الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأولاد له
(1)
، وإن وطيء رجل امرأة بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه
(2)
، وولد الزنا لا يلحق به وإن اعترف به نص عليه
(3)
، وفي الانتصار يسوغ فيه الاجتهاد
(4)
.
كتاب العدد
(5)
(1)
(والأولاد له) روى عن علي رضي الله عنه، وهو قول الثوري وأهل العراق وابن أبي ليلى ومالك وأهل الحجاز والشافعي وإسحاق وأبي يوسف وغيرهم من أهل العلم إلا أبي حنيفة قال الأولاد للأول.
(2)
(لحقه نسبه) وبه قال مالك والشافعي.
(3)
(نص عليه) واختار الشيخ أن استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه.
(4)
(يسوغ فيه الاجتهاد) وذكره ابن اللبان عن ابن سيرين وعروة والنخعي والحسن وإسحاق.
(5)
(العدد) والأصل فيها الإِجماع، ودليله الكتاب والسنة، والقصد منها استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يطأها غير المفارق لها قبل العلم فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب.
وإن خلا بها
(1)
مطاوعة فعليها العدة إذا كان مثلهما يطأ ويوطأ
(2)
إلا أن لا يعلم بها. ولا تجب بلا وطء في نكاح مجمع على بطلانه
(3)
، وإن وطئها ثم مات أو فارقها اعتدت لوطئه ثلاثة قروء
(4)
وتجب العدة على الذمية من الذمي
(5)
والمسلم. وعدتها كعدة المسلمة في قول علماء الأمصار
(6)
ولا تجب بتحملها ماء الرجل
(7)
.
(فصل) والمعتدات ست: الحامل بوضع كل الحمل
(8)
. والحمل الذي تنقضي به
العدة ما تبين به خلق
(1)
(وإن خلا بها) ولو لم يصبها ثم يطلقها فإن العدة تجب عليها روي عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والثوري والأوزاعي وإسحق وأصحاب الرأي والشافعي في قديم قوله، وقال في الجديد لا عدة عليها واختاره ابن عقيل في عمد الأدلة لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} الآية وهذا نص، ولنا إجماع الصحابة فروى الإِمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا أو أغلق بابًا فقد وجب المهر ووجبت العدة، ورواه الأثرم أيضًا عن عمر وعلي، وعن سعيد بن المسيب عن عمر وزيد بن ثابت، وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعًا.
(2)
(ويوطأ) كابن عشر وبنت تسع.
(3)
(بطلانه) كالخامسة والمعتدة.
(4)
(ثلاثة قروء) منذ وطئها كالمزني بها.
(5)
(الذمي) ولو لم تكن العدة في دينهم، وقال أبو حنيفة إن لم يكن في دينهم لم يلزمها، ولنا عموم الآيات.
(6)
(علماء الأمصار) منهم مالك والثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي، إلا ما روي عن مالك أنها تعتد للوفاة بحيضة. ولنا عموم قوله {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} الآية.
(7)
(ماء الرجل) وقال ابن حمدان: إن كان ماء زوجها اعتدت وإلا فلا، وقال في المبدع إذا تحملت زوجها لحقه نسب من ولدته منه، وفى العدة والمهر وجهان.
(8)
(الحمل) وهذا بإجماع من أهل العلم، إلا ما روي عن علي من وجه منقطع، وعن ابن عباس لكن لا توطأ حتى تطهر من نفاسها.
الإِنسان
(1)
. أو إن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك فذكر ثقات من النساء أنه مبتدأ خلق آدمي لم تنقض به العدة في إحدى الروايتين
(2)
، ولو ألقت مضغة لم يتبين فيها الخلقة فشهد ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية بأن بها أنها خلقة آدمي انقضت به العدة. وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه لم تنقض عدتها به
(3)
، وأقل مدة الحمل ستة أشهر
(4)
وأكثرها أربع سنين
(5)
،
وأقل ما يتبين به الحمل أحد وثمانون
(1)
(الإِنسان) أجمع أهل العلم أن عدة المرأة تنقضي بالقسط إذا علم أنه ولد، قاله ابن المنذر.
(2)
(في إحدى الروايتين) وهو المذهب، وقد ذكر قولًا للشافعي لأنه لم يبين فيه خلق آدمي أشبه الدم، والثانية تنقضي به العدة وبه قال الحسن وهو ظاهر مذهب الشافعي لأنهم شهدوا بأنه خلقة أشبه ما لو تصور.
(3)
(عدتها به) هو المذهب كامرأة الطفل والمجبوب ومطلقة عقب عقد ومن أتت بولد لدون نصف سنة منذ عقد عليها فعليها تعتد بالأشهر وبهذا قال مالك والشافعي.
(4)
(ستة أشهر) لما روى الأثرم والبيهقي عن أبي الأسود أنه رفع إلى عمر بن الخطاب أن امرأة ولدت لستة أشهر فهم عمر برجمها، فقال له علي: ليس لك ذلك قال الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} وقال: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرًا لا رجم عليها فخلى عمر سبيلها وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم.
(5)
(أربع سنين) هذا المذهب وبه قال الشافعي وهو المشهور عن مالك، وروى الدارقطني عن الوليد بن مسلم عن مالك قال هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق تحمل أربع سنين قبل أن تلد، وقال الشافعي بقى محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين، وقال أبو عبيد ليس لأقصاه وقت يوقف عليه، ولنا أن ما لا نص فيه يرجع إلى الوجود وقد وجد الحمل أربع سنين، ولأن عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنين، ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل.
يومًا
(1)
. الثانية المتوفى عنها زوجها ولو طفلًا أو طفلة لا يولد لمثلهما
(2)
وإن طلقها في الصحة طلاقًا بائنًا ثم مات في عدتها لم تنتقل
(3)
وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين
(4)
، وعن أحمد تعتد للطلاق لا غير
(5)
، وإن مات المريض المطلق في مرضه بعد انقضاء عدتها بالحيض
أو بالشهور أو بوضع الحمل أو كان طلاقه قبل الدخول فليس عليها عدة لموته، ولا يعتبر وجود الحيض في عدة الوفاة في قول عامة الفقهاء لظاهر الآية، وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل قبل أن تنكح ولو بعد فراغ شهور العدة لم تزل في عدة حتى تزول الريبة، وإن تزوجت قبل ذلك لم يصح
(6)
وإن كان بعد
(1)
(ثمانون يومًا) لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك" ولا تنقضي العدة فيما دون المضغة.
(2)
(لا يولد لمثلهما) ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرا للحرة والأمة نصفها.
(3)
(لم تنتقل) وهو المذهب فتبني على عدة الطلاق ولا تعتد للوفاة وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر لأنها أجنبية منه.
(4)
(أطول الأجلين) من عدة طلاق ووفاة إن كانت ترثه، هذا المذهب وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن.
(5)
(للطلاق لا غير) وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر، لأنه مات وليست زوجة، ومحل الخلاف إذا كانت وارثة.
(6)
(لم يصح) ولو تبين عدم الحمل لأنها تزوجت وهي في حكم المعتدات في الظاهر، ويحتمل أن يصح إذا كان بعد انقضاء العدة.
الدخول لم يفسد نكاحها لكن لا يحل وطؤها حتى تزول الريبة
(1)
، وإن وضعت لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ووطئها فالنكاح باطل
(2)
. وتجب عدة الوفاة في النكاح الفاسد لا الباطل، الثالثة ذات القروء
(3)
المفارقة في الحياة بعد دخوله بها والقرء الحيض في أصح الروايتين
(4)
فإذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة واغتسلت حلت في
إحدى الروايتين
(5)
، وفي الأخرى تحل بانقطاع الدم
(6)
، والرواية
(1)
(حتى تزول الريبة) لشكنا في حل وطئها لقوله عليه الصلاة والسلام "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره".
(2)
(فالنكاح باطل) لأنه نكحها وهي حامل، وإن أتت به لأكثر من ذلك فالولد لا حق به ونكاحه صحيح.
(3)
(القروء) والقرء في كلام العرب يقع على الحيض والطهر جميعًا فهو من الأسماء المشتركة، واختلفت الرواية عن أحمد في المراد به في الآية فالصحيح عنه أنها الحيض.
(4)
(في أصح الروايتين) وهو المذهب، روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي موسى وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب والثوري والأوزاعي والعنبري وإسحق وأبو عبيد وأصحاب الرأي.
(5)
(في إحدى الروايتين) هذا المذهب روي عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وسعيد بن المسيب والثوري واسحق، قال أحمد: عمر وعلي وابن مسعود يقولون قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة.
(6)
(بانقطاع الدم) وهو قول سعيد بن جبير والأوزاعي والشافعي في القديم واختاره أبو الخطاب.
الثانية القروء الأطهار
(1)
وتعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءًا ثم إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت. كل فرقة بين زوجين في الحياة بعد الدخول فعدة المرأة منها عدة الطلاق
(2)
، وأكثر أهل العلم على أن عدة المختلعة عدة المطلقة
(3)
، وعن أحمد عدة المختلعة حيضة
(4)
، وعمر
وعلي قالا عدتها ثلاث حيض وقولهما أولى. الرابعة اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر إن كن حرائر
(5)
وإن كن
(1)
(الأطهار) وهو قول زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة والقاسم وسالم وعمر بن عبد العزيز ومالك وأبي ثور، وقال القاضي: الصحيح عن أحمد أن القروء الحيض ورجع عن قوله بالأطهار.
(2)
(عدة الطلاق) في قول أكثر أهل العلم، وعن ابن عباس عدة الملاعنة تسعة أشهر، وأبى ذلك سائر أهل العلم.
(3)
(المطلقة) وهو المذهب وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي والنخعي والزهري والليث ومالك والأوزاعي والشافعي.
(4)
(حيضة) وروى ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وإسحق وابن المنذر واختاره الشيخ في بقية الفسوخ لما روى ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وقال أبو داود رواه عبد الرزاق مرسلا، ولنا قوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} وحديثهم قال أبو بكر ضعيف مرسل.
(5)
(حرائر) بالإِجماع للآية، فإن كان الطلاق في أول الشهر اعتدت بالأهلة، وإن وقعت في أثناء شهر اعتدت بقيته ثم اعتدت شهرين بالأهلة ثم اعتدت من الشهر الثالث تمام ثلاثين يومًا وتحسب من الساعة التي فارقها فيها زوجها في قول الأكثر.
إماء فشهران، وعنه ثلاثة
(1)
، وعنه شهر ونصف. وحد الإِياس خمسون سنة
(2)
، وعنه أن ذلك حده في نساء العجم وفى نساء العرب ستون
(3)
، واختار الشيخ لاحد لأكثر من سنة؛ وقال الموفق أو الصحيح إن شاء الله أنه متى بلغت المرأة خمسين سنة، فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة لأن وجود
(1)
(وعنه ثلاثة) روي عن الحسن ومجاهد وعمر بن عبد العزيز ويحيى الأنصاري وربيعة، والأول المذهب، وبه قال عمر وعطاء والزهري إسحق وأحد أقوال الشافعي، لأن عدتها قرآن فبدلها شهران.
(2)
(خمسون سنة) هذا المذهب لقول عائشة "لن ترى المرأة في بطنها ولدًا بعد خمسين".
(3)
(ستون) لأنهن أقوى جبلة وطبيعة، وقد روى أن أم موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ولدته ولها ستون سنة، ويقال أنه لن يلد بعد خمسين إلا عربية ولا يلد لستين إلا قرشية.
الحيض في حق هذه نادر بدليل قول عائشة وقلة وجوده فإذا انضم إلى هذا انقطاعه عن العادات مرات حصل اليأس من وجوده فلها حينئذ أن تعتد بالأشهر، وإن انقطع قبل ذلك فحكمها حكم من انقطع حيضها لا تدري ما رفعه على ما سنذكره إن شاء الله، وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراها فيه فهو حيض صحيح لأن دليل الحيض
الوجود في زمن الإِمكان وهذا يمكن وجود الحيض فيه وإن كان نادرًا وإن رأته بعد الستين فقد تيقن أنه ليس بحيض
(1)
وإن حاضت الصغيرة في عدتها انتقلت إلى القروء ويلزمها إكمالها
(2)
، وأن يئست ذات القروء انتقلت إلى عدة الآيسات، وإن عتقت الرجعية في عدتها بنت على عدة حرة
(3)
، وإن كانت بائنًا بنت على عدة أمة. الخامسة من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين لا تدري ما رفعه اعتدت سنة
(4)
، فإن عاد الحيض قبل انقضاء عدتها ولو في آخرها لزمها الانتقال إليه، وعدة
الجارية التي أدركت فلم تحض ثلاثة أشهر
(5)
، وعنه سنة
(6)
وكذا المستحاضة
(1)
(ليس بحيض) قال الخرقي: فإذا رأته بعد الستين فقد تيقن أنه ليس بحيض فعند ذلك لا تعتد به وتعتد بالأشهر.
(2)
(ويلزمها إكمالها) لأن الشهور بدل عنها فإذا وجد المبدل بطل البدل كالمتيمم يجد الماء.
(3)
(عدة حرة) هذا المذهب وبه قال الحسن والشعبي والضحاك وإسحق وأصحاب الرأي وهو أحد أقوال الشافعي، والثاني تكمل عدة أمة سواء كانت بائنًا أو رجعية وبه قال مالك وأبو ثور لأن الحرية طرأت بعد وجوب العدة.
(4)
(سنة) تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة عدة آيسة وهو المذهب وهذا قول عمر، قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه، وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه.
(5)
(ثلاثة أشهر هذا المذهب، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي واختاره أبو بكر والمصنف والشارح.
(6)
(وعنه سنة) لأن يجوز أن يكون بها حمل منع من حيضها فيجب أن تعتد بسنة. ولنا قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} الآية وهذه من اللائي لم يحضن.
الناسية
(1)
وأما التي عرفت ما رفع الحيض فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد
به إلا أن تصير في سن الإِياس فتعتد حينئذ عدة الآيسات
(2)
، وعنه تنتظر ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة
(3)
. واختار الشيخ إن علمت عدم عودة فكآيسة وإلا اعتدت سنة، السادسة امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك
(4)
تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة ولا يشترط طلاق ولي زوجها
(1)
(الناسية) لأنه عليه الصلاة والسلام أمر حمنة بنت جحش أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة، وعنه سنة لأنها لها تتيقن لها حيض.
(2)
(الآيسات) لما روى الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أنه أخبره أن حبان بن كل نقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي مرضع فمكثت سبعة شهور ولا تحيض منعها الرضاع، ثم مرض حبان فقيل له إن مت ورثتك فجاء إلى عثمان وأخبره بشأن امرأته وعنده علي وزيد فقالا نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض وليست من اللائى لم يحضن ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل كثير. الحديث.
(3)
(وإلا اعتدت بسنة) ذكره محمد بن نصر الله عن مالك ومن تبعه منهم أحمد، قال في الإِنصاف: وهو الصواب.
(4)
(لغيبة ظاهرها الهلاك) كالذي يفقد من بين أهله أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع أو يمضي إلى مكان قريب يقضي حاجته ويرجع فلا يظهر له خبر.
بعد اعتدادها
(1)
، وإذا حكم الحاكم بالفرقة أو مضت المدة نفذ الحكم في الظاهر
(2)
، ولو تزوجت امرأة قبل الزمان المعتبر. ثم تبين أنه كان طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة لم يصح
(3)
. وإن تزوجت بعد مدة التربص والعدة فقدم الأول وتركها مع
الثاني حلت من غير تجديد عقد
(4)
؛ واختار الموفق التجديد
(5)
. فإن رجع الأول بعد موتها لم ورثها لأنها زوجة الثاني ظاهرًا. وإن جع بعد موت الثاني ورثته واعتدت لوفاته عدة وفاة ورجعت إلى الأول
(6)
. وإن كانت غيبته غير منقطعة يعرف خبره ويأتي كتابه فليس لامرأته أن تتزوج إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها الفسخ
(7)
ومن ظهر موته باستفاضة كأن تتظاهر الأخبار بموته أو ببينة فاعتدت للوفاة أبيح لها أن تتزوج .. فإن عاد زوجها بعد ذلك فكمفقود. فإن تركها مع الثاني فله تضمين البينة ما تلف من ماله. وإن اختارت امرأة المفقود المقام والتصبر حتى يتبين أمره فلها النفقة من ماله ما دام حيًّا
(8)
: وإن ضرب لها حاكم مدة التربص فلها فيها النفقة لأنه لم يحكم بموته إلا في العدة
(9)
. والوجه الثاني لها النفقة قاله القاضي
(10)
. وكذا ذكر صاحب المغنى والشرح وزاد أن نفقتها لا تسقط بعد العدة أيضًا
(11)
وإذا تزوج امرأة لها ولد بن غيره وليس للولد ولد ولا
(1)
(بعد اعتدادها) وهو قول ابن عمر وابن عباس وهو المذهب.
(2)
(في الظاهر) لأن عمر لما حكم بالفرقة نفذ ظاهرًا دون الباطن فلو طلق الأول صح طلاقة لبقاء نكاحه بدليل تخييره في أخذها.
(3)
(لم يصح) النكاح لأنها معتقدة تحريم نكاحها وبطلانه، والثاني هو صحيح لأنها ليست في نكاح ولا عدة فصح تزويجها. ولنا أنها تزوجت في مدة منعها الشرع النكاح فيها فلم يصح، كما لو تزوجت المعتدة في عدتها والمرتابة في زمن الريبة.
(4)
(من غير تجديد عقد) لأن الصحابة لم ينقل عنهم تجديد عقد.
(5)
(واختار الموفق التجديد) وهو القياس، وعلى ذلك فيحتاج إلى طلاق الأول ثم تعتد كما في الرعاية.
(6)
(ورجعت إلى الأول) لعدم المعارض، رواه الجوزجاني عن عثمان وعلي. قال الشيخ: هي زوجة الثاني ظاهرًا وباطنًا وترثه، ذكره أصحابنا.
(7)
(فلها الفسخ) لا بتعذر الوطء إذا لم يقصد بغيبته الإضرار بتركه.
(8)
(ما دام حيًّا) فإن تبين أنه مات أو فارقها رجع عليها بما بعد ذلك من النفقة.
(9)
(إلا في العدة) لأنه حكم بموته بعد مدة التربص فصارت معتدة للوفاة.
(10)
(قاله القاضي) وهو نص أحمد لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت ولم يوجد ههنا.
(11)
(بعد العدة أيضًا) لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما.
ولد ابن ولا أب ولا جد وهي غير آيسة
فمات اعتزلها الزوج وجوبًا حتى تحيض أو يتبين حملها
(1)
لأن حملها يرثه. وإن أقر العدل وقد غاب أنه طلقها من مدة تزيد على العدة قبل قوله
(2)
. كل معتدة من غير نكاح صحيح قياس المذهب تحريم نكاحها على الواطيء وغيره في العدة قاله الشارح، وقال الموفق والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها
(3)
. وإذا خالع الرجل امرأة وفسخ نكاحها فله أن يتزوجها في عدتها
(4)
. وإن وطئ رجلان امرأة فعليها عدتان لهما
(5)
.
(فصل) وإذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى
من العدة
(6)
. وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة
(7)
. وإن طلقها قبل دخوله بها استأنفت العدة في إحدى الروايتين
(8)
، وإن طلقها طلاقًا بائنًا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها بنت في
(1)
(أو يتبين حملها) روي عن علي وابنه الحسن ونحوه عن عمر والحسين بن علي والصعب بن جثامة، فإن لم يعتزلها وأتت بولد قبل ستة أشهر ورث، وإن أتت به بعدها من حين وطئها بعدموت الولد لم يرث.
(2)
(قبل قوله) قال في الاختيارات: إنه المشهور عن أحمد بخلاف الفاسق ومجهول الحال إذا كان فيها حق لله، قاله في الاختيارات.
(3)
(نسب ولدها) كالموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد. وإن لم يلحقه كالمزنى بها لم تحل.
(4)
(في عدتها) في قول الجمهور، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والزهري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.
(5)
(عدتان لهما) لحديث عمر وعلي رضي الله عنهما فيما إذا تزوجت يفرق بينهما. ولها الصداق بما استحل من فرجها. وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر.
(6)
(بنت على ما مضى من العدة) لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة فأشبه الطلقتين في وقت واحد.
(7)
(استأنفت العدة) لأنه طلاق من نكاح اتصل به المسيس.
(8)
(في إحدى الروايتين) وهو المذهب لأن الرجعة إعادة للمرأة إلى النكاح الأول فصار الطلاق الثاني طلاقًا من نكاح اتصل به المسيس، والثانية تبين اختاره الخرقى والقاضي وهو من المفردات.
إحدى الروايتين
(1)
.
(فصل) ويجب الإِحداد على المعتدة من الوفاة اجتناب الزينة
(2)
ولها تزين في فرش، ولا تكتحل بأثمد إلا من ضرورة
(3)
.
(فصل) وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات فيه زوجها وهي ساكنة فيه
(4)
إذا تطوع به الورثة أو السلطان، ولا يلزمها بذل أجرة المسكن، فيجب عليها السكنى لا تحصيل المسكن
(5)
، ويجوز نقلها لإِذاها، ولا نفقة في مال الميت ولا على الورثة إذا لم تكن حاملًا، ولها الخروج نهارًا لحوائجها
(6)
ولو وجدت من يقضيها لها، وليس لها المبيت
(1)
(في إحدى الروايتين) على ما مضى من العدة وهي المذهب بلا ريب كمن عقد ثم طلق قبل خلوة، وبه قال الشافعي ومحمد.
(2)
(اجتناب الزينة) في قول عامة أهل العلم منهم ابن عمر وابن عباس وعطاء وجماعة، فيحرم عليها أن تختضب وأن تحمر وجهها وأن تبيضه باسفيداج العرائس.
(3)
(من ضرورة) قال المصنف والشارح فإن اضطرت الحادة إلى الكحل بإثمد للتداوي فلها أن تكتحل ليلًا وتمسحه نهارًا وأفتت به أم سلمة، قال في الإِنصاف: ذلك معارض في الصحيح عن أم سلمة "أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت، يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال: لا، مرتين أو ثلاثًا. فيحتمل أن يكون ذلك منسوخًا، ويحتمل أنه كان يمكنها التداوي بغيره فمنعها منه أو أنها لم تكن وصلت إلى الاضطرار إلى ذلك، والله أعلم.
(4)
(وهي ساكنة فيه) وهو المذهب، روي ذلك عن عمر وابنه وعثمان وابن مسعود وأم سلمة، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي، وقال جابر بن زيد والحسن وعطاء تعتد حيث شاءت: وروي عن علي وابن عباس، ولنا حديث فريعة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها قالت: إن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله.
(5)
(لا تحصيل المسكن) قال المصنف، وقال في المغني وغيره: أو يطلب منها فوق أجرته فتسقط السكنى وتسكن حيث شاءت، وهو المذهب لأن الواجب سقط.
(6)
(لحوائجها) من بيع وشراء ونحوهما.
في غير بيتها
(1)
والأمة كالحرة في الأحداد والبدوية كالحضرية فإن انتقلت الحلة انتقلت معهم وإذا أذن لها زوجها في النقلة إلى بلد للسكنى فيه
فمات قبل مفارقة البنيان لزمها العود إلى منزلها، وإن مات بعده فلها الخيار بين البلدين وإن سافر بها لغير النقلة ثم مات في الطريق وهي قريبة دون مسافة القصر لزمها العود
(2)
وإن مات صاحب السفينة وامرأته في السفينة ولها مسكن في البر فحكمها حكم المسافرة في البر على ما فصلنا وإن لم يكن لها مسكن سواها وكان فيها بيت يمكنها السكن فيه بحيث لا تجتمع مع الرجال وأمكنها المقام فيه بحيث تأمن على نفسها ومعها محرمها لزمها أن تعتد به فإن كانت ضيقة وليس معها محرمها لزمها الانتقال إلى موضع سواها، وإن أذن لها في الحج فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج مضت في سفرها
(3)
وإن لم تخش وهي في بلدها أو قريبة يمكنها العود أقامت لتقضي العدة وإلا مضت وتحلل لفؤله بعمرة
(4)
وإن لم يمكنها السفر فحكمها حكم المحصر
(5)
.
(فصل) وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون
(6)
ولا تبيت إلا في منزلها وجوبًا فلو
(1)
(في غير بيتها) لما روى مجاهد قال "استشهد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن يا رسول الله نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها، والأمة في العدة كسكناها في حياة زوجها.
(2)
(لزمها العود) وإن كان فوقها خيرت بين البلدين لما روى سعيد بإسناده عن سعيد بن المسيب قال "توفى أزواج نساء وهن حاجات أو معتمرات، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن".
(3)
(في سفرها) ومتى رجعت وقد بقى من عدتها شئ لزمها الإِتيان به في بيت زوجها بغير خلاف منهم.
(4)
(بعمرة) وحكمها في القضاء حكم من فاته الحج.
(5)
(المحصر) كالتي يمنعها زوجها من السفر.
(6)
(مأمون) لما روى جابر قال "طلقت خالتي ثلاثًا فخرجت تجد نخلها، فلقيها رجل فنهاها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخرجى فجذى نخلك لعلك أن تصدقى منه أو تفعلي خيرًا" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
كانت دار المطلق متسعة لهما وأمكنها السكنى في موضع منفرد وبينهما باب مغلق وسكن الزوج في الباقي جاز. ولو غاب من لزمته السكنى لها أو
منعها منها اكتراه الحاكم من ماله
(1)
ولو سكنت ملكها فلها أجرته ومع حضوره وسكوته فلا أجرة لها، وليس له الخلوة مع امرأته البائن
(2)
وإن أراد إسكان البائن في منزله أو غيره مما يصلح لها فله ذلك
(3)
ولو لم تلزمه نفقة. وحكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها في لزوم المنزل
(4)
.
(1)
(من ماله) لقيامه مقام الغائب والممتنع أو افترض عليه أو فرض الحاكم أجرته لتأخذ منه إذا حضر نظير ما فرضنه.
(2)
(مع امرأته البائن) إلا مع محرم أحدهما كأمه أو أمها أو أمرأته أو أمته.
(3)
(فله ذلك) ولا محذور فيه تحصينًا لفراشه لأن الحق له فيه.
(4)
(في لزوم المنزل) سواء أذن لها الزوج في الخروج أو لم يأذن لأن ذلك من حقوق العدة وهي حق الله فلا يملك الزوج إسقاط شئ من حقوقها كما لا يملك إسقاطها.