الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إزالة النجاسة الحكمية
وهي الطارئة على محل طاهر، ولا تصح إزالتها بغير ماء طهور
(1)
ولو غير مباح
(2)
، وعنه ما يدل على أنها تزال بكل طاهر مزيل كالخل ونحوه. والعينية لا تطهر بغسلها بحال
(3)
، والكلب والخنزير نجسان يطهر متنجس منهما أو بشيء من أجزائهما بسبع غسلات إحداهن بتراب طهور وجوبًا
(4)
إلا فيما يضره فيكفى مسماه ويعتبر مزجه بما يوصله إليه، ولم يذكر أحمد في الخنزير عددًا
(5)
، وإذا أصاب المحل نجاسات
(1)
(ماء طهور)"لأمره بصب ذنوب ماء على بول الأعرابي، ولقوله في دم الحيض، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه" متفق عليه.
(2)
(ولو غير مباح) لأن إزالتها من قسم التروك ولذلك لم تعتبر له نية.
(3)
(بحال) ولا يعقل للنجاسة معنى، ذكره ابن عقيل وغيره.
(4)
(وجوبًا) لحديث أبي هريرة مرفوعًا قال "إذا ولغ الكلب" الحديث رواه مسلم.
(5)
(عددًا) لأنه لا نص فيه، ولكنه شر من الكلب لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه.
فالحكم لأغلظها
(1)
، وتطهر بقية المتنجسات بسبع منقية
(2)
فعلى هذا يغسل محل
الاستنجاء سبعًا كغيره، لكن نص في رواية أبي داود لا يجب فيه عدد
(3)
فإن لم ينق بها زاد حتى ينقى، ويحتسب العدد في إزالتها من أول غسلة ولو قبل زوال عينها
(4)
. والرواية الثانية: لا يجب العدد بل يجزى فيها المكاثرة بحيث تزول عين النجاسة
(5)
، والثالثة يجب غسلها ثلاثًا
(6)
،
(1)
(فالحكم لأغلظها) لأنه أجزأ عما يماثل فما دونه أولى كولوغ ونجاسة غيره.
(2)
(بسبع منقية) لقول ابن عمر "أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا" ذكره صاحب المبدع وغيره، وهذا من المفردات. وعند الشافعية: الفرض غسلة إذا زالت النجاسة، والسنة ثلاث غسلات.
(3)
(لا يجب فيه عدد) واختاره في المغنى اعتمادًا على أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء لا في قوله ولا في فعله.
(4)
(قبل زوال عينها) فلو لم تزل إلا في الغسلة الأخيرة أجزأ لحصول الإِنقاء والعدد المعتبر.
(5)
(عين النجاسة) وهذا قول الشافعي، لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصل فيه" رواه البخاري ولم يأمر فيه بعدد، ولم يأمر التي غسلت الدم من الحقو بعدد، ولا بول الأعرابي.
(6)
(ثلاثًا) لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فلا يدري أين باتت يده" رواه مسلم.
ولا يضر بقاء لون النجاسة أو ريحها عجزًا
(1)
، ويحرم
استعمال طعام وشراب في إزالة النجاسة، كما ينهى عن ذبح البهائم التي يحتاج إليها
(2)
، ولا بأس باستعمال النخالة الخالصة في التدلك وغسل الأيدي بها وغيرها مما له قوة الجلاء لحاجة، ويغسل ما يتنجس ببعض الغسلات بعدد ما بقى، ويعتبر العصر كل مرة مع إمكانه فيما تشرب نجاسة، وإن لم يمكن عصره فبدقها
(3)
. وإن وضع الثوب في إناء وصب عليه الماء فغسلة واحدة، وكذا لو عصره في ماء لم يطهر، فإذا رفعه منه فواحدة. وعصر كل ثوب على قدر الإِمكان وما لم تشرب النجاسة كالآنية يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله عنه ولا يكفي مسحه.
(فصل) وما عفى عن يسيره عفى عن أثره كثير على جسم صقيل بعد المسح
(4)
،
وإن لصقت النجاسة في الطاهر وجب في إزالتها الحت والقرص إن لم تزل بدونهما
(5)
ولو بادر البول ونحوه وهو رطب فقلع التراب الذي عليه أثره فالباقي طاهر، وإن تفرقت واختلطت كالرميم والدم إذا جف والروث لم يطهر بالغسل
(6)
، ولا تطهر نجاسة باستحالة
(7)
، ويتخرج أن تطهر كلها بالاستحالة قياسًا على الخمرة إذا انقلبت
(1)
(عجزا) لحديث أبي هريرة "أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله: ليس لى إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلى موضع الدم ثم صلى فيه. قالت: يا رسول الله إن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره" رواه أحمد وأبو داود.
(2)
(يحتاج إليها) كالخيل التي يجاهد عليها والإبل التي يحج عليها والبقر التي يحرث عليها.
(3)
(فبدقها) أو دوسها وتقليبها مما يفصل الماء عنها.
(4)
(بعد المسح) لأن الباقى بعد المسح يسير، وإن كثر محله يعفى عنه كيسير غيره.
(5)
(بدونهما) الحك بطرف حجر أو عود، والقرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء إن لم يضره.
(6)
(بالغسل) لأن عين النجاسة لا تنقلب بل تطهر بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن إزالتها.
(7)
(باستحالة) لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الجلالة، ولو ظهرت بالاستحالة لم ينه عنه.
وجلود الميتة إذا دبغت والجلالة إذا حبست، ويطهر دن الخمرة بطهارتها
(1)
. والمحتفر من الأرض طهر ماؤه بمكث أو بإضافة ماء كثير، ويدخل في ذلك ما بنى من الصهاريج
(2)
لا إناء طهر ماؤه بدون انفصاله عنه
(3)
. ويحرم على غير خلال إمساك خمر ليتخلل بنفسه، بل يراق في الحال، فإن خالف وأمسك فصار خلا بنفسه طهر وحل. والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه
(4)
حتى لا يغلي وقبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام بلياليهن. والحشيشة المسكرة نجسة
(5)
ولا يطهر دهن بغسله
(6)
. وقال أبو الخطاب: يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله كزيت
(7)
ولا حب ولا عجين ولا لحم تنجس ولا إناء تشرب نجاسة
(8)
، ولا سكين سقيت ماء نجسًا
(9)
، وإن وقع سنور أو فأرة ونحوهما مما ينضم دبره إذا
(1)
(بطهارتها) ولو مما لم يلاق الخل عما فوقه مما أصابه الخمر في غليانه.
(2)
(الصهاريج) لأن ذلك يطهر بمكاثرته بالماء المطهر.
(3)
(انفصاله عنه) فإذا انفصل حسبت غسلة يبنى عليها إن اشترط العدد.
(4)
(قبل غليانه) قال الشيخ: وقد وصف العلماء عمل الخل أن يوضع أولًا في العنب شيء يحمصنه حتى لا يستحيل أولا خمرًا اهـ. وكذا إذا عصر على العنب اترج أو خل منعه من الغليان. وكذا اللبن الحامض جدًّا فيما يظهر. اهـ المنقول.
(5)
(نجسه) وقيل طاهرة، قدمه في الرعاية وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
(6)
(بغسله) لأنه يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة السمن الذي وقعت فيه الفأرة.
(7)
(كزيت) ونحوه، كيفية تطهيره أن يجعل في ماء كثير ويحرك حتى يصيب جميع أجزائه ثم يترك حتى يعلو على الماء فيؤخذ، وإن تركه في جرة وصب عليه ماء وحركه فيه وجعل له بزًا لا يخرج منه الماء جاز.
(8)
(تشرب نجاسة) قال أحمد: يطعم العجين النواضح ولا يطعم لشيء يؤكل في الحال أو يحلب.
(9)
(سقيت ماء نجسًا) كيفية السقي أن توضع في النار فإذا حميت أخرجت فغمست في ماء نجس ذكره ابن فيروز وسليمان بن علي.
وقع فخرج حيًا فطاهر، وإن مات في جامد ألقيت وما حولها وباقيه طاهر
(1)
. وقال الشيخ: إذا وقعت فأرة في مائع كدهن ولم يتغير بها ألقيت وما قرب منها ويؤكل ويباع
(2)
، وإذا
مات القراد بالماء لم يتنجس وكذا الحلمة لصلابة قميصها فيمنع وصول الدم إلى الماء
(3)
.
(فصل) ولا يعفى عن يسير نجاسة وإن لم يدكها الطرف
(4)
إلا يسير دم وما تولد منه في غير مائع ومطعوم
(5)
وقدر اليسير الذي لا ينقض الوضوء، ويضم متفرق في
ثوب لا بأكثر، ودم عرق مأكول بعدما يخرج بالذبح وما في خلال لحمه طاهر ولو ظهرت حمرته نصًّا
(6)
ويؤكل، فعلى هذا أن النجس من
(1)
(وباقيه طاهر) لحديث أبي هريرة في السمن رواه أحمد وأبو داود، وإن لم ينضبط حرم.
(2)
(ويباع) قال: وبالجملة فلم أعلم إلى ساعتي هذه لمن ينجس المائعات الكثيرة بوقوع النجاسة فيها إذا لم يتغير، حجة يعتمد عليها فيما بينه وبين الله تعالى، فإن تحريم الحلال كتحليل الحرام، وقد قال الله تعالى:{وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ} الآية.
(3)
(إلى الماء) أما القراد بلا تردد، والحلمة بعد التردد وهي نجسة.
(4)
(الطرف) وممن قال لا يعفى عن يسير البول: مالك والشافعي وأبو ثور، وقال أبو حنيفة: يعفى عن جميع يسير النجاسات لأنها يكفي فيها المسح في محل الاستجمار، ولأنه يشق التحرز منه أشبه الدم.
(5)
(ومطعوم) لأن ما يعفى عن يسير في الثوب كالدم ونحوه من حيوان طاهر حكمه حكم الماء المتنجس في العفو عن يسيره.
(6)
(نصًّا) ومن كلام الشيخ: إنما حرم الدم المسفوح المصبوب المهراق، فأما ما بقى في العروق فلم يحرمه الله، ولكن عليهم أن يتتبعوا العروق كما يفعل اليهود.
الدم المحرم هو المسفوح أو لا فقط
(1)
، والسكين التي يذبح بها لا تحتاج إلى غسل
(2)
. والمذي
(3)
والقئ نجس، ويعفى عن سلس بول بعد التحفظ منه
(4)
، والمسك وفأرته والعنبر طاهر والزباد نجس، ومقتضى كلامه في الفروع طهارته
(5)
، وبول الجارية يغسل وإن لم تأكل
الطعام
(6)
، وبول الخفاش والخطاف، والودى نجس
(7)
، والعلقة التىٍ يخلق منها الأدمي والتى يخلق منها حيوان طاهر نجسة، والبيضة التي صارت دمًا نجسة
(8)
والبيضة المذرة، والصحيح طهارة المذرة كاللحم إذا أنتن قاله ابن تميم، وطين شارع وترابه
(1)
(فقط) ولا يشترط غسل المذبح والحالة هذه.
(2)
(لا تحتاج إلى غسل) فإن غسل التي يذبح بها بدعة، وقد ثبت أنهم كانوا يضعون اللحم في القدر فيبقى الدم في الماء خطوطًا، وهذا لا أعلم فيه بين العلماء خلافًا في العفو عنه وأنه لا ينجس باتفاقهم، وحينئذ فأى فرق بين أن يكون في مرق القدر أو مائع آخر أو على السكين وغيرها اهـ.
(3)
(والمذى) لقوله "يغسل ذكره ويتوضأ" يروى عن عمر وابن عباس، وهو مذهب الشافعي وإسحق كثير من أهل العلم.
(4)
(بعد التحفظ منه) قال إسحق بن راهوية: كان زيد بن ثابت به سلس البول، وكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه صلى ولا يبالى ما أصاب ثوبه.
(5)
(طهارته) قال: وهل الزباد لبن سنور بحري، أو عرق سنور بري؟ فيه خلاف، وهو أكبر من الهر الأهلي اهـ.
(6)
(الطعام) لما ذكرنا في الزاد عن لبابة، وعن علي مرفوعًا "بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل".
(7)
(والودي نجس) الودي: ماء أبيض يخرج عقب البول.
(8)
(نجسة) لأنها في حكم العلقة، وكذا الذرة وهى الفاسدة "ذكره أبو المعالي وصاحب التلخيص.
طاهر ما لم تعلم نجاسته فيعفى عن يسيره، وأطلق أبو المعالي العفو عنه ولم يقيده باليسير
(1)
والوزغ نجس في أحد الوجهين
(2)
، وسؤر الهر ومثله في الخلقة ودونه من طير وغيره طاهر، فلو أكل نجاسة ثم ولغ في ماء يسير فطهور ولو لم يغب، وكذا فم
طفل وبهيمة
(3)
"والبخار الخارج من الجوف طاهر، ويكره سؤر الدجاج إذا لم تكن مضبوطة نصًّا. وعن أحمد طهارة الحمار والبغل، وعنه لا بأس بعرق المستجمر في
سراويله، وعنه المذي
(4)
والقئ وريق المغل والحمار وكذا عرقها أنه يعفى عن يسيره
(5)
، وسباع
(1)
(ولم يقيده باليسير) لأن التحرز منه لا سبيل إليه، وهذا متوجه. قال في الفروع: ولو هبت ريح فأصاب شيئًا رطبًا غبار نجس من طريق أو غيره فهو داخل في المسألة.
(2)
(في أحد الوجهين) لأن عليًا كان يقول: إن ماتت الوزغة أو الفأرة في الحب يصب ما فيه، وإن ماتت في بئر فانزحها حتى تغلبك. والثاني: ينجس بالموت لأنه لا نفس له سائلة أشبه العقرب.
(3)
(وبهيمة) إذا أكل نجاسة ثم شرب من ماء يسير، قال ابن تميم: فيكون الريق مطهرًا لها، ودل كلامه أنه لا يعفي عن نجاسة بيدها أو رجلها نص عليه.
(4)
(في المذي) روى أنه قال: يغسل ما أصاب الثوب منه إلا أن يكون يسيرًا، ولأنه يشق التحرز عنه فعفى عنه يسيره كالدم وقاله جمع.
(5)
(يسير) وهو الظاهر عن أحمد، قال: ومن يسلم من هذا ممن يركبها؟ وكذا الحكم في أرواثها.