الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت
(1)
ويعتبر من الثلث
(2)
وإن رهن المدبر لم يبطل تدبيره
(3)
وإذا قال: رجعت في تدبيري أو أبطلته لم يبطل
(4)
لأنه تعليق للعتق بصفة، وعنه يبطل
(5)
كالوصية، وله
بيع المدبر
(6)
وهبته ولو أمة، وله وطء الأمة، وما ولدته المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها كهي
(7)
وإن أنكر السيد التدبير ولا بينة حلف على البت، والوارث يحلف على نفي العلم.
باب الكتابة
وهي مندوبة لمن يعلم فيه خيرًا، ولا تصح كتابة المرهون بعد قبضه، ولا تصح إلا على عوض معلوم
(1)
(تعليق العتق بالموت) والأصل فيه حديث جابر "أن رجلًا من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه" متفق عليه، وفى رواية قال "أنت أحوج منه".
(2)
(ويعتبر من الثلث) روي ذلك عن علي وابن عمر وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي والثوري وجمع، وعن ابن مسعود ومسروق ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي أنه يعتق من رأس المال قياسًا على أم الولد. ولنا أنه تبرع بعد الموت فكان من الثلث.
(3)
(تدبيره) فإن مات السيد عتق إن خرج من الثلث وأخذ من تركته قيمته رهنًا مكانه.
(4)
(لم يبطل) هذا المذهب، لأنه تعليق للعتق بصفة فلا يبطل.
(5)
(يبطل) لأنه جعل له نفسه بعد موته فكان ذلك وصية فجاز الرجوع فيه "وهذا قول الشافعي القديم وقوله الجديد كالرواية الأولى.
(6)
(المدبر إلى آخره) هذا المذهب مطلقًا، وروي مثل هذا عن عائشة وعمر بن عبد العزيز، وهو قول الشعبي، وكره بيعه ابن عمر وابن المسيب والشعبي والنخعي والزهري ومالك وجمع، لأن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا يباع المدبر ولا يشرى" ولنا ما روى جابر "أن رجلًا أعتق مملوكًا له عن دبر فاحتاج" الحديث، زاد. ولعل خبرهم لم يصح مرفوعًا.
(7)
(كهي) يعتق بموت سيدها، فإن بطل تدبيرها ببيع أو غيره لم يبطل في الولد.
منجم نجمين فصاعدًا
(1)
ويعلم قدر ما يؤدي في كل نجم، وإذا أدى ما كوتب عليه أو أبريء منه عتق
(2)
وما فضل في يده فهو له، وعنه أنه إذا ملك ما يؤدي صار حرًا
(3)
، ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته
(4)
لا أن يزيد بها، ويريد في الأجل، ويلزم السيد أخذ معجله
(5)
، وإذا حضر مال الكتابة فقال السيد: هذا حرام أو غصب وثبت ببينة أو إقرار المكاتب لم يلزم السيد قبوله، وينفق على نفسه وزوجته ورقيقه وولده التابع له من أمته
(6)
وليس له أن يتزوج ولا يتسرى، ولا يزوج رقيقه إلا بإذن سيده.
(فصل) ولا يملك السيد شيئًا من كسبه، ولا يبيعه درهمًا بدرهمين
(7)
وليس له أن يطأ مكاتبته إلا
(1)
(نجمين فصاعدا) هذا ظاهر المذهب وبه قال الشافعي، وروي عن علي أنه قال الكتابة نجمين والإيتاء من الثاني.
(2)
(عتق) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم ومالك والشافعي، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "المكاتب عبد ما بقى عليه درهم" رواه أبو داود.
(3)
(صار حرًا) لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان لأحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، رواه الترمذي وحسنه وصححه.
(4)
(بعض كتابته) روي عن طاوس والزهري والنخعي وأبي حنيفة، وقال الشافعي: لا يجوز لأنه بيع ألف بخمسمائة وهو ربا الجاهلية وهو أن يزيد في الدين لأجل الأجل وهذا يضاهيه، ولنا أن مال الكتابة غير مستقر ولا هو دين صحيح.
(5)
(أخذ معجله) فإن أبى جعله إمام في بيت المال ثم أداه السيد وقت حلوله وحكم بعتقه، لما روى الأثرم بإسناده عن أبي بكر بن حزم، أن رجلًا أتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إني كاتبت على كذا وكذا، وإنى أيسرت بالمال وأتيته به فزعم أن لا يأخذ إلا نجومًا، فقال عمر: يا يرفأ خذ هذا المال فاجعله في بيت المال وأداليه نجومًا في كل عام، وقد عتق هذا. فلما رأى ذلك سيده أخد المال. وعن عثمان نحو هذا.
(6)
(من أمته) فإن لم يكن تابعًا له بأن كان من زوجة لم تلزمه نفقته.
(7)
(درهمًا بدرهمين) وهو المذهب، لأنه معه في المعاوضة كالأجنبى. وقال ابن أبي موسى: لا ربا بينهما لأنه عبد في الأظهر.