المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب قتال أهل البغي - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب قتال أهل البغي

فلا شيء عليه

(1)

لا من باب مفتوح

(2)

ولو تسمع الأعمى على من في البيت لم يجز طعن إذنه قبل إنذاره

(3)

.

‌باب قتال أهل البغي

(4)

نصب الإِمام الأعظم فرض كفاية، ويثبت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر رضي الله عنه من بيعة

(1)

(عليه) هذا المذهب وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة يضمنها. ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح" متفق عليه.

(2)

(مفتوح) ليس له رمى من نظر في باب مفتوح على الصحيح من المذهب.

(3)

(إنذاره) على الصحيح من المذهب، واختار ابن عقيل جوازه وقال لا ضمان عليه.

(4)

(البغي) وروى عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من أعطى إمامًا صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، رواه مسلم وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية" رواه ابن عبد البر. واجتمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتال البغاة فإن أبا بكر قاتل مانع الزكاة وعلى قاتل أهل الجمل وأهل صفين وأهل النهروان.

ص: 845

أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس بصفة الشهود

(1)

أو يجعل الأمر شورى في عدد محصورين يتفق أهلها على أحدهم فاتفقوا عليه

(2)

وبنص من قبله عليه

(3)

أو باجتهاد، أو بقهره الناس بسيف حتى أذعنوا له ودعوه إمامًا

(4)

ويعتبر كونه قرشيًّا

(5)

بالغًا عاقلًا سميعًا بصيرًا ناطقًا حرًا ذكرًا عدلًا ذا

بصيرة كافيًا ابتداء ودوامًا، ويحرم عزله

(6)

.

(فصل) الخارجون عن قبضة الإمام أربعة أصناف

(7)

: أحدها قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإِمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ خطأ أو صواب وفيهم منعة يحتاجون في كفهم إلى جمع الجيش فهؤلاء البغاة الذين يذكر في الكتاب حكمهم. الثاني قوم امتنعوا من طاعته أو خرجوا عن قبضته بغير تأويل أو بتأويل غير سائغ فقطاع طريق. الثالث قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالعشرة ونحوهم فهؤلاء حكمهم حكم الصنف الذي قبله في قول أكثر الأصحاب

(8)

. الرابع الخوارج الذين يكفرون

(1)

(الشهود) من الغدالة وغيرها، ولا نظر لمن عدا هؤلاء لأنهم كالهواء.

(2)

(عليه) كفعل عمر حيث جعل أمر الإِمامة شورى بين ستة من الصحابة، فوقع اتفاقهم على عثمان رضي الله عنه.

(3)

(وبنص من قبله عليه) بأن يعهد الإمام بالإمامة إلى إنسان ينص عليه بعده ولا يحتاج إلى موافقة أهل الحل والعقد كما عهد أبو بكر بالإمامة إلى عمر رضي الله عنهما، أو باجتهاد من أهل الحل والعقد.

(4)

(إماما) فتثبت له الإمامة ويلزم الرعية طاعته، قال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله يبيت ولا يراه إمامًا برًا كان أو فاجرًا.

(5)

(قرشيًّا) لحديث "الأئمة من قريش" وحديث "قدموا قريشًا ولا تقدموها".

(6)

(عزله) لا أن يسأل لقول أبي بكر أقيلوني أقيلوني.

(7)

(أصناف) سواء كان فيهم واحد مطاع أو لا أو كانوا في طرف ولايته أو في موضع متوسط تحيط به ولايته أو لا لعموم الأدلة.

(8)

(الأصحاب) وهو مذهب الشافعي، لأن ابن ملجم لما جرح عليًّا قال للحسن إن برئت رأيت رأبي وإن مت أتلفوه لا أفضى إلى إتلاف أموال الناس.

ص: 846

بالذنوب ويكفرون عثمان وعليًا وطلحة والزبير كثيرًا من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم فظاهر قول المتأخرين من أصحابنا أنهم بغاة حكمهم حكمهم

(1)

وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه وطائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون حكمهم حكم المرتدين، قال في الترغيب والرعايتين: وهي أشهر، وذكر ابن حامد أنه لا خلاف

فيه

(2)

. وقال الشيخ أجمعوا أن كل طائفة ممتنعة من شرعية متواترة من شرائع الإِسلام يجب قتالها ليكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى. وقال في الرافضة: شر من الخوارج. قال وفي قتل واحد منهما ونحوهما كفره روايتان، والصحيح جواز قتله كالداعية ونحوه. ولا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه إلا لضرورة

(3)

ولا يجاز لهم على جريح ولا يغنم لها مال ولا تسبى ذريتهم، فإن قتلوا من عندهم من أسرانا لم يجز قتل من عندنا

(4)

، وحرم استعانة بكافر، وله أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم وهو خيلهم عند الضرورة فقط ولا يجوز في غير قتالهم

(5)

، ومتى انقضى الحرب وجب رده إليهم

(6)

وإذا انهزموا وتركوا القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم. ومن أتلف من الطائفتين شيئًا في غير الحرب ضمنه، وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة وخراج ونحوه لم يعد عليهم ولا على صاحبه

(7)

ومن

(1)

(حكمهم) وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء كثير من أهل الحديث، وقال مالك يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا على فسادهم لا على كفرهم.

(2)

(فيه) لما روى أبو سعيد قال "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية" رواه البخاري ومالك في موطئه، قال أحمد الخوارج كلاب النار صح الحديث فيهم من عشرة أوجه فعلى هذا يكون ما لهم فيئًا لا يرثهم وثتهم من المسلمين. وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا وافق أهل الحديث على تكفيرهم.

(3)

(إلا لضرورة) كالمنجنيق والنار، إلا أن يفعلوه بنا فنقاتلهم بمثله.

(4)

(من عندنا) ولو كانت رهائن لقوله {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} .

(5)

(قتالهم) لأن الإسلام عصم أموالهم، وإنما أبيح قتالهم لردهم إلى الطاعة فيبقى المال على العصمة.

(6)

(رده إليهم) كسائر أموالهم، روي أن عليًّا يوم الجمل قال: من عرف شيئًا من ماله مع أحد فليأخذه، فعرف بعضهم قدرًا مع أصحاب علي وهو يطبخ فيها، فسأله إمهاله حتى ينضج، فأبى وكبه وأخذه.

(7)

(صاحبه) لوقوعه موقعه لأن عليًّا لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جباه أهل البغي، وكان ابن عمر وسلمة بن الأكوع يأتيهم ساعي نجدة الحروري فيدفعون إليه زكاتهم.

ص: 847