المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جامع الأيمان - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب جامع الأيمان

وهو محق استحب له افتداء يمينه

(1)

وإن حلف فلا بأس.

‌باب جامع الأيمان

يرجع في الأيمان إلى النية إذا وجدت وهي تتنوع: منها أن ينوي بالعام الخاص كمن حلف لا يأكل لحمًا ولا فاكهة يريد لحمًا وفاكهًا بعينها

(2)

ومنها أن ينوي

بالخاص العام مثل أن يحلف لا شربت لفلان الماء يريد قطع كل ما فيه منة

(3)

.

(1)

(يمينه) قال الشافعي: ما كذبت قط، ولا حلفت بالله صادقًا ولا كاذبًا.

(2)

(بعينها) كمن حلف لا يتغدى ويريد اليوم، أولا أكلت ويريد الساعة.

(3)

(منة) وبهذا قال مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا عبرة بالنية والسبب فيما يخالف لفظه لأن الحنث ما وقعت عليه اليمين. ولنا أنه نوى بكلامه ما يحتمله ويسوغ في اللفظ التعبير عنه فتنصرف يمينه إليه، وقد ساغ في كلام العرب التعبير بالخاص عن العام قال تعالى:{مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ} - {وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا} ولم يرد ذلك بعينه بل نفى كل شيء وقد يذكر العام ويراد به الخاص كقوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} وقال {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} ولم تدمر السماء والأرض ولا مساكنهم.

ص: 871

(فصل) والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ في أحد الوجهين

(1)

والثاني بعموم اللفظ

(2)

.

(فصل) وإذا حلف لا يأكل شيئًا فاستحالت أجزاؤه وتغير اسمه كإن حلف على بيضة فصارت فرخًا أو حنطة فصارت زرعًا لم يحنث

(3)

وإن تغيرت صفته وزال اسمه مع بقاء أجزائه فإنه يحنث

(4)

وإن تبدلت الإِضافة كزوجة فلان أو داره فزالت الزوجية والملك حنث

(5)

وإن حلف لا يهب زيدًا شيئًا ولا يعيره ولا يوصي له ولا يتصدق عليه ففعل ولم يقبل زيد حنث

(6)

وقال الشافعي لا يحنث بمجرد الإِيجاب كالنكاح والبيع

(7)

وإن حلف لا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث

(8)

وإن حلف لا يهبه شيئًا

فأسقط

(1)

(في أحد الوجهين) وهو الصحيح عند صاحب المحرر والمغنى والبلغة ورجحه ابن عقيل في عمد الأدلة وجزم به القاضي في موضع من المجرد واختاره الشيخ؛ وذكر القاضي فيمن حلف على زوجته أو عبده أن لا يخرج إلا بإذنه فعتق العبد وطلقت المرأة وخرجا بغير إذنه لا يحنث لأن قرينة الحال تنقل الكلام إلى نفسها.

(2)

(اللفظ) اختاره القاضي في الخلاف والآمدي وأبو الفتح وأبو الخطاب وغيرهم وأخذوه من نصوص أحمد في رواية علي بن سعيد فيمن حلف لا يصطاد من نهر لظلم رآه فيه ثم زال الظلم، قال أحمد النذر يوفى به، والأول أولى لأن السبب يدل على إرادته فصار كالمنوي.

(3)

(لم يحنث) لأنه زال اسمه واستحالت أجزاؤه، وعلى قياسه لا شربت هذا الخمر فصار خلا، قلت وذكر في الإنصاف أن هذا اختيار القاضي والمصنف والشارح.

(4)

(يحنث) كرطب صار تمرًا وصبى صار شيخًا، وللشافعي فيه قولان.

(5)

(حنث) وبه قال مالك والشافعي ومحمد وزفر، وقال أبو يوسف لا يحنث إلا في الزوجة. ولنا أنه إذا اجتمع التعيين والإضافة كان الحكم للتعيين.

(6)

(حنث) بمجرد الإيجاب لأنه لا عروض فيها فكان مسماها الإيجاب فقط، لأن القبول شرط لنقل الملك.

(7)

(والبيع) لأنه عقد لا يتم إلا بالقبول فلم يحنث فيه بمجرد الإيجاب.

(8)

(لم يحنث) هذا المذهب، لأن الصدقة نوع من الهبة ولا يحنث الحالف على نوع آخر، ولهذا حرمت الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحرم الهبة والهدية لقوله لبريرة "هو عليها صدقة ولنا هدية".

ص: 872

عنه دينًا لم يحنث إلا أن ينوي، وإن حلف لا يبيع ولا يؤجر فلانًا فأوجب ذلك لم يحنث حتى يقبل فلان

(1)

.

(فصل) وإن حلف لا يدخل دارًا فدخل سطحها حنث

(2)

وإن حلف لا يتكلم

فقرأ أو سبح أو

(1)

(فلان) وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافًا لأنه لا يتم عقد بدونه.

(2)

(حنث) فإن صعد حتى صار في مقابلة سطحها حنث لأن الهواء تابع للقرار كما لو قام على سطحها.

ص: 873

ذكر الله تعالى لم يحنث

(1)

وإن حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها فضربه بها كضربة واحدة لم يبر في يمينه تغليبًا للعرف.

(فصل) وإن حلف لا يأكل سويقًا فشربه أو لا يشربه فأكله حنث

(2)

وإن حلف لا يلبس ثوبًا هو لابسه فنزعه في الحال أو لا يركب دابة هو راكبها فنزل في أول حالة الإِمكان وإلا حنث

(3)

وقال أبو ثور لا يحنث باستدامة اللبس والركوب حتى يبتدئه

لأنه لو حلف أن لا يتزوج أو لا يتطهر فاستدام ذلك

(1)

(لم يحنث) وإن دق عليه إنسان فقال {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} يقصد تنبيهه لم يحنث.

(2)

(حنث) قاله الخرقي، وقال أحمد فيمن حلف لا يشرب نبيذا فثرد فيه فأكله لا يحنث، فيخرج في كل من حلف لا يأكله فشربه أو لا يشربه فأكله وجهان.

(3)

(وإلا حنث) وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي.

ص: 874