المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قاله الشيخ.   ‌ ‌باب اللقطة (1) وهي اسم لما يلتقط من مال أو - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: قاله الشيخ.   ‌ ‌باب اللقطة (1) وهي اسم لما يلتقط من مال أو

قاله الشيخ.

‌باب اللقطة

(1)

وهي اسم لما يلتقط من مال أو مختص ضائع لغير حربي

(2)

يلتقطه غير ربه، وينقسم ثلاثة أقسام: أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط فيملك بأخذه وينتفع به آخذه بلا تعريف

(3)

والأفضل

(1)

(اللقطة) مفتوحة اللام والقاف قاله في القاموس. وحكى عن الخليل بضم اللام وفتح القاف.

(2)

(لغير حربي) فإن كانت لحربي ملكها واجدها كالحربي إذا ضل الطريق فوجده إنسان فأخذه ملكه.

(3)

(بلا تعريف) لما روى جابر قال: "رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به" رواه أبو داود.

ص: 553

أن يتصدق به، ولا يلزمه دفع بدله إن تلف إذا وجد ربه، وكذا لو لقى كناس ومن في معناه قطعًا صغارًا متفرقة من الفضة ولو كثرت

(1)

. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع مثل ثعلب وذئب ونحوه كابل وبقر وطيور تمتنع بطيرانها فهذا القسم غير الآبق يحرم إلتقاطه

(2)

ولا يملك بتعريفه، وإن تبع شئ منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه فلا ضمان عليه، لكن لإمام ونائبه فقط أخذ ذلك ليحفظه ولا يلزمهما تعريفه

(3)

ولا تكفى فيه الصفة فلا يؤخذ إلا ببينة

(4)

ومن أخذه ولم يكتمه ضمنه إن تلف أو نقص كغاصب، وإن كتمه وتلف

ضمنه بقيمته مرتين

(5)

ويزول عنه ضمانه بدفعه إلى الإمام أو نائبه

(1)

(ولو كثرت) بضم بعضها إلى بعض، لأن تفرقها يدل على تغاير أربابها.

(2)

(يحرم التقاطه) لقوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن ضالة الإبل "ما لك ولها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" وحذاؤها وسقاؤها بطنها، ولحديث "لا يؤوى الضالة إلا ضال" رواه أحمد وابن ماجه.

(3)

(ولا يلزمهما تعريفه) لأن عمر رضي الله عنه لم يكن يعرف الضوال، ولأنه إذا عرف منه حفظ الضوال فمن له ضالة جاء يتعرف ضالته.

(4)

(فلا يؤخذ إلا ببينة) لأن الضالة كانت ظاهرة للناس في يد مالكها فلا يختص بمعرفة صفاتها دون غيره، وإقامة البينة ممكنة لظهورها للناس.

(5)

(بقيمته مرتين) قال أبو بكر في التنبيه: ثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها، قال: وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد.

ص: 554

أو رده بأمره

(1)

فإن رده بغير أمره ضمنه

(2)

ولا يحرم التقاط الكلب المعلم

(3)

وينتفع به في الحال. الثالث سائر الأموال كالأثمان والمتاع والغنم والفصلان والعجاجيل والأفلاء، فمن أمن نفسه عليها فله أخذها والأفضل تركها

(4)

وهي على ثلاثة أضرب حيوان يتخير بين أكله وعليه قيمته

(5)

وبين بيعه وحفظ ثمنه وبين حفظه والإنفاق عليه

(6)

وله أن يتولى ذلك بنفسه ولا يحتاج إلى إذن الإمام في الأكل والبيع. الثاني ما يخشى فساده كبطيخ ونحوه فيلزمه فعل الأحظ من أكله وعليه قيمته، أو بيعه بلا إذن حاكم وحفظ ثمنه، إلا أن يمكن تجفيفه كالعنب فيفعل ما يرى الحظ فيه.

(فصل) الثالث سائر الأموال فيلزمه حفظه وتعريفه حولًا

(7)

وأجرة المنادى عليه

(8)

ويملك بعده

(1)

(أو رده بأمره) لما روى الأثرم بسنده "أن عمر قال لرجل وجد بعيرًا: أرسله حيث وجدته" لأن أمره برده كأخذه منه.

(2)

(ضمنه) لأنه بأخذه لزمه حفظه وتركه تضييع له، وبه قال الشافعي، وقال مالك: لا ضمان عليه لأن عمر قال للرجل أرسله حيث وجدته.

(3)

(الكلب المعلم) للصيد عند القاضي وغيره، قال الحارثي: وهو أصح لأنه لا نص في المنع: وليس في معنى الممنوع، وقدم في شرح المنتهي تحريمه.

(4)

(والأفضل تركها) قال أحمد: الأفضل ترك الالتقاط، وروى معناه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.

(5)

(وعليه قيمته) في الحال لقوله عليه الصلاة والسلام "هي لك أو لأخيك أو للذئب" فجعلها له في الحال.

(6)

(والإنفاق عليه) ويرجع به إن نوى، وهو المذهب وبه قال عمر بن عبد العزيز لأنه أنفق لحفظها، والثاني لا يرجع وهو قول الشعبي والشافعي، ولم يذكر أصحابنا لها تعريفًا في هذا الموضع، وبه قال مالك، ولنا أنها لقطة لها حفظ فوجب تعريفها.

(7)

(وتعريفه حولًا) كيفية تعريفه أن يذكر جنسها لا غير فيقول: من ضاع منه ذهب أو فضة أو دراهم أو دنانير أو ثياب ونحو ذلك، لقول عمر لواجد الذهب "قل الذهب بطريق الشام ولا تصفها".

(8)

(وأجرة المنادى عليه) وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، لأنه سبب في العمل فكانت عليه، ولأنه لو وليه بنفسه لم يكن له أجر على صاحبها فكذلك إذا استأجر عليه. وقال مالك إن أعطى منها شيئًا لمن عرفها فلا غرم عليه كما لو دفع منها شيئًا لمن حفظه.

ص: 555

حكمًا

(1)

؛ وعن أحمد لا يملك إلا الأثمان

(2)

وعنه لا تملك لقطة الحرم

بحال

(3)

وقدم المصنف أن لقطة الحرم كغيرها

(4)

وإن كان يرجى وجود صاحبها لم يجب تعريفها في أحد القولين، وإن أخر التعريف عن الحول الأول أثم وسقط

(5)

وليس خوفه أن يأخذها سلطان جائر عذرًا في ترك تعريفها.

(فصل) ولا يجوز للملتقط التصرف فيها حتى يعرفها حولًا ويشهد عليها

(6)

فإن خرجت عن يده بعد الحول ببيع أو غيره ضمنها بمثلها

(7)

وإن لم تكن مثلية ضمنها بقيمتها يوم عرف ربها

(8)

وإن وجدها

(1)

(ويملك بعده حكمًا) عروضًا كانت أو أثمانًا في إحدى الروايتين لعموم الأحاديث التي في اللقطة، وروى الأثرم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "أتى رجل رسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف ترى في متاع يوجد في الطريق الميتاء أو في قرية مسكونة؟ فقال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فشأنك به".

(2)

(لا يملك إلا الأثمان) لأن الخبر ورد في الأثمان، وغيرها لا يساويها لعدم الغرض المتعلق بعينها، ولنا عموم الأحايث في اللقطة جميعها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم "سئل عن اللقطة فقال: عرفها سنة" فقال في آخره "فانتفع بها أو فشأنك بها".

(3)

(لا تملك لقطة الحرام بحال) فإن التقطها عرفها أبدًا حتى يأتيها صاحبها، وبه قال عبد الرحمن بن مهدى وأبو عبيد والشيخ والحارثي وغيرهم، وعن الشافعي كالمذهبين لقوله عليه الصلاة والسلام في مكة "لا تحل ساقطتها إلا لمنشد" متفق عليه.

(4)

(لقطة الحرم كغيرها) وهو الصحيح من المذهب، وروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب، وكالمدينة وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، ولعموم الأحاديث، وقوله "لمنشد" يحتمل أنه لمن عرفها عامًا، وتخصيصها بذلك لتأكيدها لا لتخصيصها.

(5)

(أثم وسقط) لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول ولم يملكها بالتعريف بعده، وهل يتصدق بها أو يحبسها أبدًا؟ على روايتين.

(6)

(ويشهد عليها) استحبابًا هذا المذهب. وبه قال مالك والشافعي. لحديث زيد وأبي بن كعب فإنه أمرهما بالتعريف دون الإشهاد، ولو كان واجبًا لبينه. وقال أبو حنيفة: يضمنها إذا لم يشهد، وهو اختيار أبي بكر وابن أبي موسى والحارثي وغيرهم، لقوله عليه الصلاة والسلام "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل، أو ذوى عدل".

(7)

(بمثلها) ولا رجوع لطالبها، لأن تصرف الملتقط وقع صحيحًا لأنه ملكها.

(8)

(ربها) هذا المذهب، لأنه وقت وجوب رد العين إليه لو كانت موجودة. وهذا قول أكثر العلماء القائلين بملكها بعد التعريف. فأما من قال لا يملكها إلا باختياره قال في الإنصاف وهو الصواب لم يضمنه إياها حتى يتملكها.

ص: 556

في زمن خيار لهما أو للبائع وجب الفسخ

(1)

ولو أدركها مرهونة فله انتزاعها

(2)

وإن صادفها قد رجعت إليه بفسخ أو غيره أخذها بنمائها

المتصل، ولا يكفي تصديق عبد ملتقط لواصف

(3)

بل لا بد من بينة، لأنه إقرار على سيده، ولا يجوز دفعها بغير وصف ولا بينة ولو ظهر صدقه

(4)

ولا فرق بين كون الملتقط غنيًا أو فقيرًا مسلمًا أو كافرًا عدلًا أو فاسقًا ويضم إلى الكافر والفاسق عدل في تعريفها

(5)

ومن بعضه حر بينه وبين سيده ولا تدخل في المهايأة

(6)

ومن أخذ متاعه كثياب في حمام أو أخذ مداسه وترك بدله فلقطة ويأخذ حقه منه بعد تعريفه

(7)

ويسم الإمام ما حصل عنده من الضوال بأنها ضالة ويشهد عليها

(8)

ويجوز التقاط

ضالة في مسبعة

(9)

أو بمحل يستحل أهلها أموال المسلمين فالأولى أخذها للحفظ، ولا ضمان ولا يملكها قال في الإنصاف: ولو قيل بوجوب أخذها والحالة هذه لكان له وجه.

(1)

(وجب الفسخ) وعلم من كلامه أنه لو كان الخيارَ للمشترى وحده فليس لربها إلا البدل.

(2)

(فله انتزاعها) من المرتهن لقيام ملكه وانتفاء إذنه قاله الحارثي. وقال في الإنصاف: قلت يتوجه عدم الانتزاع لتعلق حق المرتهن.

(3)

(لواصف) أي لو كان بيد قن عين وجاء طالبها وقال هي لقطة ووصفها لم يكلف تصديق القن على أنها لقفة، لأن إقرار العبد لا يصح فيما يتعلق برقبته.

(4)

(ولو ظهر صدقه) لاحتمال كذبه، ويضمن الدافع إن جاء آخر فوصفها، وقرار الضمان على الآخذ.

(5)

(في تعريفها) لأ نا لانأمنه عليها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

(6)

(في المهايأة) وهو الصحيح من المذهب لأنها كسب نادر لا يعلم وجوده ولا يظن فلم يدخل في المهايأة، والثاني تدخل في المهايأة جزم به في الوجيز، فعلى هذا تكون لمن توجد في يومه.

(7)

(بعد تعريفه) من غير رفعه إلى الحاكم، قال الموفق: هذا أقرب إلى الرفق بالناس، لأن فيها نفعًا لمن سرقت ثيابه ونفعًا للآخر إن كان سارقًا بالتخفيف عنه من الإثم، وقيل لا يعرف مع قرينة سرقة، قال في الإنصاف وهو عين الصواب.

(8)

(ويشهد عليها) لاحتمال تغيره، ثم إن كان له حمى يرعى فيه تركها فيه إن رأى ذلك، وإن رأى بيعها وحفظ ثمنها.

(9)

(في مسبعة) يغلب على الظن أن الأسد يفترسها إن تركت.

ص: 557