الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الآنية
وهى
(1)
الأوعية
(2)
كل إناء طاهر يباح إلا آنية ذهب وفضة
(3)
ومغصوبًا أو ثمنه حرام أو عظم آدمى أو جلده لحرمته قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} على الذكر
والأنثى
(4)
ولو ميلا
(5)
قال أحمد:
(1)
(وهى) أي الآنية لغة وعرفًا.
(2)
(الأوعية) ظروف الأكل ونحوها.
(3)
(وفضة) لما روى حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، وروت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الذى يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطه نار جهنم" متفق عليه.
(4)
(على الذكر والأنثى) مكلفًا كان أو غيره، بمعنى أن وليه يأثم بفعل ذلك له لعموم الأخبار وعدم المخصص.
(5)
(ولو ميلًا) فما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الآلة منه كالقنديل والقلم ونحوه، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج.
لا يعجبني الحلقة، ونص أنها من الآنية
(1)
وآنية مدمن الخمر ومن لابس النجاسة كثيرًا طاهرة، وكذا بدن الكافر ولو لم تحل ذبيحته وطعامه وماؤه
(2)
، وتصح الصلاة في ثوب المرضعة والحائض والصبي
(3)
والتوقي لذلك أولى. ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في جب الصباغ
(4)
وإن علمت نجاسته طهر بالغسل
(5)
وقال الشيخ في اللحم يشترى من القصاب: غسله بدعة
(6)
ويشترط غسل جلد الميتة بعد الدبغ
(7)
وقال الشيخ: فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به قولًا واحدًا، وجعل المصران وترا دباغ
(8)
ولا يجوز ذبح ما لا يؤكل لحمه ولو في النزع
(9)
ويحرم افتراش جلود السباع
(10)
ويباح منخل من شعر نجس في يابس، وقد جوز
العلماء الانتفاع بالنجاسة لعمارة الأرض للزرع
(11)
.
(1)
(من الآنية) في الحكم، فتحرم مطلقًا، وعند القاضي وغيره هي كالضبة نظرًا إلى أنها تابعة للباب.
(2)
(وماؤه) طاهر مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة متفق عليه.
(3)
(والصبي) مع الكراهة احتياطًا للعبادة قال في الإنصاف قدمه في مجمع البحرين.
(4)
(في جب الصباغ) مسلمًا أو كافرًا، وقيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال: لا يسأل عن هذا ولا يبحث عنه.
(5)
(طهر بالغسل) ولو بقى اللون بحاله لقوله عليه السلام "ولا يضرك أثره".
(6)
(غسله بدعة) روي عن عمر "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعمق والتكلف" وقاله ابن عمر.
(7)
(بعد الدبغ) هذا على طهارته بعد الدبغ، ويحرم أكله لأنه جزء من الميتة، لا بيعه على رواية طهارته.
(8)
(دباغ) وإذا دبغ الجلد بنجس أو دهن بدهن نجس طهر بالغسل، لأن الذي يبقى عرض.
(9)
(في النزع) وكذا الآدمى بل أولى، ولو كان بقاؤه أشد تأليمًا.
(10)
(جلود السباع) من البهائم والطير إذا كان أكبر من الهر خلقة لحديث المقداد بن معدي كرب "أنه قال لمعاوية: أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم" رواه أبو داود.
(11)
(للزرع) مع الملابسة لذلك عادة، وكره الانتفاع بنجاسة.
وجلد الثعلب كلحمه
(1)
ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة
(2)
وباطن بيضة صلب قشرها طاهر
(3)
وما سال من الفم عند نوم طاهر كعرقه، ولعاب الأطفال طاهر
(4)
، ودود القز ودود الطعام طاهر، والمسك وفأرته طاهران
(5)
.
(1)
(كلحمه) على الخلاف فيه، والمذهب لا يؤكل فلا يدبغ جلده ولا ينتفع به.
(2)
(بالذكاة) وهذا قول الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: يطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ذكاة الأديم دباغه" شبه الدبغ بالذكاة، الدبغ يطهر الجلد على ما مضى، ولنا النهى عن افتراش جلود السباع، وهو عام في المذكى وغيره.
(3)
(قشرها طاهر) لأنها منفصلة عن الميتة أشبهت ولد الميتة إذا خرج حيًا، وكراهة على وابن عمر محمولة على التنزيه.
(4)
(طاهر) لحديث أبي هريرة "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه. قلت: ظاهره ولو تعقب قيئًا، ولم تغسل أفواههم لمشقة التحرز كالهر إذا أكل نجاسة ثم ضرب من ماء.
(5)
(والمسك وفأرته طاهران) اختلف في المسك مما هو؟ فالصحيح أنه من سرة الغزال، وقيل: هو دابة في البحر لها أنياب. وفأرته أيضًا طاهرة على الصحيح. قال النووي في شرح مسلم: ومن الدليل على طهارته الإجماع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله في بدنه ورأسه ويصلي به، ولم يزل المسلمون على استعماله وجواز بيعه.