الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم مع قرب الاحتمال وتوسطه
(1)
، ويجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة وقيل لا يجوز
(2)
فإذا أكل تمرًا ونحوه مما له نوى فحلف على زوجته لتخبرنى بعدد ما أكلت بضم التاء كسرها أو لتميزن نوى ما أكلت ولم تعلم فإنها تفرد كل نواة وحدها وتعدله عددًا يتحقق دخول ما أكل فيه
(3)
وقد ذكروا من ذلك صورًا كثيرة وجوزه جماعة من الأصحاب، قال في الإِنصاف: والذي يقطع به أن ذلك ليس بمذهب لأحمد
(4)
وإن حلف بالطلاق إني أحب
الفتنة
(5)
وأكره الحق وأشهد بما لم تره عيني ولا أخاف من الله ولا من رسوله وأنا عدل مؤمن مع ذلك فلم يقع عليه الطلاق فهذا رجل يحب المال والولد ويكره الموت ويشهد بالبعث والنشور والحساب ولا يخاف من الله ولا من رسوله الظلم والجور.
باب الشك في الطلاق
(6)
إذا شك هل طلق أو لا لم تطلق
(7)
قال المصنف ومن تابعه: والورع التزام الطلاق، فإن كان المشكوك
(1)
(وتوسطه) لا مع بعده، فمن التأويل أن ينوي باللباس الكيل وبالغراس الأرض ونحو ذلك.
(2)
(لا يجوز) ذكره الشيخ واختاره لأنه تدليس كتدليس البيع، وكره أحمد التدليس.
(3)
(دخول ما أكل فيه) مثل أن يعلم أن عدد ذلك ما بين مائة إلى ألف فتعد له، الألف كله فيدخل فيه ما أكلت، وإن قصد الكمية بلا زيادة ولا نقص لم يبر إلا بذلك ولا يبر بالحيلة بما سبق. منتهى.
(4)
(ليس بمذهب لأحمد) لأن قواعد مذهبه وأصوله تأباه وتصريحه بالحنث.
(5)
(الفتنة إلخ) قال تعالى: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} وقال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} وقال تعالى: {أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ} وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} ولم يرهما وقال تعالى: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} وقد قام الدليل على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
(6)
(الشك في الطلاق) وهو لغة ضد اليقين، واصطلاحًا تردد على السواء، والمراد هنا مطلق التردد سواء كان على السواء أو ترجح أحد الطرفين.
(7)
(لم تطلق) هذا المذهب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك لحديث عبد الله بن زيد في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشئ في الصلاة الحديث.
فيه رجعيًا راجع امرأته إن كانت مدخولًا بها وإلا جدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها أو انقضت عدتها، وإن شك في طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها حتى تنقضي عدتها فيجوز لغيره نكاحها، وأما إذا لم يطلقها فيقين نكاحه باق فلا تحل لغيره، وإذا شك في عدد الطلاق بنى على اليقين
(1)
، وقال الخرقي: إذا طلق فلم يدر أواحدة طلق أم ثلاثًا لا يحل له وطؤها حتى يتيقن
(2)
ولو حلف لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة فأكثر إلى أن لا يبقى منه إلا واحدة ولم يدر أكل المحلوف عليها أم لا لم تطلق ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله
(3)
، وقال الخرقى يمنع من وطء امرأته حتى يتيقن أن الذي أكل ليست التمرة التي حلف عليها
(4)
وقال أبو الخطاب: هي باقية على الحل
(5)
وإن حلف ليأكلنها لم يتحقق بره حتى
(1)
(على اليقين) هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة والشافعي لما ذكرنا.
(2)
(حتى يتيقن) ونحوه قول مالك لأنه حكى عنه أنه يلزمه الأكثر من الطلاق المشكوك فيه لأنه متيقن للتحريم شاك في التحليل، وعليه نفقتها ما دامت في العدة لأن الأصل بقاء النكاح.
(3)
(حتى يأكل التمر كله) لأنه إذا بقى منه واحدة احتمل أنها المحلوف عليها ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك.
(4)
(عليها) وهذا فيه ثلاثة أحوال: أحدها أن يتحقق أكل التمرة بعينها أو يأكل التمر كله أو الجانب الذي وقعت فيه كله فيحنث بغير خلاف، الثاني أن يتحقق أنه لم يأكلها بأن لا يأكل من التمر شيئًا أو يأكل ما يعلم أنه غيرها فلا يحنث بغير خلاف، الثالث أكل من التمر شيئًا واحدة أو أكثر إلى أن لا يبقى منه إلا واحدة ولم يدر أكلها أو لا فهذه مسألة الخرفي فلا يتحقق ولا يزول النكاح بالشك، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، فعلى هذا يكون حكم الزوجية باقيًا إلا الوطء على قول الخرقي.
(5)
(على الحل) وبه قال الشافعي، لأن الأصل الحل فلا يزول بالشك.
يعلم أنه أكلها، وإن طلق إحدى نسائه ولم ينو أخرجت بالقرعة
(1)
لا بتعيينه
(2)
ولا يجوز له وطء إحداهن قبل القرعة إن كان الطلاق بائنًا وتجب النفقة حتى يقرع، وإن مات قبل البيان أقرع الورثة بينهما
(3)
، وإن ماتت المرأتان أو إحداهما وكان نوى المطلقة حلف الورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها
ويكون وقوع الطلاق حين طلق
(4)
فإن مات فقال ورثته لإِحداهن هذه المطلقة فأنكرت وأنكر ورثتها ولم يكن بينة فقولها، فإن شهد اثنان من ورثته أنه طلقها قبلت شهادتهما إذا لم يكونا ممن يتوفر عليهما ميراثه
(5)
وإن ادعت إحدى الزوجات أنه طلقها طلاقًا تبين به فأنكرها فقوله، فإن مات لم ترثه
(6)
وعليها العدة
(7)
.
(فصل) وإذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى بعد انقضاء عدتها ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها فللتي تزوجها ربع ميراث النسوة نص عليه ثم يقرع بين الأربع
(8)
.
(فصل) وإذا ادعت أن زوجها طلقها فأنكرها فقوله
(9)
فإن طلقها ثلاثًا وسمعت ذلك أو ثبت عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها
(10)
وعليها أن تفر
منه ما استطاعت ولا يصيبها إلا مكرهة
(1)
(بالقرعة) روي عن علي وابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة.
(2)
(لا بتعيينه) أي بغير القرعة خلافًا لما ذهب إليه أكثر العلماء.
(3)
(أقرع الورثة بينهما) إذا لم يبين أنه نوى إحداهما، فمن قرعت لم ترث ولو بعد موت إحداهما.
(4)
(حين طلق) لأنه صدر من أهله في محله ونسيانه لا يرفعه، فعدتها من حين طلقها لا من حيث عينها.
(5)
(ميراثه) ولا على من لا تقبل شهادتهما له كأمهما ونحوها.
(6)
(لم ترثه) مؤاخذة لها لمقتضى اعترافها.
(7)
(وعليها العدة) لأن قولها لا يقبل فيما عليها ظاهرًا.
(8)
(بين الأربع) فأيتهن خرجت قرعتها حرمت وورثه الباقيات أثلاثًا، وذهب الحكم والشعبي والنخعي وعطاء الخراساني وأبو حنيفة إلى أن الباقي بين الأربع.
(9)
(فقوله) واستحلف في أصح الروايتين.
(10)
(من نفسها) لأنها حرمت عليه إلا بعد زوج غيره: وتفتدي منه إن قدرت ولا تقيم معه إن قدرت وهذا قول أكثر أهل العلم، وروي عن الحسن والنخعي يستحلف ثم يكون عليه، والصحيح ما قال الأولون.
ولو طلقها ثلاثًا ثم جحد طلاقها لم ترثه
(1)
ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها
(2)
ولا تقتله قصدًا فإن قصدت الدفع عن نفسها فآل إلى نفسه فلا إثم عليها ولا ضمان في الباطن
(3)
وتؤاخذ بحكم القتل ما لم يثبت صدقها وكذا لو ادعى نكاح امرأة كذبًا وأقام شاهدي زور فحكم الحاكم له بالزوجية
(4)
، وإذا طلقها ثلاثًا فشهد عليه أربعة أنه وطئها أقيم عليه الحد نصًّا
(5)
فإن جحد طلاقها ووطئها ثم قامت عليه بينة بطلاقها فلا حد عليه
(6)
وإن طار طائر فقال إن كان هذا غرابًا فامرأتي طالق ثلاثًا وقال آخر إن لم يكن غرابًا فامرأتى طالق ولم يعلماه لم تطلق المرأتان ويحرم عليهما الوطء
(7)
إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر، وإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى أو لم تجبه وهي حاضرة فقال أنت طالق يظنها المناداة طلقت المناداة فقط
(8)
، وإن قال لزوجته ظانًا أنها أجنبية أنت
طالق فبانت زوجته لم تطلق
(9)
وإن قال لزوجته كلمة
(1)
(لم ترثه) نص عليه أحمد، وبه قال قتادة وأبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وابن المنذر لأنها تعلم أنها أجنبية.
(2)
(حتى يظهر طلاقها) لئلا يتسلط عليها شخصان أحدهما يظهر النكاح والآخر يبطنه.
(3)
(ولا ضمان في الباطن) وتؤاخذ بالظاهر إلا أن تقوم بينة بقصدها.
(4)
(بالزوجية) فإن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته الباطنة ولا تحل له بذلك.
(5)
(نصًّا) لأنه لا نكاح ولا شبهة نكاح ولم يعتبروا شبهة القول بأن طلاق الثلاث واحدة لضعف مأخذه.
(6)
(فلا حد عليه) وبهذا قال الشعبي ومالك وأهل الحجاز والثورى والأوزاعي وربيعة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر لأن جحده لطلاقه يوهمنا أنه نسيه، وذلك شبهة في درء الحد عنه.
(7)
(ويحرم عليهما الوطء) لأن أحدهما حانث بيقين وامرأته محرمة عليه.
(8)
(المناداة فقط) إذا سماها باسمها طلقت لأنه قصدها بخطابه.
(9)
(لم تطلق) لأنها لم يقصدها بالطلاق ولم يخاطبها به ونصره في الشرح وصححه في الاختيارات. زاد.