المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حكم المرتد - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب حكم المرتد

ادعى دفع زكاته إليهم قبل بغير يمين

(1)

ولم يفرق

أصحابنا بين الخوارج وغيرهم في الصلاة عليه

(2)

وظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يصلي على الخوارج

(3)

ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأويل فهم خوارج بغاة فسقة قدمه في الفروع، وعنه كفار

(4)

وتجوز الإِجازة على جريحهم وقتلهم ابتداء

(5)

وتجوز شهادة البغاة

(6)

وإن أظهر قوم رأى الخوارج ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم

(7)

وإن قتل من دخل بين الطائفتين

المتقاتلة لعصبية وجهل قاتله ضمنه الطائفتان على السواء، قال ابن عقيل ويفارق المقتول في زحام الجامع والطواف لأنهما ليس فيهما تعد بخلاف الأول.

‌باب حكم المرتد

(8)

(1)

(بغير يمين) لأن الزكاة لا يستحلف فيها، قال أحمد: لا يستحلف الناس على صدقاتهم.

(2)

(الصلاة عليه) وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي.

(3)

(الخوارج) فإنه قال: أهل البدع إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم، وقال الجهمية: لا يصلى عليهم. وقال مالك لا يصلى على الإِباضية والقدرية وسائر أهل الأهواء. الإِباضية صنف من الخوارج نسبوا إلى عبد الله بن أباض صاحب مقالتهم والأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق. والنجدات أصحاب نجدة الحروري.

(4)

(كفار) قال في الإنصاف وهو الصواب الذي ندين الله به، وذكر ابن عقيل في الإرشاد عن أصحابنا تكفير من خالف في أصل كخوارج وروافض ومرجئة. وقال الشيخ نصوصًا صريحة على عدم تكفير الخوارج والقدرية والمرجئة وإنما كفر الجهمية لأعيانهم قال ومذهب الأئمة أحمد وغيره منه على التفصيل بين النوع والعين.

(5)

(ابتداء) صححه الموفق والشارح والشيخ، قال في الفروع: وهو ظاهر رواية عبدوس بن مالك.

(6)

(البغاة) لأنهم إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين، وإنما هم مخطئون في تأويلهم، والإمام وأهل العدل مصيبون في قتالهم، فهم جميعًا كالمجتهدين من الفقهاء والحكام.

(7)

(لم يتعرض لهم) حيث لم يخرجوا عن قبضة الإِمام، لما روي أن عليًّا كان يخطب فقال له رجل بباب المسجد: لا حكم إلا لله، فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل، ثم قال: لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم معنا. ولا نبدؤكم بقتال فإن سبوا الإِمام أو عدلًا عزرهم، وإن جنوا أو أتوا حدًّا أقامه عليهم.

(8)

(المرتد) لغة الراجع، قال تعالى:{وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ} وشرعًا الذي يكفر بعد إسلامه.

ص: 848

وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد

(1)

ولا يقتل المرتد إلا الإِمام أو نائبه فإن قتله غيره بغير إذنه أساء وعزر، ولا ضمان عليه سواء قتله قبل الإِستتابة أو بعدها، ولا يكفر بتركه شيئًا من العبادات تهاونًا

(2)

وعنه يكفر بالجميع

(3)

ولا يقتل رسول الكفار. وإن عقل الصبي الإِسلام صح إسلامه وردته

(4)

وعنه يصح إسلامه دون ردته وهي أظهر، قال في المبدع تارك الشهادتين تهاونًا كافر

(5)

ومن أطلق الشارع كفره كدعواه لغير أبيه كمن أتى عرافًا فصدقه بما يقول تشديد وكفر دون كفر لا يخرج

به عن الإِسلام وعنه يجب الوقوف ولا يقطع بأنه لا ينقل عن الملة

(6)

ولا تقبل توبة الزنديق في الدنيا وهو المنافق

(7)

والرواية

(1)

(وجوب قتل المرتد) روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وابن موسى وابن عباس وخالد رضي الله عنهم وغيرهم ولم ينكر فكان إجماعًا.

(2)

(تهاونًا) مع إقراره بوجوبها إذا عزم أن لا يفعلها أبدًا استتيب وجوبا فإن أصر قتل حدًا لا كفرًا.

(3)

(بالجميع) نقلها أبو بكر واختارها هو وابن عبدوس وعنه يختص الكفر بالصلاة وهو الصحيح من المذهب.

(4)

(وردته) لأن عليًّا أسلم صبيًا، قال عروة أسلم علي والزبير وهما ابنا ثمان سنين، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير لسبع سنين أو ثمان.

(5)

(كافر) بغير خلاف نعلمه في المذهب.

(6)

(عن الملة) وقال القاضي وجماعة في قوله "من أتى عرافًا الخ": وقد يكون على هذا إذا اعتقد تصديقهم بعد معرفته بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لهم كفر حقيقة اهـ، ومنهم من حمل ذلك على من فعله مستحلًا.

(7)

(المنافق) هذا إحدى الروايتين وهو المذهب، وبه قال مالك والليث وإسحق، وعن أبي حنيفة روايتان كهذين لقوله تعالى:{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا} فالزنديق لا يظهر منه ما يتبين به رجوعه وتوبته لأنه كافر مظهر للإسلام مسر للكفر، فإذا أظهر التوبة لم يزد على ما كان منه قبلها وهو إظهار الإسلام.

ص: 849

الثانية تقبل توبته ولم يقتل أي كافر كان وهو ظاهر كلام الخرقي

(1)

وإذا مات المرتد فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة حكم بإسلامه

(2)

ولا يبطل إحصان المسلم بردته ولا عبادته التي فعلها في إسلامه إذا عاد إلى الإِسلام.

(فصل) ومن ارتد لم يزل ملكه بل يكون موقوفًا وتصرفاته موقوفة

(3)

فإن أسلم ثبت

ملكه وتصرفاته وإلا بطلت. وعلى الرواية الثانية يجعل في بيت المال فإن أسلم رد إليه ملكًا جديدًا

(4)

وإن تزوج المرتد أو زوج موليته أو أمته لم يصح لأن النكاح لا يكون موقوفًا وما أتلف من شيء ضمنه

(5)

وإذا أسلم لم يلزمه قضاء ما ترك من العبادات على إحدى الروايتين

(6)

ويلزمه قضاء ما ترك من العبادات قبل ردته

(7)

وعنه لا يلزمه اختاره في الفائق. وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهم لم يجز استرقاقهما ولا

(1)

(الخرقي) وبه قال الشافعي والعنبري، وروي ذلك عن علي وابن مسعود، وهو اختيار أبي بكر الخلال وقال: إنه أولى على مذهب أبي عبد الله.

(2)

(بإسلامه) لا بالصيام والزكاة والحج، فإن المشركين كانوا يحجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى منعهم، والزكاة صدقة وهم يتصدقون، والصيام فلكل أهل دين صيام.

(3)

(موقوفة) اعلم بأن مال المرتد إذا مات مرتدًا إما أن نقول يرثه ورثته من المسلمين أو ورثته من أهل دينه الذي اختاره أو يكون فيئًا، فإن قلنا بالأولين فإن تصرفه في ملكه في حال ردته كالمسلم ويقر بيده وهذا المذهب، وإن قلنا بالثالثة ففي وقت مصيره فيئًا ثلاث روايات إحداهن يكون فيئًا من حين موته مرتدًا وهو الصحيح من المذهب فعلى هذا يمنع من تصرفه فيه قاله القاضي وأصحابه اهـ. ولكن ينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته ويقضى منه دينه، والثانية بمجرد ردته اختارها أبو بكر، والثالثة يتبين بموته مرتدًا كونه فيئًا من حين الردة.

(4)

(جديدًا) وعليها لا نفقة لأحد في الردة ولا يقضى دين جديد فيها.

(5)

(ضمنه) هذا المذهب، وقال الشافعي حكمهم حكم أهل البغى فيما أتلفوه من نفس ومال.

(6)

(على إحدى الروايتين) وهي المذهب لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} ولأن أبا بكر لم يأمر المرتدين حين أسلموا بقضاء ما فاتهم.

(7)

(قبل ردته) هذا المذهب من صلاة وصوم ونحوهما لاستقراره عليه حال إسلامه.

ص: 850

أولادهما الذين ولدوا في دار الإِسلام، ومن لم يسلم منهم قتل

(1)

وإذا مات أبو الطفل أو الحمل في دارنا فهو مسلم

(2)

ولكن الحمل لا يرث الكافر والطفل يرث لأنا لم نحكم بإسلامه إلا بعد موت مورثه، وعنه لا يحكم بإسلامه

(3)

.

(فصل) ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله، وهو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئًا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له، وله حقيقة فمنه ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها أو يعقد المتزوج فلا يطيق وطأها، وقد اشتهر بين الناس وجود عقد الرجل عن امرأته حين يتزوجها فلا يقدر على إتيانها وحل عقده فيقدر عليها بعد عجزه عنها حتى صار متواترًا لا يمكن جحده، وما كان مثل فعل لبيد بن الأعصم حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط

(4)

ومشاطة أو يسحره حتى يهيم مع الوحش

(5)

ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه وما يبغض أحدهما إلى الآخر أو يحبب

(1)

(قتل) هذا المذهب وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا لحقت المرتدة بدار الحرب جاز استرقاقها لأن أبا بكر سبى نساء بني حنيفة واسترقهن وأم محمد بن الحنفية منهم، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من بدل دينه فاقتلوه" ولم ينقل أن الذين استرقهم أبو بكر كانوا أسلموا.

(2)

(مسلم) على الصحيح من المذهب وهو من المفردات، لأنه إذا مات أحدهما انقطعت التبعية فوجب إبقاؤه على الفطرة التي ولد عليها.

(3)

(بإسلامه) قال ابن القيم في أحكام الذمة وهو قول الجمهور وربما ادعى فيه إجماع معلوم متيقن واختاره شيخنا اهـ لأنه ثبت كفره تبعًا ولم يوجد منه إسلام ولا ممن هو تابع له فوجب إبقاؤه على ما كان عليه ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه أنه أجبر أحدًا من أهل الذمة على الإِسلام بموت أبيه مع أنه لم يخل زمنهم عن موت بعض أهل الذمة عن يتيم. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" متفق عليه فجعل كفره بفعل أبويه فإذا مات أحدهما انقطعت التبعية ولأن المسألة مفروضة فيمن مات أبواه في دار الإِسلام وقضية الدار الحكم بإسلام أهلها.

(4)

(في مشط) بضم الميم وتميم تكسرها، ومشاطة بضم الميم. ما يسقط من الشعر عند مشطه. وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله.

(5)

(يهيم مع الوحش) وفى مغازي الأموي أن النجاشي دعا السواحر فنفخن في احليل عمارة بن الوليد فهام مع الوحش فلم يزل معها إلى إمارة عمر بن الخطاب فأمسكه إنسان قال خلني والإمت فلم يخله فمات من ساعته وبلغنا أن بعض الأمراء أخذ ساحرة إلى أن قالت ائتوني بخيوط وباب فأتوها به فجلست على الباب وجعلت تعقد فطار بها الباب فلم يقدروا عليها. فهذا وأمثاله مثل أن يعقد المتزوج هو السحر المختلف في حكم صاحبه.

ص: 851

بين اثنين وهذا قول الشافعي وروي من أخبار السحرة ما لا يكاد يمكن التواطؤ على الكذب فيه، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا حقيقة له إنما هو تخيل قال تعالى {يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى} وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان شيئًا يصل إلى بدن المسحور كدخان ونحوه جاز أن يحصل منه ذلك، فأما أن يحصل المرض والموت من غير أن يصل

إلى بدنه شيء فلا يجوز ذلك

(1)

ويكفر الساحر بتعلمه

(2)

وفعله سواء

(1)

(فلا يجوز ذلك) ولنا قوله تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ} - إلى قوله - {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ} يعنى السواحر اللاتى يعقدن في سحرهن وينفثن، ولولا أن السحر حقيقة لما أمر بالاستعاذة منه، وقال تعالى:{يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ} وروت عائشة وتقدم إلى أن قال "فأتانى ملكان فجلس أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلي فقال ما وجع الرجل قال مطوب قال ومن طبه قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في بئر ذي أروان رواه البخاري وغيره. في جف طلعة ذكر وعاؤها.

(2)

(ويكفر الساحر بتعلمه) لقوله تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} .

ص: 852

اعتقد تحريمه أو إباحته

(1)

كالذي يركب المكنسة أو غيرها وتسير به في الهواء ويقتل إن كان

مسلمًا بالسيف

(2)

وكذا من يعتقد حله من المسلمين

(3)

ولا يقتل ساحر ذمي

(4)

إلا

أن يقتل به ويكون مما يقتل غالبًا فيقتل قصاصًا، فأما الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر ولا يقتل

(5)

ولكن يعزر تعزيرًا بليغًا، وأما الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر ولا يقتل، وذكرهم أبو الخطاب في السحرة الذين يقتلون وذكرهم القاضي

(6)

ولا بأس بحل السحر بشيء من القرآن والرقى

(1)

(أو إباحته) وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكفر فإن حنبلًا روى عنه قال: قال عمى في العراف والكاهن والساحر: أرى أن يستتاب من هذه الأفاعيل كلها فإنه عندي في معنى المرتد، فإن تاب ورجع يعنى خلى سبيله، قلت له يقتل؟ قال لا لعله يراجع، قلت له ألا تقتله قال إذا كان يصلى لعنه يتوب ويرجع. وهذا يدل على أنه لم يكفره، لأنه لو كفره لقتله. وقوله في معنى المرتد يعنى في الاستتابة. ولنا قوله تعالى:{وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ} أي ما كان ساحرًا كفر بسحره، وقولهم {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} أي لا تتعلمه فتكفر بذلك.

(2)

(بالسيف) روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وهو قول أبي حنيفة ومالك، ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر وهو قول ابن المنذر ورواية عن أحمد ووجهها قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" الحديث، ولنا ما روى جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "حد الساحر ضربه بالسيف" رواه الترمذي وقال الصحيح أنَّه موقوف وعن بجالة بن عبدة قال كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سواحر وظاهر ما نقل عن الصحابة أنه يقتل ولا يستتاب وهي المذهب لأن علم السحر لا يزول بالتوبة وبه قال مالك، وعن أحمد يستتاب وبه قال الشافعي، وصح عن حفصة أنها قتلت جارية لها سحرتها رواه مالك، قال أحمد صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

(من المسلمين) فيقتل كفرًا لأنه أحل حرامًا مجمعًا عليه.

(4)

(ذمي) لأن لبيدًا سحر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتله، ولأن الشرك أعظم من سحره ولم يقتله به والأخبار وردت في ساحر المسلمين لأنه يكفر بسحره وهذا كافر أصلي.

(5)

(ولا يقتل) لأن الله وصف الساحرين الكافرين بأنهم يفرقون بين المرء وزوجه فيختص الكفر بهم ويبقى من سواهم من السحرة على أصل العصمة.

(6)

(وذكرهم القاضي) فأما الذي يحل بالسحر فقد توقف أحمد عنه قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يزعم أن يحل السحر فقال قد رخص فيه بعض الناس قيل لأبي عبد الله أنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه ويعمل كذا فنفض يده كالمنكر وقال ما أدري ما هذا، قيل له فترى أن يؤتى مثل هذا يحل السحر فقال ما أدري ما هذا.

ص: 853