المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب المساقاة وهي دفع أرض وشجر له ثمر مأكول لمن يغرسه، - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌ ‌باب المساقاة وهي دفع أرض وشجر له ثمر مأكول لمن يغرسه،

‌باب المساقاة

وهي دفع أرض وشجر له ثمر مأكول لمن يغرسه، أو مغروس لمن يعمل عليه ويقوم بمصلحته بجزء مشاع معلوم من ثمرته. والمزارعة

(1)

دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو مزروع لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل

(2)

ويعتبر كون عاقديهما جائزي التصرف، فتجوز المساقاة في كل شجر له ثمر مأكول وإن لم يكن نخلًا ولا كرمًا

(3)

وقال الموفق تصح على ماله ورق يقصد

(4)

بجزء مشاع معلوم من ثمره أو ورقه ونحوه يجعل للعامل، ولو ساقاه على ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضروات كالقطن والمقاثي والباذنجان ونحوه لم تصح، وتصح المزارعة عليه، وتصح بلفظ مساقاة ومعاملة ومفالحة وبكل لفظ يؤدي معناها، وتصح هي ومزارعة بلفظ إجارة

(5)

وتصح إجارة أرض بنقد وعروض وبجزء مشاع معلوم مما

يخرج منها

(6)

فإن لم يزرعها في إجارة أو مزارعة

(7)

نظر إلى معدل

(1)

(والمزارعة) مشتق من الزرع، وتسمى مخابرة من الخبار وهي الأرض اللينة، ومؤاكرة.

(2)

(من المتحصل) والأصل في جوازها ما روى ابن عمر قال: "عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر" الحديث، وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب "عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع" وهذا عمل به الخلفاء الراشدون ولم ينكر فكان كالإِجماع.

(3)

(ولا كرما) هذا قول الخلفاء الراشدين وسعيد بن المسيب والقاسم ومالك والثوري والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد وإسحق وأبي ثور، وقال الشافعي: لا تجوز إلا في النخل والكرم لأن الزكاة تجب في ثمرتهما، وفى سائر الشجر قولان. وقال أبو حنيفة وزفر: لا تجوز بحال. ولنا الحديث والإِجماع ولا يجوز التعديل على ما خالفهما.

(4)

(ما له ورق يقصد) كتوت أو له زهر كورد، قال في الإِنصاف: وهو الصواب.

(5)

(بلفظ إجارة) في أحد الوجهين وهو المذهب، لأنه مؤد للمعنى، اختاره المصنف والشارح، وجزم به في الوجيز.

(6)

(معلوم مما يخرج منها) سواء كان طعامًا كالبر والشعير أو غيره كالقطن والكتان، وهو إجارة حقيقة كما لو أجرها بنقد، وقيل هي مزارعة بلفظ الإِجارة مجازًا.

(7)

(أو مزارعة) سواء قلنا إنها إجارة أو مزارعة.

ص: 473

المغل

(1)

فيجب القسط المسمى فيه، وتصح إجارتها بطعام معلوم من جنس الخارج منها

(2)

ومن غير جنسه

(3)

وتصح المساقاة على ثمرة موجودة لم تكمل، وعلى زرع نابت ينمى بالعمل، وإن بقى ما لا تزيد به الثمرة كالجذاذ والحصاد لم يصح، وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء معلوم من الثمرة أو من الشجر أو منهما - وهي المغارسة والمعاصبة - صح وللحاكم بلزومها في محل النزاع فقط

(4)

قال الشيخ: ولو كان المغارس ناظر وقف وأنه لا يجوز للناظر بعده بيع نصيب الوقف بلا حاجة اهـ

(5)

. ويصح كون الغراس من مساق ومناصب، قال الشيخ: وعليه العمل

(6)

ولو دفع أرضه لمن يغرسها على أن الأرض والغراس بينهما

فسد

(7)

كما لو دفع إليه الشجر المغروس ليكون الأصل والثمر بينهما أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما. وقال الشيخ فيمن دفع أرضه لمن يغرسها على أن الأرض والغراس بينهما: قياس المذهب صحته، ولو عملا في شجر لهما وهو بينهما نصفان وشرطا التفاضل في ثمره صح

(8)

، ومن شرط صحة المساقاة تقدير نصيب العامل بجزء من الثمرة كالثلث والربع

(9)

فلو جعل للعامل جزءًا من مائة جزء، أو الجزء لرب الشجر والباقي للعامل جاز ما لم يكن حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولو جعل

(1)

(إلى معدل المغل) من إضافة الصفة إلى موصوفها أي المغل الموازن لما يخرج منها لو زرعت.

(2)

(من جنس الخارج منها) في إحدى الروايتين وهي المذهب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، مثل إن أجرها ليزرعها برًا بقفيز بر، أو ليزرعها شعيرًا بقفيز شعير، كما لو أجرها بدراهم معلومة، فإن قال مما يخرج منها فسدت.

(3)

(ومن غير جنسه) بأن أجرها بشعير لمن يزرعها برًا.

(4)

(في محل النزاع فقط) وقيل لا يصح اختاره المصنف والشارح.

(5)

(بلا حاجة اهـ) ومراده بالحاجة ما يجوز معه بيع الوقف.

(6)

(وعليه العمل) قال في الإنصاف: وحكمه حكم المزارعة. وقال في المزارعة: اختاره المصنف والشارح.

(7)

(فسد) قال في المغني: ولا نعلم فيه خلافًا، وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد لأنه شرط اشتراكهما في الأصل ففسد.

(8)

(صح) على الصحيح من المذهب، لأنه من شرط له الثلثان قد يكون أقوى على العمل وأعلم به ممن شرط له الثلث.

(9)

(كالثلث والربع) لمعاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، ويفهم منه أنه لو ساقاه بالنصف مثلا باردًا من الخسائر أنه يصح، واستظهره بعضهم.

ص: 474

له آصعا معلومة

(1)

أو دراهم أو جعلها مع الجزء المعلوم فسدت، وكذلك إن شرط له ثمر شجر بعينه

(2)

فإن جعل له ثمرة سنة غير السنة التي ساقاه عليها أو ثمرة شجر غير الشجر الذي ساقاه عليه فسد العقد، وإذا كان في البستان شجر من أجناس كتين وزيتون وكرم فشرط للعامل من كل جنس قدرًا

(3)

أو كان فيه أنواع من جنس فشرط من كل نوع قدرًا وهما يعرفان قدر كل نوع صح، وإن كان البستان لاثنين فساقيا عاملًا واحدا صح، ولو ساقى واحد اثنين ولو مع عدم التساوي بينهما أو ساقاه على بستانه ثلاث سنين على أن له في السنة الأولى النصف وفي الثانية الثلث وفى الثالثة الربع صح، ولا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم بالرؤية أو الصفة التي لا يختلف معها، وتصح على البعل كالسقي

(4)

.

(فصل) والمساقاة عقد لازم من الطرفين

(5)

وكذلك المزارعة تفتقر إلى ضرب مدة تكمل الثمرة فيها، فإن جعلا مدة لا تكمل فيها لم تصح، وللعامل إن عمل وظهرت الثمرة أجرة مثله على الأصح وإن مات تمم الوارث، فإن أبى استؤجر على العمل من تركته

(6)

فإن تعذرت فلرب المال الفسخ، فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما، وإن باعه لمن يقوم مقامه جاز

(7)

وصح شرطه

(8)

وللمشتري الملك وعليه العمل، فإن

(1)

(آصعا معلومة) كعشرة، لأنه قد لا يخرج من النماء إلا ذلك فيختص به العامل.

(2)

(بعينه) لأنه قد لا يحمل غيره بالكلية فيحصل الضرر والغرر.

(3)

(من كل جنس قدرًا) النصف من ثمر التين وثلث الزيتون وربع الكرم.

(4)

(على البعل كالسقي) وبه قال مالك، لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة في ذلك كدعائها إلى المعاملة في غيره فيقاس عليه.

(5)

(لازم من الطرفين) وبه قال أكثر الفقهاء، لأنه عقد معاوضة فكان لازمًا كالإِجارة، واختاره الشيخ ومعاملة الناس على ذلك.

(6)

(من تركته) من يعمل، لأنه عقد لازم أشبه الإِجارة، فإن لم يكن له تركة أو تعذر الاستئجار منها بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه لتكميل العمل واستؤجر من يعمله، ذكره في المغني.

(7)

(جاز) لكن إن كان المبيع ثمرًا لم يصح بيعه إلا بعد بدو الصلاح أو لمالك الأصل على أحد الوجهين.

(8)

(وصح شرطه) أي العمل من البائع على المشتري، فيقوم مقام البائع فيما له وعليه.

ص: 475

لم يعلم المشتري بما لزم البائع من العمل فله الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن، وبين الإِمساك وأخذ الأرش، وقدم في الإِقناع وغيره أنهما عقد جائز

(1)

يبطلان بما تبطل به الوكالة ولا يفتقران إلى ضرب مدة يحصل الكمال فيها ولكل منهما فسخها، فإن فسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه، ويملك العامل حصته بالظهور، ويلزمه تمام العمل. قال المنقح: فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت إلى أن تبيد

(2)

والواقع كذلك اهـ. وإن فسخ العامل أو هرب

قبل ظهورها فلا شيء له، وإن فسخ المالك فعليه للعامل أجرة عمله

(3)

ويصح توقيتها

(4)

وإن ساقاة إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالبًا فلم تحمل تلك السنة، فلا شيء للعامل، وإن مات العامل أو جن أو حجر عليه لسفه انفسخت كرب المال، وإن قلنا بلزومها لم ينفسخ العقد ويقوم الوارث مقام الميت، فإن مات العامل فأبى وارثه لم يجبر

(5)

ويستأجر الحاكم من تركته من يعمل العمل، وإن ظهر الشجر مستحقًا بعد العمل أخذه ربه وثمرته، ولا حق للعامل في ثمرته ولا أجرة له وله على الغاصب أجرة مثله، وإن استحقت بعد اقتسامها وأكلاها فللمالك تضمين من شاء منهما، فإن ضمن الغاصب رجع على العامل بقدر نصيبه

(6)

ويرجع العامل على الغاصب بأجرة مثله، وإن ضمن العامل احتمل أن لا يضمنه إلا نصيبه خاصة

(7)

.

(فصل) ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة والزرع وزيادتهما من السقي وقطع ما يضر من شوك وغيره وتفريق الزبل والسباخ وحفظ الثمر في الشجر وفي الجرين وكذا الجذاذ إن شرط عليه وصح شرطه

(8)

(1)

(عقد جائر) هذا المذهب، لما روى مسلم عن ابن عمر في قصة خيبر "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا" ولو كان لازمًا لم يجز بغير توقيت مدة ولا أن يجعل الخيرة إليه في مدة إقرارهم ولا عقد على جزء من نماء المال، فكان جائزًا كالمضاربة، وفارق الإِجارة لأنها بيع فكانت لازمة كبيع الأعيان.

(2)

(إلى أن تبيد) الشجر التي وقعت عليها المناصبة.

(3)

(أجرة عمله) بخلاف المضاربة لأن الربح يتولد من العمل ولم يحصل بعمله ربح، والثمرة تولد من عين الشجر.

(4)

(ويصح توقيتها) لأنه لا ضرر في تقدير مدتها، ولا يشترط على قول أنها عقد جائز كالوكالة.

(5)

(لم يجبر) لأن الوارث لا يلزمه من الحقوق التي على موروثه إلا ما أمكن دفعه من تركته والعمل لا يدخل فيه.

(6)

(بقدر نصيبه) لأن التلف وجد في يده فاستقر الضمان عليه.

(7)

(نصيبه خاصة) لأنه ما قبض الثمرة كلها بل كان مراعيًا لها وحافظًا.

(8)

(وصح شرطه) لأنه لا يخل بمصلحة العقد فصح كتأجيل الثمن وشرط الرهن والضمين في البيع.

ص: 476

وإلا فعليهما بقدر حصتيهما، فإن شرط العامل أن أجر الإِجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم من الثمرة لم يصح

(1)

وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل ومثله تحصيل السباخ والزبل، وقال الموفق وغيره والأولى أن البقر التي تدير الدولاب على العامل كبقر الحرث وحكم العامل حكم المضارب

فيما يقبل قوله وما يرد فإن اتهم حلف فإن ثبتت خيانته ولم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل العمل يقوم مقامه، ويلزم من بلغت حصته منهما نصابًا زكاته

(2)

وإذا ساقى رجلًا أو زارعه فعامل العامل غيره على الأرض أو الشجر بغير إذن ربه لم يجز

(3)

وأجاز مالك إذا جاء برجل أمين فإن استأجر أرضًا فله أن يزارع فيها

(4)

وكذلك لمن في يده أرض خراجية والخراج عليه دون المزارع، وللموقوف عليه أن يزارع في الوقف ويساقى على الشجر وكذا ناظر الوقف ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط، وما طلب من قرية من كلف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال، فإن وضع على الزرع فعلى ربه، وإن وضع على العقار فعلى ربه ما لم يشرط على مستأجر، وإن وضع مطلقًا فالعادة، قال الشيخ: ومن لم يخلص ماله غيره من التلف إلا بما أدى عنه رجع به في أظهر قولي العلماء، ويعتبر معرفة جنس البذر ولو تعدد وقدره، وفي المغني أو تقدير المكان، وإن شرط إن سقى سيحًا أو زرعها شعيرًا فالربع وبكلفة أو حنطة النصف أو لك نصف هذا النوع وربع الآخر ويجهل العامل قدرهما لم يصح

(5)

أو لك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا الربع، أو قال ما زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفه ولم يبين البذر، أو ساقيتك على

هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع لم يصح، وإن قال: ما زرعت من شيء فلي نصفه صح لما في قصة خيبر، وإن ساقى أحد الشريكين شريكه وجعل له من الثمرة أكثر من نصيبه صح وإن جعل

(1)

(لم يصح) الشرط على الصحيح من المذهب قدر الأجرة أو لم يقدرها كما لو شرط لنفسه أجر عمله لأنه عليه.

(2)

(زكاته) لأن العامل يملك حصته بالظهور كرب المال، فإن لم تبلغ نصابًا إلا بجمعها لم تجب إلا على قولنا بتأثير الخلطة في غير الماشية.

(3)

(لم يجز) وبه قال أبو يوسف وأبو ثور، لأنه عامل في المال بجزء من نمائه فلم يجز أن يعامل غيره فيه كالمضارب.

(4)

(أن يزارع فيها) لأن منافعها صارت مستحقة له فملك المزارعة فيها كالمالك، بخلاف أخذها مزارعة على قول أنها عقد جائز.

(5)

(لم يصح) في أحد الوجهين وهو المذهب، والثاني يصح، قال المصنف بناء على قوله في الإِجارة: إن خطته روميًا فلك درهم، وإن خطته فارسيًا فلك نصف درهم، فإنه يصح وهذا مثله.

ص: 477

الثمرة بينهما نصفين أو جعل للعامل الثلث فسدت ويكون الثمر بينهما بحكم الملك ولا يستحق العامل شيئًا لأنه متبرع، وإن شرط للعامل كل الثمرة فسدت أيضًا وله أجرة مثله.

(فصل) في المزارعة، تجوز بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع

(1)

فإن كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح، وأما ما يفعل الآن أن يساقيه على النخل وتكون الأرض تبعًا بلا شيء فلا يصح

(2)

وإن كان حيلة على بيع الثمرة قبل وجودها أو بدو صلاحها بأن أجر الأرض بأكثر من أجرتها وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء ونحوه حرم ذلك ولم يصح، فإن قطع الشجر المثمر والحالة هذه فإنه ينقص من العوض بقدر ما ذهب من الشجر، سواء قيل بصحة العقد أو فساده، وسواء قطعه المالك أو غيره قاله الشيخ. ولا تصح إجارة أرض وشجرها لحملها

(3)

وجوزه ابن عقيل تبعًا للأرض ولو كان الشجر أكثر. واختاره الشيخ وصاحب الفائق. وتصح إجارتها لنشر الثياب عليه ونحوه. ولا يشترط كون البذر من رب الأرض واختاره

الموفق وغيره

(4)

وظاهر المذهب اشتراطه وبقر العمل من الآخر، وإن شرط أن يأخذ مثل بذره ويقتسما الباقي ففاسد

(5)

وإن شرط لأحدهما قفزانًا معلومة أو

(1)

(يجعل للعامل من الزرع) هذا المذهب بلا ريب، وقال عمر وعلي وسعد وابن مسعود ومعاذ والحسن وعمر بن العزيز والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وابن سيرين وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم، وكرهها عكرمة ومجاهد والنخعي ومالك وأبو حنيفة، وروى عن ابن عباس الأمران، وأجازها الشافعي في الأرض بين النخيل إذا كان بياض النخل أقل، وإن كان أكثر فعلى وجهين، ومنعها في الأرض البيضاء. هذا ملخص الأقوال فيها.

(2)

(فلا يصح) قال في شرح المنتهى: وإن لم يكن في الأرض إلا شجرات يسيرة لم يجز شرط ثمرها لعامل.

(3)

(لحملها) أي حمل الشجر وهو ثمرها وورقها ونحوه، وحكاه أبو عبيد إجماعًا.

(4)

(الموفق وغيره) لقول ابن عمر "دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها، وفي لفظ ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، وظاهره أن البذر من أهل خيبر.

(5)

(ففاسد) لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك القدر فيختص به المالك، وربما لا تخرجه وموضوعها على الاشتراك.

ص: 478

دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة أو ما على الجداول

(1)

فسدت، ومتى فسد العقد فالزرع لصاحب البذر والثمر لصاحب الشجر وعليه الأجرة

(2)

وحكم المزارعة، حكم المساقاة فيما ذكرنا، والحصاد والدياس وتصفية الحب من التبن واللقاط على العامل، ويكره الحصاد والجذاذ ليلًا

(3)

وإن قال رب الأرض أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا لم يصح في إحدى الرواتين

(4)

وما سقط من حب وقت حصاد فنبت في العام القابل فلرب الأرض مالكًا كان أو مستأجرًا أو مستعيرًا

(5)

وكذا نص فيمن باع قصيلًا فحصده فبقى يسير فصار سنبلًا فلرب الأرض، ويباح التقاط ما

خلفه الحصادون من سنبل وحب وغيرهما

(6)

ويحرم منعه قاله في الرعاية، وإذا غصب زرع إنسان وحصده أبيح للفقراء التقاط السنبل المتساقط كما لو حصدها المالك، كما يباح رعى الكلأ من الأرض المغصوبة

(7)

وإن خرج الزراع باختياره وترك العمل قبل الزرع أو بعده قبل ظهوره وأراد أن يبيع عمل يديه في الأرض من حرث ونحوه وما أنفق لم يجز

(8)

ولا شيء له، وإن أخرجه مالك ذلك فله أجرة عمله وما أنفق في الأرض، ولا يجوز أن يشترط على الفلاح شيئًا مأكولًا ولا غيره ولا أخذه بشرط ولا غيره إلا أن تكون العادة جارية بينهما به. ولو

(1)

(الجداول) قال في المغني: بإجماع العلماء إما مفردًا أو مع نصيبه.

(2)

(وعليه الأجرة) للعامل، هذا المذهب، لأنه عمل بعوض لم يسلم إليه.

(3)

(ويكره الحصاد والجذاذ ليلًا) لأنه ربما أصابه أذى من نحو حية.

(4)

(في إحدى الروايتين) وهو الصحيح من المذهب، واختاره القاضي والمصنف والشارح، لأن موضوع المزارعة أن يكون من أحدهما الأرض ومن الآخر العمل، ولأن الماء لا يباع ولا يستأجر، والثانية تصح اختارها أبو بكر وابن عبدوس في تذكرته لأن الماء أحد ما يحتاج إليه في الزرع فجاز أن يكون من أحدهما.

(5)

(أو مستعيرًا) لأن رب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف وزال ملكه عنه، لأن العادة ترك ذلك لمن يأخذه.

(6)

(من سنبل وحب وغيرهما) بلا خلاف، لجريان ذلك مجرى نبذه على سبيل الترك له.

(7)

(من الأرض المغصوبة) واستشكل بدخول الأرض المغصوبة، ونقل حنبل لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا بإذنه، وقال: لم ير بأسًا بدخوله يأخذ كلأ وشوكًا لإِباحته ظاهرًا عرفًا وعادة.

(8)

(لم يجز) ذلك خلافًا للقاضي في الأحكام السلطانية، وبعد ظهور الزرع له حصته وعليه تمام العمل.

ص: 479