الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل يجوز أن يهدم المسجد ويجدد بناؤه لمصلحة نص عليه. وقال القاض: حريم الجوامع والمساجد إن كان الارتفاق بها مضرًا بأهلها منعوا منه ولا يعتبر فيه إذن
السلطان، قال الشيخ: ما علمت أحدًا من العلماء كره السواك في المسجد والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد، وإذا سرح شعره فيه وجمعه فلم يتركه فلا بأس بذلك.
كتاب مناسك الحج
(1)
وهو شرعًا قصد مكة للنسك في زمن مخصوص وأحد أركان الإسلام، وهو فرض كفاية كل عام. وفرض سنة تسع عند الأكثرين، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته سوى حجة واحدة حجة الوداع قارنًا بها. والعمرة شرعًا زيارة البيت على وجه مخصوص
(2)
وتجب على المكي كغيره ونصه لا تجب على المكي
(3)
ويجبان في العمر مرة واحدة على الفور، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر: واحدة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة حجته وعمرة الجعرانة حين قسَّم غنيمة حنين
(4)
وعنه أن
العمرة سنة اختاره الشيخ، ومن شرطه الإسلام فلا يجب على كافر
(5)
ولا تبطل استطاعته بردته، ولا يبطل الإحرام بالإغماء والموت
(1)
(الحج) لغة القصد إلى من تعظمه.
(2)
(مخصوص إلى آخره) لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} ولحديث عائشة "يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" رواه أحمد وابن ماجة ورواته ثقات، وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر" رواه الخمسة وصححه الترمذي.
(3)
(على المكي) قال أحمد: كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم الطواف بالبيت، وهو من رواية إسماعيل بن مسلم وهو المكي وهو ضعيف.
(4)
(حنين) قال أنس "حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة واعتمر أربع عمر" ثم ذكره متفق عليه.
(5)
(كافر) ولو مرتدًا ويعاقب الكافر عليه وعلى سائر فروع الإسلام كالتوحيد إجماعًا، وعنه لا وهو الأشهر للحنفية.
والسكر. ويصح الحج من الصبي والعبد
(1)
ولا يجزى عن حجة الإسلام
(2)
إلا أن يبلغ أو يعتق في الحج قبل الخروج من عرفة أو بعده قبل فوت وقته إن عاد فوقف
(3)
ولا يلزمه العود إن أمكنه، قال الموفق وغيره في إحرام العبد والصبي: إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن
(4)
وما قبله تطوع لم ينقلب فرضًا. وقال المجد وجمع: ينعقد إحرامه موقوفًا، فإذا تغير حاله تبين فرضيته. ولو سعى قن أو صغير بعد طواف القدوم وقبل الوقوف والعتق والبلوغ - وقلنا السعي ركن وهو المذهب - لم يجزئه
(5)
ولو أعاد السعي لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره وخالف الوقوف
(6)
إذ هو مشروع ولا قدر له - ررود، وقيل يجزيه إذا أعاد السعى
(7)
ولا تجزى العمرة من بلغ أو عتق في طوافها وإن أعاده وفاقًا، ويحرم المميز بنفسه بإذن وليه، وليس له تحليله ولا يصح بغير إذنه، وغير المميز
يحرم عنه وليه
(8)
ولو كان الولي محرمًا أو لم يحج عن نفسه
(9)
فيصير الصغير بذلك محرمًا، وهو من يلي ماله، كل ما أمكنه فعله بنفسه كالوقوف والميت
(1)
(والعبد) لحديث ابن عباس "أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيًا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر" رواه مسلم.
(2)
(الإسلام) لقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد عتق فعليه حجة أخرى" رواه الشافعي والبيهقي لأنهم فعلوا ذلك قبل وجوبه وهذا قول عامة العلماء.
(3)
(فوقف) في وقته، واستدل أحمد بأن ابن عباس قال: إذا عتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته، وإن عتق بجمع لم يجزئه.
(4)
(إذن) أي حين البلوغ والعتق.
(5)
(لم يجزئه) عن حجة الإسلام لوقوع الركن في غير وقت والوجوب أشبه ما لو كبر للإحرام ثم بلغ.
(6)
(الوقوف) من حيث أنه إذا بلغ أو عتق بعده وأعاده في وقته يجزيه.
(7)
(السعي) لحصول الركن الأعظم وهو الوقوف وتبعية غيره له.
(8)
(وليه) أي يعقد له الإحرام، لما روى جابر قال:"حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان" رواه سعيد. وروى عن ابن عمر الرمي، وعن أبي بكر أنه طاف بابن الزبير في خرقة رواهما الأثرم.
(9)
(عن نفسه) كما يعقد له النكاح، ولو مع الولي أربع نسوة، وظاهر رواية حنبل يصح عن الأم أيضًا اختاره جماعة.
لزمه
(1)
وما عجز عنه فعله عنه الولي
(2)
لكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه، وإن كان الولي حلالًا لم يعتد به
(3)
وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصى ناوله، وإن أمكنه أن يطوف فعله وإلا طيف به محمولًا أو راكبًا، ويصح طواف الحلال به والمحرم طاف عن نفسه أولا لوجود الطواف من الصبي كمحمول مريض ولم يوجد من الحامل إلا النية
(4)
فإن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي وقع عن الصبي
(5)
ونفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر وكفارته في مال وليه إن كان أنشأ السفر تمرينًا على الطاعة
(6)
وأما سفر الصبي معه للتجارة أو إلى مكة ليستوطنها وليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به فلا نفقة على الولى رواية واحدة، وعمده هو ومجنون خطأ فلا يجب بفعلهما شئ إلا فيما يجب على المكلف في خطأ
ونسيان. وإن وجب في كفارة صوم صام الولي
(7)
ووطء الصبي كوطء البالغ ناسيًا يمضي في فاسده ويلزمه القضاء بعد البلوغ نصًّا
(8)
لكن إذا أراد القضاء بعد البلوغ لزمه أن يقدم حجة الإسلام على المقضية
(9)
ولو
(1)
(لزمه) بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة إليه لا بمعنى أنه يأثم بتركه لأنه غير مكلف.
(2)
(الولي) لما تقدم من فعل أبي بكر وحديث جابر قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجًا ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان "رواه سعيد في سننه، ورواه ابن ماجه وفيه "فلبينا عن الصببان ورمِينا عنهم".
(3)
(يعتد به) لأنه لا يصح منه لنفسه رمي فلا يصح عن غيره.
(4)
(النية) كحالة الإِحرام بخلاف الرمي.
(5)
(عن الصبي) كالكبير يطاف به محمولًا لعذر، لأن الطواف فعل واحد لا يصح وقوعه عن اثنين.
(6)
(على الطاعة) لأنه السبب فيه، وكما لو أتلف مال غيره بأمره قاله ابن عقيل.
(7)
(صام الولي) وقال في الفروع والإنصاف: حيث أوجبنا الكفارة على الولي بسبب الصبي ودخلها الصوم صام عنه لوجوبها عليه ابتداء اهـ، فيصوم الولي عن نفسه لا بالنيابة عن الصبي إذ الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيابة كقضاء رمضان.
(8)
(نصًّا) ولا يصح قضاؤه قبل بلوغه نص عليه لأنه إفساد لإحرام لازم فيبقى في ذمته حتى يبلغ فإن مات أطعم عنه.
(9)
(على المقضية) فلو خالف وفعل فهو كالبالغ يحرم قبل لغيره ينصرف إلى حج الإسلام.
أحرمت بواجب فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تحج العام لم يجز أن تحل
(1)
ونقل ابن منصور هي بمنزلة المحصر، ونقل مهنا عن أحمد أنه سئل عن هذه المسئلة فقال: قال عطاء: الطلاق هلاك هي بمنزلة المحصر
(2)
وليس للوالدين منع ولدهما من حجة الفرض والنذر ولا تحليله منه، ولا يجوز للولد طاعتهما فيه، ولهما منعه من حج التطوع ومن سفر مستحب كالجهاد
(3)
ولكن ليس لهما تحليله ويلزم طاعتهما في غير معصية ولو كانا فاسقين، وتحرم طاعتهما فيها. ولا يجوز له منع ولده من سنة راتبة، وليس لولي منع سفيه من حج فرض ولا تحليله منه ولا يحلل مدين
(4)
الخامس الاستطاعة
(5)
وينبغى أن يكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه ليؤثر محتاجًا ورفيقًا وأن تطيب نفسه بما ينفقه، ويستحب أن لا يشارك غيره في الزاد وأمثاله
(6)
واجتماع الرفاق كل يوم على طعام
أحدهم على المناوبة أليق بالورع من المشاركة، فإن تكلف الحج من لا يلزمه وأمكنه ذلك من غير ضرر يلحقه ولا يسأل الناس استحب له الحج
(7)
ولم يجب، ويكره لمن حرفته المسئلة، قال أحمد فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة: لا أحب له ذلك، يتوكل على أزواد الناس ويقدم النكاح مع خوف العنت نصًّا ومن احتاج إليه
(8)
. ولا يصير مستطيعًا ببذل غيره له مالًا أو مركوبًا، وتجوز نيابة المرأة عن الرجل وعكسه، ومن أمكنه السعي إليه لزمه إذا كان في وقت المسير ووجد طريقًا آمنا لا خفارة فيه، وقال الشيخ: تجوز الخفارة عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا تجوز مع عدمها.
(1)
(لم يجز أن تحل) لأن الطلاق مباح فليس لها ترك فرائض الله خوفًا من الوقوع فيه.
(2)
(بمنزلة المحصر) واحتج بقول عطاء، فأراه والله أعلم ذهب إلى هذا لأن ضرر الطلاق عظيم لما فيه من خروجها من بيتها ومفارقة زوجها وولدها ولهذا سماه عطاء هلاكًا واختاره ابن أبي موسى، ولو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها كان ذلك حصرًا فههنا أولى، والله أعلم.
(3)
(كالجهاد) لأن بر الوالدين فرض عين وهو مقدم على فرض الكفاية وعلى المستحب.
(4)
(ولا يحلل مدين) أي لا يحلل الغريم مدينه إذا أحرم لوجوب إتمامه بالشروع.
(5)
(الاستطاعة) لقوله {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} .
(6)
(وأمثاله) لأنه ربما أفضى إلى النزاع أو أكل أكثر من رفيقه وقد لا يرضى به.
(7)
(الحج) لأن خلقًا من الصحابة حجوا ولا شئ لهم ولم يؤمر واحد منهم بالإعادة.
(8)
(ومن احتاج إليه) ولم أر هذه لغيره، بل قال في المستوعب: وإن كان لا يخاف العنت فلا اعتبار بهذه الحاجة قولًا واحدًا.
وقال الجمهور: لا يلزمه الحج مع الخفارة وإن كانت يسيرة
(1)
وأن يوجد الماء والعلف على المعتاد، وأما سعة الوقت وأمن الطريق فمن شرائط الوجوب أيضًا
(2)
، وعنه أنهما من شرائط لزوم الأداء اختاره الأكثر
(3)
فعلى هذا يأثم إن لم يعزم على الفعل، فالعزم في العبادات مع العجز يقوم مقام الأداء في عدم الإثم
(4)
فإن مات قبل وجود هذين الشرطين
(5)
أخرج من ماله لمن ينوب عنه
(6)
ويكون الإِحجاج
عنه من حيث وجب عليه، ولو مات هو أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقى مسافة وقولًا وفعلًا
(7)
ويسقط بحج أجنبي عنه ولو بلا إذن
(8)
ومن يرجى زوال عذره من مرض أو غيره فليس له أن يستنيب فإن فعل لم يجزئه وإن لم يبرأ
(9)
، والقادر على الحج بنفسه لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب إجماعًا
(10)
وإن وصى بحج نفل وأطلق جاز من الميقات، وإن لم يف ثلثه بالحج من محل وصيته حج به من حيث بلغ أو يعان به في الحج نص عليه.
(1)
(وإن كانت يسيرة) لأنها رشوة فلم يلزم بذلها في العبادة، قاله في المبدع.
(2)
(فمن شرائط الوجوب أيضًا) وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعي ومذهبنا.
(3)
(اختاره الأكثر) فلو كملت الشروط الخمسة ثم مات قبل وجود هذين الشرطين حج عنه بعد موته وهو ظاهر كلام الخرقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم "لما سئل ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة" حديث حسن، ولأن إمكان الأداء ليس شرطًا في وجوب العبادة بدليل ما لو زال المانع ولم يبق من وقت الصلاة ما لا يمكن الأداء فيه.
(4)
(في عدم الإثم) لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
(5)
(هذين الشرطين) سعة الوقت وأمن الطريق مع وجود الزاد والراحلة.
(6)
(ينوب عنه) على القول الثاني، لموته بعد وجوبه عليه دون القول الأول لعدم وجوبه عليه وهو المذهب.
(7)
(وفعلًا) لفعله قبل موته بعض ما وجب عليه فلا يلزم أن يحج عنه من وطنه.
(8)
(بلا إذن) ولي الميت لأنه عليه الصلاة والسلام شبهه بالدين، بخلاف من حج عن حي بلا إذنه.
(9)
(وإن لم يبرأ) وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: له الاستنابة ويكون مراعى، فإن قدر على الحج بنفسه لزمه وإلا أجزأه ذلك. ولنا أنه يرجى القدرة بنفسه فلم يكن له الاستنابة، ولأن النص إنما ورد في الحج عن الشيخ الكبير الذي لا يرجى منه الحج بنفسه.
(10)
(إجماعًا) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على الحج لا يجزى عنه أن يحج غيره عنه.
(فصل) قال الشيخ: وإماء المرأة يسافرون معها ولا يفتقرن إلى محرم لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة اهـ ويتوجه في عتائقها من الإماء مثله على ما قاله الشيخ، ويحتمل عكسه لانقطاع التبعية. قال في الفروع: وظاهر كلامهم اعتبار المحرم للكل لعموم الأخبار، وليس الواطئ بشبهة أو زنا محرمًا لأم الموطؤة وبنتها
(1)
ولا
الملاعنة فإن تحريمها عليه عقوبة وتغليظ لا لحرمتها، ولو بذلت النفقة لم يلزم السفر معها وكانت كمن لا محرم لها وليس العبد محرمًا لسيدته نصًّا
(2)
ولو جاز النظر إليها، ولو حجت بغير محرم حرم وأجزأ
(3)
وإن مات محرمها بعد خروجها فإن كان قريبًا رجعت، وإن كان بعيدًا مضت ولو مع إمكان إقامتها ببلد ولم تصر محصرة
(4)
لكن إن كان حجها تطوعًا وأمكنها الإقامة ببلد فهو أولى، وإن كان المحرم الميت زوجها فيأتى في العدد
(5)
وإن أذن لها في الحج فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج مضت في سفرها، ومتى رجعت قد بقى من عدتها شئ لزمها الإتيان به في بيت زوجها، وإن لم تخش وهي في بلدها أو قريبة يمكنها العود أقامت لتقضى العدة وإلا مضت وتتحلل لفواته بعمرة. وفى المغنى: إن أمكنها السفر تحللت بعمرة، وإن لم يمكنها تحللت تحلل المحصر. ومن عليه حجة الإِسلام أو قضاء لم يجز أن يحج عن غيره
(6)
فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام
(7)
والعمرة كالحج في ذلك. ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله
(8)
ولو استتاب عنه أو عن ميت واحدًا
في فرضه وآخر في نذره في سنة جاز،
(1)
(وبنتها) لعدم إباحة السبب، واختار الشيخ ثبوت المحرمية لوطء الشبهة وذكر قول أكثر العلماء.
(2)
(نصًّا) لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "سفر المرأة مع عبدها ضيعة" ولأنه غير مأمون عليها.
(3)
(حرم وأجزأ) الحج وفاقًا،، كمن حج وترك حقًّا يلزمه من دين وغيره، وكذا العمرة. وقال مالك والشافعى: ليس المحرم شرطًا.
(4)
(ولم تصر محصرة) لأنها تحتاج إلى الرجوع ولا تستفيد بالتحلل زوال ما بها كالمريض.
(5)
(في العدد) أنها إن خشيت فوات الحج مضت في سفرها، وإن لم تخش أقامت إن أمكنها العود.
(6)
(عن غيره) لحديث ابن عباس مرفوعًا إنه "سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، حج عن شبرمة"، احتج به أحمد في رواية صالح وإسناده جيد وصححه البيهقي.
(7)
(إلى حجة الإِسلام) لما روى الدارقطنى بإسناده ضعيف "هذه عنك وحج عن شبرمة" ولم يجز القاضي فسخ حج إلى حج. وأراد بقوله "عنك" التلبية.
(8)
(نذره ونفله) أي من أتى بواجبه قبل الآخر، فمن حج حجة الإسلام فله أن يحج نذرًا ونفلًا قبل أن يعتمر، وكذا العمرة.
ويحرم بحجة الإسلام قبل الأخرى
(1)
ويصح أن ينوب في الحج من أسقطه عن نفسه مع بقاء العمرة في ذمته، وأن ينوب في العمرة من أسقطها عن نفسه مع بقاء الحج في ذمته
(2)
وتصح الاستنابة لقادر وغيره في حج التطوع
(3)
ويتعين النائب بتعيين وصى جعل إليه التعيين، فإن أبى عين غيره
(4)
وتعتبر تسميته لفظًا نصًّا، وإن جهل اسمه أو نسبه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه. ويستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين، ويقدم أمه لأنها أحق بالبر ويقدم واجب أبيه على فعلها
(5)
ولو مات النائب أو أحصره مرض أو ضل الطريق لم يلزمه الضمان لما انفق نصًّا. ودم الإِحصار على المستنيب. وإن مرض في الطريق فعاد فله نفقة رجوعه، وإذا لم يعلم النائب زوال عذر المستنيب على القول بعزله قبل علمه على المذهب هل يقع عن النائب أو عن المستنيب؟ رجح ابن نصر الله عن المستنيب وعليه نفقته، ويصح أن يجعل قارن الحج لشخص والعمرة عن آخر بإذنهما
(6)
فإن لم يأذنا وقع الحج والعمرة للنائب ورد ما أخذ لهما، وقدم في المغنى والشرح. يقع عنهما ويرد من نفقة كل نصفها. وإذا أمر بحج فتمتع لنفسه
من الميقات ثم حج فإن خرج إلى الميقات فأحرم منه بالحج جاز ولا شيء عليه نصًّا، وإن أحرم بالحج من مكة
(1)
(قبل الأخرى) وأيهما أحرم أولًا فعن حجة الإِسلام ثم الأخرى عن نذره ولو لم ينوه أنها عن النذر لعدم اعتبار التعيين في الحج لانعقاده منهما ثم يعين.
(2)
(في ذمته) كما تقدم في قوله: "من أتى بواجب أحدهما إلى آخره".
(3)
(في حج التطوع) هذا إحدى الروايتين وهي المذهب وهو قول أبى حنيفة، لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب وفي بعضها، والثانية لا يجوز وهو مذهب الشافعى.
(4)
(عين غيره) كوارث وحاكم، وكذا لو أبى موصى إليه بحج عن غيره لسقوط حقه بإبائه.
(5)
(غلى فعلها) لإبراء ذمته. وعن زيد بن أرقم مرفوعًا "إذا حج الرجل عنه وعن والديه يقبل عنه وعنهما واستبشرت أرواحهما في السماء كتب عند الله برًا، رواه الدارقطني وفى إسناده ضعيفان.
(6)
(بإذنهما) إذ استنابة كل واحد بنسك، لأن القران نسك مشروع.