الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كالأمين، وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلمًا لم يرجع بالزيادة على خليطه
(1)
وذكر الشيخ الأظهر أنه يرجع، وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه، ويجزى أخذ الساعى القيمة ولو اعتقد المأخوذ منه عدم الإِجزاء
(2)
.
باب زكاة الخارج من الأرض
(3)
تجب الزكاة في كل مكيل مدخر
(4)
من قوت كالحنطة والشعير والذرة والقطنيات
(5)
كالباقلاء والحمص واللوبيا والعدس والدخن والأرز والحلبة والسمسم كبزر البقول كلها
(6)
وتجب في كل ثمر يكال ويدخر لا في عناب وزيتون، وعنه
تجب في الزيتون إذا بلغ خمسة أوسق
(7)
ولا في قطن وكتان وسائر الفواكه كالتين
(8)
والمشمش والتوت، والأظهر وجوبها في العناب والتين والمشمش والتوت. ولا في قصب السكر
(1)
(على خليطه) لأنه ظلم فلا يجوز رجوعه على غير ظالمه وفاقًا، ويرجع على خليطه بنصف شاة فقط.
(2)
(عدم الإِجزاء) لأن الساعى نائب الإِمام وفعله كحكمه فيرفع الخلاف.
(3)
(الخارج من الأرض) من الزرع والثمار والركاز وما هو في حكم ذلك كعسل النحل، وأجمعوا على وجوبها في البر والشعير والزبيب قاله ابن المنذر.
(4)
(مدخر) لقوله عليه الصلاة والسلام "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" فدل على أن ما لا يدخله التوسيق ليس مرادًا.
(5)
(القطنيات إلى آخره) سمي ذلك قطنية من قطن في البيت لأنها تمكث فيه، ومنه قولهم. فلان قاطن لمكان كذا.
(6)
(كلها) كالكرفس والبصل والكمون وحب الرشاد وبزر البقلة الحمقاء والحبة السوداء وكبزر البطخ بأنواعه.
(7)
(خمسة أوسق) وهذا قول الزهري والأوزاعى ومالك والليث والثوري وأصحاب الرأي واحد قولي الشافعى.
(8)
(كالتين) واختار الشيخ وجوبها في التين لأنه يدخر كالتمر.
والخضر
(1)
ولا في السعف والخوص ولا في التين ولبن الماشية وصوفها ولا في الحرير ودودة القز
(2)
وعن أحمد لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب
(3)
وعند مالك والشافعي يختص وجوب الزكاة بالتمر والزبيب والمقتات والمدخر من الحبوب اهـ، ولا تجب في الزعفران.
(فصل) ويعتبر لوجوبها شرطان: أحدهما أن تبلغ نصابًا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق
(4)
قال في المبدع: ليس المراد بالعام هنا
إثنى عشر شهرًا بل وقت استغلال المغل من العام عرفا وأكثره ستة أشهر بقدر فصلين اهـ
(5)
والوسق ستون صاعًا والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل. والمكيل يختلف في الوزن: فمنه ثقيل كتمر وأرز، ومتوسط كبر وعدس وخفيف كشعير وذرة. فالاعتبار في ذلك بالمتوسط نصًّا، ونصاب عدس وأرز يدخران في قشريهما عادة لحفظهما عشرة أوسق
(6)
وإن كان نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى
(1)
(والخضر) وقد روى أن عامل عمر كتب إليه في الكروم فيها من الفرسدق والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافًا، فكتب إليه عمر: ليس فيها عشر، هي من العضاه. رواه الأثرم.
(2)
(ودودة القز) لأن ذلك كله ليس منصوصًا عليه ولا في معنى المنصوص عليه فيبقى على الأصل.
(3)
(والزبيب) وهو قول ابن عمر والحسن والشعبي ووافقهم إبراهيم وزاد: لأن ما عدا هذا لا نص فيه ولا إجماع.
(4)
(خمسة أوسق) لقوله عليه الصلاة والسلام "ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة" رواه أحمد ومسلم، ولا يعتبر الحول لتكامل النماء عند الوجوب.
(5)
(بقدر فصلين) وعلم منه أنه لا يضم ثمرة عام أو زرعه إلى آخر.
(6)
(عشرة أوسق) إذا كان ببلد قد خبره أهله وعرفوا أنه يخرج منه مصفى النصف لأنه يختلف في الخفة والثقل.
الآخر كزرع العام الواحد، وكالذرة والسلت يضم إلى الشعير والعلس إلى الحنطة في تكميل النصاب، ولا يضم جنس إلى آخر، ولا تضم الأثمان إلى شئ منها إلا إلى عروض التجارة، وعنه أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب
(1)
وعنه تضم الحنطة إلى الشعير، والقطنيات بعضها إلى بعض
(2)
، الثاني أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة، فتجب فيما نبت بنفسه مما زرعه الآدمى كمن سقط له حب في أرضه أو أرض مباحة، ولا تجب فيما يوهب له ولا فيما يملك من زرع، أو ثمر بعد بدو صلاحه بشراء أو إرث أو غيرهما، ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقى وتنقيتها
ومؤنة سقي في نقص الزكاة لقلة المؤنة، ولا ينقص النصاب بمؤنة حصاد ودياس وغيرهما لسبق الوجوب. وقال الشيخ: وما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع من العام إلى العام أو في أثناء العام ولا يحتاج إلى دولاب يديره الدواب يجب فيه العشر
(3)
ومن له حائطان أو أرضان ضما في تكميل النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في معقيه بمؤنة أو بغيرها، ويصدق المالك فيما سقي به بلا يمين
(4)
فإن قطعها قبله لغرض صحيح
(5)
فلا زكاة فيه، وإن باعه أو وهبه فزكاته عليه خرص أو لم يخرص، ولو مات وله ورثة لا تبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا لم يؤثر ذلك، ولو ورثه من عليه دين لم يمنع دينه الزكاة
(6)
ولو كان ذلك قبل بدو صلاح الثمرة واشتداد الحب انعكست
(1)
(في تكميل النصاب) صححها القاضي واختارها أبو بكر وهو قول عكرمة وحكاه ابن المنذر عن طاوس لحديث "لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق" فمفهومه وجوب الزكاة إذا بلغ خمسة أوسق.
(2)
(بعضها إلى بعض) قال القاضي: وهذا الصحيح وهو مذهب مالك والليث إلا أنه زاد فقال والذرة والدخن والأرز والقمح والشعير صنف واحد لأن هذا كله مقتات فضم بعضه إلى بعض كأنواع الحنطة، والأول أصح إن شاء الله.
(3)
(يجب فيه العشر) لأن مؤنته خفيفة كحرث الأرض وإصلاح طرق الماء فلا يؤثر في نقص الزكاة.
(4)
(بلا يمين) لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم لأنها حق لله.
(5)
(لغرض صحيح) كأكل أو بيع أو تخفيف لأصلها أو تحسين بقيتها فلا زكاة فيه.
(6)
(لم يمنع دينه الزكاة) لأنها وجبت على المورث قبل موته فتؤخذ من تركته.
الأحكام
(1)
. ويمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار
(2)
وعنه لا يمنع الدين وجوبها في الأموال الظاهرة
(3)
ولو باعه وشرط الزكاة على المشتري صح
(4)
فإن لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه ألزم بها
البائع، وبفارق إذا استثنى زكاة نصاب ماشية للجهالة
(5)
وإن تلفت الثمرة بعد وجوب الزكاة وجبت، وعنه تسقط إذا لم يفرط واختاره الشيخ، وإن تلف البعض زكى الباقي إن كان نصابًا وإلا فلا زكاة فيه، والمذهب إن كان التلف قبل الوجوب فهو كما قال وإن كان بعده وجبت في الباقي بقدره مطلقًا. ويجب إخراج زكاة الحب مصفي والثمر يابسًا
(6)
فلو خالف وأخرج سنبلًا وعنبًا لم يجزئه
(7)
فلو كان الآخذ الساعي فإن جففه وصفاه وجاء قدر الواجب أجزأ
(8)
وإن احتيج إلى قطع ثمر يجئ منه تمر أو زبيب مثلًا بعد بدو صلاحه فقطعه قبل كماله
(9)
جاز وعليه زكاته يابسًا كما لو قطع لغرض البيع بعد خرصه، وإن كان رطبًا لا يجيء منه تمر أو عنبًا لا يجئ منه زبيب وجب قطعه وفيه الزكاة إن بلغ نصابًا يابسًا من غيره تمرًا أو زبيبًا مقدرًا بغيره خرصًا ويخرج منه رطبًا وعنبًا اختاره القاضي وجماعة، وله أن يخرج الواجب منه مشاعًا أو مقسومًا بعد الجذاذ وقبله بالخرص، وله بيعها منه
(1)
(انعكست الأحكام) فتكون الزكاة في مسئلتي البيع والهبة على المشتري والموهوب له إن كان من أهل الوجوب، وتسقط في مسئلتي الموت لأنه انتقل قبل وجوبها إلى من لا تجب عليه.
(2)
(والثمار) في إحدى الروايتين وكما تقدم وهي أظهر، لا دين بسبب ضمان، فلا يمنع هذا الدين وجوب الزكاة.
(3)
(في الأموال الظاهرة) وفاقًا للشافعى ومالك، وعند مالك يمنعها في الأموال الباطنة، وعند أبي حنيفة كل دين مطالب به يمنع إلا في المعشرات لأن الوجوب فيها ليس بزكاة عنده.
(4)
(صح البيع والشرط للعلم بالزكاة فكأنه استثنى قدرها ووكله في إخراجها.
(5)
(للجهالة) بالمستثنى، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.
(6)
(والتمر يابسًا) لحديث ابن أسيد "إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب زبيبًا كما يخرص النخل، ولا يسمى زبيبًا وتمرًا حقيقة إلا يابسًا.
(7)
(لم يجزئه) ووقع نفلًا إن كان الإخراج للفقراء.
(8)
(أجزأ) ورد الفضل إن زاد وأخذ النقص إن نقص.
(9)
(قبل كماله) لضعف أصل ونحوه كخوف عطش أو تحسين بقيته فلا يكلف الإنسان ما يهلك ماله.
أو من غيره
(1)
ويقسم ثمنها، والمذهب أنه لا يخرج إلا يابسًا، وأنه يحرم عليه شراء زكاته ولا يصح ولا صدقته
(2)
وسواء اشتراها منه أو ممن أخذها منه أو من غيره
(3)
وظاهر
التعليل يقتضي الفرق، وإن رجعت إليه بإرث
(4)
أو وصية أو هبة أو أخذها من دينه طابت له بلا كراهة.
(فصل) ويسن أن يبعث الإمام خارصًا
(5)
ويعتبر أن يكون أمينًا خبيرًا غير متهم ولو عبد. ويحرم قطعه عند حضور ساع بلا إذنه، ويكفي خارص واحد
(6)
وأجرته على رب النخل والكرم، وفي المبدع أجرته على بيت المال
(7)
ولا تخرص الحبوب
(8)
ولا ثمر غير النخل والكرم. والخرص حزر مقدار الثمر في رءوس النخل والكرم وزنًا بعد أن يطوف به ثم يقدره تمرًا ثم يعرف المالك قدر الزكاة، ويخير بين أن يتصرف عما شاء ويضمن قدرها وبين حفظها إلى وقت الجفاف، وإن حفظها إلى وقت الجفاف زكى الموجود فقط وافق قول الخارص أولًا، وإن ترك الساعي شيئًا من الواجب أخرجه المالك، فإن لم
(1)
(أو من غيره) لأن رب المال يبذل فيها عوض مثله أشبه الأجنبي، ولقوله "أو رجلًا اشتراها بماله" في حديث أبى سعيد.
(2)
(ولا صدقته) لما روى عمر قال "حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، وأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئة" متفق عليه.
(3)
(أو من غيره) لظاهر الخبر، وقال المجد في منتقاه في مسألة شراء الزكاة "وحمل قوم النهى على التنزيه".
(4)
(وإن رجعت إليه بأرث) لقوله عليه الصلاة والسلام "وجب أجرك وردها عليك الميراث" رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أبى هريرة والنسائي.
(5)
(خارصًا) لحديث عائشة قالت: "كان عليه الصلاة والسلام يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود يخرص عليهم النخل قبل أن يؤكل" متفق عليه. وفى حديث عتاب "يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم" رواه الترمذي وابن ماجه.
(6)
(خارص واحد) لحديث عائشة، لأنه ينفذ ما يؤدي إليه اجتهاده كقائف وحاكم.
(7)
(على بيت المال) قلت: ولو قيل من سهم العمال لكان متجهًا.
(8)
(ولا تخرص الحبوب) في سنبله، وبهذا قال عطاء والزهري ومالك، لأن الشرع لم يرد بالخرص ولا هو في معنى المنصوص عليه، لأن ثمرة النخل والكرم تؤكل رطبًا فيخرص على أهله للتوسعة عليهم.
يبعث ساعيًا فعلى رب المال ما يفعله الساعي إن أراد التصرف، ثم إن كان أنواعًا لزم خرص كل نوع وحده لاختلاف الأنواع وقت الجفاف
(1)
وإن كان
نوعًا واحدًا فله خرص كل شجرة وحدها، وله خرص الجميع دفعة واحدة وإن ادعى رب المال غلط الخارص غلطًا محتملًا قبل قوله بغير يمين، وإن فحش لم يقبل، ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع فيجتهد الساعى بحسب المصلحة
(2)
ولا يكمل بهذا القدر المتروك النصاب إن أكله، وإن لم يأكله كمل به، وتؤخذ زكاة ما سواه بالقسط، وإن لم يترك الخارص شيئًا فلرب المال الأكل هو وعياله بقدر ذلك ولا يحتسب عليه، ويأكل من حبوب ما جرت به العادة، ولا يحتسب به عليه، ولا يهدي
(3)
ولا يأكل من زرع وثمر مشترك شيئًا إلا بإذن شريكه، ويأخذ العشر من كل نوع على حدته بحصته ولو شق لكثر الأنواع واختلافها
(4)
وفيه وجه أنه يجمع ويؤخذ من الوسط
(5)
ولا يجوز إخراج جنس عن جنس آخر
(6)
ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة
(7)
والخراج على
مالك الأرض دون المستعير والمستأجر
(8)
ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له
(1)
(وقت الجاف) فمنها ما يزيد رطبه على تمره، ومنها ما يزيد تمره على رطبه.
(2)
(بحسب المصلحة) لحديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
(3)
(ولا يهدى) من الحبوب قبل إخراج زكاتها شيئًا بخلاف الثمار فله التصرف فيما يترك كيف شاء.
(4)
(لكثرة الأنواع واختلافها) لأن الفقراء بمنزلة الشركاء، وهذا قول أكثر أهل العلم، بخلاف السائمة لما فيه من التشقيص.
(5)
(ويؤخذ من الوسط) وبه قال مالك والشافعي وأبو الخطاب إذا شق عليه إخراج كل نوع على حدته.
(6)
(عن جنس آخر) لقوله: "خذ الحب من الحب والإِبل من الإِبل والبقر من البقر والغنم من الغنم" رواه أبو داود وابن ماجه، وبه قال عطاء والشافعي وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري.
(7)
(فتحت عنوة) المراد بها ما فتح عنوة ووقف على المسلمين وضرب عليه خراج معلوم، وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري والأوزاعى ومالك والثوري والشافعي وجمع.
(8)
(والمستأجر) وقال أصحاب الرأي: لا عشر في أرض خراجية، ولنا قوله "ومما أخرجنا لكم من الأرض" وقول النبي صلى الله عليه وسلم "فيما سقت السماء العشر" وغيره من عمومات الأخبار، ولأن سبب الخراج التمكين من النفع ووجوبه وإن لم تزرع فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك، وحديثهم ضعيف جدًّا.
مال يقابله، وإذا لم يكن له سوى غلة الأرض فيها ما فيه زكاة وما لا زكاة فيه كالخضر جعل الخراج في مقابلته لأنه أحوط للفقراء، ومتى حصد غاصب الأرض زرعه استقر ملكه وزكاته وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلًا
(1)
والخراجية يكون الخراج في رقبتها، والعشر في غلتها إن كانت لمسلم، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم وما جلا عنها أهلها خوفًا منا، وما صولحوا على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج. والأرض العشرية لا خراج عليها وهي الأرض المملوكة، وهي خمسة أضرب: التي أسلم أهلها عليها كالمدينة، وما أحياه المسلمون واختطوه كالبصرة، وما أقطعها الخلفاء الراشدون إقطاع تمليك
(2)
وما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر، وما صولح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليها كاليمن. وللإِمام إسقاط الخراج على وجه المصلحة ويجوز لأهل الذمة شراء أرض عشرية من مسلم ولا عشر عليهم
(3)
كالسائمة وغيرها، لكن إن كان تغلبيًا فعليه فيما يزكي زكاتان يصرفان مصرف الجزية، وإذا أسلم سقطت عنه إحداهما، لكن يكره للمسلم بيع أرضه من ذمى وإجارتها نص عليه، وعنه لا
يجوز
(4)
إلا لتغلبي فلا يكره ذلك، فأما على المنع لو خالفوا واشتروا صح بلا نزاع عند الأصحاب
(5)
ولا تصير به العشرية خراجية وإن ملكها تغلبى وزرع أو غرس فيها وحصل ما يزكي كان عليه عشران نص عليه كما تقدم، ولا زكاة على ذمي فيما اشتراه من أرض خراجية، ولا فيما إذا جعل داره بستانًا أو مزرعة أو أحيا مواتا.
(فصل) وفي العسل العشر
(6)
وسواء أخذه من موات أو من ملكه أو ملك غيره لأنه لا يملك بملك
(1)
(الحصاد والجذاذ ليلًا) لحديث الحسين "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجذاذ بالليل وعن الحصاد" رواه البيهقى.
(2)
(إقطاع تمليك) كإقطاع عثمان في السواد لسعد وابن مسعود وخباب قاله أحمد.
(3)
(ولا عشر عليهم) إذا اشتروا الأرض العشرية لأنهم ليسوا من أهل الزكاة.
(4)
(وعنه لا يجوز) اختارها الخلال: وهو قول مالك، وحكى عن الحسن وعمر بن عبد العزيز، وكلام الشيخ يعطى أن على المنع لا يصح شراؤه.
(5)
(عند الأصحاب) وعليهم عشران على الصحيح من المذهب اختاره الشيخ.
(6)
(في العسل العشر) قال الأثرم سئل أبو عبد الله: أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال نعم، أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. وروى عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري والأوزاعى وإسحق، لحديث أبى سيارة المتعى.
الأرض كالصيد والطائر يعشش بملكه، ونصابه عشرة أفراق نص عليه
(1)
ولا تتكرر زكاة معشرات ولو بقيت عنده حولًا ما لم تكن للتجارة
(2)
ولا شيء في المن ونحوه ينزل من السماء وتضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم بالحل وعلله في الأحكام السلطانية وغيرها بأن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الانتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص، وهذا مضاف لموضوع العمالة وحكم الأمانة.
(فصل) في المعدن. وهو كل متولد في الأرض من غير جنسها ليس نباتًا، فمن
استخرج من أهل الزكاة من معدن في أرض مملوكة له أو مباحة أو مملوكة لغيره إن كان جاريًا
(3)
ولو من داره نصاب ذهب أو فضة أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيره بعد سبكه وتصفيته منطبقًا كان كصفر ورصاص وحديد أو غير منطبق كياقوت وفيروز
(4)
وعقيق وزبرجد وغيره مما سمى معدنًا ففيه الزكاة في الحال ربع العشر من قيمتها أو من عينها إن كانت أثمانًا، وما يجده في ملكه أو موات فهو أحق به، وما يجده في ملك يعرف مالكه فهو لمالك المكان إن كان جامدًا، وأما الجاري فمباح على كل حال. ولا يمنع الذمي من استخراج معدن ولو بدارنا، ولا زكاة فيما يخرجه. ووقت وجوبها بظهوره واستقرارها بإحرازه، سواء استخرجه في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها ترك إهمال، وحده ثلاثة أيام، ولا أثر لتركه لإصلاح آلة وما جرت وبه العادة. ولا يجوز إخراجها إذا كانت أثمانًا إلا بعد سبك وتصفية، ولا تتكرر زكاته إذا لم يقصد به
(1)
(نص عليه) فرق بفتح الراء، لما روى الجوزجانى عن عمر: أن ناسًا سألوه فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديًا باليمن فيه خلايا من نحل وإنا نجد ناسًا يسرقونها، فقال عمر: إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقًا حميناها لكم. وهذا تقدير من عمر يجب المصير إليه.
(2)
(ما لم تكن للتجارة) فتقوم عند كل حول، لأنها حينئذ مرصدة للنماء كالأثمان.
(3)
(إن كان جاريًا) له مادة لا تنقطع، لأنه لا يملك بملك الأرض بخلاف الجامد.
(4)
(وفيروز) حجر أخضر مشوب بزرقة يوجد بخراسان، وزعم بعض الأطباء أنه يصفو بصفاء الجو ويتكدر بتكدره.
التجارة إلا أن يكون نقدًا، ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان
(1)
والعنبر وغيره. وإن كان المعدن بدار حرب ولم يقدر على إخراجه إلا بقوم لهم منعة فغنيمة يخصر بعد ربع العشر.
(فصل) وفى الركاز الخمس في الحال أي نوع كان من المال على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والحديد والآنية وغير ذلك
(2)
يصرف مصرف الفئ
(3)
للمصالح كلها، ويجوز للإمام رد خمس الركاز أو بعضه لواجده بعد قبضه وتركه له قبل قبضه كالخراج، وله رد الزكوات على من أخذت منه إن كان من أهلها
(4)
فإن تركها له من غير قبض لم يبرأ، ويجوز لواجده تفرقته بنفسه نص عليه وباقيه لواجده
(5)
ولو كان ذميًا أو مستأمنًا أو مكاتبًا، ولو استؤجر لحفر بئر أو هدم شيء فوجده فهو له لا لمؤجره، وإن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها أو خربة فهو لواجده، وإن علم مالكها أو كانت منتقلة إليه فهو له أيضًا إن لم يدعه المالك للأرض ملكًا. وإن وجد فيها لقطة فواجدها أحق من صاحب الملك، وكذا حكم المستأجر والمستعير، وإن كان عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة فهو لقطة.
(1)
(والمرجان) هو نبات حجري متوسط في خلقه بين النبات والمعدن، ومن خواصه أن النظر إليه يشرح الصدر ويفرح القلب.
(2)
(والآنية وغير ذلك) وهو قول إسحق وأبى عبيد وابن المنذر وأصحاب الرأي والشافعى في قول وإحدى الروايتين عن مالك؛ وقال الشافعي في الآخر لا يجب إلا في الأثمان. ولنا عموم قوله "وفي الركاز الخمس" ولأنه مال مظهور عليه من الكفار فوجب فيه الخمس على اختلاف أنواعه.
(3)
(مصرف الفئ) وبه قال أبو حنيفة والمزني، وروى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي: أن رجلًا وجد ألف دينار خارجًا من المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس مائتى دينار ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام، فقال عمر: خذها هي لك. ولو كان زكاة لخص به أهل الزكاة ولم يرده على واجده.
(4)
(إن كان من أهلها) لأنه أخذ بسبب متجدد كارثها وقبضها عن دين.
(5)
(لواجده) لفعل عمر وعلى دفعًا باقى الركاز لواجده، ولأنه مال كافر مظهور عليه فكان لواجده بعد الخمس كالغنيمة.