المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب حد المسكر

نفيه بذلك

(1)

.

‌باب حد المسكر

إذا شربه المسلم حد، وأما الذمي فلا يحد بشربه ولا يحد بوجود رائحة

(2)

والعصير

إذا أتت عليه ثلاثة

(1)

(نفيه بذلك) لما روى أبو هريرة قال "جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي جاءت بولد أسود يعرض بنفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال نعم، قال فما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من أورق؟ قال فيها لورقا؟ قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق، قال: فهذا عسى أن يكون نزعة عرق، ولم يرخص له في الإنتفاء منه" متفق عليه.

(2)

(رائحة) ولا يمجها من فيه في قول أكثر أهل العلم منهم الثوري وأبو حنيفة والشافعي، والرواية الثانية يحد بذلك وهو قول مالك، لأن ابن مسعود جلد رجلًا وجد منه رائحة الخمر. والأول أولى لأن الرائحة يحتمل أنه تمضمض بها أو ظنها ماء فلما صارت في فيه مجها ونحو ذلك.

ص: 832

أيام حرم إلا أن يغلى

(1)

فيحرم نص عليه، ولو طبخ قبل التحريم أي قبل أن يغلي وقبل أن تأتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن

(2)

حل إن ذهب ثلثاه نصًّا

(3)

وقال الموفق والشارح وغيرهما: الاعتبار في حله عدم الإِسكار

(4)

سواء ذهب بطبخه ثلثاه أو أقل أو أكثر. والنبيذ مباح ما لم يغل أو تأت عليه ثلاثة أيام بلياليهن

(5)

وهو ما يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء وتذهب ملوحته. ويكره الخليطان

(6)

(1)

(يغلى) كغليان القدر ويقذف بزبده فلا خلاف في تحريمه ولو لم يسكر لقوله عليه الصلاة والسلام "اشربوا العصير ثلاثًا ما لم يغل" ولأن علة التحريم الشدة الحادثة فيه وهي توجد بوجود الغليان.

(2)

(بلياليهن) وقال المصنف: يحتمل أن يكون ضربه بعد الثلاث إذا لم يغل مكروها غير محرم فإن أحمد لم يصرح بالتحريم، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا" رواه أبو داود ووجه الأول ما روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس أنه كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يؤمر به فيسقى ذلك الخدم أو يهراق.

(3)

(نصًّا) ذكره أبو بكر إجماع المسلمين، لأن أبا موسى كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه رواه النسائي، وله مثله عن عمر وأبي الدراء لأنه إذا غلى على النار فذهب ثلثاه فقد ذهب أكثر رطوبته فلا يكاد يغلى وإذا لم يغل لم تحصل فيه شدة لأنه يصير كالرب، ولهذا قال أحمد لأبي داود: لو كان يسكر ما أحله عمر.

(4)

(عدم الإسكار) لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها ولم يتب لم يشربها في الآخرة" رواه مسلم وأبو داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما أسكر كثيره فقليله حرام رواه أبو داود.

(5)

(بلياليهن) لما تقدم عن ابن عباس، وقال أبو هريرة "علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش فقال اضرب: بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر رواه أبو داود ينش أي يغلي.

(6)

(الخليطان) وهو أن ينتبذ شيئين كتمر وزبيب، ولا يكره الانتباذ بالدبا. والمزفت والمقير لقوله صلى الله عليه وسلم "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظرف الأدم، فاثربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا.

ص: 833