الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب شروط القصاص
إذا قتله وهو عاقل ثم جن لم يسقط عنه في حال جنونه ولو ثبت عليه حد زنا أو غيره بإقراره ثم جن لم يقم حال جنونه
(1)
أو القاتل لزان محصن ولو قبل ثبوته عند الحاكم فلا قود عليه ولا دية
(2)
ويعذر فاعل ذلك لافتئاته على الإِمام ويقتل الكافر المسلم إلا أن يقتله وهو حربي ثم يسلم فلا يقتل
(3)
وإن كان القاتل ذميًا قتل لنقضه العهد
(4)
ولو جرح مسلم ذميًا أو حر عبدًا ثم أسلم المجروح أو عتق ومات فلا قود وعليه دية حر مسلم في قول ابن حامد
(5)
. ولو قتل من يظنه قاتل أبيه فلم يكن فعليه القصاص ويؤخذ حر قتل ولده بالدية
(6)
إلا أن يكون ولده من رضاع أو زنا فيقتل
الوالد به
(7)
ومتى ورث ولده القصاص أو شيئًا منه سقط القصاص
(8)
أو قتل رجل أخًا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها أو ورثها ولده لم يجب القصاص، ولو قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الأول ولو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه
(1)
(حال جنونه) لأن رجوعه عن ذلك يمنع إقامته بخلاف القصاص.
(2)
(ولا دية) ولو أنه مثله بعدم العصمة، وكذا قاتل حربي أو مرتد قبل توبته ظاهرًا.
(3)
(فلا يقتل) لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يقتل قاتل حمزة.
(4)
(لنقضه العهد) قطع به في الفروع وغيره، وعليه دية حر أو قيمة عبد إن كان المقتول المسلم عبدًا.
(5)
(في قول ابن حامد) وهو المذهب، لأن اعتبار الارش بحال استقرار الجناية، بدليل ما لو قطع يدي رجل ورجليه فيسرى إلى نفسه فعليه دية واحدة، ولو اعتبرنا حال الجناية وجبت ديتان.
(6)
(بالدية) في ماله كما تجب على الأجنبي لعموم الأدلة، وذكر في الشرح عن عمر أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه.
(7)
(فيقتل الوالد به) هذا الصحيح من المذهب في ولده من الزنا، وقيل لا يقتل به وهو ظاهر كلام المصنف كثير من الأصحاب.
(8)
(سقط القصاص الخ) لأنه لو لم يسقط لوجب للولد على الوالد وهو ممنوع.
سقط القصاص عن الأول وله أن يقتص من أخيه ويرثه
(1)
وله قتل من وجده يفجر بأهله وظاهر كلام أحمد لا فرق بين كونه محصنًا أو غيره
(2)
والحر
المسلم يقاد به قاتله وإن كان
(1)
(ويرثه) لأن القتل بحق لا يمنع الميراث إنما سقط القصاص عن قاتل الأب لأن القتيل الثاني وهو الأم ورث جزءًا من دم الأول وهو الثمن فلما قتل ورثه قاتل الأب ضرورة أن القاتل لا يرث سقط القصاص عن قاتل الأب لأنه ورث ثمن أمه فصار له جزء من دم نفسه وعليه سبعة أثمان ديته لأخيه قاتل أمه لإِرثه ذلك من أبيه.
(2)
(أو غيره) روى عن عمر وعلي وجزم به الشيخ لأَنه ليس بحد وإنما هو عقوبة على فاعله، وقال الشافعي له قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الزاني محصنًا. وللمالكية قولان في اعتبار إحصانه.