المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب طلاق السنة والبدعة - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب طلاق السنة والبدعة

المختلف فىٍ صحته

(1)

وعند أبي الخطاب لا يقع حتى يعتقد صحته لا في نكاح باطل إجماعا

(2)

ولا في نكاح فضولي قبل إجارته

(3)

وإن خير الموكل الوكيل من ثلاث ملك اثنتين فأقل

(4)

ويقبل قول الزوج أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق

(5)

وعنه لا يقبل إلا ببينة

(6)

وإن كله في ثلاث فطلق واحدة

(7)

أو وكله في واحدة فطلق ثلاثًا طلقت واحدة.

‌باب طلاق السنة والبدعة

(8)

السنة في الطلاق أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها فلا يتبعها طلاقًا آخر حتى تنقضي

(1)

(المختلف في صحته) كالنكاح بولاية فاسق أو شهادة فاسقين أو بنكاح الأخت في عدة أختها البائن.

(2)

(إجماعًا) كنكاح خامسة وأخت على أختها.

(3)

(قبل إجازته) وإن نفذناه بإجازة بعد، ونقل حنبل إن تزوج عبد بلا إذن سيده جاز طلاقه وفرق بينهما.

(4)

(اثنتين فأقل) وإن كل اثنين في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر وقع ما اجتمعا عليه.

(5)

(قبل إيقاع الوكيل الطلاق) عند أصحابنا قاله في المحرر وغيره وقدمه في الفروع.

(6)

(لا يقبل إلا ببينة) وجزم به في الوجيز واختاره الشيخ وغيره وقال: كذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه.

(7)

(فطلق واحدة) وقعت لدخولها في ضمن المأذون فيه.

(8)

(طلاق السنة والبدعة) طلاق السنة: ما أذن الشارع فيه، والبدعة: ما نهى عنه. والأصل فيه قوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال ابن مسعود وابن عباس: طاهرات من غير جماع، وحديث ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال صلى الله عليه وسلم "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمسها" وهو في الصحيحين.

ص: 698

عدتها

(1)

. وأما طلاق البدعة فيقع

(2)

ويستحب رجعتها

(3)

وعنه أنها واجبة

(4)

فإن طلقها في الطهر الذي يلى الحيضة قبل أن يمسها فهو طلاق سنة قاله في الشرح، وقال في المبدع: بدعة في ظاهر المذهب، واختاره الأكثر

(5)

وإن علق طلاقها بشرط فوجد وهي حائض طلقت للبدعة ولا إثم، وإن طلقها ثلاثًا بكلمة واحدة وقعت الثلاث وحرمت عليه

(6)

ولا فرق في ذك بين ما قبل الدخول وبعده، ويحرم لفظ الطلاق بالثلاث في إحدى الروايتين

(7)

والثانية لا يحرم

(8)

وأوقع

الشيخ من ثلاث مجموعة أو متفرقة

(1)

(حتى تنقضي عدتها) هذا المذهب، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيدة، لما تقدم من حديث ابن عمر، وقال "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" رواه البخاري.

(2)

(فيقع) أي إذا طلق مدخولًا بها في حيض أو طهر أصابها فهو بدعة محرم ويقع، هذا المذهب وهو قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في هذا إلا أهل البدع والضلال، لما في حديث ابن عمر أمر بمراجعتها، قال نافع: كان عبد الله طلقها تطليقه فحسبت من طلاقها.

(3)

(ويستحب رجعتها) هذا المذهب وبه قال الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأصحاب الرأي.

(4)

(واجبة) وبه قال مالك وأبو داود وابن أبي موسى لظاهر الأمر، قال مالك، وأبو داود: يجبر على رجعتها.

(5)

(واختاره الأكثر) بل يستحب أن يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر.

(6)

(وحرمت عليه) حتى تنكح زوجًا غيره، روي عن ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وابن مسعود وأنس رضي الله عنهم، وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم، وكان عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وعمرو بن دنيار يقولون: من طلق البكر ثلاثًا فهو واحدة.

(7)

(في إحدى الروايتين) هذا المذهب روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وهو قول مالك وأبى حنيفة لما روى النسائى عن محمود بن لبيد قال "أخبرنى النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فغضب وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول ألا أقتله؟ وعن مالك بن الحارث قال "جاء رجل إلى ابن عباس فقال إن عمى طلق امرأته ثلاثًا، فقال عمك عصى الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجًا" وفى حديث ابن عمر قال: "قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا، قال: إذن عصيت ربك وبانت منك امرأتك.

(8)

والثانية (لا يحرم) فعلى هذا يكره، روي عن عبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي والشعبي وبه قال الشافعي، وأبو داود وأبو ثور، لأن عويمرا العجلاني "لما لاعن امرأته قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وعن عائشة "أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقنى فبت طلاقى" متفق عليه. وجواب الأول أن الفرقة لم تقع بالطلاق بل بمجرد لعانها.

ص: 699