الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلا شيء عليه
(1)
لا من باب مفتوح
(2)
ولو تسمع الأعمى على من في البيت لم يجز طعن إذنه قبل إنذاره
(3)
.
باب قتال أهل البغي
(4)
نصب الإِمام الأعظم فرض كفاية، ويثبت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر رضي الله عنه من بيعة
(1)
(عليه) هذا المذهب وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة يضمنها. ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح" متفق عليه.
(2)
(مفتوح) ليس له رمى من نظر في باب مفتوح على الصحيح من المذهب.
(3)
(إنذاره) على الصحيح من المذهب، واختار ابن عقيل جوازه وقال لا ضمان عليه.
(4)
(البغي) وروى عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من أعطى إمامًا صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، رواه مسلم وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية" رواه ابن عبد البر. واجتمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتال البغاة فإن أبا بكر قاتل مانع الزكاة وعلى قاتل أهل الجمل وأهل صفين وأهل النهروان.
أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس بصفة الشهود
(1)
أو يجعل الأمر شورى في عدد محصورين يتفق أهلها على أحدهم فاتفقوا عليه
(2)
وبنص من قبله عليه
(3)
أو باجتهاد، أو بقهره الناس بسيف حتى أذعنوا له ودعوه إمامًا
(4)
ويعتبر كونه قرشيًّا
(5)
بالغًا عاقلًا سميعًا بصيرًا ناطقًا حرًا ذكرًا عدلًا ذا
بصيرة كافيًا ابتداء ودوامًا، ويحرم عزله
(6)
.
(فصل) الخارجون عن قبضة الإمام أربعة أصناف
(7)
: أحدها قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإِمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ خطأ أو صواب وفيهم منعة يحتاجون في كفهم إلى جمع الجيش فهؤلاء البغاة الذين يذكر في الكتاب حكمهم. الثاني قوم امتنعوا من طاعته أو خرجوا عن قبضته بغير تأويل أو بتأويل غير سائغ فقطاع طريق. الثالث قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالعشرة ونحوهم فهؤلاء حكمهم حكم الصنف الذي قبله في قول أكثر الأصحاب
(8)
. الرابع الخوارج الذين يكفرون
(1)
(الشهود) من الغدالة وغيرها، ولا نظر لمن عدا هؤلاء لأنهم كالهواء.
(2)
(عليه) كفعل عمر حيث جعل أمر الإِمامة شورى بين ستة من الصحابة، فوقع اتفاقهم على عثمان رضي الله عنه.
(3)
(وبنص من قبله عليه) بأن يعهد الإمام بالإمامة إلى إنسان ينص عليه بعده ولا يحتاج إلى موافقة أهل الحل والعقد كما عهد أبو بكر بالإمامة إلى عمر رضي الله عنهما، أو باجتهاد من أهل الحل والعقد.
(4)
(إماما) فتثبت له الإمامة ويلزم الرعية طاعته، قال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله يبيت ولا يراه إمامًا برًا كان أو فاجرًا.
(5)
(قرشيًّا) لحديث "الأئمة من قريش" وحديث "قدموا قريشًا ولا تقدموها".
(6)
(عزله) لا أن يسأل لقول أبي بكر أقيلوني أقيلوني.
(7)
(أصناف) سواء كان فيهم واحد مطاع أو لا أو كانوا في طرف ولايته أو في موضع متوسط تحيط به ولايته أو لا لعموم الأدلة.
(8)
(الأصحاب) وهو مذهب الشافعي، لأن ابن ملجم لما جرح عليًّا قال للحسن إن برئت رأيت رأبي وإن مت أتلفوه لا أفضى إلى إتلاف أموال الناس.
بالذنوب ويكفرون عثمان وعليًا وطلحة والزبير كثيرًا من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم فظاهر قول المتأخرين من أصحابنا أنهم بغاة حكمهم حكمهم
(1)
وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه وطائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون حكمهم حكم المرتدين، قال في الترغيب والرعايتين: وهي أشهر، وذكر ابن حامد أنه لا خلاف
فيه
(2)
. وقال الشيخ أجمعوا أن كل طائفة ممتنعة من شرعية متواترة من شرائع الإِسلام يجب قتالها ليكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى. وقال في الرافضة: شر من الخوارج. قال وفي قتل واحد منهما ونحوهما كفره روايتان، والصحيح جواز قتله كالداعية ونحوه. ولا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه إلا لضرورة
(3)
ولا يجاز لهم على جريح ولا يغنم لها مال ولا تسبى ذريتهم، فإن قتلوا من عندهم من أسرانا لم يجز قتل من عندنا
(4)
، وحرم استعانة بكافر، وله أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم وهو خيلهم عند الضرورة فقط ولا يجوز في غير قتالهم
(5)
، ومتى انقضى الحرب وجب رده إليهم
(6)
وإذا انهزموا وتركوا القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم. ومن أتلف من الطائفتين شيئًا في غير الحرب ضمنه، وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة وخراج ونحوه لم يعد عليهم ولا على صاحبه
(7)
ومن
(1)
(حكمهم) وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء كثير من أهل الحديث، وقال مالك يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا على فسادهم لا على كفرهم.
(2)
(فيه) لما روى أبو سعيد قال "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية" رواه البخاري ومالك في موطئه، قال أحمد الخوارج كلاب النار صح الحديث فيهم من عشرة أوجه فعلى هذا يكون ما لهم فيئًا لا يرثهم وثتهم من المسلمين. وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا وافق أهل الحديث على تكفيرهم.
(3)
(إلا لضرورة) كالمنجنيق والنار، إلا أن يفعلوه بنا فنقاتلهم بمثله.
(4)
(من عندنا) ولو كانت رهائن لقوله {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} .
(5)
(قتالهم) لأن الإسلام عصم أموالهم، وإنما أبيح قتالهم لردهم إلى الطاعة فيبقى المال على العصمة.
(6)
(رده إليهم) كسائر أموالهم، روي أن عليًّا يوم الجمل قال: من عرف شيئًا من ماله مع أحد فليأخذه، فعرف بعضهم قدرًا مع أصحاب علي وهو يطبخ فيها، فسأله إمهاله حتى ينضج، فأبى وكبه وأخذه.
(7)
(صاحبه) لوقوعه موقعه لأن عليًّا لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جباه أهل البغي، وكان ابن عمر وسلمة بن الأكوع يأتيهم ساعي نجدة الحروري فيدفعون إليه زكاتهم.