المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الوقف (1) وهو تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌ ‌كتاب الوقف (1) وهو تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به

‌كتاب الوقف

(1)

وهو تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف

(2)

ويخره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقربًا إلى الله تعالى

(3)

ممن يصح

تصرفه

(4)

وهو مسنون

(5)

ولو جعل سفل

(1)

(الوقف) وهو مما اختص به المسلمون، قال الشافعي: لم يحبس أهل الجاهلية، وإنما حبس أهل الإسلام، والأصل فيه ما روى ابن عمر قال:"أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت مالًا بخيبر لم أصب قط مالًا أنفس عندي منه، فما تأمرنى فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمول فيه" متفق عليه.

(2)

(بقطع تصرف الواقف) أي إمساك المال عن أسباب التملكات بقطع تصرف مالكه.

(3)

(تقربًا إلى الله تعالى) بأن ينوي به القربة فيترتب عليه الثواب، فإن الإنسان قد يقف على غيره توددًا أو على أولاده خشية بيع عقاره بعد موته وإتلاف ثمنه أو تكون عليه ديون فيخاف أن يحجر عليه فيباع في دينه أو رياء ونحوه فهو وقف لازم لا ثواب فيه لأنه لم يبتغ به وجه الله تعالى، وربما كان بعضه محرمًا.

(4)

(ممن يصح تصرفه) القول بصحة الوقف قول عامة أهل العلم من السلف ومن بعدهم. ولم يره شريح وقال لا حبس عن فرائض الله، قال أحمد: هذا مذهب أهل الكوفة.

(5)

(وهو مسنون) لقوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} ولفعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه، وقال جابر: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف.

ص: 560

بيته مسجدًا وانتفع بعلوه أو عكسه أو وسطه، ولو لم يذكر استطراقًا كما لو باع أو أجر بيتًا من داره، ويشترط أن يكون في عين يصح بيعها

(1)

غير مصحف

(2)

ويمكن الانتفاع بها دائمًا مع بقاء عينها عرفًا كاستغلال ثمر ونحوه، ويصح وقف المشاع

(3)

، ويصح وقف الحلي للبس والعارية

(4)

، ولو أطلق وقفه لم يصح

(5)

، ولا يصح الوقف في الذمة كقوله وقفت عبدًا أو دارًا، ولا مبهمًا غير معين كأحد هذين

(6)

واختار الشيخ الصحة ويخرج بالقرعة

(7)

ولا يصح

مرهون وكلب

(8)

ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائمًا كالأثمان والمطعوم

(9)

والمشروب غير الماء فيصح، وقيل يصح في المطعوم ويكون إذنًا في الإتلاف، وعنه يصح وقف الدراهم وينتفع بها في القرض ونحوه اختاره الشيخ، ولا يصح الوقف على نفسه وعنه

(1)

(في عين يصح بيعها) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله" متفق عليه.

(2)

(غير مصحف) فيصح وقفه وإن لم يصح بيعه على ما فيه من خلاف.

(3)

(ويصح وقف المشاع) هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف، لحديث عمر "أنه أصاب مائة سهم من خيبر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في وقفهما" رواه النسائي، وهذا صفة المشاع.

(4)

(والعارية) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لما روى نافع قال ابتاعت حفصة حليًا بعشرين ألفًا فحبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته" رواه الخلال.

(5)

(لم يصح) قطع به في الفائق، وقال في الإنصاف: لو قيل بالصحة ويصرف إلى اللبس والعارية لكان متجهًا.

(6)

(كأحد هذين) لأن الوقف نقل ملك على وجه الصدقة فلم يصح في غير عين.

(7)

(بالقرعة) وقال الشيخ: المجهول نوعان مبهم وهذا قريب، ومعين مثل أن يقف دارًا لم يرها فمنع هذا بعيد وكذلك هبته.

(8)

(ولا يصح مرهون وكلب) وفي الاختيارات: يصح، إلى أن قال: وأقرب الحدود في الموقوف أنه كل عين تجوز عاريتها.

(9)

(والمطعوم) هذا في قول عامة أهل العلم، إلا شيئًا حكى عن مالك والأوزاعي في وقف المطعوم أنه يجوز.

ص: 561

يصح

(1)

واختاره الشيخ وعليه العمل

(2)

، وهو أظهر

(3)

، وإن وقف على غيره واستثنى كل الغلة له

(4)

أو لولده أو غيره مدة حياته أو مدة معينة أو الأكل أو النفقة عليه وعلى عياله أو يطعم صديقه صح، ولو وقف على الفقراء فافتقر شمله وتناول منه على الصحيح، وإن وقف وشرط في الوقف أن يبيعه أو يرجع فيه متى شاء بطل الشرط

والوقف على الصحيح، وقيل الشرط وحده، وقيل يصح في الكل، واختاره الشيخ.

(فصل) وإن قال هو وقف بعد موتى صح

(5)

ويكون لازمًا من حين قوله

(6)

ويعتبر من ثلثه

(7)

،

(1)

(وعنه يصح) وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف، قال ابن عقيل: وهي أصح، فعلى الأول هل يبطل على من بعده؟ على وجهين أصحهما لا يبطل ويصرف في الحال إلى من بعده. زاد.

(2)

(وعليه العمل) في زمننا، وقبله عند حكامنا في أزمنة متطاولة، قال في شرح المنتهى: يؤخذ منه جواز القضاء بالمرجوح من الخلاف.

(3)

(وهو أظهر) قال في الإنصاف: وهو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة، وترغيب في فعل الخير، وهو من محاسن المذهب.

(4)

(كل الغلة له) هذا المذهب وهو من المفردات، لما روى أحمد عن ابن عيينة عن طاوس عن أبيه عن حجر المدري "إن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر" ولأن عمر لما وقف قال: لا بأس على من وليها أن يأكل منها" وكان الوقف في يده إلى أن مات. ثم ابنته حفصة، ثم ابنه عبد الله، ولأنه إذا وقف وقفًا عامًا كالسقايات والمقابر كان الانتفاع فكذلك، وبهذا قال ابن أبي ليلى والزبير. وقال مالك والشافعي، ومحمد لا يصح الوقف.

(5)

(هو وقف بعد موتى صح) لأنه تبرع مشروط بالموت. واحتج أحمد بأن عمر وصى فكان في وصيته هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين: إن حدث حدث الموت إن ثمغًا صدقة. وذكر بقية الخبر، رواه أبو داود بنحو من هذا ووقفه هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال في القاموس: وثمغ بالفتح مال بالمدينة لعمر وقفه.

(6)

(من حين قوله) وبين أحمد في رواية الميمونى الفرق بينه وبين المدبر أن المدبر ملك الساعة، وهذا شئ وقفه على مساكين فكيف يحدث به شيئًا. قال الحارثي: الفرق عسر جدًّا.

(7)

(ويعتبر من ثلثه) فإن زاد لزم في الثلث ووقف الباقي على الإجازة.

ص: 562

ولو شرط شرطًا فاسدًا كخيار فيه

(1)

لم يصح، ولو شرط البيع عند خرابه وصرف ثمنه في مثله أو شرطه للمتولى بعده فسد الشرط فقط

(2)

.

(فصل) وإذا كان الوقف على غير معين كالمساكين أو من لا يتصور منه القبول كالمساجد والقناطر لم يفتقر إلى القبول من ناظرها ولا غيره، وكذا إن كان على آدمي معين

(3)

فإن لم يقبله أو رده بطل في حقه

(4)

دون من بعده، ومن وقف شيئًا فالأولى أن يذكر جهة تدوم كالفقراء ونحوهم

(5)

ويصرف منقطع الابتداء كوقفه على

من لا يجوز ثم على من يجوز

(6)

والوسط في الحال إلى من بعده

(7)

وإن وقف على من لا يصح الوقف عليه ولم يذكر له مالًا صحيحًا بطل الوقف

(8)

ويصرف منقطع الآخر - كما لو وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مآلا - إلى ورثة الواقف نسبا وقفا عليهم في إحدى الروايتين

(9)

وقال القاضي

(1)

(كخيار فيه) بأن قال: وقفته بشرط الخيار أبدا أو مدة معينة.

(2)

(فسد الشرط فقط) وقيل يصح أيضًا لأن البيع عند الخراب ثابت فيكون تأكيدًا.

(3)

(على آدمي معين) كزيد فلا يفتقر إلى قبول لأنه إزالة ملك يمنع البيع كالعتق. والوجه الثاني يشترط.

(4)

(بطل في حقه) لكن اختلفوا إن رده ثم قبله هل يعود أم لا.

(5)

(كالفقراء ونحوهم) وخروجًا من خلاف من قال يبطل الوقف إن لم يذكر في مصرفه جهة تدوم.

(6)

(ثم على من يجوز) كعلى عبد ثم على أولاده أو الفقراء يصرف إلى من بعده.

(7)

(بعده) فلو وقف داره على زبد ثم على عبد ثم على المساكين صرفت بعد زبد للمساكين لأن وجود من لا يصح عليه كعدمه.

(8)

(بطل الوقف) كأن يقول وقفته على الأغنياء أو الكنيسة ونحوهما لأنه عين المصرف الباطل واقتصر عليه.

(9)

(في إحدى الروايتين) وهي المذهب وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعي في أحد قوليه لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره لقوله عليه الصلاة والسلام "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" ويقع الحجب بينهم قال القاضي فللبنت مع ابن الثلث وله الباقي فإن عدموا فللفقراء والمساكين والثانية إلى أقرب عصبة الواقف دون بقية الورثة من أصحاب الفروض ودون البعيد من العصبات قال المصنف وهذا لا يقوى عندي إلا بدليل من نص أو إجماع أو قياس ولا نعلم فيه ذلك وأصح الوجهين لا يختص فقراؤهم به.

ص: 563

في موضع آخر: يكون وقفًا على المساكين

(1)

وإن انقطعت الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف رجع إليه وقفًا عليه

(2)

وإن قال: وقفته سنة لم يصح

(3)

ويحتمل أن يصح ويصرف بعدها مصرف المنقطع.

(فصل) يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة وينتقل الملك فيها إلى الله تعالى إن كان الوقف على مسجد وفقراء ونحوه، وعلى الموقوف عليه إن كان آدميًا معينًا أو جمعًا محصورًا

(4)

فينظر الموقوف عليه أو وليه إن لم يكن رشيدًا، وله تزويج الجارية إن لم يشترطه لغيره

(5)

ويلزمه بطلبها ويأخذ المهر ولا يتزوجها

(6)

وعليه فطرته وزكاته ونفقته، ويقطع سارق الوقف إن كان على معين ويملك الموقوف عليه نفعه وثمرته، وليس له وطء الأمة ولو أذن فيه الواقف

(7)

فإن وطئها فلا حد ولا مهر وولده حر وعليه قيمته يوم الوضع يشتري بها قن يقوم مقامه وتصير أم ولده وتعتق بموته وتجب قيمتها في تركته يشتري بها مثلها فتكون وقفًا بمجرد الشراء، وإن قتل ولو عمدًا فليس لموقوف عليه عفو ولا قود

(8)

وإن قطعت يده أو بعض أطرافه عمدًا فللقن استيفاء القصاص لأنه حقه

(9)

وإن جنى الوقف خطأ فالأرش على الموقوف عليه إن كان معينًا ولم يلزم الموقوف عليه أكثر من قيمته، وإن كان غير معين كالمساكين إذا جنى ففي كسبه، وإن وقف على ثلاثة كزيد وعمر وبكر ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه إلى من بقى

(10)

(1)

(وقفا على المساكين) واختاره ابنه أبو الحسن والمصنف، قال في الشرح: وهو أقرب الأقوال لأنهم مصارف الله تعالى وحقوقه.

(2)

(وقفًا عليه) قال ابن الزاغوني في الواضح بعد كلام: هل يعود إلى ملكه أو إلى عصبته؟ فيه روايتان.

(3)

(لم يصح) لأن مقتضاه التأبيد، والتأقيت ينافيه وقيل يصح ويلغو توقيته.

(4)

(أو جمعًا محصورًا) كأولاده أو أولاد زيد.

(5)

(إن لم يشترطه لغيره) بأن وقف الأمة على زيد وشرط تزويجها لعمرو فيعمل بشرطه.

(6)

(ولا يتزوجها) لأن الملك لا يجامع النكاح، فإن وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح.

(7)

(ولو أذن الواقف) لأن ملكه ناقص ولا يمكنه منع حبلها.

(8)

(عفو ولا قود) لأنه لا يختص بالموقوف عليه بل يشترى بقيمته بدله.

(9)

(لأنه حقه) فإن عفا أو كان القطع لا يوجب قصاصًا وجب نصف قيمته وإلا فبحسابه.

(10)

(إلى من بقى) منهم لأنه الموقوف عليه أولًا وعوده إلى المساكين مشروط بانقراضهم إذ استحقاق المساكين مرتب بثم.

ص: 564

فإذا ماتوا فللمساكين، وإن لم يذكر له مآلًا فمن مات منهم صرف نصيبه إلى الباقي كالتى قبلها خلافًا لما في الإقناع

(1)

.

(فصل) ويرجع إلى شرط الواقف

(2)

واستثناء كشرط

(3)

وكذا مخصص من صفة ومن بدل كمن له أربعة أولاد وقال وقفت على ولدي فلان وفلان وأولاد أولادي فإن الوقف يكون لأولاده الثلاثة وأولاد الأربعة

(4)

ويجب العمل به في عدم إيجاره وقدر المدة، لكن عند الضرورة يزاد بحسبها

(5)

وقسم الريع على الموقوف عليه في تقدير الاستحقاق، ولو جهل شرط الواقف عمل بعادة جارية إن و، جدت ثم عرف، ولو وقف على أولاده وشرط أن من تزوج من البنات فلا حق لها

(6)

أو على زوجته ما دامت عازبة صح، قال الشيخ كل متصرف بولاية إذا قيل يفعل ما يشاء فإنما هو إذا كان فعله لمصلحة شرعية حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه أو ما يراه أو مطلقًا فشرط باطل على الصحيح المشهور، قال: وعلى الناظر بيان المصلحة فيعمل بما ظهر، ومع الاشتباه إن كان عالمًا عدلًا ساغ له الاجتهاد، وإن خصص الإمامة فيِ مسجد بمذهب تخصصت به ما لم يكن في شيء من أحكام الصلاة مخالفًا لصريح السنة أو ظاهرها سواء كان لعدم الإطلاع أو تأويل، نححعيف، وإن خصص المصلين فيه بمذهب لم يتخصص بهم

(7)

خلافًا لصاحب

(1)

(لما في الإقناع) حيث قال: فمن مات منهم فحكم نصيبه حكم المنقطع يصرف مصرف الوقف المنقطع كما لو ماتوا جميعًا.

(2)

(ويرجع إلى شرط الواقف) كقوله: لزيد كذا ولعمر كذا، لأن ابن الزبير وقف على ولده، ويأتي.

(3)

(واستثناء كشرط) فلو وقف على جماعة أو قبيلة واستثنى زيدًا لم يكن له شيء.

(4)

(وأولاد الأربعة) لأنه أبدل بعض الولد وهو فلان من اللفظ المتناول للجمع وهو ولدى.

(5)

(بحسبها) ولم يزل عمل القضاء عليه في عصرنا وقبله، ونقل عن أبى العباس وأفتى به شيخنا المرداوى ولم نزل نفتي به إذ هو أولى من بيعه إذًا. اهـ إقناع.

(6)

(فلا حق لها) لأن ابن الزبير وقف على أولاده وجعل للمردوة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه، ولأن الوقت متلقى من جهته فاتبع ما شرطه.

(7)

(لم يتخصص بهم) لأن إثبات المسجدية يقتضى عدم الاختصاص.

ص: 565

التلخيص

(1)

وقال في الاختيارات:

ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان

(2)

وقال: قول الفقهاء نصوص الواقف كنصوص الشارع

(3)

يعنى في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل، مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها

(4)

. وقال: والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود الشرعي اهـ، ولو سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء منه ولا الغسل

(5)

.

(فصل) ويرجع أيضًا إلى شرط الواقف في الناظر فيه

(6)

فإن عين الإنفاق عليه من غلته أو غيرها عمل به وإن لم يعينه وكان ذا روح فمن غلته

(7)

، فإن لم يكن له غلة فعلى الموقوف عليه، فإن تعذر بيع وصرف في عين أخرى

(8)

وإن كان الواقف على

غير معين كالمساكين ونحوهم فنفقته في بيت المال، وإن كان ما لا روح فيه كالعقار ونحوه لم تجب عمارته على أحد إلا بشرط

(9)

وقيل تجب إبقاء للأصل ليحصل دوام

(1)

(خلافًا لصاحب التلخيص) حيث قال: يختص بهم على الأشبه لاختلاف المذاهب في أحكام الصلاة.

(2)

(باختلاف الزمان) حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند.

(3)

(كنصوص الشارع) الصحيح أنه في وجوب العمل، لأن الوقف متلقى من جهته فأتبع شرطه.

(4)

(ولغته إلى آخره) وافقت لغة العرب أو لغة الشارع أو لا.

(5)

(ولا الغسل) قال في الفروع: فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه وأولى.

(6)

(في الناظر فيه) سواء شرطه لنفسه أو لغيره، وفى وقف على ررضي الله عنه شرط النظر لابنه الحسن ثم لإبنه الحسين رضي الله عنهما.

(7)

(فمن غلته) لأن الوقف يقتضى تحبيس الأصل وتسبيل منفعته، ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه.

(8)

(في عين أخرى) تكون وقفًا إن لم تمكن إجارته، فإن أمكنت أجر بقدر نفقته لاندفاع الضرورة المقتضية البيع بها.

(9)

(إلا بشرط) واقفه كالطلق، ذكره الحارثي وغيره، مع أنه قال بعد في عمارة الوقف تجب إبقاء للأصل.

ص: 566

الصدقة، وهو معنى قول الشيخ تجب عمارة الوقف بحسب البطون، فإن شرط الواقف عمارته عمل به فمع الإطلاق تقدم على أرباب الوظائف، وقال الشيخ: الجمع بينهما حسب الإمكان أولى، وللناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم لمصلحة كشرائه للواقف بنسيئة أو بنقد لم يعينه

(1)

ويتعين صرف الوقف إلى الجهة التي عينها الواقف حيث أمكن، وإن وقف على مسجد أو مصالحه جاز صرفه في نوع عمارة ومكانس وقناديل وزيت ورزق إمام ومؤذن، وفى فتاوى الشيخ إذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد

(2)

يجوز الصرف إليهم، وما يأخذه الفقهاء من الوقف كرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة في أصحها

(3)

وقال الشيخ: ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة، قال: وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور. وقال القاضي في خلافه: ولا يقال منه ما يؤخذ أجرة عن عمل

كالتدرس ونحوه

(4)

يعنى إذا لم يكن الوقف من بيت المال، فإن كان منه فليس بوقف حقيقى

(5)

وقال أيضًا: من أكل المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون بيسير، قال: والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة

(6)

جائزة ولو عينه الواقف إذا كان النائب مثل مستنيبه

(7)

.

(1)

(لم يعينه) لأن الناظر مؤتمن مطلق التصرف، فالإذن والائتمان ثابتان.

(2)

(التي يحتاج إليها المسجد) من التنطيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك.

(3)

(في أصحها أي الأقوال الثلاثة قاله في التنقيح، وكذلك لا يشترط العلم بالقدر ويبنى على هذا أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع من أخذ المشروط في الوقف قاله الحارثي في الناظر.

(4)

(كالتدريس ونحوه) لأنا نقول: لا نسلم أن ذلك أجرة محضة، بل رزق وإعانة على العلم بهذه الأموال.

(5)

(فليس بوقف حقيقي) كأوقاف السلاطين من بيت المال، بل كل من جاز له الأكل من بيت المال جاز له الأكل منها، أفتى به صاحب المنتهى موافقة للشخ الرملي وغيره في وقف جامع طولون ونحوه.

(6)

(الأعمال المشروطة) من تدريس وإمامة وخطابة وأذان وغلق باب ونحوه.

(7)

(مثل مستنيبة) في كونه أهلًا لما استنيب فيه إذا لم يكن في ذلك مفسدة.

ص: 567

(فصل) فإن لم يشرط ناظرًا أو شرطه لإنسان فمات فليس للواقف ولاية النصب

(1)

ويكون النظر للموقوف عليه إن كان آدميًا معينًا أو جمعًا محصورًا كل واحد على حصته، وإن كان الوقف على جهة لا تتحصر كالفقراء والمساكين أو على مسجد ونحو ذلك فللحاكم أو من يستنيبه ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه ومخاصمة فيه وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه

(2)

وله وضع يده عليه

والتقرير في وظائفه

(3)

وإن أجر الناظر العين بأنقص من أجرة المثل صح ضمن، وفيه وجه بعدم الصحة

(4)

ولا تنفسخ الإجارة لو طلب زيادة

(5)

قال المنقح: لو غرس أو بنى فيما هو وقف عليه وحده فهو له محترم

(6)

وإن كان شريكًا أو له النظر فقط فغير محترم

(7)

ويتوجه إن أشهد

(8)

وإلا فللوقف تبعًا للأرض ولو غرسه للوقف أو

(1)

(ولاية النصب) أي نصب ناظر لانتفاء ملكه فلم يملك النصب والعزل.

(2)

(مستحق ونحوه) كشراء طعام وشراب شرطه الواقف، لأن الناظر هو الذي يلي الوقف، وتنفيذ شرط واقفه وحفظ ريعه.

(3)

(والتقرير في وظائفه) ذكروه في ناظر المسجد فينصب من يقوم بوظائفه من إمام ومؤذن وقيم وغيرهم.

(4)

(بعدم الصحة) قال الحارثي: وهو الأصح لانتفاء الإذن فيه.

(5)

(لو طلب زيادة) عن الأجرة الأولى لأنها عقد لازم من الطرفين.

(6)

(فهو له محترم) لأنه وضعه بحق. قلت مات وانتقل الوقف لغيره فينبغي أن يكون كغرس وبناء مستأجر انقضت مدته.

(7)

(فغير محترم) فليس له إبقاؤه بغير رضا أهل الوقف، بل لباقي المستحقين هدمه.

(8)

(إن أشهد) فغرسه وبناؤه له محترم أو غير محترم على ما سبق تفصيله.

ص: 568

من مال الوقف فوقف، ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف

(1)

. قال الشيخ: يد الواقف ثابتة ما لم يأت حجة تدفع موجبها

(2)

، وقال أيضًا: من وقف وقفًا مستقلًا ثم ظهر عليه دين ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف وهو في مرض الموت بيع باتفاق العلماء

(3)

وإن كان الوقف في الصحة فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره، ومنعه قوي.

(فصل) ويأكل ناظر الوقف بالمعروف نصًّا، وظاهره ولو لم يكن محتاجًا قاله في القواعد، قال الشيخ: له أخذ أجرة عمله مع فقره، ويشترط في الناظر المشروط إسلام

(4)

وتكليف وقوة في التصرف لا الذكورية

(5)

ولا العدالة، ويضم إلى الفاسق عدل، وإلى ناظر ضعيف قوي أمين، فإن كان النظر لغير الموقوف عليه وكانت ولايته من حاكم أو من ناظر أصلي فلا بد من شرط العدالة فيه

(6)

وفي الأحكام السلطانية في العامل يستحق ماله إن كان معلومًا فإن قصر فترك بعض العمل لم يستحق ما قابله، وإن شرط الواقف لناظر أجرة فكلفته عليه حتى يتبقى أجرة مثله

(7)

وقال الحارثي: ولا شك أن التقدير بقدر معين

(1)

(أنه للوقف) والمراد بالأجنبي غير الناظر والموقوف عليه، والتوجيهان لصاحب الفروع.

(2)

(تدفع موجبها) كمعرفة كون الغارس غرصه له بحكم إجارة أو إعارة أو غصب ويد المستأجر على المنفعة فليس له دعوى البناء بلا حجة ويد عرصة مشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك إلا مع بينة باختصاصه ببناء ونحوه.

(3)

(باتفاق العلماء) قال: وليس هذا بأبلغ من التدبير، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر في الدين. قلت وظاهر كلام أبي العباس ولو كان الدين حادثًا بعد الوقف، قاله في حاشية الزاد.

(4)

(ويشترط في الناظر المشروط إسلام) إن كان الموقوف عليه مسلمًا أو كانت للجهة كمسجد ونحوه لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} .

(5)

(لا الذكورية) لأن عمر أوصى بالنظر إلى حفصة رضي الله عنهما.

(6)

(فلا بد من شرط العدالة فيه) لأنها ولاية على مال فاشترط لها العدالة كالولاية على مال اليتيم.

(7)

(أجرة مثله) إلا أن يكون الواقف شرطه له خالصًا، نقله الحارثي عن الأصحاب.

ص: 569

صريح في اختصاص الناظر به وإن لم يسم له شيئًا فقياس المذهب إن كان مشهورًا بأخذ الجاري على عمله فله جاري عمله وإلا فلا شيء له

(1)

وإن كان الموقوف عليه صغيرًا أو سفيهًا أو مجنونًا قام وليه في النظر مقامه، ولو شرط الواقف النظر لغيره ثم عزله لم يصح عزله إلا أن يشترطه، فإن شرط النظر لنفسه ثم جعله لغيره فله عزله لأنه نائبه، ولناظر بالأصالة وهو الموقوف

عليه وحاكم نصب ناظر وعزله، وأما الناظر المشروط فليس له نصب ناظر ما لم يكن مشروطًا له أن ينصب من شاء، وإن مات ناظر بشرط في حياة واقف لم يملك الواقف نصب غيره مطلقًا بدون شرط وانتقل للحاكم إن كان على غير معين وإلا إليه. ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص لكن للحاكم النظر العام فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ، وله ضم أمين إليه مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود من حفظ الوقف ولا تزال يد الأول عن المال ولا نظره، ولا يجوز أن يقوم بالوظائف كلها شخص وتنحصر فيه، وقال الشيخ: إن أمكن أن يجمع بين الوظائف لواحد فعل، وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد فالإمامة لمن رضوا به لا اعتراض للسلطان عليهم وليس لهم بعد الرضا به عزله ما لم تتغير حاله، وليس له أن يستنيب إن غاب

(2)

قال الحارثي: والأصح أن للإمام النصب أيضًا لكن لا ينصب إلا من يرضاه الجيران، وكذلك الناظر الخاص لا ينصب إلا من يرضا الجيران

(3)

وقال أيضًا ليس لأهل المسجد مع وجود إمام أو نائبه نصب ناظر في مصالحه ووقفه، فإن لم يوجد كالقرى الصغار والأماكن النائية أو وجد القاضي وكان غير مأمون أو ينصب غير مأمون فلهم النصب، وكذا ما عداه من الأوقاف لأهله نصب ناظر فيه لذلك

(4)

وإن

(1)

(فلا شيء له) إذا لم يكن معدًا لأخذ العوض على عمله، وهذا في عامل الناظر واضح، وأما الناظر فقد تقدم إذا لم يسم له شيء يأكل بالمعروف.

(2)

(إن غاب) قال في الأحكام السلطانية: لأن تقديم الجيران له ليس ولاية وإنما قدم لرضاهم به، ولا يلزم من رضاهم به الرضا بنائبه، بخلاف من ولاه الناظر، أو الحاكم، إلا أن الحق صار له بالولاية. فجاز أن يستنيبه.

(3)

(من يرضاه الجيران) في كتاب أبى داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "ثلاثة لا يقل الله منهم صلاة. من تقدم قومًا وهم له كارهون" الحديث.

(4)

(لذلك) أي لعدم وجود القاضي المأمون.

ص: 570

تعذر النصب من جهة هؤلاء فلرئيس القرية أو المكان النظر والتصرف

(1)

ومن لم يقم

بوظيفته بدله من له الولاية بمن يقوا بها، ولا يجوز أن يؤم في المساجد السلطانية وهي الكبار إلا من ولاه السلطان أو نائبه لئلا يفتأت عليه فيما وكل إليه، وإن ندب له إمامين وخص كل واحد منهما ببعض الصلوات الخمس جاز

(2)

قال القاضي: وإن غاب من ولاه السلطان فنائبه أحق ثم من رضيه الجيران، ولو وقف على المشتغلين بالعلم استحق من اتصف به

(3)

وقال الشيخ: لو تعطل مغل سنة تقسطت الأجرة المستقبلة عليها وعلى السنة الأخرى لتقوم الوظيفة فيهما ولا ينقص الإمام بسبب تعطيل الزرع بعض العام، قال في الفروع: فقد أدخل سنة في سنة، وأفتى غير واحد منا في زمننا فيما ينقص عما قدره الواقف كل شهر أنه يتمم فيما بعد، وحكم به بعضهم بعد سنتين، ورأيت غير واحد لا يراه اهـ. وإن شرط النظر للأفضل من أولاده فهو له، ولو فرضه حاكم لإنسان لم يجز لآخر نقضه ولا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف الوقف إذا كان أمينًا، ولهم مسألته إلى ما يحتاجون إلى علمه

(4)

ولهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف

(5)

وأجرة تسجيل كتاب الوقف من الوقف، ولولي الأمر أن ينصب ديوانًا مستوفيًا لحساب أموال الأوقاف عند المصلحة، كما له أن ينصب دواوين لحساب الأموال السلطانية كالفئ وغيره، ولو وقف داره على مسجد وعلى إمام يصلي فيه كان للإمام نصف الريع.

(فصل) وإن وقف على ولده أو أولاده فحدث للواقف ولد بعد وقفه استحق

كالموجودين اختاره ابن أبي موسى وأفتى به ابن الزاغوني، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، وجزم به في المبهج

(6)

خلافًا

(1)

(النظر والتصرف) لأنه محل حاجة، وقد نص أحمد على مثل هذا. اهـ كلامه.

(2)

(جاز) فإن لم يختص فهما سواء وأيهما سبق كان أحق.

(3)

(من اتصف به) فإن ترك الاشتغال زال استحقاقه، فإن عاد عاد استحقاقه.

(4)

(إلى علمه) من أمور وقفهم حتى يستوي علمهم فيه.

(5)

(بانتساخ كتاب الوقف) لتكون نسخة في أيديهم وثيقة لهم.

(6)

(في المبهج) والعمل بها أولى نظرًا إلى عرف الناس، فإن الواقف لا يقصد حرمان ولده المتجدد بل هو أشفق عليه لصغره وحاجته، ولهذا كان بعض مشايخنا النجديين يختار العمل بذلك.

ص: 571

لما في التنقيح

(1)

وإن قال: على أولادي وأولادهم فلا ترتيب

(2)

وإن قال وقفت على ولدي وولد ولدي ما تناسلوا وتعاقبوا الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب فلا يستحق البطن الثاني شيئًا قبل انقراض الأول

(3)

ومتى بقي واحد من البطن الأول كان الجميع له، وإن رتب بين أولاده وأولادهم بثم ثم قال ومن مات عن ولد فنصيبه لولده استحق كل ولد بعد أبيه الأصلي والعائد مثل أن يكون ثلاثة إخوة فيموت أحدهم عن ولد ويموت الثاني عن غير ولد فنصيبه لأخيه الثالث، فإذا مات الثالث عن ولد استحق جميع ما كان في يد أبيه من الأصلي والعائد إليه

(4)

وإن قال: وقفته على ولدي ما تناسلوا، على أن من مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته والوقف مرتب فهو لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف

(5)

وإن قال: وقفت على أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث ثم أولاد الذكور من ولد الظهر فقط ثم نسلهم ثم الفقراء، على أن من مات منهم وترك ولدًا وإن سفل فنصيبه له فمات أحد الطبقة الأولى وترك بنتًا ثم ماتت عن ولد فله ما استحقه قبل

موتها

(6)

ولو وقف على أولاده وفيهم بنات وقال: من مات عن ولد فنصيبه لولده فمن مات من البنات عن ولد فنصيبها لهم، وإذا وقفت المرأة على أولادها وعقبها ونسلها وأولاد أولادها فأجاب العسكري يدخل ولد البنات

(7)

.

(فصل) والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده للذكر مثل حظ الأنثى، واختار الموفق وتبعه في الشرح والمبدع وغيره مثل حظ الانثيين

(8)

فإن فضل بعضهم على بعض أو خص بعضهم بالوقف دون بعض على أن بعضهم له عيال أو به حاجة كمسكنة أو عمى أو خص المشتغلين بالعلم أو ذا الدين دون الفساق

(1)

(خلافًا لما في التنقيح) وتبعه في المنتهى حيث قال: دخل الموجودون فقط.

(2)

(فلا ترتيب) لأن الواو لا تقتضيه واستحقوا مع آبائهم.

(3)

(قبل انقراض الأول) لأن الوقف ثبت بقوله فيتبع فيه مقتضى كلامه، وكذا قرنًا بعد قرن.

(4)

(والعائد إليه) من أخيه لعموم "فنصيبه لولده" لأنه مفرد مضاف لمعرفة فيعم.

(5)

(من أهل الوقف) فلو كان البطن الأول ثلاثة فمات أحدهم عن ابن ثم مات الثاني عن ابنين ثم مات أحد الإبنين وترك أخاه وابن عمه وعمه وابنًا لعمه الحي كان نصيبه لأخيه وابن عمه الذي مات أبوه دون عمه وابنه.

(6)

(قبل موتها) قاله الشيخ، قال في الفروع: ويتوجه لا، ومال إليه في تصحيح الفروع، لأنه من الطبقة الثالثة والاستحقاق فيها مشروط لولد الظهر فقط وهو من ولد البطون، إلا أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا كان الولد من البنت من أولاد الظهر أيضًا بأن كانت مزوجة ابن عمها.

(7)

(ولد البنات) لجعل الانتساب إليها لغويًا لا شرعيًا، فالتقييد فيها لبيان الواقع لا للإخراج.

(8)

(مثل حظ الأنثيين) على حسب قسمة الله في الميراث كالعصبة، والذكر في مظنة الحاجة غالبًا بوجوب حقوق ترتيب عليه، بخلاف الأنثى.

ص: 572

أو من له فضيلة من أجل فضيلته فلا بأس

(1)

وإن كان على طريق الأثرة كره، ويجدد حق حمل بوضعه فيستحق بوضعه من ثمر وزرع ما يستحق مشتر

(2)

ويشبه الحمل إن قدم إلى ثغر موقوف عليه فيه، وقياسه من نزل في مدرسة ونحوه. وقال في الاختيارات: يستحق بحصته من المغل. ومن جعله كالولد فقد أخطأ، وللورثة من

المغل بقدر ما باشر مورثهم اهـ. قال في القواعد الفقهية: واعلم أن ما ذكرنا في استحقاق الموقوف عليه ههنا إنما هو إذا كان استحقاقه بصفة محضة مثل كونه ولدًا فقيرًا ونحوه، أما إذا كان استحقاقه الوقف عوضًا عن عمل وكان المغل كالأجرة فيقسط على جميع السنة حتى من مات في أثنائه استحق بقسطه وإن لم يكن الزرع قد وجد

(3)

وإن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل فيه ولد البنين وإن نزلوا ولا يدخل ولد البنات بغير قرينة

(4)

وعنه يدخلون قدمها في المحرر

(5)

والعترة العشيرة وهي قبيلته

(6)

والأشراف أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من أهل الشام وغيرهم لا يسمون شريفًا إلا من كان علويا اهـ

(7)

والأيامى والعزاب من لا زوج له من رجل وامرأة، والأرامل النساء اللآتي فارقن

(1)

(فلا بأس) بذلك نص عليه لأنه لغرض مقصود شرعًا.

(2)

(ما يستحق مشتر) فيستحق من ثمر لم يتشقق ومن أصول نحو بقل بخلاف ثمر تشقق وزرع لا يحصد إلا مرة فلا شئ له منه لأنه لا يتبع أصله والثمرة قبل التشقق تتبع أصلها فيستحقها مستحق الأصل.

(3)

(قد وجد) قال وبنحو ذلك أفتى الشيخ، وأفتى الشيخ شمس الدين أبو عمر بأن الاعتبار في ذلك بسنة المغل دون السنة الهلالية في جماعة مقرين في قرية حصل لهم حاصل في قريتهم الموقوفة عليهم فطلبوا أن يأخذوا ما استحقوه عن الماضى وهو مغل سنة خمس وأربعين مثلًا فهل يصرفه إليهم الناظر بحساب سنة خمس بالهلالية أو بحساب سنة المغل مع أنه قد تنزل بعد هؤلاء المتقدمين جماعة شاركوا في حساب سنة المغل فإن أخذ أولئك على حساب السنة الهلالية لم يبق للمتقررين إلا شئ يسير، أجاب بأنه لا يحتسب إلا بسنة المغل دون الهلالية، ووافقه جماعة من الشافعية والحنفية على ذلك.

(4)

(بغير قرينة) بقوله وقفت على فلان وفلان وفلانة ثم أولادهم ونحو ذلك.

(5)

(قدمها في المحرر) والرعاية واختارها أبو الخطاب في الهداية، لأن البنات أولاده وأولادهن أولاد أولاده حقيقة لقوله:{وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ} إلى قوله {وَعِيسَى} وهو ولد بنته، وقوله عليه الصلاة والسلام "إن ابنى هذا سيد" الحديث، يعنى الحسن لأن البخاري قال في الشرح: والقول بدخولهم أصح وأقوى دليلًا.

(6)

(وهي قبيلته) قال الصديق رضي الله عنه في محفل من الصحابة: نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيضته التي تفقأت عنه، ولم ينكره أحد وهم أهل اللسان.

(7)

(علويًا) بل لا يسمون شريفًا إلا من كان من ذرية الحسن والحسين.

ص: 573

أزواجهن بموت أو حياة، وأهل الوقف المتناولون له، والعلماء حملة الشرع من غني وفقير، وأهل الحديث من عرفه ولو

حفظ أربعين حديثًا لا من سمعه، والقراء الآن حفاظ القرآن وفي الصدر الأول هم الفقهاء، وأعقل الناس الزهاد، قال ابن الجوزي وليس من الزهد ترك ما يقيم النفس ويصلح أمرها ويعينها على طريق الآخرة فإنه زهد الجهال، وإنما هو ترك فضول العيش وما ليس بضرورة في بقاء النفس؛ وكان على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واليتيم من لم يبلغ ولا أب له.

(فصل) والوقف عقد لازم وهو المذهب لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها، ويلزم بمجرد القول الدال عليه بغير حكم حاكم

(1)

ولا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به

(2)

إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب أو غيره وتتعذر عمارته وعود نفعه ولو مسجدًا حتى بضيقه على أهله وتعذر توسيعه أو خراب محلته فيصح بيعه ويصرف في مثله ويصير الحكم للثاني

(3)

وعنه لا يلزم إلا بالقبض كالهبة

(4)

وعنه تجوز

المناقلة به لنقصه أو رجحان مغله نص عليه

(5)

وجوز الشيخ بيع الوقف للمصلحة

(6)

والوقف على قوم بعينهم أحق

(1)

(بغير حكم حاكم) لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث" قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم وإجماع الصحابة على ذلك.

(2)

(المناقلة به) أي إبداله ولو بخير منه للحديث السابق، وقد صنف المرداوي كتابًا لطفًا في رد المناقلة وأجاد.

(3)

(ويصير الحكم للثاني) واحتج الإمام بأن ابن مسعود رضي الله عنه حول مسجد الجامع بالتمارين وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع، وأما إذا نقلت آلته من غير بيع فالبقعة باقية على أنها مسجد.

(4)

(كالهبة) اختاره ابن أبي موسى، وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده، وللواقف الرجوع فيه إلا أن يوصى به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم، وحكاه بعضهم عن علي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وخالف أبا حنيفة صاحباه فقالا بقول سائر العلماء.

(5)

(نص عليه) وصنف صاحب الفائق في جواز المناقلة للمصلحة مصنفًا وسماه "المناقلة بالأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف" أجاد فيه ووافقه أيضًا جماعة من أهل عصره كلهم تبع الشيخ تقى الدين في ذلك، لأن الإبدال جرى مجرى الأعيان، ولعل تركه في بعض الأحوال تضييع للغرض.

(6)

(للمصلحة) قال وهو قياس الهدى وهو من المفردات. واختاره صاحب الفائق وحكم به نائبًا عن القاضي جمال الدين المسلاتي، فعارضه القاضي جمال الدين المرداوي وقال: حكمه باطل على قواعد المذهب، وصنف في ذلك مصنفًا.

ص: 574

بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد، ويصح بيع شجرة يبست وجذع انكسر أو بلى أو خيف عليه الكسر والهدم ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، ويصح بيع بعضه لإصلاح ما بقي إن اتحد الواقف كالجهة إن كان عينين

(1)

وأفتى عبادة من أئمة أصحابنا بجواز عمارة وقف من وقف آخر من ريعه على جهته

(2)

ويجوز تجديد بناء المسجد لمصلحة

(3)

وحكم فرس حبيس إذا لم يصلح لغزو كوقف، وبمجرد شراء البدل يصير وقفًا كبدل أضحية ورهن أتلف، والاحتياط وقفه ويبيعه حاكم إن كان على سبيل الخيرات

(4)

وإلا فناظره الخاص؛ والأحوط إذن حاكم

(5)

قال في الاختيارات: وجوز جمهور العلماء تتغيير صورة الوقف

كجعل الدور حوانيت ونحوه، وفضل غلة موقوفة على معين استحقاقه مقدر فقال الشيخ: إن علم ريعه يفضل دائمًا وجب صرفه لأن بقاءه فساد له، وإعطاؤه فوق ما قدر له الواقف جائز. وذكر أبو الحسين يتعين إرصاده واقتصر عليه الحارثي. ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل

(6)

ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر

(1)

(إن كان عينين) على جهة واحدة من واقف واحد، أو عينًا ولم تنقص القيمة بتشقيص.

(2)

(على جهته) ذكره ابن رجب في طبقاته، قال في الإنصاف: وهو قوي، بل عمل الناس عليه، لكن قال شيخنا يعنى ابن قندس في حواشي الفروع، إن كلامه في الفروع أظهر، أي لا يعمر وقف من ريع آخر وإن اتحدت الجهة.

(3)

(لمصلحة) لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها "لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا فبلغت به أساس إبراهيم" رواه البخاري.

(4)

(على سبيل الخيرات) لأنه فسخ عقد لازم مختلف فيه اختلافًا قويًا فتوقف على الحاكم.

(5)

(إذن حاكم) للناظر الخاص في بيعه لأنه يتضمن البيع على من سينتقل إليهم بعد الموجودين الآن أشبه البيع على الغائب.

(6)

(صرف الفاضل) لأنه افتئات على من له ولايته. قلت: والظاهر لا ضمان كتفرقة أضحية.

ص: 575

مثله، وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما، قال الحارثي: والشرط قد يخالف للحاجة كالوقف على المتفقهة على مذهب معين، فإن الصرف يتعين عند عدم المتفقهة على ذلك المذهب إلى المتفقهة على مذهب آخر

(1)

ونص أحمد فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء أو انقطع يرصد لعله يرجع

(2)

ويحرم حفر بئر

(3)

وغرس شجرة في مسجد فإن فعل قلعت وطمت، فإن لم تقلع فثمرها لمساكين المسجد، ويتوجه جواز حفرها فيه إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق، وإن كانت مغروسة قبل بنائه ووقفها معه فإن عين مصرفها عمل به وإلا فكوقف منقطع. ويجوز رفع المسجد إذا أراد أكثر أهله ذاك وجعل تحت سفله سقاية وحوانيت

(4)

. قال في الفنون: لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها مرمة لأن كل عصر احتاجت فيه إليه قد فعل ولم يظهر نكير، وإن تعينت الآلة لم يجز كالحجر الأسود، ولا يجوز نقله ولا يقوم غيره مقامه ولا ينتقل النسك معه

(5)

ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها، كما لا

يجوز ضرب تراب المساجد لبنًا لبناء غيرها بطريق الأولى

(6)

ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها، قال في الفروع ويتوجه جواز البناء على قواعد إبراهيم

(7)

قال ابن هبيرة في حديث عائشة: يدل على تأخير الصواب لأجل قالة الناس، وروى مالك والشافعي تركه لئلا يصير البيت ملعبة للملوك.

خاتمة: قال الشيخ والأرزاق التي يقدرها الواقفون ثم يتغير النقد فيما بعد

(8)

فإنه يعطي المستحق من نقد البلد ما قيمته قيمة المشروط.

(1)

(على مذهب آخر) أخذًا من مسئلة بيع الوقف إذا خرب.

(2)

(لعله يرجع) فيحتاجون إلى القنطرة. وقدم الحارثي يصرف إلى قنطرة أخرى.

(3)

(ويحرم حفر بئر) لأنه منفعته مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان.

(4)

(وحوانيت) نص عليه في رواية أبى داود، ومنع منه الموفق وابن حامد.

(5)

(النسك معه) إذا نقل من موضعه إلى موضع آخر.

(6)

(بطريق الأولى) لما تقدم من أنه يتعين صرف الوقف للجهة المعينة.

(7)

(على قواعد إبراهيم) عليه السلام، يعنى إدخال الحجر في البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا المعارض في زمنه لفعله كما في حديث عائشة رضي الله عنها.

(8)

(ثم يتغير النقد فيما بعد) نحو أن يشترط مائة درهم ناصرية ثم يحرم التعامل بها وتصير الدراهم ظاهرية.

ص: 576