الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اشتبهت عليه زوجته ودامت تلك الشبهة حتى وطئ مرارًا
(1)
ولا يتعدد بتعدده في نكاح فاسد
(2)
وإن دفع أجنبية فأذهب عذرتها أو فعل ذلك بأصبع فعليه أرش بكارتها
(3)
وإن فعل ذلك الزوج فليس عليه إلا نصف المسمى إن طلق قبل الدخول.
باب الوليمة وآداب الأكل
(4)
قال الشيخ: وتستحب بالدخول
(5)
والأطعمة التي يدعى إليها الناس أحد عشر:
الوليمة
(6)
، وطعام
(1)
(مرارًا) فعليه مهر واحد لأن ذلك بمنزلة إتلاف واحد.
(2)
(في نكاح فاسد) لدخولها على أن تستحق مهرًا واحدًا.
(3)
(أرش بكارتها) لأنه لم يطأها وهو إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه فرجع فيه إلى أرشه. وهو ما بين مهر البكر والثيب، قاله في الشرح والمبدع.
(4)
(وآداب أكل) والشرب وما يتعلق بذلك، قال في المستوعب: وليمة الشيء كماله وجمعه.
(5)
(بالدخول) وقال ابن الجوزي: بالعقد، واقتصر عليه في المبدع قال في الإِنصاف: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس، صحت الأخبار في هذا وفي هذا، وجرت العادة قبله بيسير.
(6)
(الوليمة) بيانها: هي اسم لطعام العرس لا تقع على غيره حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أئمة اللغة، وقال بعض أصحابنا وغيرهم: يقع على كل طعام لسرور حادث، وقول أهل اللغة أقوى.
إملاك على زوجة، وطعام ختان
(1)
وطعام ولادة
(2)
وعقيقة المولود، والبناء، وما يصنع للقادم من سفره وطعام القادم يصنعه هو، وطعام عند حذاق صبي
(3)
وطعام المأكول عند ختمة القاريء، والحادى عشر الإخاء والتسرى ذكرهما بعض الشافعية. والقرى اسم لكل دعوة بسبب أو غيره، والآدب صاحب
(1)
(ختان) وروي عن الحسن، قال عثمان بن العاص: كنا لا نأتى الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى إليه، رواه أحمد، وقد دعي أحمد إلى ختان فأجاب وأكل.
(2)
(وطعام ولادة) لخلاصها وسلامتها من الطلق.
(3)
(حذاق صبي) قال في القاموس: يوم حذاق الصبي يوم ختمه القرآن.
المأدبة، وجميعها جائز، وليس منها شئ واجبًا
(1)
فإن عم الداعي لم تجب الإِجابة وهي الجفلى
(2)
. ووليمة العرس سنة مؤكدة
(3)
والإِجابة إليها واجبة
(4)
إذا عينه داع مسلم يحرم هجره ومكسبه طيب، وهي حق الداعى تسقط بعفوه، وقدم في الترغيب لا يلزم
القاضي حضور وليمة عرس
(5)
وقال ابن الجوزي: وإن كان هناك مضحك بالفحش والكذب لم يجز الحضور ويجب الإنكار، وكذا متفاخر بدعوته، فإن كان مع ذلك مزح لا كذب فيه ولا فحش أبيح ما يقل من ذلك
(6)
وتكره إجابة من ماله حلال وحرام
(7)
وقيل يحرم كما لو كان كله حرامًا
(8)
وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، وينبغى صرف الشبهات في الأبعد عن المنفعة فالأقرب ما يدخل في الباطن من الطعام والشراب، فيجرى فيه الحلال ثم ما ولى الظاهر من اللباس، وتكره الإجابة في اليوم الثالث
(9)
وإن دعته امرأة فكرجل إلا مع خلوة
(1)
(واجبًا) لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف "أولم ولو بشاة" متفق عليه، محمول على الاستحباب.
(2)
(الجفلى) بفتح الجيم والفاء، بل تكره على الصحيح كقوله: يا أيها الناس هلموا إلى الطعام، زاد.
(3)
(سنة مؤكدة) لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها وفعلها، لما روى البخاري "أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بمدين من شعير".
(4)
(والإِجابة إليها واجبة) لحديث أبي هريرة يرفعه "شر الطعام طعام الوليمة" إلى آخره في الزاد، وعن ابن عمر مرفوعًا "أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها" متفق عليه.
(5)
(وليمة عرس) لعله في مظنة الحاجة لدفع ما هو أهم من ذلك.
(6)
(ما يقل من ذلك) وروى أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارزين أن يؤكل" إسناده جيد، ثم هل يحرم أكل هذا الطعام، أو يكره؟ يحتمل وجهين.
(7)
(حلال وحرام) كأكله منه ومعاملته وقبول هديته وصدقته، جزم به في المغني والشرح، قال في الإنصاف: وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطة اهـ. ويؤيده حديث "من ترك الشبهات" الحديث.
(8)
(كان كله حرامًا) قطع به الشيرازي في المنتخب وقدمه أبو الخطاب في الانتصار، وسأل المروزي أحمد عن الذي يعامل بالربا أو يؤكل عنده أم لا؟ قال: لا، وفي الرعاية: ولا يؤكل مختلط بحرام بلا ضرورة.
(9)
(في اليوم الثالث) لقوله عليه الصلاة والسلام "الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة" رواه أبو داود.
محرمة، وسائر الدعوات مباحة نصًّا، ويكره لأهل الفضل والعلم الإسراع إلى الإِجابة والتسامح فيه
(1)
وإن دعاه ذمي كرهت الإِجابة، وقيل يجوز من غير كراهة وهو أصح دليلًا
(2)
وإن حضر وهو صائم تطوعًا وفى ترك أكل كسر لقلب الداعى أفطر، وإلا كان تمام الصوم أولى من الفطر، قال الشيخ: وهو أعدل الأقوال: وإن دعاه اثنان أجاب أسبقهما بالقول، فإن استويا أجاب أدينهما ثم أقربهما رحمًا ثم جوارًا
(3)
ثم يقرع.
(فصل) وخرج أحمد من وليمة فيها آنية فضة، فقال الداعى: نحولها فأبى أن يرجع
(4)
ويحرم حضور دعوة فيها منكر لا يقدر على تغييره
(5)
وإن شاهد ستورًا معلقة فيها صور حيوان وأمكنه حطها أو قطع رأسها فعل وجلس، وإن لم يمكنه ذلك كره الجلوس، قال في الإِنصاف: والمذهب لا يحرم اهـ
(6)
. وإن
(1)
(والتسامح فيه) لأن فيه بذلة ودناءة وشرهًا، لا سيما الحاكم لأنه ربما كان ذريعة للتهاون به وعدم المبالاة.
(2)
(وهو أصح دليلًا) لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه، ذكره أحمد في الزهد وقيل لأحمد: نجيب الذمي؟ قال، نعم.
(3)
(ثم جوارًا) لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابًا" فإن أقربهما بابًا أقربهما جوارًا.
(4)
(فأبى أن يرجع) نقله حنبل، وروى نافع قال "كنت أسير مع ابن عمر، فسمع زمارة راع، فوضع إصبعيه في أذنيه ثم عدل عن الطريق، فلم يزل يقول: أتسمع؟ حتى قلت: لا، فأخرج إصبعيه من أذنيه ثم رجع إلى الطريق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع "رواه أبو داود والخلال. ويفارق من له جار مقيم على المنكر والزمر فإن تلك حال حاجة، لما في الخروج من المنزل من الضرر.
(5)
(لا يقدر على تغييره) لحديث ابن عمر "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر" رواه أحمد، ورواه الترمذي من حديث جابر.
(6)
(لا يحرم اهـ) لما روى "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، لقد علموا أنهما ما استقسما بهما قط" رواه أبو داود. وكون الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة لا يوجب تحريم دخوله كما لو كان فيه كلب، ولا يحرم علينا صحبة رفقة فيها جرس مع أن الملائكة لا تصحبهم.
علم بها قبل الدخول كره الدخول، وإن كانت مبسوطة أو على وسادة فلا كراهة
(1)
ويحرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدر به وتصويره. فإن قطع رأس الصورة
(2)
أو صور رأسًا بلا بدن أو قطع منها ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه فهو كقطع الرأس
(3)
وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده
(4)
حرم ويكره ستر حيطان بستور لا صورة فيها أو فيها صورة غير الحيوان إن كانت غير حرير نصًّا
(5)
. ولا يملك الطعام الذي يقدم إليه بل يملك بالأكل على ملك صاحبه بالإِباحة، ويجوز للضيفان قسمه. وإن حلف أن لا يهبه فأضافه لم يحنث. والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن فيه.
(فصل) في آداب الأكل. يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده ولو كان على وضوء
(6)
ولا يكره غسل يديه في الإناء الذي أكل فيه، ويكره بطعام وهو القوت ولو
بدقيق حمص ونحوه، قال الشيخ الملح ليس بقوت، وإنما يصلح به القوت. ولا بأس بنخالة لأنها ليست قوتًا، وإن دعت الحاجة إلى استعمال القوت مثل الدبغ بدقيق الشعير والتطبب للجرب باللبن والدقيق ونحو ذلك رخص فيه. ويسن
(1)
(فلا كراهة) لأن فيه إهانة لها، ولقول عائشة "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئًا على نمرة فيها تصاوير" رواه ابن عبد البر.
(2)
(فإن قطع رأس الصورة) فلا كراهة، لقول ابن عباس "الصورة الرأس" أو جعل لها رأسًا منفصلًا عن بدنها لأن ذلك لم يدخل في النهي.
(3)
(كقطع الرأس) كصدرها وبطنها، أو صورها بلا رأس أو بلا صدر أو بلا بطن.
(4)
(يبقى الحيوان بعده) كعين ويد ورجل.
(5)
(غير حرير نصًّا) قال سالم بن عبد الله بن عمر "أعرست في عهد أبي، فدعا أبا أيوب فأقبل؛ فرأى البيت مستورًا فقال: يا عبد الله لم تسترون الجدار؟ إلى قوله ثم قال: لا أطعم لكم طعامًا ولا أدخل لكم بيتًا ثم خرج" رواه الأثرم. وسئل أحمد عن الستور فيها القرآن فقال لا ينبني لأن يكون شيء معلقًا فيه القرآن يستهان به ويتمسح به، وقال: إذا كان ستر فيه ذكر الله فلا بأس، وكره أن يشترى الثوب فيه ذكر الله يجلس عليه اهـ. قال أحمد: دعى حذيقة فخرج. وإنما رأى شيئًا من زى الأعاجم.
(6)
(ولو كان على وضوء) متقدمًا به ربه ومتأخرًا به لقوله عليه الصلاة والسلام "من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حفر غداؤه وإذا رفع، رواه ابن ماجه.
أن يلعق أصابعه قبل الغسل والمسح أو يلعقها غيره
(1)
ولا يعرض الطعام بل يقدمه
(2)
.
(فصل) وتسن التسمية على الطعام والشراب ويجهر بها
(3)
فليقل بسم الله، قال الشيخ ولو زاد الرحمن الرحيم لكان حسنًا، وأن يأكل بيمينه ومما يليه، ويكره تركها
(4)
ولا يأكل ولا يشرب بشماله إلا من ضرورة
(5)
وإن جعل بيمينه خبزًا وبشماله شيئًا يأتدم به وجعل يأكل من هذا وهذا كره لأنه أكل بشماله، فإن أكل أو شرب بشماله أكل معه الشيطان، ويسمى الشارب عند ابتداء ويحمد عند كل قطع، وقد يقال عند كل لقمة فعله أحمد وقال: أكل وحمد خير من أكل وصمت، ويسمى عمن لا عقل له ولا تمييز، ويحمد الله جهرًا إذا فرغ ويقول ما ورد، منه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين
(6)
ويسن الدعاء لصاحب الطعام
(7)
، ويكره
الأكل من ذروة الطعام ومن وسطه بل من أسفله
(8)
وكذا الكيل، ويكره نفخ
(1)
(أو يلعقها غيره) لحديث كعب بن مالك "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها" رواه الخلال بإسناده.
(2)
(بل يقدمه) لئلا يستحيوا فلا يطلبوه.
(3)
(ويجهر بها) ندبًا لينبه غيره. لحديث عائشة مرفوعًا "إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله. فإن نسى أن يذكر اسم الله في أوله فليقل. بسم الله أوله وآخره". والشراب مثله. وظاهره ولو بعد فراغه.
(4)
(ويكره تركها) لما روي عن عمر بن أبي سلمة قال "كنت يتيمًا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ياغلام سم الله، وكل بيمينك كل مما يليك" متفق عليه.
(5)
(إلا من ضرورة) لحديث ابن عمر مرفوعًا "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله" متفق عليه.
(6)
(وجعلنا مسلمين) ومنه ما روى معاذ بن أنس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه بغير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه ابن ماجه.
(7)
(الدعاء لصاحب الطعام) ومنه "أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، رواه أبو داود.
(8)
(من أسفله) لما روى ابن عباس مرفوعًا "إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها" وحديث آخر "كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها" رواهما ابن ماجه.
الطعام والشراب
(1)
والتنفس في إناءيهما وأكله حارًا إن لم يكن حاجة ومما يلي غيره
(2)
وإن كان يأكل وحده فلا بأس، وكره أحمد أن يتعمد القوم حين وضع الطعام فيفجأهم، وكذا أن يتبع الضيف من غير أن يدعى وهو الطفيلى. وفى الشرح: لا يجوز. وإن فجأهم بلا تعمد أكل نص عليه. وكره الخبز الكبار وقال: ليس فيه بركة
(3)
وكره أن يستبذل الخبز فلا يمسح يده ولا السكين به، ولا يضعه تحت القصعة ولا المملحة
(4)
وينوي بأكله وشربه التقوى على الطاعة ندبًا
(5)
ويبدأ الأكبر والأعلم وصاحب البيت، ويسن مسح الصحفه وأكل ما تناثر منه، والأكل بثلاث أصابع، ويكره بدونها وبما فوقها إن لم يكن حاجة، ولا بأس بالأكل بالملعقة
(6)
.
(فصل) ويكره القران في التمر ونحوه مما جرت العادة بتناوله أفرادًا
(7)
ولا بأس بوضع الخل والبقول على المائدة، وأن يكون عنده ما يدفع به الغصة، ويكره أن يغمس اللقمة التي أكل منها في المرقة، وأن يغمس اللقمة الدسمة في الخل
(8)
وأن يأكل متكئًا أو مضطجعًا، ويكره أن يعيب الطعام وأن يحتقره،
(1)
(ويكره نفخ الطعام والشراب) ليبرد، قال الآمدي: لا يكره النفخ والطعام حار قال في الإنصاف: وهو الصواب.
(2)
(ومما يلي غيره) إن كان الطعام واحدًا. فإن كان أنواعًا أو فاكهة فلا بأس، لحديث عكراش بن ذؤيب قال "أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة كثيرة الثريد والودك، فأقبلنا نأكل، فخبطت يدي في نواحيها فقال: يا عكراش، كل من موضع واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان من الرطب فجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال: يا عكراش: كل حيث شئت، فإنه غير لون واحد" رواه ابن ماجه.
(3)
(ليس فيه بركة) وذكر معمر أن أبا أسامة قدم لهم طعامًا فكسر الخبز، قال أحمد: لئلا يعرفوا ما يأكلون.
(4)
(ولا المملحة) أي آنية الملح، لأنه استبذال له.
(5)
(ندبًا) لحديث "إنما الأعمال بالنيات".
(6)
(الأكل بالملعقة) وإن كان بدعة لأنها تعتريها الأحكام الخمسة، وربما يؤخذ كراهتها من قول الإمام: أكره كل بدعة.
(7)
(بتناوله أفرادًا) أو فعل ما يستقذر من بصاق ونحوه.
(8)
(في الخل) قلت فإن أحب الكل فلا بأس كما لو كان وحده.
ولا بأس بمدحه
(1)
ويستحب أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع، وجعله بعضهم من الإِتكاء. قال ابن الجوزي: ولا يشرب الماء في أثناء الطعام فإنه أجود في الطب
(2)
، ويشرب الماء مصًّا مقطعًا ثلاثًا
(3)
، ويتنفس خارج الإِناء، ويكره أن يشرب من في السقاء وثلمة الإِناء؛ ولا يكره الشرب قائمًا وشربه قاعدًا أكمل، وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائمًا، وإذا شرب ناوله الأيمن
(4)
ويبدأ في ذلك بأفضلهم ثم بمن على اليمين، ويؤثر على نفسه، ويغض نظره عن جليسه، قال أحمد: يأكل بالسرور مع الإِخوان، وبالإِيثار مع الفقراء، وبالمروءة مع أبناء الدنيا. زاد في الرعاية الكبرى والآداب: ومع العلماء بالتعلم، ويخلل أسنانه
(5)
ويكره أن يبتلعه، وإن قلعه بلسانه لم يكره ابتلاعه. ولا يلقم جليسه. ولا يفسح لغيره إلا أن يأذن رب الطعام. وفي معنى ذلك تقديم بعض الضيفان ما لديه. قال في الفروع: وما جرت العادة به كإطعام
سائل وسنور ونحوه وتلقيم غيره. وتقديم بعض الضيفان يحتمل وجهين وجوازه أظهر لحديث أنس في الدباء
(6)
ولا يكره قطع اللحم بالسكين والنهي عنه لا يصح، قاله أحمد. ولا بأس بالنهد. وأن يتصدق منه بعضهم
(7)
وعلى هذا يتوجه صدقة أحد الشريكين بما يسامح به عادة وعرفًا. والسنة أن يكون البطن أثلاثًا
(8)
ويجوز أكله أكثر بحيث لا يؤذيه ويكره إدمان اللحم
(1)
(ولا بأس بمدحه) لقول أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعامًا قط، إذا اشتهى شيئًا أكله، وإن لم يشتهه تركه" متفق عليه.
(2)
(أجود في الطب) إلا إذا كان له عادة. قال بعض العلماء: إلا إذا صدق عطشه.
(3)
(مقطعًا ثلاثًا) لقوله عليه الصلاة والسلام "مصوا الماء مصًا، ولا تعبوه تعبًا".
(4)
(ناوله الأيمن) ويتوجه أن يستأذنه في مناولته أكبر، فإن لم يأذن ناوله له.
(5)
(ويخلل أسنانه) من الطعام، وروى "تخللوا من الطعام فإنه ليس شئ أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام" قال الأطباء: وهو نافع أيضًا للثة ومن تغير النكهة.
(6)
(لحديث أنس في الدباء) وهو عن أنس قال: "دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وانطلقت معه فجئ بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه، قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه" وفى لفظ: "فرأيته يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ".
(7)
(وأن يتصدق منه بعضهم) قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، لم يزل الناس يفعلون ذلك.
(8)
(أثلاثًا) لقوله عليه الصلاة والسلام "بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه، وثلث لنفسه".
وتقليل الطعام بحيث يضره. وليس من السنة ترك أكل الطيبات. ولا بأس بالجمع بين طعامين من غير خلط
(1)
ومن أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها نقصت درجاته في الآخرة
(2)
ولا تصنع بانقباض ويتكلف الانبساط. ويستحب الأكل مع الزوجة والولد
(3)
ويسن لمن أكل مع جماعة أن لا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا
(4)
.
(فصل) ويستحب أن يباسط الإِخوان بالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال إذا كانوا منقبضين، ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف، ولا يحتقره لأنه نعمة من الله وإن قل. وإذا كان الطعام قليلًا والضيوف كثيرة فالأولى ترك الدعوة
(5)
، ويسن أن يخص بدعوته الأتقياء والصالحين
(6)
ولا خير فيمن لا يضيف كما في الخبر، ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده
(7)
قال الشيخ: إذا دعى إلى أكل دخل بيته فأكل ما يكسر نهمته قبل ذهابه اهـ. ولا يجمع بين النوى والتمر في طبق واحد
(8)
ولرب
(1)
(من غير خلط) لحديث عبد الله بن جعفر قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب".
(2)
(نقصت درجاته في الآخرة) للأحاديث الصحيحة، وقال أحمد: يؤجر في ترك الشهوات. ومراده ما لم يخالف. قال الشيخ: من امتنع من الطبيات بلا سبب شرعي فمبتدع.
(3)
(أكل مع الزوجة والولد) ولو طفلًا، أو المملوك، وأن تكثر الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده.
(4)
(حتى يكتفوا) لئلا يخجلهم، قال الشيخ عبد القادر: إلا أن يعلم منهم الإِنبساط.
(5)
(فالأولى ترك الدعوة) قال بعض العلماء: هذا محمول على من كان واجدًا للزيادة وتركها، أما الذي لا يجد إلا ما قدمه فلا ينبغى الترك.
(6)
(الأتقياء والصالحين) لتناله بركتهم، ولأنهم يتقوون به على طاعة الله، بخلاف ضدهم.
(7)
(جميع ما عنده) قال عليه الصلاة والسلام "لا تكلفوا للضيف فتبغضوه فإن من أبغض الضيف فقد أبغض الله، ومن أبغض الله أبغضه الله".
(8)
(في طبق واحد) ولا يجمعه في كفه، كل ما فيه ثفل، والثفل بضم الثاء وسكون الفاء.