الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الحضانة
ويقدم من يدلى بالأم على من يدلى بالأب وعنه عكسها
(1)
فإن كانت أنثى فلا حضانة لعصبة غير محرم واختار ابن القيم في الهدى أن له الحضانة مطلقًا ويسلمها إلى ثقة يختارها أو إلى محرمه
(2)
ولو استؤجرت للرضاع والحضانة لزماها وإن استؤجرت لارضاع وأطلق لزمتها الحضانة تبعًا، وللحضانة وأطلق لم يلزمها الرضاع
(3)
ولا حضانة لعاجز عنها كأعمى، فإن كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من الحضانة
(4)
وليس للجارية الإِنفراد، ولأبيها وأوليائها عند عدمه منعها منه
(5)
وليس لهم إقامة الحد عليها
(6)
.
(فصل) وإذا اختار الغلام أباه كان عنده ليلًا ونهارًا
(7)
وإن اختار أمه كان عندها
ليلًا وعند أبيه
(1)
(وعنه عكسها) اختاره الشيخ وهو مذهب الخرقي، لأن الولاية للأب فكذلك قرابته.
(2)
(أو إلى محرمه) لأنه أولى من أجنبي وحاكم، وكذلك قال فيمن تزوجت وليس للولد غيرها.
(3)
(لم يلزمها الرضاع) قال في تصحيح الفروع: والصواب والرجوع إلى العرف والعادة فيعمل بهما.
(4)
(من الحضانة) كما أفتى به المجد بن تيمية صرح بذلك العلاء الشافعي في قواعده قال أنه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها.
(5)
(منعها منه) لأنه لا يؤمن عليها أن تخدع، وعلى عصبة المرأة منعها من المحرمات وحبسها وقيدها.
(6)
(إقامة الحد عليها) لأنها تختص بالحاكم والسيد.
(7)
(ونهارًا) وذلك بعد السبع، ولا يمنع زيارة أمه فإن مرض كانت أحق بتمريضه في بيتها لأنه صار بالمرض كالصبى.
نهارًا
(1)
ولا تمنع الأم من زيارة بنتها
(2)
وإن مرضت فالأم أحق بتمريضها في بيت الأب، وعنه الأم أحق بالأنثى بعد السبع وفاقًا لأبى حنيفة، قال في الهدى: وهي أشهر عن أحمد وأصح دليلًا، وقيل تخير وفاقًا للشافعى
(3)
، وقال أحمد الأم أحق بها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج وقال الشيخ إذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها وأمها
تعمل مصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة للأم قطعًا، والمعتوه ولو أنثى عند أمه ولو بعد البلوغ
(4)
.
(1)
(نهارًا) ليعلمه المناعة والكتابة والأدب، فإن عاد فاختار الآخر رد إليه ثم إن اختار الأول نقل إليه وهكذا.
(2)
(بنتها) والورع إذا أرادت زيارة بنتها تحرى أوقات خروج أبيها إلى معاشه لئلا يسمع كلامها.
(3)
(للشافعى) وذكره في الهدى رواية كالغلام.
(4)
(بعد البلوغ) لحاجته إلى من يقوم بأمره، والنساء أعرف بذلك.