الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بذمة سيده بالغًا ما بلغ
(1)
وإن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به صح، ولا يملك عبد بتمليك، ولا يعامل صغير إلا في مثل ما
يعامل مثله، ولا يبطل الإِذن الإِباق، ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم كسوة الثياب ونحوها، ويجوز له هدية مأكول وإعارة دابة
(2)
وعمل دعوة وإعارة ثوبه بلا إسراف
(3)
ولغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف ونحوه إذ لم يضر به، وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بمثل ذلك
(4)
إلا أن يمنعها أو يكون بخيلًا فتشك في رضاه فيحرم فيهما كصدقة الرجل بطعام المرأة فإن كان في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته فهو كزوجته، وإن كانت المرأة ممنوعة من التصرف في بيت زوجها كالتي يطعمها بالفرض ولا يمكنها من طعامه فهو كما لو منعها بالقول.
باب الوكالة
(5)
(1)
(بالغًا ما بلغ) وهو المذهب، لأنه غر الناس بمعاملته. وعنه يتعلق برقبته وهو ظاهر قول أبى حنيفة، وقال مالك والشافعي: إن كان في يده مال قضيت ديونه منه، وإن لم يكن فيها شئ تعلق بذمته يتبع به بعد العتق.
(2)
(وإعارة دابة) وبه قال أبو حنيفة، خلافًا للشافعي.
(3)
(بلا إسراف) لأنه عليه الصلاة والسلام "كان يجيب دعوة المملوك، ولأنه مما جرت به عادة التجار فيما بينهم فيدخل في عموم الإذن، قال المصنف: الإِسراف صرف الشيء فيما ينبغى زائدًا على ما ينبغي.
(4)
(بمثل ذلك) في إحدى الروايتين، لحديث عائشة ترفعه "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما اكتسب وللخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا" متفق عليه ولم يذكر إذنًا.
(5)
الوكالة بفتح الواو كسرها بمعنى التوكيل، ولغة التفويض، يقال وكلت أمرى إلى الله أي فوضته إليه واكتفيت به. وتطلق ويراد بها الحفظ، ومنه قوله {وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ} وشرعًا إلى آخره.
وهي إستنابة جائز التصرف مثله فيم تدخله النيابة، ويجوز تعليقها على شرط نحو إذا قدم الحاج فافعل كذا
(1)
ولا يصح أن يوكل في بيع ما سيملكه ولا طلاق من يتزوجها، ويجوز توكيل حر واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له، وتوكل غنى في قبض زكاة لفقير، وقبول نكاح أخته ونحوها من أبيه لأجنبي، وطلاق امرأة نفسها وغيرها بالوكالة، فيصح فيهما. وتصح وكالة المميز بإذن وليه، ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته ولو كان التوكيل بغير رضا الخصم حتى في صلح وإقرار، ولابد من تعيين ما يقر به، ولو أذن له أن يتصدق بمال لم يجز أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة ولا لأجل العمل، ويحتمل الجواز إن دلت قرينة ويحتمل الجواز مطلقًا، ويجوز أن يدفع منه لوالده وولده وزوجته في أحد الوجهين، فلو وكل امرأته في طلاق نسائه لم تملك طلاق نفسها
(2)
وإن وكله في إبراء غرمائه لم يكن له أن يبريء نفسه، وليس لوكيل أن يوكل فيما يتولى مثله إلا بإذن موكل، وكذا حاكم يتولى القضاء في ناحية فيستنيب غيره وحيث جازت الاستنابة فله أن يستنيب من غير مذهبه
(3)
وما عجز عنه لكثرته أو ما لا يتولى مثله بنفسه له التوكيل فيه
(4)
.
(فصل) والوكالة عقد جائز من الطرفين، وتبطل بفسق أحدهما فيما ينافيه فقط كإيجاب في نكاح
(5)
، ولا تبطل بالإِغماء والتعدي
(6)
ويصير بالتعدي ضامنًا، فلو
وكل في بيع ثوب فلبسه صار ضامنًا، فإذا باعه صح بيعه وبرئ من ضمانه، فإذا قبض الثمن صار أمانة في يده غير مضمون عليه، فإن رده عليه بعيب عاد
(1)
(إذا قدم الحاج فافعل كذا) وإذا طلب منك أهلي شيئًا فادفعه إليهم، وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا تصح، لكن إن تصرف صح تصرفه لوجود الإِذن.
(2)
(لم تملك طلاق نفسها) لأن ذلك ينصرف باطلاقه إلى التصرف في غيره.
(3)
(من غير مذهبه) ذكره القاضي في الأحكام السلطانية وابن حمدان في الرعاية.
(4)
(له التوكيل فيه) على الصحيح من المذهب، واختار القاضي وابن عقيل أن له التوكيل في القدر المعجوز عنه خاصة.
(5)
(كإيجاب في نكاح) لخروجه عن أهلية التصرف بخلاف الوكيل في قبوله أو بيع أو شراء فلا ينعزل بفسق موكله ولا بفسقه لأنه يجوز منه ذلك لنفسه فجاز لغيره كالعدل.
(6)
(بالإِغماء والتعدي) هذا المذهب، وقيل تبطل به جزم به القاضي في خلافه.
الضمان، ولو دفع إليه مالًا ووكله أن يشتري به شيئًا فتعدى في الثمن صار ضامنًا، فإذا اشترى به وسلمه زال الضمان وقبضه للمبيع قبض أمانة، وتبطل باقتراضه المال الذي بيده كتلفه، كما إذا دفع إليه دينارًا ووكله في الشراء به فاستقرض الوكيل الدينار، ولو عزل دينارًا عوضه واشترى به فيصير كالشراء له من غير إذن لأن الوكالة بطلت والدينار الذي عزله عوض لا يصير للموكل حتى يقبضه، فإذا اشترى به شيئًا وقف على إجازة الموكل فإن أجازه صح
(1)
، ويصح توكيل مسلم كافرًا فيما يصح تصرفه فيه
(2)
وإن كله في طلاق امرأته فوطئها بطلت ولا ينعزل الوكيل قبل علمه في إحدى الروايتين
(3)
والثانية ينعزل بالموت والعزل قبل علمه به
(4)
فيضمن إن تصرف لبطلان تصرفه. وقال الشيخ: لا يضمن مطلقًا، وهو الصواب لعدم تفريصه
(5)
ويقبل قول الموكل أنه أخرج زكاته قبل دفع الوكيل إلى الساعي، وتؤخذ منه إن كانت بيده، وظاهره أنه لو كان الوكيل دفع الزكاة لنحو فقير لا يقبل قول الموكل بلا بينة
(6)
ولا ينعزل المودع قبل علمه
(7)
ولو قال شخص لآخر اشتر كذا بيننا فقال نعم، ثم قال لآخر نعم، فقد عزل
نفسه من وكالة الأول ويكون ذلك له وللثاني
(8)
وتنفسخ شركة ومضاربة بعزله قبل العلم، ومتى صح العزل صار ما بيده أمانة، وإذا وقعت الوكالة مطلقة ملك التصرف أبدا ما لم تنفسخ، ويحصل فسخها بقوله فسخت الوكالة أو أبطلتها ونحو ذلك أو يعزل الوكيل نفسه
(9)
أو يوجد ما يقتضي فسخها حكمًا، وحقوق العقد
(10)
، متعلقة بالموكل لأن
(1)
(أجازه صح) الشراء ولزم الثمن، وإلا لزم الوكيل فيؤدي ثمنه.
(2)
(تصرفه فيه) من بيع ونحوه لأن العدالة غير معتبرة فيه كذلك الدين.
(3)
(في إحدى الروايتين) لما في ذلك من الضرر، لأنه يتصرف تصرفات فتقع باطلة، فعلى هذه الرواية متى تصرف قبل العلم صح تصرفه، وهذا قول أبى حنيفة.
(4)
(قبل علمه به) هذا المذهب لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق.
(5)
(لعدم تفريطه) وفي باب العفو عن القصاص أن الوكيل لو اقتص ولم يعلم عفو موكله لا ضمان عليهما.
(6)
(بلا بينة) أنه أخرج قبل ذلك حتى ينتزعها من الفقير.
(7)
(قبل علمه) بموت المودع أو عزله على الصحيح من المذهب فيما بيده أمانة ولو نقلها من محل إلى محل آخر.
(8)
(له وللثاني) لأن إجابته للثاني دليل رجوعه عن إجابة الأول.
(9)
(أو يعزل الوكيل نفسه) وروى عن أبي حنيفة أن الوكيل إن عزل نفسه لم ينعزل إلا بحضرة الموكل فلا يصح رد أمره بغير حضرته.
(10)
(وحقوق العقد) كتسليم التمن وقبض المبيع وضمان الدرك والرد بالعيب ونحوه.
الملك ينتقل إليه ابتداء ولا يدخل في ملك الوكيل، ولا يطالب بالثمن ولا في البيع بتسليم المبيع بل يطالب بهما الموكل، وقال في المغني والشرح إن اشترى وكيل في شراء في الذمة فكضامن
(1)
وقال الشيخ فيمن وكل في البيع أو الشراء أو الاستئجار. فإن لم يسم موكله في العقد فضامن وإلا فروايتان، وظاهر المذهب تضمينه، ولا يصح إقرار الوكيل على موكله بغير ما وكل فيه، ويرد الموكل بعيب ويضمن العهدة
(2)
ونحو ذلك، وإذا وكل اثنين لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه، وصوب في الانصاف جوازه في الخصومة، وإن غاب أحدهما لم يكن للآخر التصرف ولا للحاكم ضم أمين ليتصرفا، وفارق ما لو مات أحد الوصيين حيث يضيف الحاكم إلى الوصي أمينا يتصرف، لكون الحاكم له النظر ولهذا لو لم يوص إلى أحد أقام الحاكم أمينًا في النظر لليتيم
(3)
ولا يجوز للوكيل في
البيع أن يشتري لنفسه
(4)
وعنه يجوز إذا زاد على مبلغه في النداء أو وكل من يبيع وكان أحد المشترين، ويصح بيعه لإخوته وأقاربه لا لولده ووالده ومكاتبه ونحوهم
(5)
إلا بإذن الموكل، وكذا حاكم وأمينه ووصى وناظر وقف، وأما إجارة الوقف فقال ابن عبد الهادي في جمع الجوامع: إن كان الوقف على نفس الواقف
(1)
(فكضامن) يثبت الثمن في ذمة الموكل أصلًا وفي ذمة الوكيل تبعًا كالضامن، وللبائع مطالبة من شاء منهما.
(2)
(ويضمن العهدة) إن ظهر المبيع أو الثمن مستحقًا أو معيبًا إن علم مشتر بالوكالة وإلا فله طلبه ابتداء للتغرير.
(3)
(في النظر لليتيم) فإن للحاكم النظر في حقه وحق الميت، بخلاف الموكل فإنه رشيد جائز التصرف لا ولاية للحاكم عليه.
(4)
(أن يشتري لنفسه) هذا المذهب وكذلك لو وكل في الشراء لم يشتر من نفسه، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي. وكذلك الوصى لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شيئًا لنفسه. وحكى عن مالك والأوزاعي جواز ذلك فيهما. ووجه الرواية الأولى أن العرف في البيع بيع الرجل من غيره.
(5)
(ومكاتبه ونحوهم) هذا أحد الوجهين وهو المذهب، لأنه متهم في حقهم.
فإجارته لولده صحيحة بلا نزاع، وإن كان على غيره ففيه تردد يحتمل أوجهًا
(1)
.
(فصل) وليس للوكيل العقد مع فقير لا يقدر على الثمن، ولا قاطع طريق. ولو حضر من يزيد على ثمن المثل لم يجز بيعه به
(2)
فإن باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة خيار لم يلزمه فسخ، وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار، أو اشتره بدينار فاشتراه بدرهم صح لأنه مأذون فيه عرفًا
(3)
لا إن باعه بثوب يساوي دينارًا، وإن قال اشتر بمائة ولا تشتره بدونها فخالفه لم يجز، وإن وكله في بيع شيء فباع بعضه بدون
الكل لم يصح ما لم يبع الباقي، ولو قال الموكل: اشتر لي شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي إحداهما دينارًا أو اشترى شاة تساوى دينارًا بأقل منه صح وكان الزائد للموكل
(4)
وإن باع إحدى الشاتين لا كلتيهما بغير إذن صح إن كانت الباقية تساوي دينارًا ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه، وله شرطه لنفسه ولموكله، وليس له شراء معيب فإن فعله عالمًا لزمه ما لم يرض الوكيل، وليس له ولا لموكله رده، وإن اشترى بغير المال فكشراء فضولي فلا يصح على المذهب، فإن حضر الموكل قبل رد الوكيل ورضى بالعيب لم يكن للوكيل رده، وإن قال موكلك أخذ حقه أو أبرأني لم يقبل منه ولم يؤخر الطلب، وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرة موكل
(5)
وإلا ضمن.
(فصل) وإن وكله في شراء بعين فاشتراه فوجده معيبًا فله الرد قبل إعلام موكله في أحد الوجهين
(6)
(1)
(يحتمل أوجهًا) منها الصحة وحكم به جماعة من قضاتنا، والثاني تصح بأجرة المثل فقط. والثالث لا تصح مطلقًا وهو الذي أفتى به بعض إخواننا، والمختار الثاني اهـ كلامه ملخصًا. والذي أفتى به مشايخنا عدم الصحة.
(2)
(بيعه به) لأن عليه الاحتياط وطلب الحظ للموكل، فإن خالف وباع فمقتضى ما في الراد وغيره يصح البيع، وظاهر كلامهم ولا ضمان، ولم أره مصرحًا به قاله في شرح الإقناع.
(3)
(مأذون فيه عرفًا) قال في المبدع: وإن اختلط الدرهم بآخر له عمل بظنه، ويقبل قوله حكمًا ذكره القاضي.
(4)
(وكان الزائد للموكل) لحديث عروة بن الجعد "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار ضحية - وقال مرة شاة - فاشترى له اثنين فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى ترابًا لربح".
(5)
(إلا بحضرة موكل) بأن دفعه إليه ليقلبه بحيث يغيب له عن الوكيل كأخذه ليريه أهله، لأن الإِذن في البيع لا يتناوله.
(6)
(في أحد الوجهين) على الصحيح جزم به في الوجيز وصححه في الإِنصاف وتصحيح الفروع، لأن الأمر يقتضى السلامة: والثاني ليس له الرد قال في المبدع وهو الأشهر لأن الموكل قطع نظره بالتعيين فربما رضيه بجميع صفاته.
وإن قال اشتر لي بهذه الدراهم ولم يقل بعينها جاز أن يشتري له في ذمته وبعينها، وإن قال بعين هذا الثمن فاشترى بثمن في ذمته صح البيع ولم يلزم الموكل
(1)
وإن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه صح
(2)
وإن أمره
ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر صح إن لم يكن له فيه غرض، وإن قال بعه لزيد فباعه من غيره لم يصح
(3)
وإن وكله في التصرف في زمن مقيد يملك التصرف قبله ولا بعده والوكيل في البيع لا يملك قبض ثمنه إلا بإذن أو قرينة تدل عليه، مثل توكيله في بيع سلعة في سوق غائبة عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل ونحوه
(4)
فمتى ترك ضمنه، وكذلك لو أفضى إلى الربا ولم يحضر الموكل، وكذلك الحكم فيما كل على شرائه وإن أمره بقبض دراهم أو دينار لم يصارف بغير إذن، وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه أو المطالبة بحقوقه كلها أو الإِبراء منها أو ما شاء منها صح
(5)
، وإن قال اشتر لي ما شئت أو اشتر عبدًا بما شئت لم يصح التوكيل حتى يذكر النوع وقدر الثمن، واقتصر القاضي على ذكر النوع
(6)
وإن وكله في مخاصمة غرمائه صح وإن جهلهم، وفي الفنون لا تصح الوكالة ممن علم ظلم موكله
(1)
(ولم يلزم الموكل) لأن الثمن إذا تعين انفسخ بتلفه ولم يلزمه ثمن في ذمته وهذا غرض صحيح.
(2)
(صح) ولزم الموكل، لأنه أذنه في عقد يلزمه به الثمن مع بقاء الدراهم وتلفها فكان إذنًا في عقد لا يلزمه الثمن إلا مع بقائه. ومال المصنف والشافعي إلى أنه لا يصح لأنه قد يكون له غرض الشراء بغير عينها لشبهة فيها لا يحب أن تشترى بها ونحوه.
(3)
(لم يصح) البيع للمخالفة، لأنه قد يقصد نفعه، قال في المغنى والشرح: إلا أن يعلم بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في عين المشترى.
(4)
(ونحوه) هذا أحد الوجوه جزم به في الوجيز واختاره الموفق وقدمه في المحرر، قال في الإِنصاف: وهو الصواب. والوجه الثاني لا يملك قبض الثمن مطلقًا وهو المذهب اختاره القاضي وغيره، والوجه الثالث يملك مطلقًا.
(5)
(أو ما شاء منها صح) التوكيل لقلة الغرر، قال في المبدع: وظاهر كلامهم في بيع من مالي ما شئت لم يبع ماله كله.
(6)
(النوع) لأنه إذا ذكر نوعًا فقد أذن في أعلى ثمن فيقل الغرر.
في الخصومة ولا شك فيما قال
(1)
وكذا لو ظن ظلمه أيضًا وله إثبات وكالته مع غيبة موكله فيقيم البينة بلا دعوى، وإن أمره بدفع ثوب إلى قصار
معين فدفعه ونسيه لم يضمنه، وإن وكل مدين مودعًا أو غيره في قضاء دين ولو لم يأمره بإشهاد فقضاه في غيبته ولم يشهد فأنكر الغريم ضمن الوكيل، قال القاضي وغيره: سواء صدقه الموكل في القضاء أو كذبه
(2)
إلا أن يقضيه بحضرة الموكل، وإن أشهد فماتوا أو غابوا فلا ضمان عليه.
(فصل) والوكيل أمين، ويقبل قوله بأنه تصرف في كل ما وكل فيه ولو في عقد نكاح، وإن اختلفا في رد عين أو ثمنها إلى موكل فقول وكيل مع يمينه إن كان متبرعًا. وكذا وصى وعامل وقف وناظره إذا كانوا متبرعين لا يجعل فيهن، وإن شرط على الوكيل الضمان لغى الشرط
(3)
وإن اتفق البائع والمشتري على ما يبطل البيع وقال الموكل بل البيع. صحيح فقوله
(4)
ويجوز التوكيل بجعل معلوم
(5)
وبغير جعل
(6)
ويستحق الجعل مع الإِطلاق قبل قبض الثمن ما لم يشترط عليه الموكل
(7)
ولو قال بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك صح
(8)
ويصح تصرفه بالإِذن وله أجرة مثله
(9)
ولو كان له
على رجل دراهم فأرسل إليه رسولًا
(1)
(فيما قال) قاله في الإِنصاف، لقوله تعالى:{وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} ذكر القاضي فيه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره.
(2)
(أو كذبه) لأنه إنما أذن في قضاء مبرئ ولم يوجد.
(3)
(لغى الشرط) فإذا تلف منه شيء بغير تفريط لم يضمنه، والشرط لاغ لأنه ينافي مقتضى العقد.
(4)
(فقوله) لأنه يدعى الأصل وهو الصحة ولا يقبل إقرارهما عليه.
(5)
(بجعل معلوم) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم على ذلك جعلًا.
(6)
(وبغير جعل) لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكَّل أنيسًا في إقامة الحد. وعروة في شراء شاة، وعمرو بن أمية الضمري وأبا رافع في قبول النكاح له.
(7)
(الموكل) قبض الثمن فلا يستحقه قبله لعدم توفيته العمل.
(8)
(صح) نص عليه، وبهذا قال ابن سيرين وإسحق، وكرهه النخعي وحماد والثوري وأبو حنيفة والشافعي وابن المنذر، لأنه أجر مجهول يحتمل الوجود والعدم، ولنا أنه رأي عن ابن عباس ولم يعرف له في عصره مخالف، ولأنه تصرف لغيره لا يلزمه.
(9)
(وله أجرة مثله) لأنه عمل بعوض لم يسلم له.
ليقبضها فبعث إليه مع الرسول دينارًا فضاع مع الرسول فمن مال الباعث لأنه لم يأمره بمصارفته، ولو كان لرجل عند آخر دنانير وثياب فبعث إليه رسولًا فقال خذ دينارًا وثوبًا فأخذ دينارين وثوبين فضاعت فضمان الدينار والثوب الزائدين على الباعث
(1)
ويرجع به على الرسول
(2)
وفي القواعد يضمن المرسل لتغريره، ويرجع هو على الرسول. ولو باع له وكيله ثوبًا فوهب له المشتري منديلًا في مدة الخيارين فهو لصاحب الثوب
(3)
وإن كان عنده حق أو وديعة لإِنسان فادعى آخر أنه وكيل صاحبه في قبضه فدفعها إليه فأنكر صاحب الوديعة الوكالة حلف، فإن وجدها أخذها وله مطالبة من شاء بردها
(4)
وإن كانت تالفة أو تعذر ردها فله تضمين من شاء منهما ولا يرجع بها من ضمنه على الآخر
(5)
إلا أن يكون الدافع دفعها إلى ألوكيل من غير تصديق فيرجع على الوكيل
(6)
وإن ضمن الوكيل لم يرجع على الدافع وإن صدقه
(7)
، وتقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لم يوكله فيه وعليه، وإن ادعى إنسان أن صاحب الحق أحاله به فصدقه لم يلزمه الدفع إليه، وإن كذبه لم
يستحلف
(8)
وإن دفع المدعى عليه الحوالة للمدعى بلا إثباتها ثم أنكرها رب الحق رجع على الغريم وهو على القابض مطلقًا
(9)
ومن طلب منه حق وامتنع من دفعه حتى يشهد القابض على نفسه بالقبض وكان الحق عليه بغير بينة لم يلزم القابض الإِشهاد
(10)
وإن كان الحق ثبت
(1)
(على الباعث) أي الذي أعطاه الدينارين والثوبين.
(2)
(على الرسول) ذكره في المغني والمستوعب والمبدع لأنه دفع إليه مال غيره بغير إذنه فضمنه لربه.
(3)
(لصاحب الثوب) نص عليه لأنه زيادة في الثمن في مدة الخيارين فلحق به.
(4)
(مطالبة من شاء بردها) لأن الوديع دفعها إلى غير مستحقها ومدعى الوكالة قبض ماله بغير حق.
(5)
(على الآخر) لأن كل واحد منهما يدعى أن ما أخذه المالك ظلم، ما لم يتعد الوكيل فيستقر عليه الضمان.
(6)
(فيرجع على الوكيل) ذكره الشيخ وفاقًا لمالك. لكونه لم يقر بوكالته ولم تثبت بينة، قال: ومجرد التسليم ليس تصديقًا.
(7)
(وإن صدقه) لاعتراف الوكيل ببراءته وإن رب الحق ظلمه فلا يرجع بظلمه على غير من ظلمه.
(8)
(لم يستحلف) لأن الدفع إليه غير مبرئ لاحتمال أن ينكر المحيل الحوالة فلا فائدة لأنه لا يقضى عليه.
(9)
(على القابض مطلقًا) صدقه أو لا، تلف في يده أو لا، لأنه قبضه على أنه مضمون عليه.
(10)
(لم يلزم القابض الإشهاد) ولم يجز للمطلوب منه التأخر لذلك لأنه لا ضرر عليه في الدفع حتى يطلب زواله.
ببينة وكان من عليه الحق يقبل قوله في الرد كالمودع، والوكيل بغير جعل فكذلك، وإن كان ممن لا يقبل قوله في الرد أو مختلف في قوله كالغاصب والمستعير والمرتهن لم يلزمه تسليم ما قبله إلا
بالإِشهاد
(1)
ومتى أشهد على نفسه بالقبض لم يلزم تسليم الوثيقة بالحق إلى من عليه الحق
(2)
وكذا من باع عقارًا ونحوه وبه وثيقة
(3)
.
(1)
(إلا بالإشهاد) على القابض بالقبض، لحديث "لا ضرر ولا ضرار".
(2)
(إلى من عليه الحق) لأنها ملكه فلا يلزمه دفعها.
(3)
(وبه وثيقة) لا يلزم دفعها للمشتري، قلت: العرف الآن تسليمها، ولو قيل به لم يبعد كما في مواضع.