المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

والعورة سوأة الإِنسان

(1)

كل ما يستحيى منه، وسترها في الصلاة عن النظر حتى عن نفسه وخلوة

(2)

واجب بساتر لا يصف لون البشرة سوادها وبياضها

(3)

فإن وصف

الحجم فلا بأس، ويكفى في سترها - ولو

(1)

(سوأة الإِنسان) قبله ودبره، قال تعالى {بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا} .

(2)

(وخلوة) كما يجب لو كان بين الناس لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال "قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟: قال إحفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: فإن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا، قال: الله تعالى "أحق أن يستحي منه" رواه أبو داود.

(3)

(سوادها وبياضها) لأن ما وصف سواد الجلد أو بياضه ليس بساتر له.

ص: 94

مع وجود ثوب - ورق شجر وحشيش ونحوه، ومتصل به كيده ولحيته

(1)

وكذا لو كان بثوبه حذاء فخذه، ونحوه خرق فوضع يده عليه، ولا يلزمه بما يضره ولا حفيرة وطين وماء كدر

(2)

ويجب سترها كذلك ولو في ظلمة وحمام، ويجوز كشفها ونظر الغير إليها لضرورة كتداو

(3)

ويجوز نظرها لزوجته وعكسه ولأمته

(4)

المباحة لسيدها، كشفها لحاجة تخل واستجمار وغسل، ولا يحرم عليه نظر عورته حيث جاز كشفها. وابن سبع إلى عشر عورته الفرجان فقط. والقميص أولى من الرداء إن اقتصر على ثوب واحد

(5)

(1)

(ولحيته) فإذا ضم جيبه بيده أو غطته لحيته فمنعت رؤية عورته كفاه ذلك.

(2)

(وماء كدر) واختار ابن عقيل يجب الطين لا الماء.

(3)

(كتداو) وختان ومعرفة بلوغ وبكارة وثيوبة وعيب وولادة.

(4)

(ولأمته) لقوله عليه الصلاة والسلام "إحفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك".

(5)

(ثوب واحد) لأنه أبلغ، ثم الرداء ثم المئزر أو السراويل قاله في الشرح، وأفضلها تحت القميص السراويل لأنه لا يحكى خلقة في هذه الحال، ذكره المجد في شرحه.

ص: 95

وإن صلى في الرداء وكان واسعًا التحف به، وإن كان ضيقًا خالف بين طرفيه على منكبيه

(1)

وإن

كان جيب القميص واسعًا سن أن يزره عليه ولو بشوكة

(2)

ويكره للمرأة أن تصلى في نقاب وبرقع بلا حاجة

(3)

ومن صلى في أرض غيره ولو مزروعة بلا إذنه أو على مصلاه بلا غصب ولا ضرر براز، ويصلي في ثوب حرير مع عدم غيره ولا يعيد

(4)

ويصلي عريانًا مع مغصوب

(5)

، ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا ولم يقدر على

(1)

(على منكبيه) لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا كان الثوب ضيقًا فاشدده على حقوك" رواه أبو داود.

(2)

(بشركة) لحديث سلمة بن الأكوع قال "قلت يارسول الله إنى أكون في الصيد وأصلى في القميص الواحد. قال: نعم، وازرره ولو بشوكة". رواه ابن ماجه والترمذى وصححه.

(3)

(بلا حاجة) قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام.

(4)

(ولا يعيد) لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والجرب وضرورة البرد فلا ينهى عنه مع عدم سترة غيره.

(5)

(مغصوب) لأنه يحرم استعماله بكل حال لعدم إذن الشارع في التصرف فيه مطلقًا.

ص: 96

غسله صلى فيه وجوبًا

(1)

وأعاد

(2)

ويتوجه أنه لا يعيد وهو أصح

(3)

ويلزمه الصلاة فيه إن لم يجد طاهرًا.

(فصل) وإن بذلت للعراة سترة صلوا فيها واحدًا بعد واحد، إلا أن يخافوا خروج الوقت فتدفع إلى من يصلح للإِمامة إن لم يعين ربها غيره فيصلي بهم ويتقدمهم، ويصلي الباقون عراة. فإن كانوا رجالًا ونساء فالنساء أحق، فإن كان فيهم ميت صلى الحي ثم كفن بها المضت، فإن كانت لأحدهم لزمه أن يصلى فيها

(4)

وإن طرح

القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في الكمين فلا بأس

(5)

قال الشيخ: التشبه بالكفار منهى عنه إجماعًا

(6)

قال: ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حرم لبسها اهـ. ولا بأس بشد الوسط يمئزر أو حبل على القباء

(7)

، ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة ولو بغير ما يشبه الزنار

(8)

ولا

(1)

(وجوبًا) لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته.

(2)

(وأعاد) لأنه قادر على كل من حالتي الصلاة عريانًا ولبس الثوب.

(3)

(وهو أصح) لأن الصحابة كانت تكون فيهم الجراحات ويصلون ولا يعيدون.

(4)

(يصلي فيها) فإن أعارها وصلى عريانًا لم تصح صلاته لأنه ترك السترة مع قدرته عليها.

(5)

(فلا بأس) بذلك بإتفاق الفقهاء.

(6)

(إجماعًا) لحديث ابن عمر مرفوعًا "من تشبه بقوم فهو منهم" رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، قال الشيخ: أقل أحواله أن يقتضى تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضى كفر المتشبه بهم.

(7)

(حبل على القباء) لأنه من عادة المسلمين، وأجاز أحمد الاتزار بالمنديل فوق القميص ونقله عن ابن عمر.

(8)

(الزنار) لأن ذلك يبين حجم عجيزتها وتقاطيع بدنها، ومفهومه أنه لا يكره لها شد وسطها خارج الصلاة لأنه معهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، كما صح أن هاجر أم إسماعيل اتخذت منطقًا، وكان لأسماء بنت أبي بكر نطاقان.

ص: 97

بأس بالاحتباء مع ستر العورة ويحرم مع عدمه

(1)

ويحرم - وهو كبيرة - إسبال شيء من ثيابه ولو عمامة خيلاء

(2)

، وإن أسبل ثوبه لحاجة كستر ساق قبيح من غير خيلاء أبيح

(3)

ما لم

يدلس على النساء. ويكره أن يكون ثوب الرجل فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجة بل بين ذلك، ويجوز للمرأة زيادة ذيلها على ذيله إلى ذراع ولو من نساء المدن

(4)

ويحسن تطويل كم الرجل إلى رءوس أصابعه أو أكثر يسيرًا

(5)

وتوسيعه قصدًا

(6)

كم المرأة إلى دون رءوس أصابعها، وتوسيعه من غير إفراط، ويكره لبس ما يصف البشرة للرجل والمرأة ولو في بيتها إن رآها غير زوج أو سيد تحل له، ولا يكره للمرأة إذا كان لا يراها إلا زوجها أو مالكها، ويكره للنساء لبس ما يصف اللين والخشونة والحجم

(7)

ويحرم عليهن لبس

(1)

(مع عدمه) وهو أن يجلس ضامًا ركبتيه إلى نحو صدره ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه ويشده فيكون كالمعتمد عليه.

(2)

(خيلاء) لقوله عليه الصلاة والسلام "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه" متفق عليه.

(3)

(أبيح) قال أحمد في رواية حنبل: جر الإِزار وإسبال الرداء في الصلاة إن لم يرد الخيلاء فلا بأس.

(4)

(من نساء المدن) لحديث أم سلمة "قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع النساء في ذيولهن؟ قال: يرخينه شبرًا. فقلت إذن تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعًا لا يزدن" رواه أحمد والنسائى والترمذي وحسنه.

(5)

(يسيرًا) لحديث أسماء بنت يزيد قالت "كانت يد كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ" رواه أبو داود.

(6)

(قصدًا) من غير إفراط، قال ابن القيم: وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج وعمائم كالأبراج فلم يلبسها عليه الصلاة والسلام هو ولا أحد من أصحابه، وهي مخالفة لسنته، وفى جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء.

(7)

(والحجم) لما روى عن أسامة بن زيد قال "كسانى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دحية الكلبى فكسوتها امرأتى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لا تلبس القبطية؟ قلت كسوتها امرأتى، قال: مرها فلتجعل تحتها غلالة فإنى أخاف أن تصف حجم عظامها" رواه أحمد.

ص: 98

العصائب الكبار

(1)

ويكره لبس ما فيه شهرة

(2)

ويدخل فيه خلاف المعتاد كمن لبس ثوبًا مقلوبًا ويكره خلاف زي بلده ومزر به.

(فصل) والتصوير كبيرة

(3)

وله افتراشه وجعله مخدة بلا كراهة، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة

(4)

ولا جنب إلا أن يتوضأ، ولا جرس

(5)

، ولا تصحب رفقة فيها جرس، وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى الحياة معه كالرأس أو لم يكن لها رأس فلا بأس به، ويكره التصليب في الثوب

(6)

ويباح صورة غير الحيوان

(7)

ويحرم على الرجال افتراش الحرير

(8)

كلبسه، ولا يكره للكعبة، ولا يحرم الخز

(9)

ويحرم إلباس

صبي ما يحرم على رجل

(10)

ويتعلق التحريم بالولي المكلف ويكره المشي في

(1)

(العصائب الكبار) لحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رءوسهن أمثال أسنمة البخت لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم أسواط كأذناب البقر يضربون بها الناس" رواه مسلم.

(2)

(شهرة) لما روي عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهرتين، فقيل: يا رسول الله وما الشهرتان؟ قال: رقة الثياب وغلظها، ولينها وخشونتها، وطولها وقصرها، ولكن سداد بين ذلك واقتصاد".

(3)

(كبيرة) للوعيد عليه لقوله عليه الصلاة والسلام "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم".

(4)

(ولا صورة) قال في الآداب هل يحمل على كل صورة أو صورة منهى عنها اهـ؟ قلت الأظهر الثاني.

(5)

(ولا جرس إلخ) لحديث "لا تدخل الملانكة بيتًا فيه جرس" رواه أبو داود، وعن أبي هريرة مرفوعًا "لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس" رواه مسلم، فإن اتفق بهم ولم يمكن مفارقتهم ففيه احتمالان.

(6)

(التصليب في الثوب) لقول عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لايترك في بيته شيئًا فيه تصليب إلا قضبه" رواه أبو داود.

(7)

(غير الحيوان) كشجر كل ما لا روح فيه.

(8)

(افتراش الحرير) لما روى حذيفة قال (نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وأن نلبس الحرير والديباج ونجلس عليه" رواه البخاري.

(9)

(الخز) وهو ماسدى بابريسم وهو الحرير وألحم بوبر أو صوف ونحوه لقول ابن عباس "إنما نهى عن الثوب المصمت من الحرير، أما السداء والعلم فلا نرى به بأسًا" رواه أحمد.

(10)

(على رجل) لما روى جابر قال "كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري" رواه أبو داود.

ص: 99