المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب القطع في السرقة - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب القطع في السرقة

يفترى عليه الكذب. لكن له أن يدعو الله عليه بمن يفترى عليه الكذب، قال أحمد الدعاء قصاص قال فمن دعا فما صبر

(1)

.

(فصل) والقوادة التي تفسد النساء والرجال أقل ما يجب عليها الضرب البليغ، وينبغي شهرة ذلك ليستفيض ذلك في النساء والرجال

(2)

وقال الشيخ سكنى المرأة بين الرجال والرجال بين النساء يمنع لحق الله تعالى، ومنع عمر بن الخطاب العزب أن يسكن بين المتأهلين والمتأهل أن يسكن بين العزاب، ونفى شابًا خاف به الفتنة من المدينة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفي المخنثين من البيوت.

‌باب القطع في السرقة

ولا يجب إلا بسبعة أشياء أحدها السرقة

(3)

، الثاني أن يكون مالا محترمًا. الثالث أن يسرق نصابًا

(4)

الرابع أن يخرجه من الحرز، الخامس انتفاء الشبهة، السادس ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار مرتين ولا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره

(5)

، السابع مطالبة المسروق منه بماله، ويقطع جاحد العارية في إحدى

(1)

(فما صبر) أي فقد انتصر لنفسه {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} .

(2)

(والرجال) وإذا ركبت دابة وضمت عليها ثيابها ونودي عليها هذا جزاء من يفعل كذا وكذا كان من أعظم المصالح، قاله الشيخ، وقال: لولي الأمر كصاحب الشرطة أن يعرف ضررها.

(3)

(السرقة) وهي أخذ المال على وجه الاختفاء، ومنه استراق السمع ومسارقة النظر إذا كان يستخفى بذلك.

(4)

(نصابًا) وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يبلغ أحدهما من غيرهما.

(5)

(إقراره) لما روى أو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للص أتى به قد اعترف ما أخالك سرقت قال بلى، فأعاد عليه مرتين قال بلى فأمر به فقطع. وهذا قول عامة الفقهاء روي عن عمر أنه أتى بسارق فسأله أسرقت قل لا فقال لا فتركه وروى معنى ذلك عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة وابن مسعود وأبي الدراء وبه قال إسحق وأبو ثور.

ص: 837

الروايتين

(1)

والثانية لا يقطع

(2)

وإن ذبح السارق المسروق حل على الصحيح من المذهب ولم يكن ميتة

كالمغصوب ويقطع بسرقة العبد الصغير

(3)

ولا يقطع بسرقة حر

(4)

وإن كان صغيرًا ولو كان عليه حلي يبلغ

(1)

(في إحدى الروايتين) وهي المذهب وبه قال إسحق وجزم به القاضي في الجامع الصغير وأبو الخطاب والشريف في خلافيهما وابن عقيل وابن البناء وصاحب الوجيز والمنور والناظم، لما روت عائشة أن امرأة كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها رواه مسلم، قال أحمد لا أعرف شيئًا يدفعه.

(2)

(لا يقطع) وبه قال أكثر العلماء واختاره الخرقي وابن شاقلا وأبو الخطاب والمصنف والشارح وابن منجا في شرحه. ووجه هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم "ليس على المختلس والخائن قطع"، ولأن الخائن غير سارق فلا يجب قطعه، فأما المرأة فإنها قطعت لسرقتها لا لجحودها، ألا تسمع إلى قوله في الحديث "إذا سرق فيهم الشريف تركوه" وفى رواية الأثرم إنها سرقت قطيفة، وهذا ظاهر في أنها سرقت فقطعت لسرقتها.

(3)

(العبد الصغير) هذا قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم منهم الحسن ومالك والشافعي وجمع، إذا كان لا يميز بين سيده وغيره.

(4)

(حر الخ) هذا المذهب وبه قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، وعن أحمد أنه يقطع بسرقة الصغير جزم به في المنور وبه قال الحسن والشعبي ومالك وإسحق لأنه غير مميز أشبه العبد. ولنا أنه ليس بمال فلا يقطع بسرقة كالكبير النائم.

ص: 838

نصاب السرقة

(1)

ويقطع بسرقة سائر كتب العلم، وإن اشترك

جماعة في سرقة نصاب قطعوا

(2)

وإن سرق من السوق غزلا وثم حافظ قطع وإلا فلا، ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن

(3)

. وحرز إبل باركة معقولة بحافظ حتى نائم

(4)

ومن سرق ماشية من غير أن تكون محرزة تضمن بمثلي قيمتها ولا قطع

(5)

(1)

(نصاب السرقة) على الصحيح من المذهب وبه قال أبو حنيفة أكثر أصحاب الشافعي واختاره المصنف والشارح، لأنه نابع لما لا قطع فيه. والثاني يقطع به قال أبو يوسف وابن المنذر لظاهر الكتاب والسنة.

(2)

(قطعوا) سواء أخرجوه جملة أو أخرج كل واحد جزءًا وبه قال مالك وأبو ثور، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحق: لا قطع عليهم.

(3)

(والمستأمن) لأن مالهما محترم بالأمان كالذمة بدليل أنه يجب الضمان بإتلافه.

(4)

(حتى نائم) لأن عادة ملاكها عقلها إذا ناموا فإن لم تكن معقولة فبحافظ يقظان.

(5)

(ولا قطع) كثمر وكثر، احتج أحمد أن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين نجر غلمانه ناقه رجل من مزينة مثلى قيمتها. رواه الأثرم.

ص: 839

ولا قطع في عام مجاعة

(1)

وغلاء إن لم يجد ما يشتري أو يشترى به. ومن قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم سرق ثالثة حبس

(2)

وعنه أنه تقطع يده اليسرى

في الثالثة ورجله اليمنى في الرابعة

(3)

وفى الخامسة

(1)

(مجاعة الخ) يعني أن المحتاج إذا سرق ما يأكله لا قطع عليه لأنه كالمضطر، وروى الجوزجاني عن عمر أنه قال لا قطع في عام سنة؟ وقال سألت أحمد عنه فقلت تقول به؟ قال أي لعمري إذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة. وعن الأوزاعي مثل ذلك وقد روى عن عمر أن غلمان حاطب بن أبي بلتعة انتحروا ناقة للمزنى فأمر عمر بقطعهم، قال لحاطب إني أراك تجيعهم فدرأ عنهم الحد لما ظنه يجيعهم. فأما الواجد لما يأكله والواجد لما يشترى به فعليه القطع وإن كان بالثمن الغالي، ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي.

(2)

(حبس) هذا المذهب: روى عن علي، وبه قال الحسن والشعبي والزهري والنخعي وحماد والثوري وأصحاب الرأي.

(3)

(في الرابعة) وروي عن أبي بكر وعمر أنهما قطعا يد أقطع اليد والرجل، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر، وعن عثمان وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز أنه في الخامسة يقتل إن سرق بحديث جابر. ولنا ما روي عن علي أنه أتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه ما ترون في هذا؟ قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين، قال قتلته إذًا وما عليه القتل، بأى شيء يتوضأ للصلاة بأي شيء يغتسل من جنابته، بأي شيء يقوم لحاجته؟ فرده إلى السجن أيامًا ثم أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول وقال مثل ما قال أول مرة، فجلده جلدًا شديدًا ثم أرسله. وروى عن عمر أنه رجع إلى قول علي. وحديث جابر إن صح ففي رجل استحق القتل أو منسوخ.

ص: 840

يعزر ويحبس، وصفة القطع أن يجلس السارق ويضبط لئلا يتحرك وتشديده بحبل وتجز حتى يتبين مفصل الذراع ثم توضع بينهما سكين حادة ويدق فوقها بقوة أو توضع السكين على المفصل وتمد مدة واحدة وإن علم قطعًا أوحى من هذا قطع به. ويسن تعليق يده في عنقه

(1)

.

وتقطع الرجل من مفصل الكعب بترك

(1)

(في عنقه) لما روى فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه رواه أبو داود وابن ماجة وفعله علي، زاد جماعة ثلاثة أيام إن رآه الإمام.

ص: 841