الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب قسمة التركات
إذا خلف تركة معلومة فأمكن نسبة نصيب كل وارث من المسألة فأعطه مثل
تلك النسبة من التركة
(1)
وإن شئت قسمت التركة على المسألة وضربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث فما اجتمع فهو نصيبه
(2)
(1)
(من التركة) كزوج وأبوين وبنتين، المسألة أصلها من اثنى عشر وعالت إلى خمسة عشر والتركة أربعون دينارًا فللزوج ثلاثة وهي خمس المسألة فله خمس التركة ثمانية دنانير ولكل واحد من الأبوين ثلثا خمس المسألة فله ثلثا الثمانية ولكل واحدة من البنتين مثل ما للأبوين كليهما وذلك عشرة وثلثان.
(2)
(فهو نصيبه) ففى المثال إذا قسمت الأربعين على الخمسة عشر خرج اثنان وثلثان فاضرب فيها نصيب الزوج ثلاثة يخرج له ثمانية واضرب فيها اثنين لكل واحد من الأبوين يخرج خمسة وثلث واضرب فيها أربعة لكل واحدة من البنتين يخرج لها عشرة وثلثان.
وإن شئت ضربت سهامه في
التركة وقسمتها على المسألة فما خرج فهو نصيبه
(1)
وإن شئت في مسائل
(1)
(فهو نصيبه) ففي المثال للزوج ثلاثة تضربها في التركة أربعين بمائة وعشرين وتقسمها على المسألة خمسة عشر يخرج له ثمانية، ولكل من الأبوين اثنان تضربهما في أربعين بثمانين وتقسمها على خمسة عشر يخرج خمسة وثلث فهي له، وتضرب لكل من البنتين أربعة في أربعين بمائة وستين وتقسمها على خمسة عشر يخرج عشرة وثلثان.
المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى: ثم أخذت نصيب الثاني وقسمته على مسألته وكذلك الثالث
(1)
(1)
(الثالث) فلو مات إنسان عن أربعة بنين وأربعين دينارًا ثم مات أحدهم عن زوجته وإخواته فإذا قست التركة على المسألة الأولى خرج لكل واحد عشرة ثم تقسم نصيب المتوفى وهو عشرة على مسألته أربعة فتعطى الزوجة دينارين ونصفًا ولكل أخ كذلك.
وإن كان بين التركة والمسألة موافقة
(1)
فوافق بينهما
وأقسم وفق التركة على وفق المسألة، وإن أردت القسمة على قراريط الدينار
(2)
فاجعل
عدد القراريط كالتركة المعلومة واعمل على ما ذكرنا
(3)
فإن كانت
(1)
(موافقة) في المثاله السابق فإن الأربعين توافق الخمسة عشر بالخمس.
(2)
(على قراريط الدينار) وهو أربعة وعشرون في اصطلاح أهل مصر والشام ومن وافقهما.
(3)
(واعمل على ما ذكرنا) فإن كانت السهام كثيرة وأردت أن تعلم القيراط منها فاقسم ما صحت منه المسألة على أربعة وعشرين فما خرج فهو سهم القيراط، فإذا قسمت عليها ستمائة فاقسمها على ستة لأنها أحد ضلعي القيراط يخرج مائة اقسمها على الضلع الآخر وهو أربعة يخرج خمسة وعشرون وهي سهم القيراط، وإن شئت قسمت وفق السهام على وفق القيراط فتأخذ سدسي الستمائة فتقسمها على سدس الأربعة وعشرين وهو أربعة فيخرج خمسة وعشرون.
التركة سهامًا من عقار كثلث وربع ونحو ذلك فإن شئت اجمعها من قراريط الدينار واقسمها على ما قلنا
فثلث دار وربعها أربعة عشر قيراطًا فاجعلها كأنها دنانير وأعمل على ما سبق
(1)
وإن شئت وافقت بينها وبين المسألة وضربت المسألة إن باينت السهام أو وفقها إن وافقتها في مخرج سهام العقار، ثم كل من له شيء من المسألة أضربه في سهام الموروث من العقار أو وفقها فما بلغ فانسبه من مبلغ سهام العقار فما خرج
(1)
(واعمل على ما سبق) فإذا خلفت زوجًا وأمًا وأختًا لأبوين أو لأب فالمسألة من ثمانية للزوج ثلاثة هي ربعها وثمنها.