الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا بأس بالفقاع
(1)
وقال في حاشية الإقناع: وقهوة البن مباحة لذاتها على
ما صرح به شيخ شيخنا
(2)
وعنه الرواية الثانية يجلد الحر في الخمر أربعين
(3)
.
باب التعزير
(4)
وهو التأديب. وما أوجب حدًا على مكلف عزر به المميز كالقذف
(5)
وقال القاضي في الأحكام السلطانية إذا تشاتم والد وولده لم يعزر الوالد لحق الولد ويعزر الولد لحقه. ومن وطئ أمة امرأته فعليه
(1)
(بالفقاع) لأنه نبيذ لم تأت عليه ثلاثة أيام ولا هو مشتد وليس المقصود منه الإِسكار وإنما يتخذ لهضم الطعام وصدق الشهوة.
(2)
(شيخ شيخنا) وهو الشيخ نهلن الدين عبد القادر الجزيري، وألف فيها كتابًا سماه "عمدة الصفوة في حل القهوة".
(3)
(أربعين) وهو مذهب الشافعي لأن عليًا جلد الوليد بن عقبة أربعين ثم قال "جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين كل - سنة وهذا أحب إليّ" رواه مسلم.
(4)
(التعزير) لغة المنع واصطلاحًا التأديب، لأنه يمنع من تعاطي القبيح، وعزرته نصرته لأنه منع عدوه من أذاه، وهو من الأضداد.
(5)
(كالقذف) قاله في الرعاية الصغرى والحاوى الصغير، قال في الواضح من شرع في عشر صح تأديبه في تعزير على طهارة وصلاة. وقال الشيخ لا خلاف بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرًا بليغًا، وكذا المجنون يضرب على ما فعل لينزجر، لكن لا عقوبة بقتل أو قطع.
الحد إلا أن تكون أحلتها له فيجلد مائة
(1)
ولا يلحقه نسب ولدها ولا يسقط الحد بالإِباحة في غير هذا الموضع إلا إذا وطئ جارية مشتركة فيعزر مائة سوط إلا سوطًا
(2)
ويعزر بعشرين سوطًا بشرب مسكر في
نهار رمضان لفطره
(3)
مع الحد، ويحرم تعزيره بحلق لحية وقطع طرف وجرح وبأخذ مال أو إتلافه
(4)
وقال القاضي: ويجوز أن ينادي عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع ومن لعن ذميًا أدب أدبًا خفيفًا إلا أن يكون صدر منه ما يقتضي ذلك
(5)
، وقال الشيخ يعزر بما يردعه وقد يقال بقتله للحاجة. وقال بقتل مبتدع داعية وذكره وجهًا وفاقًا لمالك، ونقل القتل عن أحمد في الدعاة من الجهمية
(6)
وكذا من تكرر شربه للخمر ما لم ينته بدونه، ونص أحمد في المبتدع الداعية يحبس حتى يكف أو يتوب
(7)
ونفقته
(1)
(فيجلد مائة) لما روى أحمد وأبو داود عن حبيب بن سالم أن رجلًا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال "لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها رجمتك بالحجارة، فوجدوها أحلتها له فجلدوه مائة".
(2)
(إلا سوطًا) لما روى الأثرم عن سعيد بن المسيب أن عمر قال في أمة بين رجلين وطئها أحدهما: يجلد الحد إلا سوطًا. واحتج به أحمد.
(3)
(لفطره) لما روى أحمد بإسناده أن عليأ أتى بالنجاشي قد شرب خمرًا في نهار رمضان فجلده ثمانين الحد وعشرين لفطره في رمضان، وإنما جمع بينهما لجنايته من وجهين.
(4)
(إتلافه) لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به لا بتسويد وجه ولا بأن ينادي به مع ضربه، قال أحمد وشاهد الزور فيه عن عمر يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه قال الشيخ وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه مثل أن يقال يا ظالم يا معتدي وبإقامته من المجلس. وقال التعزير بالمال سائغ إتلافًا وأخذًا، ولم يجز أخذ ماله منه الموفق أبو محمد المقدسي.
(5)
(ما يقتضى) أي أن يلعن فلا شيء على المسلم، قلت ما ذكره هو كلام الفروع وغيره، ولعل المراد أن يلعن فاعل ذلك الذنب على العموم مثل أن يقول لعن الله فاعلي كذا، أما لعنة معين بخصوصه فالظاهر أنها لا تجوز ولو كان ذميًا وصدر منه.
(6)
(الدعاة من الجهمية) لدفع شرهم به، ويأتى في الشهادات يكفر مجتهدهم الداعية.
(7)
(أو يتوب) قال في الأحكام السلطانية: للوالي فعله لا القاضي.
مدة حبسه من بيت المال ليدفع ضرره. ومن مات من التعزير لم يضمن
(1)
وقال القاضي بل المذهب أنه لا يزاد على عشر جلدات اتباعًا للأثر إلا في
وطء جارية امرأته
(2)
وفى الجارية المشتركة، وقال مالك يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذا رأى الإِمام
(3)
.
(فصل) ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء ولا مخالطة أحد معين إلا بإذنه، وعلى ولاة الأمور منعهم من مخالطة الأصحاء
(4)
وجوز بن عقيل قتل مسلم جاسوس للكفار، وعند القاضي يعنف ذو الهيئة ويعزر غيره. ومن دعا عليه ظلمًا فله أن يدعو على ظالمه بمثل ما دعا به عليه
(5)
ولو افترى عليه الكذب لم يكن له أن
(1)
(لم يضمن) لأنه مأذون فيه شرعًا وبهذا قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي يضمنه لقول علي "ما كنت لأقيم حدًا فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه" ولنا أنها عقوبة مشروعة للردع والزجر فلم يضمن ما تلف بها كالحد، وأما قول علي في دية من قتله حد الخمر فقد خالفه غيره من الصحابة فلم يوجبوا شيئًا به ولم يعمل به الشافعي ولا غيره من الفقهاء فكيف يحتج به مع ترك الجميع له.
(2)
(جارية امرأته الخ) لحديث النعمان ولحديث عمر، وأما غيرهما فيبقى على العموم لحديث أبي بردة، وهذا قول حسن.
(3)
(الإمام) لما روى أن معن بن زائدة عمل خاتمًا على نقش خاتم بيت المال ثم جاء به صاحب بيت المال فأخذ منه مالًا فبلغ عمر فضربه مائة وحبسه فكلم فيه فضربه مائة أخرى فكلم فيه من بعد فضربه مائة ونفاه، وروى أحمد بإسناده أن عليًا أتى بالنجاشي قد شرب خمرًا في رمضان فضربه ثمانين الحد وعشرين سوطًا لفطره في رمضان. وروي أن أبا الأسود استخلفه ابن عباس على قضاء البصرة فأتى بسارق قد جمع المتاع في البيت ولم يخرجه فقال أبو الأسود: أعجلتم المسكين، فضربه خمسة وعشرين سوطًا وخلى سبيله. ولنا حديث أبي بردة وهو صحيح متفق عليه ولأن العقوبة على قدر الإِجرام والمعصية، والمعاصي المنصوص على حد ردها أعظم من غيرها فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمها، ومن الدليل على ذلك ضرب عمر الذي وطيء الجارية مائة إلا سوطًا.
(4)
(الأصحاء) بأن يسكنوا في مكان مفرد لهم ونحو ذلك، وإذا امتنع ولى الأمر من ذلك أو المجذوم أثم وإذا أصر على ترك الواجب مع علمه به فسق قاله في الاختيارات وقال: كما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما ذكر العلماء.
(5)
(بمثل ما دعا به عليه) أو رفعه إلى الحاكم ليعزره، وإذا كان ذنب الظالم إفساد دين المظلوم لم يكن له أن يفسد دينه ولكن له أن يدعو عليه بما يفسد به دينه.