المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الغسل(3)وما يسن له - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب الغسل(3)وما يسن له

مقصود

القرآن لا بأس به كما يضمن في الرسائل آيات إلى الكفار

(1)

، كتضمنه الشعر لصحة القصد. وأما تضمينه لغير ذلك فظاهر كلام ابن القيم التحريم كما يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام ولا بأس أن يقول سورة كذا أو السورة التي يذكر بها كذا

(2)

.

‌باب الغسل

(3)

وما يسن له

(1)

(آيات إلى الكفار) مقتضاه لدعاية، ولا يجوز في كتب البدع.

(2)

(التي يذكر بها كذا) لوروده بالأخبار، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام "من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران" الحديث.

(3)

(الغسل) والأصل في مشروعيته قوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} وفي صحيح مسلم "ونحن جنبان".

ص: 49

وهو شرعًا استعمال ماء مطهر

(1)

في جميع بدنه على وجه فخصوص، وإن انتبه

بالغ أو من يمكن بلوغه

(2)

ووجد بللًا جهل كونه منيًا بلا سبب تقدم نومه من برد أو نظر أو ملاعبة وجب الغسل، وإن تقدمه سبب لم يجب غسل. وماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر

(3)

ولا يجب بحلم بلا بلل، فإن انتبه ثم خرج وجب

(4)

. وإن وجد منيًا من ثوب لا ينام فيه غيره فعليه الغسل وإعادة المتيقن من الصلاة وهو فيه وإن وطئت ميتة بعد غسلها أعيد في أصح الوجهين.

(فصل) ويجب بالجماع ولو كان المجامع غير بالغ، فيلزم غسل ووضوء بموجباته إذا أراد ما يتوقف على غسل

(5)

أو مات شهيد قبل غسله، ويرتفع حدثه بغسله قبل البلوغ، ولا يجب بإيلاج بحائل

(6)

ولا سحاق بلا إنزال. ولو قالت امرأة: بي جني يجامعني كالرجل فعليها الغسل، وكذا الرجل، ولا يلزم كافرًا

(1)

(ماء مطهر) فخرج المياه المباحة الاستعمال للحاجة.

(2)

(يمكن بلوغه) كابن عشر سنين وبنت تسع من نوم ونحوه.

(3)

(رقيق أصفر) لأن في حديث أم سلمة في بعض رواياتها "فقالت: وهل يكون ذلك؟ فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم نعم ومن أين يكون الشبه؟ ".

(4)

(وجب) لأنا تيقنا أنه كان قد انتقل من حينه.

(تتمة) قال في الهدى: نقل عن ابن ماسويه "من احتلم فلم يغتسل حتى وطئ أهله فولدت مجنونًا أو مختلًا فلا يلومن إلا نفسه".

(5)

(على غسل) فقط كقراءة القرآن ووضوء كصلاة وطواف، فإن الحدث الأصغر ينقض الوضوء في حق الصغير كالكبير، ولا يأثم بتركه لأنه غير مكلف بل لصحة الصلاة.

(6)

(بإيلاج بحائل) مثل أن لف على ذكره خرقة أو أدخله في كيس بلا إنزال.

ص: 50

أسلم غسل بسبب حدث وجد منه في حال كفره بل يكفيه غسل الإسلام، وإن كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها، فإن اغتسلت للجنابة في زمن الحيض صح ويزول حكم الجنابة، ولا يجب بولادة عريت عن دم، ولا بإلقاء علقة أو

مضغة غسل، والولد طاهر ومع الدم يجب غسله

(1)

.

(فصل) ومن لزمه الغسل حرم عليه الاعتكاف وقراءة آية فصاعدًا

(2)

، واختار الشيخ أنه يباح للحائض أن تقرأه إن خافت نسيانه

(3)

، وله تهجيه وذكر الله

(4)

وقراءة لا تجزى في الصلاة لإسرارها، وله قول ما وافق قرآنًا ولم يقصده

(5)

وكآية الاسترجاع

والركوب

(6)

، ويمنع كافر من، قراءة آية ولو رجى إسلامه "ويسن منع الصغير من دخول المسجد

(7)

ويكره اتخاذه طريقًا، ويحرم على جنب وحائض ونفساء انقطع دمها لبث فيه

(8)

(1)

(يجب غسله) كسائر المتنجسة، وفيه وجه لا للمشقة.

(2)

(آية فصاعدًا) رويت كراهة ذلك عن عمر وعلي، وروى أحمد وأبو داود والنسائي بسنده عن علي قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه - وربما قال لا يحجزه - عن القرآن شئ، ليس الجنابة".

(3)

(إن خافت نسيانه) بل يجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، وحكى عن مالك جواز القراءة للحائض دون الجنب.

(4)

(وذكر الله) لما روى مسلم عن عائشة قالت "كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه".

(5)

(ولم يقصده) كالبسملة وقول الحمد الله رب العالمين وسائر الذكر لحديث عائشة.

(6)

(والركوب) سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وكذا آية النزول: رب انزلني منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين.

(7)

(دخول المسجد) قال في الآداب الكبرى: أطلقوا العبارة، والمراد والله أعلم إذا كان صغيرًا لا يميز لغير مصلحة ولا فائدة.

(8)

(لبث فيه) لقوله تعالى {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} ولقوله عليه الصلاة والسلام "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود.

ص: 51

ولو مصلى عيد لأنه مسجد

(1)

إلا أن يتوضأ

(2)

، فلو تعذر واحتيج إليه جاز من غير تيمم

(3)

وبه أولى والمستحاضة ومن به سلس البول عبوره واللبث فيه مع أمن تلويثه

(4)

، ولا يكره لجنب ونحوه إزالة شيء من شعره وظفره قبل غسله، ويباح غلق باب المسجد لئلا يدخله من يكره دخوله إليه نص عليه، ويحرم التكسب بصنعة فيه لأنه لم يبن لذلك، واستثنى بعضهم الكتابة لأنها تحصيل للعلم، ويحرم فيه البيع والشراء ولا يصحان، وإن عمل لنفسه نحو خياطة لا للتكسب فاختار الموفق وغيره الجواز، وقال ابن البناء لا يجوز.

(1)

(لأنه مسجد) لقوله عليه الصلاة والسلام "وليعتزلن الحيض المصلى".

(2)

(إلا أن يتوضأ) لما روى سعيد والأثرم عن عطاء بن يسار قال "رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة" وجوز الشيخ له النوم حيث ينام غيره.

(3)

(من غير تيمم) نص عليه، واحتج بأن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم في المسجد.

(4)

(مع أمن تلويثه) لحديث عائشة "أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعنا لها الطشت تحتها وهي تصلي" رواه البخارى.

ص: 52

(فصل) والأغسال المستحبة ستة عشر: منها الغسل لصلاة الجمعة

(1)

وعيد في

يومها، كسوف، واستسقاء، ومن غسَّل ميت

(2)

ولجنون، وإغماء

(3)

بلا إنزال مني ومعه يجب، ولاستحاضة لكل صلاة، ولإحرام، ودخول مكة

(4)

ودخول حرمها، ووقوف بعرفة، ومبيت بمزدلفة، ورمى جمار، وطواف، وزيارة ووداع

(5)

ويتيمم للكل لحاجة، ولا يستحب الغسل لدخول طيبة، ولا لحجامة، ولا لبلوغ كل مجتمع.

(فصل) ويتفقد في غسل الواجب أصول الشعر

(6)

، ويمكن الظن بالأسباغ، ولا تجب الموالاة، ويسن في غسل حيض ونفاس سدر

(7)

(1)

(لصلاة الجمعة) لحديث أبى سعيد مرفوعًا "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" متفق عليه، أي متأكد الاستحباب.

(2)

(ومن غسل ميت) مسلمًا كان أو كافرًا، لما روى أبو هريرة مرفوعًا "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح جماعة وقفه، وهو محمول على الاستحباب لأن أسماء غسلت أبا بكر وسألت هل على غسل؟ قالوا: لا" رواه مالك مرسلًا.

(3)

(وإغماء) قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء متفق عليه، والجنون في معناه.

(4)

(ودخول مكة) ولو مع حيض لفحله عليه الصلاة والسلام متفق عليه، وظاهره ولو بالحرم كالذى بمنى إذا أراد دخول مكة.

(5)

(ووداع) لأنها أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون فيعرقون فيؤذى بعضهم بعضًا.

(6)

(أصول الشعر) وغضاريف أذنيه، وتحت حلقه وإبطه، وعمق سرته وحالبه وبين إليتيه، وطي كبتيه.

(7)

(سدر) لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها "إذا كنت حائضًا خذي ماءك وسدرك وامتشطي".

ص: 53

وأخذها مسكًا إن لم تكن محرمة فتجعله في فرجها بعد غسلها يقطع الرائحة

(1)

فإن لم تجد فطيبًا إلا المحرمة، فإن لم تجد فطينًا مع نقض شعرها لغسل حيض ونفاس

(2)

. وقال بعض أصحابنا: نقضه مستحب وليس بواجب

(3)

، ويعم بدنه بالغسل حتى حشفة أقلف إن أمكن تشميرها، وما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها، فإن كان على شيء من محل الحدث نجاسة لا تمنع وصول الماء إلى البشرة ارتفع الحدث قبل زوالها، ولا يرتفع الحدث إلا مع آخر غسلة طهر عندها، والإِسباغ في الوضوء

والغسل تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحًا

(4)

ويكره الإسراف في الماء ولو على نهر جار

(5)

وإذا اغتسل ينوي

(1)

(يقطع الرائحة) لقوله لأسماء لما سألته عن غسل الحيض "تأخذ فرصة ممسكة ثم تطهر بها" روه مسلم، والفرصة: القطعة من كل شيء.

(2)

(ونفاس) لما في حديث عائشة "وامتشطي" ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور، وللبخارى "انقضى شعرك وامتشطى".

(3)

(وليس بواجب) وهو قول أكثر الفقهاء، قال في المغني والشرح وغيرهما: وهو الصحيح إن شاء الله، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم "إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا" وفي رواية: للحيض والجنابة، قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" رواه مسلم.

(4)

(ولا يكون مسحًا) لأن هذا هو الغسل نص عليه أحمد وهذا مذهب الشافعي أكثر أهل العلم، وحكى عن أبي حنيفة لا يجزي في الغسل دون الصاع ولا في الوضوء دون المد لأن جابرًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يجزى من الوضوء مد ومن الجنابة صاع" ولنا أن الله أمر بالغسل وقد أتى به، وقد روى عن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك.

(5)

(على نهر جار) لحديث ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ" الحديث.

ص: 54

الطهارتين من الحدثين أجزأَ عنهما وسقط الترتيب والموالاة

(1)

ومن توضأ قبل غسله كره له إعادته بعد الغسل

(2)

.

(فصل) بناء الحمام وبيعه وشراؤه وإجارته كسبه مكروه، قال أحمد: الذي يبني حمامًا للنساء ليس بعدل

(3)

وللرجل دخوله إذا أمن وقوع محرم

(4)

وللمرأة دخوله لوجود عذر

(5)

. وذكر ابن الجوزي والشيخ: أن المرأة إذا اعتادت الحمام وشق عليها ترك دخوله إلا لعذر أنه لا يجوز لها دخوله،

(1)

(والموالاة) لدخول الوضوء في الغسل، وظاهره يسقط مسح الرأس.

(2)

(بعد الغسل) لحديث عائشة قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل" إلا أن ينتقض وضوؤه بمس فرج أو غيره.

(3)

(ليس بعدل) وقال في رواية الحكم: لا تجوز شهادة من بناه للنساء، وحرمه القاضي، وحمله الشيخ على غير البلد الباردة.

(4)

(وقوع محرم) بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس ونظرهم إلى عورته "لما روى أن ابن عباس دخل حمامًا كان في الجحفة، وروى عنه عليه الصلاة والسلام، وكان الحسن وابن سيرين يدخلان الحمام. رواه الخلال.

(5)

(لوجود عذر) من حيض ونفاس أو مرض لما روى أبو داود عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها لحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بأزر، وامنحوا منها النساء إلا مريضة أو نفساء" اهـ. والتى لا يمكنها أن تغتسل في بيتها لنحو خوف مرض، قاله القاضي والموفق والشارح.

ص: 55