الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البطيخ والباذنجان والبصل ونحوها بالتمر والعيش متفاضلًا ومؤجلًا وحالًا، والذى تحرر لنا أن الأثل ونحوه لا يقطع المشترى إلا ما ظهر، وليس له عروقه والعوف كذلك ولا نعلم في ذلك منازعًا قديمًا ولا حديثًا قاله الشيخ.
باب بيع الأصول والثمار
الأصول أرض ودور وبساتين ونحوها ومعدن جامد في دار يتبعها في البيع دون الجاري
(1)
ومرافق الأملاك كالطرق والأفنية ومسيل الماء ونحوها هل هي مملوكة أو ثبت فيها حق الاختصاص؟ فيه وجهان
(2)
فإن كان في الدار متاع له لزمه نقله منها بحسب العادة ولا أجرة لمدة نقله، وإن أبى النقل فللمشتري إجباره على تفريغ ملكه، وإن ظهر في الأرض معدن جامد فللبائع الخيار
(3)
ولو باع قرية لم تدخل مزارعها إلا
(1)
(دون الجاري) على الصحيح من المذهب، ونبع في بئر لا نفس البئر ولأرض العين فإنه لمالك الأرض وينتقل بانتقالها.
(2)
(فيه وجهان) يثبت حق الاختصاص من غير ملك جزم به القاضي وابن عقيل، وطرد القاضي ذلك حتى في حريم البئر، ورتب عليه أنه لو باعه أرضًا بفنائها لم يصح البيع لأن الفناء لا يختص به إذ استطراقه عام، بخلاف ما لو باع أرضًا بطريقها. وذكر ابن عقيل احتمالًا يصح البيع بالفناء لأنه من الحقوف كمسيل المياه. والوجه الثاني الملك صرح به الأصحاب في الطريق وجزم في الكل صاحب المغني.
(3)
(فللبائع الخيار) إذا ملكها بإحياء أو إقطاع وظهر فيها معدن ولم يعلم به البائع فله الخيار، وقد روى أن ولد بلال بن الحارث باعوا عمر بن عبد العزيز أرضًا فظهر فيها معدن فقالوا: إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن، وأتوا عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وقبله ورد عليهم المعدن، وإن كان البائع ملك الأرض بالبيع احتمل أن لا يثبت له خيار لأن الحق لغيره.
بذكرها أو قرينة
(1)
وأما الغراس بين بنيانها فحكمه حكم الغراس في الأرض فيدخل
تبعًا، وإن باعه شجرة فأكثر من بستانه فله تبقيتها في أرض البائع كثمر على شجرة ويثبت له حق الاجتياز، وله الدخول لمصالحها فلا يدخل منبتها في الأرض
(2)
بل يكون له حق الانتفاع في الأرض، فلو انقلعت أو بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها، وإن ظن مشتر دخول زرع البائع، أو ثمر على شجر وادعى الجهل ومثله يجهله فله الفسخ
(3)
وكذلك إن اشترى نخلًا فيها طلع فبان قد تشقق فله الخيار، فإن تركها له البائع فلا خيار له. وإن قال أنا أقطعها لم يسقط خياره
(4)
ولو باع الأرض بما فيها من البذر صح
(5)
(فصل) ومن باع نخلًا مؤبرًا وهو ما تشقق طلعه
(6)
ولم يؤبر
(7)
وعنه الحكم منوط بالتأبير لا بالتشقق وهو ظاهر الخبر
(8)
أو صالح به أو جعله صداقًا أو عوض خلع أو أجرة أو رهنه أو وهبه أو أخذه تبعًا للأرض فالثمر فقط
(9)
لباذل متروكًا في النخل إلى الجذاذ وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرتها ما لم تجر عادة
(1)
(أو قرينة) كمساومة على أرضها، وذكر المزارع وجدودها أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها وفي أرضها.
(2)
(في الأرض) لأن اللفظ قاصر عنه، والغرس أصل فلا يكون تبعًا وينقطع انتفاعه بتلفها.
(3)
(فله الفسخ) لأنه يفوت عليه منفعة الأرض والشجر عامًا، وإن اختار الإمساك فلا أرش له لأنه لا نقص بالأرض، وبهذا قال الشافعي.
(4)
(لم يسقط خياره) أي المشتري لأنه فات المشتري ثمرة ذلك العام.
(5)
(صح) فيدخل البذر تبعًا فلا تضر جهالته كأساس الحيطان.
(6)
(ما تشقق طلعه) بكسر الطاء: غلاف العنقود قاله في الحاشية.
(7)
(ولم يؤبر) التأبير التلقيح وهو وضع طلع الفحال في طلع الشجر، هكذا ذكره أكثر الأصحاب وليس بمراد، ولهذا فسره بالتشقق.
(8)
(وهو ظاهر الخبر) لما روى ابن عمر قال "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع نخلًا مؤبرًا فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع" متفق عليه. فما بعده للبائع وقبله للمشتري ذكره ابن أبي موسى ونصره الشيخ وهو المختار.
(9)
(فالثمر فقط) دون العراجين ونحوها كليف وجريد وخوص.
بأخذه بسرًا أو كان بسر خيرًا من رطبه، وإن قيل إن بقاءه في شجره خير له لم يمنع وجوب القطع
(1)
وفي غير
النخل حين يتناهى إدراكه فإن شرط قطعه أو تضرر الأصل ببقائه أجبر على القطع
(2)
هذا إن لم يشترط أخذ الأصل، بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيها كفسخ لعيب ومقايلة في بيع قاله في المغني ومن تابعه لأن الطلع المتشقق عنده زيادة متصلة لا تتبع في الفسوخ. اهـ. وصرح القاضي وابن عقيل أيضًا في التفليس والرد بالعيب أنه زيادة متصلة وذكره منصوص أحمد فلا تدخل الثمرة في الفسخ
(3)
ورجوع الأب ولو اشترط أحدهما جزءًا من الثمرة معلومًا صح، وإن ظهر بعض الثمرة أو تشقق بعض النخل فما ظهر لبائع وما لم يظهر أو يتشقق فلمشتر
(4)
إلا في الشجرة الواحدة فالكل لبائع، ونص أحمد ومفهوم الحديث وعمومها يخالفه
(5)
ولبائع ولمشتر سقي ماله إن كان فيه مصلحة لحاجة أو غيرها ولو تضرر الآخر، وأيهما طلب السقي فمؤنته عليه ولا يلزم أحدهما سقى ما للآخر.
(فصل) ولا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحها
(6)
ولا الزرع قبل اشتداد حبه، ويصح بيع القثاء ونحوه مع أصله
(7)
ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرر ثمرتها
(8)
من
غير شرط القطع صغارًا كانت
(1)
(لم يمنع وجوب القطع) لأن العادة في ذلك قد وجدت فليس له إبقاؤه بعد ذلك.
(2)
(أجبر على القطع) عملًا بالشرط في الأولى، وإزالة للضرر في الثانية.
(3)
(في الفسخ إلى آخره) وغير ذلك من العقود، وهو المذهب على ما ذكروه في هذه المسألة.
(4)
(فلمشتر) ونحوه هذا المذهب إن كان نوعًا واحدًا نص عليه فلو أبر بعضه فباع ما لم يؤبر وحده فثمرته للمشترى على الأصح.
(5)
(وعمومها) يخالفه) يخالف ما ذكره الأصحاب من أن الكل للبائع.
(6)
(قبل بدو صلاحها إلى آخره) لحديث ابن عمر، والنهي يقتضى الفساد. وعن أنس مرفوعًا "نهى عن بيع الحب حتى يشتد" رواه أحمد.
(7)
(مع أصله) لأنه إذا بيع مع أصله أشبه الحمل مع أمه وأساس الحائط معه.
(8)
(التي تتكرر ثمرتها) كأصول القثاء والخيار والباذنجان.
الأصوال أو كبارًا مثمرة أو غير مثمرة
(1)
ولا يجوز بيع ما المقصود منه مستور في الأرض كالجزر والفجل والبصل والثوم حتى يشاهد
(2)
، وأباحه مالك والأوزاعي وإسحق
(3)
وإن كان مما يقصد فروعه وأصوله كالبصل المبيع أخضر والكراث والفجل، أو كان المقصود فروعه فالأولى جواز بيعه
(4)
وقال ابن القيم في الأعلام: وقالت الشافعية والحنابلة والحنفية لا يصح بيع المقابي والمباطح والباذنجان إلا لقطة، ولم يجعلوا المعدوم منزلا منزلة الموجود في منافع الإِجارة للحاجة إلى ذلك، وهذا مثله من كل وجه لأنه يستخلف كما تستخلف المنافع، وقد جوزوا بيع الثمرة إذا بدا الصلاح في واحدة منها، ومعلوم أن بقية الأجزاء معدومة فجاز بيعها، فإن فرقوا بأن هذه أجزاء متصلة وتلك أعيان منفصلة فهو فرق فاسد من وجهين
(5)
فإنه اللقطة لا ضابط لها، فإنه يكون في المقثاة الكبار والصغار وبين ذلك، فالمشترى يريد استقصاءها والبائع يمنعه من أخذ الصغار فيقع التنازع، فأين هذه المفسدة العظيمة التي هي منشأ النزاع إلى المفسدة اليسيرة التي في جعل ما
لم يوجد تبعًا لما وجد لما فيه من المصلحة، وقد اعتبرها الشارع ولم يأت عنه حرف واحد نهى عن بيعا المعدوم، وإنما نهى عن بيع الغرر، والغرر شئ وهذا شيء، وليس هذا البيع غررًا لا لغة ولا عرفًا ولا شرعًا. اهـ
(6)
. ويجوز لمشترى الثمرة بيعها في شجرها
(7)
وإن سقط من الزرع حب عند الحصاد فنبت في
(1)
(أو غير مثمرة) لأن العقد على الأصول، وأما الثمرة فتابعة كالحمل مع أمه.
(2)
(حتى يشاهد) وهذا قول الشافعى وابن المنذر وأصحاب الرأي.
(3)
(وإسحق) لأن الحاجة داعية إليه فأشبه بيع ما لم يبد صلاحه.
(4)
(جواز بيعه) لأن المقصود منه ظاهر، ويدخل ما لم يظهر تبعًا فلا تضر جهالته كالحمل في البطن واللبن في الضرع مع الحيوان.
(5)
(فاسد من وجهين) أحدهما أن هذا لا تأثير له البتة. الثاني أن الثمرة التي بدا صلاحها تخرج أثمارًا متعددة كالتوت والتين فهو كالبطيخ والباذنجان من كل وجه فالتفريق خروج عن القياس والمصلحة. هذا من كلامه.
(6)
(لا عرفًا ولا شرعًا اهـ) ووجه الأول أنها ثمرة لم تخلق فلم يجز بيعها كما لو باعها قبل ظهور شئ منها والحاجة تندفع ببيع أصوله.
(7)
(في شجرها) روى ذلك عن الزبير بن العوام والحسن البصري وأبى حنيفة والشافعي وابن المنذر، وكرهه ابن عباس وعكرمة وأبو سلمة، لأنه بيع له قبل قبضه فلم يجز ولنا أنه يجوز التصرف فيه فجاز بيعه لأن قبض هذا التخلية وقد وجدت.
العام المقبل فلصاحب الأرض
(1)
ولو باع شجرًا فيه ثمر له فلم يأخذه حتى حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز
فهما شريكان بقدر ثمرة كل واحد منهما، فإن لم يعلم قدرها اصطلحوا والبيع صحيح، وإن أخر قطع خشب مع شرطه فنما وغلظ فالبيع لازم ويشتركان في الزيادة
(2)
وفى الأجوبة المصرية لو استأجر بستانًا وأرضًا وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء إذا تلف الثمر بجراد ونحوه من الآفات السماوية فإنه يجب
(1)
(فلصاحب الأرض) لأن مالكه تركه على سبيل الرفض لها وسقط حقه ولذلك أبيح التقاطه.
(2)
(ويشتركان في الزيادة) لأنها حصلت في ملكهما فإن الخشب ملك للمشتري وأصله ملك للبائع.
وضع الجائحة عن المستأجر
(1)
وعلم مما تقدم أن الحب إذا اشتراه وتلف أنه من ضمان المشترى وليس كالثمرة، وإن استأجر أرضًا فزرعها فتلف الزرع ولو بجائحة من السماء فلا شيء على المؤجر
(2)
ومن اشترى شجرة أو نخلة فأكثر لم تتبعها أرضا ولا يغرس مكانها لو بادت وله الدخول لمصلحتها. اهـ منتهى. فإن انكسرت أو احترقت ونحوه ونبت شيء من عروقها فإنه يكون لصاحبها ويبقى إلى أن يبيد ذكره الشيخ، وانظر لو
(1)
(يجب وضع الجائحة عن المستأجر) فيحط عنه من العوض بقدر ما تلف من الثمرة، سواء كان العقد فاسدًا أو صحيحًا.
(2)
(على المؤجر) فيما قبضه من الأجرة، وإن لم يكن قبضها فله الطلب بها لأنها تستقر بمضى المدة انتفع أو لا.