
(حج وصي) أي أوصى إنسانًا يخرج عنه حجة فلا يجوز أن يحجها لأنه منفذ إلا أن يأذن له الموصي، ويجزى من الميقات لمن أوصى بصرف ألف في حج وإن لم يبلغ فمن حيث يبلغ.
(2)
(والوصية بالصدقة أفضل من الوصية بحج التطوع) كما في صلاة التطوع أن صدقة التطوع أفضل من حجة.
(3)
(والأخ والجد سواء) لأن كل واحد يدلي بالأب بنفسه من غير واسطة.
(4)
(على الأب) لأنه يسقط تعصيبه، والأول المذهب لأن إسقاط تعصيبه لا يمنع مساواته في القرب.
(5)
(أولى من الأخ من الأب) هذا المذهب لأن من له قرابتان أقرب ممن له قرابة واحدة.
(6)
(كأخيه لأبيه) لسقوط الأمومة كالنكاح، وجزم به في التبصرة. قلت: واختاره الشيخ لكن ذكره في الوقت.
(7)
(سواء) وهذا بلا نزاع، لكن مبنى على أن الأخ من الأم يدخل في القرابة، وقد قال في الإقناع وشرحه: لا يدخل في القراية من كان من جهة الأم.