الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأولى في الحمام أن يغسل قدميه وإبطيه بماء بارد ويقصد موضعًا خاليًا ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة، ويغسل
قدميه عند الخروج بماء بارد، وإن اغتسل عريانًا خاليًا أو ستره إنسان فلا بأس
(1)
والتستر أفضل
(2)
، وتكره القراءة فيه وكذا السلام، وقال في الشرح: والأولى جوازه.
باب التيمم
(3)
(1)
(فلا بأس) لأن موسى عليه السلام اغتسل عريانًا رواه البخاري، وأيوب اغتسل عريانًا، ويحرم بين الناس.
(2)
(والتستر أفضل) لقول الحسن والحسين وقد دخلا الماء وعليهما بردان: إن للماء سكانًا، قال الشيخ: أكثر نصوصه عليه.
(3)
(التيمم) هو لغة القصد، قال تعالى {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} يقال يممت فلانًا وتيممته إذا قصدته، ومنه آمين البيت الحرام.
وهو مسح الوجه واليدين بتراب طاهر على وجه مخصوص
(1)
وهو من خصائص
هذه الأمة
(2)
ويجوز حضرًا وسفرًا، ولو كان السفر غير مباح أو قصيرًا. وهو عزيمة، فإذا تيمم في سفر المعصية وصلى فلا إعادة عليه
(3)
، ولا يصح بتراب مغصوب
(4)
، وأما الأرض المغصوبة، فالظاهر أنه يصح تيممه منها. وهو مشروع لكل ما يفعل بالماء عند العجز عنه سوى نجاسة على غير بدن
(5)
ويلزمه قبول الماء فرضًا وكذا ثمنه لا قبول هبة للمنة، ويلزمه قبول الماء هبة
(6)
، ولا يكره الوطء لعادم الماء
(7)
،
(1)
(على وجه الخصوص) شرعًا، وهو ثابت بالإجماع للآية، وحديث عمار "إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسع بهما وجهك كفيك" ويأتي في الزاد.
(2)
(وهو من خصائص هذه الأمة) لأن الله لم يجعله طهورًا لغيرها توسعة عليها وإحسانًا إليها.
(3)
(فلا إعادة عليه) كالسفر المباح، بخلاف مسح الخف والفطر القصر في السفر. وقال الشيخ: ويتخرج أن يعيد.
(4)
(بتراب مغصوب) كالوضوء به، قال في الفروع: وظاهره وتراب مسجد وفاقًا للشافعي وغيره، ولعله غير مراد فإنه لا يكره بتراب زمزم مع أنه مسجد.
(5)
(على غير بدن) وهي النجاسة على الثوب وفي البقعة فلا يصح التيمم لها، بخلاف نجاسة البدن وتأتي.
(6)
(هبة) لسهولة المنة فيه لعدم تموله عادة، ولا يلزمه ثراؤه بدين في ذمته.
(7)
(لعادم الماء) ولو لم يخف العنت، إذ الأصل في الأشياء الإباحة إلا بدليل.
والتيمم مبيح لا يرفع الحدث
(1)
وعنه يرفع الحدث
(2)
. وقال الشيخ: والحق أن يتيمم
لكل صلاة، ويصح لفائتة إذا ذكرها ولكسوف عند وجوده ولاستسقاء إذا اجتمعوا ولجنازة إذا غسل الميت
(3)
ولعيد إذا دخل وقته
(4)
. وإن عدم الماء في الحضر أو عجز عن استعماله تيمم وصلى
(5)
وإن تيمم حضرًا
(1)
(لا يرفع الحدث) لقوله في حديث أبي ذر "فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإنه خير لك" صححه الترمذي: ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده.
(2)
(يرفع الحدث) وبها قال أبو حنيفة.
(3)
(إذا غسل الميت) أي تم تغسيله كما في المبدع أو يمم لعذر فيعايا بها فيقال: شخص لا يصح تيممه حتى ييمم غيره.
(4)
(إذا دخل وقته) وهذا قول مالك والشافعي، وروى عن أحمد أنه قال: القياس أن التيمم بمنزلة الماء طهارة حتى يجد الماء أو يحدث والأول أولى.
(5)
(تيمم وصلى) وهذا قول مالك والثوري والأوزاعى والشافعي، لما روى أبو ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإنه خير" رواه الترمذي وصححه، وهذا عام في السفر وغيره ولأنه عادم للماء.
أو سفرًا خوفًا من البرد فلا إعادة عليه
(1)
، وإذا وجد الماء لمن صلى بالتيمم في الحضر لم يعد في إحدى الروايتين
(2)
وإن أعاد العادم أو البردان الصلاة فالأولى فرضه
(3)
. وأعجب أحمد حمل التراب لأجل التيمم، وقال الشيخ وغيره لا يحمله
(4)
، وإن سافر بين قرتين متباعدتين أو متقاربتين جاز له التيمم
(5)
. قال القاضي: لو خرج إلى ضيعة له تقارب البنيان والمنازل جاز له التيمم وصلاة النافلة على الراحلة، وإن خرج من المصر إلى أرض أعماله لحاجة كحراثة واحتطاب وصيد وأخذ حشيش ولم يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه
(6)
ولو مر بماء قبل الوقت أو كان معه فأراقه وعلم أنه لا يجد غيره ثم دخل الوقت وعدم الماء
(7)
صلى بالتيمم ولا إعادة عليه
(8)
وإن كان معه فأراقه
(1)
(فلا إعادة عليه) لأنه لم يأمر عمرًا بإعادة، ولو وجبت لأمره بها، وقيس عليه الحضر.
(2)
(في إحدى الروايتين) وهو مذهب مالك، والثانية: يعيد وهو مذهب الشافعي.
(3)
(فالأولى فرضه) قاله أبو المعالى، وفيه وجه الثانية. وللشافعي قول كلاهما فرض، واختاره الشيخ في شرح العمدة.
(4)
(لا يحمله) قال في الإِنصاف وهو الصواب، إذا لم ينقل عن الصحابة ولا غيرهم من السلف فعل هذا مع كثرة أسفارهم. قلت: ولابد أن قد أدركتهم الصلاة في أرض سبخة وما ليس فيها غبار. والله أعلم.
(5)
(جاز له التيمم) لعموم قوله "أو على سفر" وهذا قول مالك والشافعي. وقال قوم: لا يباح إلا في السفر الطويل.
(6)
(ولا إعادة عليه) قال ابن الجوزي: إن احتاح الماء للعجن والطبخ تيمم وتركه.
(7)
(وعدم الماء) فلا إثم عليه لعدم تفريطه، لأنه ليس مخاطبًا بالطهارة قبل دخول وقت الصلاة.
(8)
(ولا إعادة عليه) لأنه عادم الماء وأتى بما هو مكلف به، وهو قول الشافعي. وقال الأوزاعي: إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت كقولنا، وإلا صلى بالتيمم وعليه الإعادة لأنه مفرط.
في الوقت أو باعه أو وهبه فيه حرم ولم يصح البيع ولا الهبة، وإن وهب له ولم يقبل وتيمم وصلى صح تيممه وصلاته ولم
يعد
(1)
وإن لم يمكنه الوضوء أو توضأ ثم انتقض بعد مفارقة الماء وبعده عنه فلا إثم عليه، وإن تيمم لعدم الماء ثم وجده بعد صلاته لم تجب إعادتها، ولو لم يخرج الوقت
(2)
ويتيمم لجميع الأحداث
(3)
، ولنجاسة على جرح أو غيره على بدنه فقط
تضره إزالتها أو يضره الماء
(4)
ولا إعادة. واختار ابن حامد وابن عقيل لا يتيمم لنجاسة أصلًا كجمهور العلماء
(5)
، وعلم منه أنه لا يتيمم لنجاسة ثوب ولا بقعة
(6)
ولو قطعت يده من الكوع لا من فوقه وجب مسح موضع القطع، وإن أمكن مسح
الجرح بالماء وجب وأجزأ، فإن عجز عن ضبطه لزمه أن يستنيب إن قدر، وإلا كفاه التيمم.
فإن كان الجرح نجسًا فقال في التلخيص: يتيمم ولا يمسح، وإن تيمم الجريح في بعض أعضائه ثم خرج
(1)
(ولم يعد) لأنها صلاة بتيمم صحيح. والوجه الثاني: يعيد لأنها وجبت عليه الصلاة بوضوء، وهو فوت القدرة على نفسه، فيبقى في عهدة الواجب.
(2)
(ولو لم يخرج الوقت) واحتج أحمد بأن ابن عمر تيمم وهو يرى بيوت المدينة فصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد.
(3)
(لجميع الأحداث) أما الأكبر فلقوله تعالى {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} والملامسة الجماع، وفيه حديث عمران بن حصين المتفق عليه، قال أحمد: يتيمم ويقرأ حزبه يعنى الجنب، وبذلك قال عطاء ومكحول والزهرى ومالك والشافعي والثوري وأصحاب الرأي، وأما الأصغر فبالإجماع، ولقوله تعالى:{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} .
(4)
(أو يضره الماء) الذي يزيلها به، لعموم حديث أبي ذر، وقال الأوزاعي والثوري وأبو ثور: يمسحها بالتراب ويصلي.
(5)
(كجمهور العلماء) لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث، وغسل النجاسة ليس معناه. ولنا قوله "الصعيد الطب طهور المسلم" ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم قياسًا على الحدث.
(6)
(ولا بقعة) لأن البدن له مدخل في التيمم لأجل الحدث فدخل فيه التيمم لأجل النجس وذلك معدوم في الثوب والمكان.
الوقت بطل تيممه، ولم تبطل طهارته بالماء إن كان غسلًا للجنابة ونحوها
(1)
وإن كانت وضوءًا وكان الجرح في وجهه، فإن قلنا لا يجب الترتيب بين التيمم والوضوء لم يبطل الوضوء وتيمم لا غير، وإن قلنا يجب الترتيب بطل الوضوء ههنا لأن طهارة العضو الذي ناب التيمم عنه بطلت
(2)
، وإن كان الجرح في رجليه فعلى قولنا لا يجب الترتيب لا تجب الموالاة بينها أيضًا وعليه التيمم وحده، وإن قلنا يجب الترتيب فينبغي أن يخرج وجوب الموالاة ههنا على وجوبها في الوضوء
(3)
. قال في المغني: ويحتمل أن لا تجب الموالاة بين الوضوء والتيمم وجهًا واحدًا لأنهما طهارتان فلم تجب الموالاة بينهما كسائر الطهارات
(4)
، وإن نوى بتيممه أحداثًا نوى استباحة الصلاة من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة ببدنه صح وأجزأ
(5)
.
(1)
(ونحوها) كحيض ونفاس لأن الترتيب والموالاة غير واجبين فيها.
(2)
(بطلت) فلو لم يبطل فيما بعده لتقدمت طهارة ما بعده عليه فيفوت الترتيب.
(3)
(في الوضوء) وفيها روايتان، فإن قلنا تجب في الوضوء بطل الوضوء هاهنا لفواتها، وإن قلنا لا تجب كفاه التيمم وحده.
(4)
(كسائر الطهارات) ولأن في إيجابها حرجًا فينتفى بقوله {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} .
(5)
(وأجزأ) لأن كل واحد يدخل في العموم فيكون منويًا، وقال ابن عقيل: إذا كان عليه حدث ونجاسة ينبني على تداخل الطهارتين في الغسل، فإن قلنا يتداخلان تيمم لها، والأشبه عندي لا يتداخلان.
(فصل) ويشترط طهارة التراب وإباحته، ولا يكره التيمم بتراب زمزم مع أنه
مسجد، فظاهره جواز تراب المسجد
(1)
، ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالها لمانع صلى على حسب حاله وجوبًا ولا إعادة
(2)
، وكذا مريض عجز عن الماء والتراب أو عمن يطهره في أحدهما، ولا يزيد هنا على ما يجزي في الصلاة من قراءة وغيرها، ولا يقرأ خارج الصلاة إن كان جنبًا، ولا يتنفل، ولا يؤم متطهرًا بماء أو تراب، وتعاد صلاة على ميت إذا لم يغسل ولم ييمم بغسله بعدها. ويجوز نبشه لأحدهما مع أمن تفسخه، وما ييمم به كماء مستعمل
(3)
ولا بأس بما تيمم منه جماعة، وإن تيمم للجنابة والحدث ثم أحدث بطل تيمم الحدث وبقى تيمم الجنابة بحاله حتى يجد الماء أو يوجد موجب الغسل
(4)
، وإن تيممت بعد طهرها من حيضها لحدث الحيض ثم أجنبت لم يحرم وطؤها
(5)
، وكذا لو تيمم للحدث والخبث ببدنه ثم أحدث بطل تيممه للحدث وبقى تيمم الخبث، وإن كان التراب ناعمًا فوضع يديه عليه وضعًا جاز
(6)
. ويجب استيعاب الوجه والكفين بالمسح فيمسح ما يأتي عليه الماء، إلا المضمضة والاستنشاق وما تحت الشعر الخفيف
(7)
،
وإن مسح بأكثر من ضربتين مع الاكتفاء بما دونه كره، وإذا كان الماء موجودًا إلا أنه
(1)
(تراب المسجد) وفاقًا للشافعى وغيره، لأنه لم ينقل فيه نهي.
(2)
(ولا إعادة) لما روت عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فضلتها. الحديث في الزاد.
(3)
(كماء مستعمل) وهو ما يتناثر من الوجه واليدين أو ما بقى عليهما بعد مسحهما. والوجه الثاني: يجوز التيمم به لأنه لم يرفع الحدث، وهذا قول أبي حنيفة، وللشافعي وجهان كهذين.
(4)
(موجب الغسل) لحديث أبي ذر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير" وقال في الإقناع: حتى يخرج الوقت أو يوجد موجب الغسل.
(5)
(لم يحرم وطؤها) لأن حكم تيمم الحيض باق ولا يبطل بالوطء، لأنه إنما يوجب حدث الجنابة.
(6)
(جاز) لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض، فكيفما حصل جاز كالوضوء.
(7)
(وما تحت الشعر الخفيف) وهذا مذهب الشافعي لقوله تعالى (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم).
إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت لم يبح له التيمم سواء كان حاضرًا أو مسافرًا
(1)
، وإن خاف فوت الجنازة فكذلك في إحدى الروايتين، والأخرى يباح له التيمم ويصلى عليه
(2)
، وإذا وصل مسافر وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل
إليه إلا بعد الوقت جاز له التيمم، وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ماء يكفي أحدهم لأولاهم به أو وقف عليه فلميت
(3)
. قال في المبدع: فعلى هذا إن فضل منه شيء كان لورثته، فإن لم يكن حاضرًا فللحي أخذه بثمنه في موضعه، ويقدم الحي العطشان على الأصح. وإن كان ثوبًا صلى فيه حي ثم كفن ميت، وحائض أولى من جنب وهو أولى من محدث، ومن عليه نجاسة على بدنه أو ثوبه أو بقعته أولى من الجميع. ويقدم ثوب على بدن وبقعته
(4)
وإن تطهر به غير
(1)
(أو مسافرًا) في قول أكثر أهل العلم كالشافعي وأبى ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي.
وعن الأوزاعي والثوري له التيمم رواه عنهما الوليد بن مسلم، وروى عن مالك يشتغل وإن طلعت الشمس لقوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} وحديث أبى ذر وهذا واجد للماء.
(2)
(ويصلي عليها) وبه قال النخعي والزهري والحسن والليث والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي، لأنه لا يمكن استدراكها بالوضوء فأشبه العادم.
(3)
(فلميت) لأن القصد من غسل الميت تنطفه، ولا يحصل بالتيمم.
(4)
(وبقعته) لأن إعادة الصلاة التي تصلى في الثوب النجس واجبة، بخلافها في البقعة التي تعذر غيرها.
الأولى أساء وصحت
(1)
، وإن كان مِلكًا لأحدهم لم يؤثر به
(2)
، ولو مات رب الماء
وبقى ماؤه يممه رفيقه العطشان كما يتيمم لو كان حيًا ويغرم ثمنه، ولو احتاج حي كفن ميت لبرد قدم على الميت، وصلاة غير حاقن بالتيمم أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان قاله الشيخ
(3)
. وإن خاف البرد أو سقوط أصابعه بخلع خفيه سقط وكفى غسل غيرهما.
(1)
(وصحت) لأن الأولى لا يملكه بكونه أولى وإنما رجح لشدة حاجته.
(2)
(لم يؤثر به) أحدًا ولو لأبويه لتعينه لآداء فرضه وتعلق حق الله به.
(3)
(قاله الشيخ) في جوابه لمن سأله وقال: فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها، وفي صحتها روايتان، وصلاة التيمم صحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق.