المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب السلم(2)والتصرف في الدين - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

حدث معها أولاد صغار بجانبها ثم بادت هي هل تبقى تلك الأولاد من غير

أجر أو للبائع المطالبة بقلع ذلك أو أجرة مثله، ونقل النووي في المجموع عن بعض أئمة الشافعية إبقاء ذلك وأيهما طالب السقى فمؤنته عليه وحده

(1)

ويدخل حذاء فرس ومقود دابة ونعلها في مطلق البيع، وإذا بيع العبد وامرأته أو أحدهما فالنكاح باق.

‌باب السلم

(2)

والتصرف في الدين

ويشترط له ما يشترط للبيع، إلا أنه يجوز في المعدوم

(3)

ويصح في اللحوم

(4)

ولو مع عظمه إن عين موضع القطع كلحم فخذ وجنب وغير ذلك. ويعتبر قوله إذا أسلم ضأن أو معز سمين أو هزيل خصى أو غيره ويلزم قبول اللحم بعظامه

(5)

ويذكر في السمك النوع ولا يصح في اللحم المطبوخ ولا المشوي

(6)

(1)

(عليه وحده) ولا يلزم أحدهما سقى مال الآخر ولا مشاركته في سقيه لأنه لم يملكه من قبله اهـ منقور.

(2)

(السلم) قال الأزهري: السلم والسلف واحد في قول أهل اللغة. إلا أن السلف يكون قرضًا، لكن السلم لغة أهل الحجاز والسلم لغة أهل العراق قاله الماوردي، وسمى سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا لتقديمه.

(3)

(يجوز في المعدوم) والمراد بالمعدوم هنا الموصوف في الذمة وإن كان جنسه موجودًا.

(4)

(في اللحوم) وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأنه يختلف، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام "من أسلم في شئ" الحديث.

(5)

(بعظامه) إذا أسلم في اللحم وأطلق لأن اتصاله بها اتصال خلقة.

(6)

(ولا المشوي) على المذهب وبه قال الشافعي، لأنه يختلف، وقيل يصح وبه قال مالك والأوزاعى وأبو ثور.

ص: 406

ويصح في الشحوم

(1)

وأما

المعدود المختلف فيصح في الحيوان منه آدميًا كان أو غيره

(2)

ولا يصح في فواكه معدودة. وعنه يصح في الفواكه

(3)

والموز والخضروات لأن كثيرًا من ذلك يتقارب ويمكن ضبطه بالصغر والكبر، وبعضها بالوزن كالبقول، فأما المكيلة كالرطب والموزونة كالعنب فيصح، ولا يصح في جلود

(4)

لأنها مختلفة، ولا في بيض ورمان ونحوها، وقيل يصح فيضبط نحو رمان بوزن ويصح في شهد

(5)

وزنًا ويصح في أثمان ويكون رأس المال غيرها

(6)

وفي فلوس عديدة أو وزنية ولو كان رأس مالها أثمانا لأنها عرض لا ثمن وهذا أصوب

(7)

لكن إن كانت وزنية فأسلم فيها موزونًا

(8)

لم يصح لاجتماعها في علة ربا النسيئة، ويصح بعرض

(9)

فلو جاءه بعين ما أخذ منه عند

محله لزمه قبوله إن اتحد صفة، ومنه لو أسلم

(1)

(ويصح في الشحوم) قيل لأحمد: إنه يختلف. قال: كل سلف يختلف.

(2)

(أو غيره) الصحيح من المذهب صحة السلم في الحيوان، وروى عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن والشعبى ومجاهد والزهري والأوزاعى والشافعي وإسحق وأبى ثور وفيه حديث رافع وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال "أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبتاع البعير بالبعير وبالأبعرة إلى مجيء الصدقة" رواه أبو داود، وعنه لا يصح روى عن عمر، وروى عن علي أنه باع جملًا له يدعى عصيفر بأربعة أبعرة إلى أجل.

(3)

(في الفواكه إلى آخره) وبه قال الأوزاعى وأبو حنيفة والشافعي، والمذهب لا يصبح في البقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها.

(4)

(في جلود) ولا يمكن ذرعها لاختلاف الأطراف وبه قال الشافعي. وعنه يصح نصره في الشرح لأن التفاوت في ذلك معلوم.

(5)

(شهد) وهو العسل في شمعه لأنه اتصال خلقة كالنوى في التمر والعظم في اللحم.

(6)

(غيرها) لأنه محرم النساء بين النقدين، كل ما لين حرم النساء فيهما لا يجوز أن يسلم أحدهما في الآخر.

(7)

(أصوب) لكن تقدم أنها ملحقة بالأثمان على الصحيح فلا يصبح إن كان رأس مالها أثمانًا لفوات التقاضي.

(8)

(موزونًا) كصوف ونحوه كخـ / وكتان.

(9)

(بعرض) أن لم يجر بينهما ربا النسيئة كتمر في فرس وحمار في حمار.

ص: 407

جارية صغيرة في كبيرة فجاء المحل وهي على صفة المسلم فيه فأحضرها لزمه قبولها، فإن فعل ذلك حيلة لينتفع بالعين أو ليطأ الجارية ثم يردها بغير عوض لم يجز، ويصح السلم في السكر والدبس ونحو ذلك مما مسته النار، الثاني: أن يذكر سن حيوان ولونه وسمنه وذكوريته

(1)

ولا يسلم في البر إلا مصفى، وكذلك الشعير، ويصف الآجر واللبن بموضع التربة والدور والثخانة ويذكر في الجص والنورة اللون والوزن هكذا في المغني

(2)

وإن جاءه بأجود مما وصف له من نوعه وقال زدني درهمًا لم يجز

(3)

وإن جاء بجنس آخر لم يجز له أخذه

(4)

وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبًا فله رده أو إمساكه مع أرشه. الثالث: إن أسلم في مكيل وزنًا أو في موزون كيلًا لم يصح

(5)

وعنه يصح

(6)

اختارها الموفق وجمع

(7)

ولابد أن يكون المكيال ونحوه معلومًا عند العامة فإن شرط مكيالًا أو ميزانًا أو ذراعًا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومات أو أسلم في مثل هذا الثوب ونحوه لم

يصح، لكن لو عين ميزان رجل أو مكياله أو صنجته أو ذراعه صح ولم يتعين، ويسلم في معدود مختلف يتقارب غير حيوان عددا في أظهر الروايتين

(8)

وفي غيره كالبطيخ والفواكه والبقول

(1)

(وذكوريته) فيقول بنت مخاض مثلًا أو ابن لبون راعيًا أو معلفًا.

(2)

(هكذا في المغنى) وفي المبدع وغيرهما. وذكر في الربا أنهما من المكيلات، وقال في الإنصاف: فعليه فيبدل الوزن بالكيل.

(3)

(لم يجز) لأن الجودة صفة فلا يجوز إفرادها في العقد كما لو كان مكيلًا أو موزونًا.

(4)

(لم يجز له أخذه) لحديث "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره" رواه أبو داود.

(5)

(لم يصح) لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم" متفق عليه.

(6)

(وعنه يصح) نقلها المروزي، لأن الفرض معرفة قدره ومكان تسليمه من غير تنازع فبأي قدر قدره جاز.

(7)

(الموفق وجمع) بخلاف الربويات فإن التماثل فيها شرط، وبهذا قال الشافعي وابن المنذر، قال في الفائق قال شيخنا - يعني به تقي الدين - أن يبيع المكيل بجنسه ساغ، نقله في حاشية المقنع في باب الربا.

(8)

(في أظهر الروايتين) لأن التفاوت فيه يسير، ولهذا لا تكاد القيمة تختلف بين البيضتين والجوزتين، بخلاف البطيخ فإنه يختلف كثيرًا، والأخرى وزنًا. وقيل يسلم في الجوز والبيض عددًا والفواكه والبقول وزنًا.

ص: 408

وزنا في أحد الوجهين

(1)

. (الرابع): أن يشترط أجلًا معلومًا له وقع في الثمن عادة كالشهر

(2)

وفى الكافي أو نصفه ونحوه، وإن اختلفا في قدره أو مكان التسليم فقول مسلم إليه. وفى أداء المسلم فيه فقول مسلم، وفي قبض الثمن فقول المسلم إليه، وحيث قلنا يلزمه القبض وامتنع منه قيل له إما أن تقبض حقك وإما أن تبرئ منه، فإن أبى رفع الأمر إلى الحاكم فقبضه له وبزلت ذمة المسلم إليه في ذلك

(3)

وكذا كل دين لم يحل إذا أتى به

(4)

لكن لو أراد قضاء دين من غيره فلم يقبله ربه أو أعسر الزوج بنفقة زوجته فبذلها أجنبي فلم تقبل لم يجبر

(5)

إلا أن يكون وكيلًا، وليس للمسلم إلا أقل ما تقع عليه الصفة، وعلى المسلم إليه أن يسلم الحبوب نقية من التبن والعقد وغير جنسها، فإن كان فيها تراب ونحوه يأخذ موضعًا من المكيال لم يجز له تسليمها، ولا يلزمه أخذ الثمر ونحوه إلا جافًا، ولا يلزم أن يتناهى جفافه، ولا يلزمه أن يقبل معيبًا. (الخامس): إن أسلم في ثمرة نخلة بعينها أو ثمرة

بستان بعينه بدا صلاحه أولا أو في زرع استحصد أو لا أو في قرية صغيرة أو نتاج فحل فلان أو غنمه ونحوه لم يصح

(6)

ونقل أبو طالب وغيره يصح إذا بدا صلاحه أو استحصد واحتج بابن عمر: وإن أسلم ذمى إلى ذمي خمرًا ثم أسلم أحدهما رجع المسلم فأخذ رأس ماله

(7)

(1)

(الوجهين) وهو المذهب. وبه قال أبو حنيفة والشافعي، لأنه لا يمكن تقديره بالعدد للاختلاف والثانى عددًا، هذا إن صح السلم فيه، والمذهب لا يصح.

(2)

(كالشهر) لأمره عليه الصلاة والسلام بالأجل كالكيل والوزن.

(3)

(في ذلك) لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته، وليس له أن يبرئ. قلت: وقياسه لو غاب المسلم.

(4)

(إذا أتى به) يلزم قبضه حيث لا ضرر، وإن أتى به عند محله أو بعده لزمه مطلقًا.

(5)

(لم يجبر) لملك الزوجة حينئذ الفسخ بالإعسار، إلا أن تكون ممن تلزمه النفقة بالإعسار كوالده ونحوه.

(6)

(لم يصح) لأنه لا يؤمن انقطاعه، ولما روى عنه صلى الله عليه وسلم "أنه أسلف إليه يهودي دنانير في تمر مسمى فقال اليهودي: من حائط فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من حائط فلان فلا، ولكن كيل مسمى" رواه ابن ماجة وغيره.

(7)

(فأخذ رأس ماله) الذي دفع إن كان موجودًا أو عوضه إن عدم، لأنه إذا أسلم الأول تعذر عليه استيفاء المعقود عليه، وإن أسلم الثاني فقد تعذر عليه الإبقاء.

ص: 409

(السادس): أن يقبض رأس ماله في مجلس العقد أو ما في معناه كما لو كان عنده أمانة أو عين مغصوبة

(1)

لا بما في ذمته

(2)

وإن فسد عقد السلم رد المقبوض إن كان باقيًا وإلا قيمته، فإن اختلفا فيه فقول مسلم إليه، فإن تعذر فقيمة مسلم فيه مؤجلًا

(3)

ولو قبض رأس مال السلم المعين ثم افترقا فوجده معيبًا من غير جنسه أو ظهر مستحقًا بغصب أو غيره بطل العقد، وإن كان العيب من جنسه

(4)

فله إمساكه وأخذ أرش عيبه، وإن كان العقد على مال في الذمة فله المطالبة ببدله في المجلس، ولا يبطل العقد برده لأنه لم يتبين. (السابع): أن

يسلم في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح لأنه ربما تلف قبل أوان تسليمه، ويصح بيع دين مستقر من ثمن مبيع وقرض ومهر بعد دخوله، وأجرة استوفى نفعها أو فرغت مدتها، وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه لمن هو في ذمته

(5)

ورهنه عنده بحق له

(6)

لكن إن كان من ثمن مكيل أو موزون باعه بالنسيئة فإنه

(1)

(أو عين مغصوبة) ونحوها فجعلها ربها رأس مال سلم فيصح لأنه في معنى القبض.

(2)

(لا بما في ذمته) بأن يكون عليه دين فيجعله رأس مال سلم لأنه بيع دين بدين فهو داخل تحت النهى.

(3)

(مؤجلًا) إلى الأجل الذي عيناه، لأن الغالب في الأشياء أن تباع بقيمتها.

(4)

(وإن كان العيب من جنسه) أي من جنس رأس المال كالسواد في الفضة والوضوح في الذهب.

(5)

(لمن هو في ذمته) لحديث ابن عمر "كنا نبيع الإبل" وتقدم. فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر وغيره قياسًا عليه.

(6)

(بحق له) أي لمن هو في ذمته، هذه إحدى الروايتين ذكرهما في الانتصار، قال في الإنصاف: الأولى الجواز، وهو ظاهر كلام الأصحاب، وصرح المجد في شرحه بعدم صحته.

ص: 410

لا يصح أن يأخذ عوضه ما يشارك المبيع في علة ربا فضل أو نسيئة

(1)

ويشترط أن يقبض عوضه في المجلس إن باعه بما لا يباع به نسيئة أو باعه بموصوف في الذمة

(2)

وإلا فلا يشترط ولا يجوز

بيعه لغيره

(3)

وعنه يصح اختارها الشيخ، ولا يصح بيع دين غير مستقر، وتصح الإِقالة في المسلم فيه

(4)

ولا يشترط قبض رأس مال السلم ولا عوضه في مجلس الإِقالة ومتى انفسخ عقده بإقالة أو غيرها فأخذ بدله ثمنًا وهو ثمن فصرف يشترط فيه التقابض، وإن كان عرضًا فأخذ عنه عرضًا أو ثمنًا فبيع يجوز فيه التفرق قبل القبض

(5)

وإن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه اقبض سلمى لنفسك ففعل لم يصح قبضه لنفسه ولا للآمر لأنه لم يجعله وكيلًا عنه والمقبوض باق على ملك الدافع، وإن قال اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح إلا ما كان من

غير جنس ماله

(6)

ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق، ولو قال الأول للثاني أحضر كيله لأقبضه لك ففعل لم يصح قبضه للثانى ويكون قابضًا لنفسه في أحد الوجهين، ولو قال أنا أقبضه لنفسى وخذه بالكيل الذي تشاهده صح في إحدى الروايتين

(7)

وإن كان له ثم تركه في المكيال وسلمه

(1)

(ربا فضل أو نسيئة) فلا يعتاض عن ثمن مكيل مكيلًا ولا عن ثمن موزون موزونًا.

(2)

(بموصوف في الذمة) فيعتبر قبضه قبل التفرق لئلا يصير بيع دين بدين وهو منهي عنه، وإن كان الدين ذهبًا فباعه بنحو بر فلا يشترط.

(3)

(ولا يجوز بيعه لغيره) غير ما هو في ذمته مطلقًا لأنه غير قادر على تسليمه أشبه بيع الآبق.

(4)

(في المسلم فيه) حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه، ولأنها فسخ للعقد وليست بيعًا.

(5)

(التفرق قبل القبض) لكن إن يعوضه مكيلًا عن مكيل أو موزونًا عن موزون اعتبر القبض قبل التفرق كالصرف.

(6)

(من غير جنس ماله) أي دينه فلا يصح قبضه عن نفسه لنفسه لأنها معاوضة فلم يأذن له فيها.

(7)

(في إحدى الروايتين) ويكون قبضًا لنفسه وهو المذهب لأنه علمه وشاهد كيله، والثانية لا يجوز وهو مذهب الشافعي لأنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري.

ص: 411

إلى غريمه فقبضه صح القبض لهما

(1)

وإن دفع زيد لعمرو دراهم وقال اشتر لي بالدراهم طعامًا مثل الطعام الذي

عليّ واقبضه لي ثم اقبضه لك ففعل صح، ولو دفع إليه كيسًا وقال استوف منه قدر حقك ففعل صح، ولو قال لغريمه تصدق عني بكذا أو أعط فلانًا كذا ولم يقل من دينى صح وكان اقتزاضًا ويسقط من دينه بمقداره للمقاصة، ومن ثبت له مثل ماله عليه قدرا وصفة وحالًا ومؤجلًا أجلًا واحدًا لا حالًا ومؤجلًا تساقطا أو بقدر الأقل ولو بغير رضاهما

(2)

إلا إذا كانا أو أحدهما دين سلم ولو تراضيا. وكذا لو تعلق بأحد الدينين حق كما لو باع الراهن الرهن لتوفية دين المرتهن ومن عليها من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به مع عسرتها، ومتى نوى مدين بأدائه وفاء دينه برئ وإلا فتبرع

(3)

وإن وفاه حاكم قهرا كفت نيته إن قضاه من مال مدين، ويجب أداء ديون الآدميين على الفور عند المطالبة

(4)

وإذا كان عليه دين لم يعلم به صاحبه وجب عليه إعلامه، ولا يقبض المسلم فيه إلا بما قدر به من كيل وغيره، ومثله لو قبض المكيل وزنًا والموزون كيلًا أو اكتاله له ثم قال: هذا قدر حقك فقبضه بذلك اعتبره بما قدر به أولًا، ولا يتصرف في حقه قبل اعتباره، فإن زاد فالزائد أمانة يجب رده، وإن كان ناقصًا طالب بالنقص

(5)

(1)

(صح القبض لهما) لأن الأول قد اكتاله حقيقة، والثانى حصل له استمرار الكيل واستدامته كابتدائه فلا معنى لابتدائه هنا، وقال الشافعي لا يصح.

(2)

(ولو بغير رضاهما) لأنه لا فائدة في اقتضاء الدين من أحدهما ودفعه إليه بعد ذلك.

(3)

(وإلا فتبرع) هكذا ذكر هنا، وفى كتب الأصول من الواجب ما لا يفتقر إلى نية كأداء الدين والوديعة ونحوها.

(4)

(عند المطالبة) لحديث "مطل الغنى ظلم".

(5)

(طالب بالنقص) والقول قوله في قدره مع يمينه لأنه منكر للزائد والأصل عدمه.

ص: 412