المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

فهل تستحق النفقة على روايتين

(1)

ولا حد على قاذفها بل يعزر. تتمة: إذا تزوج بكرًا فدخل بها فوجدها حبلى قال النبي صلى الله عليه وسلم "لها الصداق بما استحللت منها والولد عبد لك وإذا ولدت فاجلدوها ولها الصداق ولا حد لعلها

استكرهت" رواه أبو داود بمعناه من طرق، قال الخطابى لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به وهو مرسل، وفي التهذيب قيل لما كان ولد زنا وقد غرته من نفسها وغرم صداقها أخدم ولدها وجعله له كالعبد، ويحتمل أنه أرقه عقوبة لأمه على زناها وغرورها ويكون خاصًّا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه منسوخ.

‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

-

(2)

وهو

(3)

شرعًا عقد التزويج

(4)

والمعقود عليه منفعة الاستمتاع لا ملك المنفعة، وقال القاضي في أحكام القرآن: المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة

(5)

، ويستحب لمن له شهوة ولا يخاف زنا

(6)

(1)

(على روايتين) هذا مبنى على هل النفقة للحمل أو لها من أجله؟

(2)

خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت هنا لأنها أكثر منها في غيره.

(3)

(وهو) أي النكاح لغة الضم، ومنه تناكحت الأشجار أي انضم بعضها إلى بعض.

(4)

(عقد التزويج) عقد يعتبر فيه لفظ النكاح أو التزويج في الجملة، إلا إذا جعل صداق أمته عتقها انعقد بدونه.

(5)

(لا ملك المنفعة) ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها، وهو مشروع بالإجماع، ودليله من الكتاب والسنة.

(6)

(ولا يخاف زنا) على الصحيح من المذهب وهو قول أصحاب الرأي وظاهر قول الصحابة وفعلهم، وعنه أنه واجب على الإطلاق، واختاره أبو بكر وأبو حفص البرمكى.

ص: 623

ولو فقيرًا

(1)

ويباح لمن لا شهوة له

(2)

ويجب على من يخاف العنت ولا يكتفي بالمرة الواحدة بل يكون في مجموع العمر، ويقدم حينئذ على حج واجب نصًّا. قال أبو العباس: إذا كانت العبادات فرض كفاية كالعلم والجهاد قدمت على النكاح إذا لم يخش العنت، ومن أمره به والداه أو أحدهما، قال أحمد

أمرته أن يتزوج وليس له أن يتزوج

(1)

(ولو فقيرًا) وقيل لا يتزوج فقير إلا عند الفرورة، قلت: وهو الصواب في هذه الأزمنة قاله في الإنصاف.

(2)

(لمن لا شهوة له) كالعنين ومن ذهبت شهوته، وقيل يكره وما هو ببعيد في هذه الأزمنة.

ص: 624

ولا يطأ زوجته بدار حرب إلا عند الضرورة، ويصح النكاح ويجب عزله وأراد أحمد أن يتزوج أو يتسرى فقال يكون لهما لحم

(1)

ولرجل نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق من الأمة

(1)

(لهما لحم) يريد كونهما سمينتين كما قال ابن عبد البر كان يقال لو قيل للشيخ أين تذهب؟ لقال: أقيم الأعوج، وكان يقال: من تزوج امرأة فليستجد شعرها فإن الشعر وجه فتخيروا أحد الوجهين.

ص: 625

المستامة

(1)

وكذا من الأمة غير المستامة

(2)

ومن ذات محارمه

(3)

ولا تسافر المسلمة مع أبيها الكافر، ونص أحمد أن الأمة الجميلة تنتقب، وللعبد نظر ذلك من مولاته

(4)

ولغير أولى الإربة وهو من لا شهوة له النظر إلى ذلك

(5)

ويباح أن ينظر ممن لا تشتهى كعجوز وبرزه وقبيحة ومريضة إلى غير عورة الصلاة ولشاهد نظر وجه المشهود عليها ومن تعامله مع

حاجة

(6)

، ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره

(1)

(من الأمة المستامة) وروى أبو حفص أن ابن عمر كان يضع يده فوق الثياب ويكشف عن ساقيها.

(2)

(غير المستامة) لأن عمر رأى أمة متلثمة فضربها بالدرة وقال: يالكاع تشبهين بالحرائر؟ وقد روى أن "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ صفية وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينه وبين "الناس" متفق عليه، وهذا دليل على أن عدم حجب الإمام كان مستفيضًا بينهم، ولأن الحجب لغيرهن كان معلومًا.

(3)

(ومن ذات محارمه) بنسب أو سبب مباح، ويحرم نظر الزاني لأم المزني بها.

(4)

(من مولاته) هذا الصحيح من المذهب أن للعبد أن ينظر من مولاته ما ينظر الرجل من محارمه للآية، قال في الفروع: وظاهر كلامهم لا ينظر عبد مشترك ولا ينظر الرجل من أمة مشتركة.

(5)

(النظر إلى ذلك) أي الوجه والكتفين والقدمين والرأس والساق.

(6)

(مع حاجة) قال أحمد: لا يشهد إلا على امرأة يعرفها بعينها.

ص: 626

ولمسه

(1)

وليكن ذلك بحضور محرم أو زوج

(2)

ومثله من يلى خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستجمار، كتخليصها من غرق أو حرق ونحوهما، ولمعرفة بكارة وثيوبة وبلوغ

(3)

ولصبى مميز غير ذي شهوة نظر ما فوق السرة وتحت الركبة

(4)

والمميز ذو الشهوة كذي المحرم، ولا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل سبع سنين ولا لمسها

(5)

وللمرأة مع المرأة ولو كافرة، وللرجل مع الرجل ولو أمرد نظر ما فوق السرة وتحت الركبة

(6)

ويحرم النظر إلى واحد منهم لشهوة، ومعنى الشهوة التلذذ بالنظر، ولمس

كنظر وأولى، ويحرم النظر إلى الحرة الأجنبية قصدًا

(7)

وقال القاضي: يحرم النظر إلى ما عدا الوجه والكفين لأنه عورة، ويباح له النظر إليهما مع الكراهة إذا أمن الفتنة ونظر بغير شهوة

(8)

قلت وفي

(1)

(ولمسه) حتى فرجها وباطنه وظاهره ولو ذميًا قاله في المبدع ومثله المغنى.

(2)

(أو زوج) لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" متفق عليه.

(3)

(وبلوغ) لأنه لما حكم سعدًا في بني قريظة فكان يكشف عن مؤتزر الغلام، وعثمان أتى بغلام قد سرق فقال انظروا إلى مؤتزره، فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه.

(4)

(وتحت الركبة) وهذا المذهب، لأن الله قال:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} ثم قال: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ} الآية.

(5)

(ولا لمسها) لأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء.

(6)

(وتحت الركبة) وهذا المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس "اعتدى في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك" وقالت عائشة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشه يلعبون في المسجد". وأما حديث أم سلمة في قولها "استأذن ابن أم مكتوم" فكأن حمد لم يصححه.

(7)

(قصدا) هذا المذهب، قال أحمد: لا يأكل مع مطلقته، وهو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها. وقوله "فملك ما يؤدى فلتحتجب منه".

(8)

(بغير شهوة) وهذا مذهب الشافعي، وروت عائشة "أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه" رواه أبو بكر وغيره.

ص: 627

هذا نظر لا يخفى على متأمل. وعرف أصول الشرع ومقاصده وأنه أتى بما فيه صلاح الخلق في الدنيا والآخرة فكيف يطلقونه على النظر ويجرئون الفساق على مقاصدهم لاسيما في هذه الأزمنة، فإن الفاسق ينظر إلى ما اشتهى ويدعى مع ذلك أنه ينظر بلا شهوة فالصواب حسم المادة وسد الذريعة قاله في حاشية المقنع

(1)

ويحرم نظر شعرها، وصوتها ليس بعورة

(2)

ويحرم التلذذ

بسماعه ولو بقراءة. وتحرم الخلوة لغير محرم على الكل مطلقًا

(3)

وقال الشيخ الخلوة بأمرد حسن ومصافحته كامرأة ولو لمصلحة

(4)

وكره أحمد مصافحة المرأة وشدد أيضًا حتى لمحرم، وجوزه لوالد

(5)

ولكل واحد من الزوجين نظر جميع بدن

(1)

(في حاشية المقنع) لما روى جرير بن عبد الله قال: "سألت رسول الله عن نظر الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري" حديث صحيح، وعن علي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة" رواهما أبو داود وكان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته الخثعمية تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف وجهه عنها. وإباحه النظر إلى المرأة إذا أراد تزويجها دليل على التحريم عند عدم ذلك، إذ لو كان مباحًا على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه الحال؟ وأما حديث أسماء إن صح فيحمل أنه كان قبل نزول الحجاب فيحل عليه.

(2)

(ليس بعورة) قال في الفروع: على الأصح، وعنه أنه عورة اختاره ابن عقيل.

(3)

(على الكل مطلقًا) أي بشهوة وبدونها، لحديث ابن عباس مرفوعًا "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذى محرم" متفق عليه.

(4)

(لمصلحة) كتعليم وتأديب.

(5)

(وجوزه لوالد) قال في الفروع: ويتوجه ومحرم، وسأل ابن منصور أحمد: يقبل ذوات المحارم منه؟ قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه، لكن لا يفعله على الفم أبدًا، الجبهة والرأس، وذكر حديث خالد بن الوليد أنه صلى الله عليه وسلم قدم من غزوة فقبل فاطمة.

ص: 628

الآخر ولمسه بلا كراهة

(1)

وكذلك السيد، قال القاضي: له تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره بعده

(2)

ويكره نوم رجلين أو امرأتين أو مراهقين متجردين تحت ثوب واحد

(3)

وإذا بلغ الإخوة عشر سنين ذكورًا أو إناثًا وذكورًا فرق وليهم بينهم في المضاجع فيجعل لكل واحد فراشًا وحده

(4)

.

(فصل) ويحرم التصريح بخطبة المعتدة إلا لزوج تحل له، ويجوز لغيره التعريض في عدة البائن بغير الثلاث في أحد الوجهين

(5)

لا خطبته على كافر كما لا ينصحه

(6)

فإن صرح أو عرض ثم تزوجها بعد حلها صح العقد، ولا يكره للمرأة ولا للولى الرجوع عن الإجابة لغرض صحيح، وبلا غرض يكره لما فيه من إخلاف الوعد والرجوع عن القول، ولم يحرم لأن الحق لم يلزم، وأشد من الخطبة على الخطبة تحريمًا من فرض له ولى الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فيجئ من يزاحمه أو ينزعه عنه، والتعويل في الرد والإجابة عليها إن لم تكن مجبرة وإلا فعلى الولى، لكن لو كرهت المجاب واختارت غيره وعينته سقط حكم إجابة وليها

(7)

قال الشيخ ولو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها فينبغي أن لا يحل لرجل

(1)

(بلا كراهة) حتى الفرج، لما روى بهن بن حكيم عن أبيه عن جده قال:"قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها ومما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" رواه الترمذي وحسنه، وقالت عائشة "مما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه منى".

(2)

(ويكره بعده) وذكره عن عطاء، ويكره النظر إليه حال الطمث، قال في الترغيب وغيره. ويكره إلى عورة بلا حاجة.

(3)

(تحت ثوب واحد) أو لحاف واحد، قال في الآداب: ذكره في المستوعب والرعاية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد والمرأة المرأة، قال في المستوعب. ما لم يكن بينهما ثوب فلا يكره نومهما تحت ثوب واحد أو لحاف.

(4)

(وحده) لقوله عليه الصلاة والسلام "وفرقوا بينهم في المضاجع" أي حيث كانوا ينامون متجردين كما في المستوعب والرعاية.

(5)

(في أحد الوجهين) هو المذهب لعموم قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} وهما روايتان وقولان للشافعي، ولأنها بائن. والثاني لا يجوز لأن الزوج يملك أن يستبيحها فأشبهت الرجعية.

(6)

(كما لا ينصحه) لحديث "الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" رواه مسلم.

(7)

(إجابة وليها) لأن اختيارها إذا تم لها تسع سنين يقدم على اختياره.

ص: 629

آخر خطبتها

(1)

ونظيره أن تخطبه إمرأة أو وليها بعد أن خطب إمرأة فإن هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين كما أن ذلك إيذاء للخاطب

(2)

وذلك ينبغى أن يكون

حرامًا. والسعي من الأب للأيم في التزويج واختيار الأكفاء غير مكروه

(3)

. وتستحب خطبة ابن مسعود، ويجزى عنها أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

(4)

ويسن أن يقال للمتزوج: بارك الله لك وعليك وجمع الله بينكما بخير وعافية. وإذا زفت إليه قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه

(5)

.

(فصل) ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات قاله أحمد، فالواجبات الوتر، وهل هو قيام الليل أو غيره؟ احتمالان، الأظهر الثاني

(6)

، والسواك وقيام الليل

(7)

لم ينسخ وجوبه، وإنكار المنكر على كل حال،

والمشاورة مع أهله وأصحابه

(8)

ومن نزع لأمة الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدو، ومن نكاح الكتابية كالأمة، ومن الصدقة ولو تطوعًا والزكاة على أهل بيته وهم بنو هاشم وبنو المطلب

(9)

. ومن المباحات أن يتزوج بأي عدد شاء، وأن يردف الأجنبية خلفه لقصة

(1)

(لآخر خطبتها) لأنه إيذاء له إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب لأنه دونه إيذاء.

(2)

(إيذاء للخاطب) وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد.

(3)

(غير مكروه) بل مستحب لفعل عمر حيث عرض حفصة على عثمان، قاله ابن الجوزى.

(4)

(ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم) لما روي عن ابن عمر أنه إذا دعى ليزوج قال: الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن فلانا يخطب إليكم فلانة، فإن أنكحتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله.

(5)

(ما جبلتها عليه) لحديث عمرو بن شعيب، روي استحباب الركعتين إذا دخل على أهله جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود.

(6)

(الأظهر الثاني) لخبر "ثلاث هن على فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وكعتا الفجر" واحتيج إلى ذكرها لئلا يرى جاهل بعض الخصائص في الخبر الصحيح فيعمل أخذًا بأصل التأسى وأي فائدة أهم من هذا.

(7)

(وقيام الليل إلى آخره) على الصحيح من المذهب، وقيل نسخ.

(8)

(مع أهله وأصحابه) ليستن به الحكام بعده لأنه غنى عنها بالوحى.

(9)

(وبنو المطلب) على قول في بني المطلب أما صدقة النفل فلا تحرم عليهم.

ص: 630

أسماء وأبيح له الوصال في الصوم، والصفى من المغنم، وجعل كتابه محفوظًا عن التبديل، وظاهر كلام الأصحاب أنه في وجوب القسم والتسوية بين الزوجات كغيره

(1)

وظاهر كلام ابن الجوزي أنه غير واجب عليه

(2)

والنجس منا طاهر

منه، ولم يكن له فيء في الشمس والقمر لأنه نوراني

(3)

ومعجزاته باقية إلى يومِ القيامة

(4)

ولا لأحد أن يناديه باسمه بل يا رسول الله يا نبي الله، وكانت الهدية حلالًا له

(5)

بخلاف غيره

(6)

ومن رماياهم. ومن رآه في المنام فقد رآه حقًّا فإن الشيطان لا يتخيل به

(7)

، وكان لا يتثاءب، وزيارة قبره مستحبة للرجال والنساء

(8)

ويكره للنساء

زيارة من عداه على الصحيح، ويبلغه

(1)

(كغيره) قاله في الفروع وذكره في المحرر والفنون والفصول اهـ. لقوله، اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك" رواه ابن حبان وصححه الحاكم على شرط مسلم، قال الترمذي: وروي مرسلًا وهو أصح.

(2)

(غير واجب عليه) قال الشيخ في المستورد أبيح له ترك القسم قسم الابتداء وقسم الإنتهاء قاله أبو بكر والقاضي في الجامع.

(3)

(نورانى) والظل نوع ظلمة ذكره ابن عقيل وغيره، ويشهد له أنه سأل ربه أن يجعل في جميع أعضائه وجهاته نورًا.

(4)

(إلى يوم القيامة) وانقضت معجزات الأنبياء بموتهم إذا أكثر معجزات بنى إسرائيل كانت حية تشاهد بالأبصار كناقة صالح، وعصا مولى فانقرضت بانقراض أعصارهم، ولم يشاهدها إلا من حضرها، ومعجزات القرآن تشاهد بالبصيرة فتستمر إلى يوم القيامة لا يمر عصر إلا ويظهر فيه شئ أخبر أنه سيكون.

(5)

(له) فكان إذا أتى بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل معهم وإن قيل هدية ضربه بيده وأكل معهم، متفق عليه من حديث أبي هريرة.

(6)

(بخلاف غيره) من ولاة الأمور فلا تحل الهدية له، لما روى أبو حميد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هدايا العمال غلول" رواه أحمد.

(7)

(لا يتخيل به) لأن الله عصمه منه، لكن لا يعمل الرائى بما سمعه منه مما يتعلق بالأحكام لعدم الضبط لا الشك في رؤيته.

(8)

(الرجال والنساء) لعموم ما روى الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حج وزار قبري بعد وفاتى فكأنما زارني في حياتي) وفى رواية (من زار قبري وجبت له شفاعتى) وكقبره الشريف في عموم الزيارة تبعًا له قبرا صاحبيه.

ص: 631