الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يفترى عليه الكذب. لكن له أن يدعو الله عليه بمن يفترى عليه الكذب، قال أحمد الدعاء قصاص قال فمن دعا فما صبر
(1)
.
(فصل) والقوادة التي تفسد النساء والرجال أقل ما يجب عليها الضرب البليغ، وينبغي شهرة ذلك ليستفيض ذلك في النساء والرجال
(2)
وقال الشيخ سكنى المرأة بين الرجال والرجال بين النساء يمنع لحق الله تعالى، ومنع عمر بن الخطاب العزب أن يسكن بين المتأهلين والمتأهل أن يسكن بين العزاب، ونفى شابًا خاف به الفتنة من المدينة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفي المخنثين من البيوت.
باب القطع في السرقة
ولا يجب إلا بسبعة أشياء أحدها السرقة
(3)
، الثاني أن يكون مالا محترمًا. الثالث أن يسرق نصابًا
(4)
الرابع أن يخرجه من الحرز، الخامس انتفاء الشبهة، السادس ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار مرتين ولا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره
(5)
، السابع مطالبة المسروق منه بماله، ويقطع جاحد العارية في إحدى
(1)
(فما صبر) أي فقد انتصر لنفسه {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} .
(2)
(والرجال) وإذا ركبت دابة وضمت عليها ثيابها ونودي عليها هذا جزاء من يفعل كذا وكذا كان من أعظم المصالح، قاله الشيخ، وقال: لولي الأمر كصاحب الشرطة أن يعرف ضررها.
(3)
(السرقة) وهي أخذ المال على وجه الاختفاء، ومنه استراق السمع ومسارقة النظر إذا كان يستخفى بذلك.
(4)
(نصابًا) وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يبلغ أحدهما من غيرهما.
(5)
(إقراره) لما روى أو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للص أتى به قد اعترف ما أخالك سرقت قال بلى، فأعاد عليه مرتين قال بلى فأمر به فقطع. وهذا قول عامة الفقهاء روي عن عمر أنه أتى بسارق فسأله أسرقت قل لا فقال لا فتركه وروى معنى ذلك عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة وابن مسعود وأبي الدراء وبه قال إسحق وأبو ثور.
الروايتين
(1)
والثانية لا يقطع
(2)
وإن ذبح السارق المسروق حل على الصحيح من المذهب ولم يكن ميتة
كالمغصوب ويقطع بسرقة العبد الصغير
(3)
ولا يقطع بسرقة حر
(4)
وإن كان صغيرًا ولو كان عليه حلي يبلغ
(1)
(في إحدى الروايتين) وهي المذهب وبه قال إسحق وجزم به القاضي في الجامع الصغير وأبو الخطاب والشريف في خلافيهما وابن عقيل وابن البناء وصاحب الوجيز والمنور والناظم، لما روت عائشة أن امرأة كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها رواه مسلم، قال أحمد لا أعرف شيئًا يدفعه.
(2)
(لا يقطع) وبه قال أكثر العلماء واختاره الخرقي وابن شاقلا وأبو الخطاب والمصنف والشارح وابن منجا في شرحه. ووجه هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم "ليس على المختلس والخائن قطع"، ولأن الخائن غير سارق فلا يجب قطعه، فأما المرأة فإنها قطعت لسرقتها لا لجحودها، ألا تسمع إلى قوله في الحديث "إذا سرق فيهم الشريف تركوه" وفى رواية الأثرم إنها سرقت قطيفة، وهذا ظاهر في أنها سرقت فقطعت لسرقتها.
(3)
(العبد الصغير) هذا قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم منهم الحسن ومالك والشافعي وجمع، إذا كان لا يميز بين سيده وغيره.
(4)
(حر الخ) هذا المذهب وبه قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، وعن أحمد أنه يقطع بسرقة الصغير جزم به في المنور وبه قال الحسن والشعبي ومالك وإسحق لأنه غير مميز أشبه العبد. ولنا أنه ليس بمال فلا يقطع بسرقة كالكبير النائم.
نصاب السرقة
(1)
ويقطع بسرقة سائر كتب العلم، وإن اشترك
جماعة في سرقة نصاب قطعوا
(2)
وإن سرق من السوق غزلا وثم حافظ قطع وإلا فلا، ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن
(3)
. وحرز إبل باركة معقولة بحافظ حتى نائم
(4)
ومن سرق ماشية من غير أن تكون محرزة تضمن بمثلي قيمتها ولا قطع
(5)
(1)
(نصاب السرقة) على الصحيح من المذهب وبه قال أبو حنيفة أكثر أصحاب الشافعي واختاره المصنف والشارح، لأنه نابع لما لا قطع فيه. والثاني يقطع به قال أبو يوسف وابن المنذر لظاهر الكتاب والسنة.
(2)
(قطعوا) سواء أخرجوه جملة أو أخرج كل واحد جزءًا وبه قال مالك وأبو ثور، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحق: لا قطع عليهم.
(3)
(والمستأمن) لأن مالهما محترم بالأمان كالذمة بدليل أنه يجب الضمان بإتلافه.
(4)
(حتى نائم) لأن عادة ملاكها عقلها إذا ناموا فإن لم تكن معقولة فبحافظ يقظان.
(5)
(ولا قطع) كثمر وكثر، احتج أحمد أن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين نجر غلمانه ناقه رجل من مزينة مثلى قيمتها. رواه الأثرم.
ولا قطع في عام مجاعة
(1)
وغلاء إن لم يجد ما يشتري أو يشترى به. ومن قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم سرق ثالثة حبس
(2)
وعنه أنه تقطع يده اليسرى
في الثالثة ورجله اليمنى في الرابعة
(3)
وفى الخامسة
(1)
(مجاعة الخ) يعني أن المحتاج إذا سرق ما يأكله لا قطع عليه لأنه كالمضطر، وروى الجوزجاني عن عمر أنه قال لا قطع في عام سنة؟ وقال سألت أحمد عنه فقلت تقول به؟ قال أي لعمري إذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة. وعن الأوزاعي مثل ذلك وقد روى عن عمر أن غلمان حاطب بن أبي بلتعة انتحروا ناقة للمزنى فأمر عمر بقطعهم، قال لحاطب إني أراك تجيعهم فدرأ عنهم الحد لما ظنه يجيعهم. فأما الواجد لما يأكله والواجد لما يشترى به فعليه القطع وإن كان بالثمن الغالي، ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي.
(2)
(حبس) هذا المذهب: روى عن علي، وبه قال الحسن والشعبي والزهري والنخعي وحماد والثوري وأصحاب الرأي.
(3)
(في الرابعة) وروي عن أبي بكر وعمر أنهما قطعا يد أقطع اليد والرجل، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر، وعن عثمان وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز أنه في الخامسة يقتل إن سرق بحديث جابر. ولنا ما روي عن علي أنه أتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه ما ترون في هذا؟ قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين، قال قتلته إذًا وما عليه القتل، بأى شيء يتوضأ للصلاة بأي شيء يغتسل من جنابته، بأي شيء يقوم لحاجته؟ فرده إلى السجن أيامًا ثم أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول وقال مثل ما قال أول مرة، فجلده جلدًا شديدًا ثم أرسله. وروى عن عمر أنه رجع إلى قول علي. وحديث جابر إن صح ففي رجل استحق القتل أو منسوخ.
يعزر ويحبس، وصفة القطع أن يجلس السارق ويضبط لئلا يتحرك وتشديده بحبل وتجز حتى يتبين مفصل الذراع ثم توضع بينهما سكين حادة ويدق فوقها بقوة أو توضع السكين على المفصل وتمد مدة واحدة وإن علم قطعًا أوحى من هذا قطع به. ويسن تعليق يده في عنقه
(1)
.
وتقطع الرجل من مفصل الكعب بترك
(1)
(في عنقه) لما روى فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه رواه أبو داود وابن ماجة وفعله علي، زاد جماعة ثلاثة أيام إن رآه الإمام.