الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن رأى الإِمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان أو تخفيفه جاز، ويجوز للإمام إقطاع الأرض والمعادن والدور والكلف التي تطلب من البلد بحق أو غير حق، يحرم توفير بعضهم وجعل قسطه
على غيره، ومن قام فيها بالعدل وتقليل الظلم مهما أمكن لله فهو كالمجاهد قاله الشيخ
(1)
.
باب الفئ
(2)
وهو ما أخذ من مال كافر بحق الكفر بلا قتال، كزكاة تغلبى، وعشر مال تجارة حربي، ونصفه من ذمى اتجر إلى غير بلده، وخمس خمس الغنيمة، ومال من مات منهم ولا وارث له، ومال المرتد إذا مات على ردته فيصرف في مصالح أهل الإِسلام
(3)
ويبدأ بالأهم فالأهم لجند المسلمين، ثم بالأهم فالأهم من عمارة الثغور بمن فيه كفاية كفاية أهلها، ولما يحتاج إليه مما يدفع به عن المسلمين من السلاح ونحوه، ثم الأهم فالأهم من سد البثوق وهو الخرق في أحد حافتى النهر وكرى الأنهار وعمل القناطر أي الجسور وإصلاح الطرق والمساجد وأرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين والفقهاء ولا يخمس
(4)
. وقال الخرقى: يخمس ويصرف خمسه إلى أهل الخمس فإن فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم سواء إلا عبيدهم فإنه يزاد سيده
(5)
وعنه يقدم المحتاج، قال الشيخ: هو أصح عن أحمد، واختار أبو الحكم والشيخ لا حظ للرافضة فيه، وذكره في الهدى عن مالك وأحمد، ويكون العطاء كل عام مرة أو مرتين، ويفرض للمقاتلة قدر كفايتهم كفاية عيالهم. وسن البداءة بالمهاجرين الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بالأنصار ثم سائر العرب ثم العجم ثم
الموالي، وللإِمام أن يفضل بينهم بحسب السابقة ونحوها. وينبغي للإِمام أن يضع ديوانًا يكتب فيه أسماء المقاتلة وأرزاقهم، ويجعل لكل طائفة عريفًا يقوم بأمرهم. والعطاء الواجب لا يكون إلا لبالغ عاقل حر بصير صحيح يطيق القتال، ومن مات بعد حلول وقت العطاء دفع إلى ورثته حقة ومن مات من
(1)
(قاله الشيخ) لقيامه بالقسط والإِنصاف، ومصرف الخراج كالفئ.
(2)
(الفيء) أصله من الرجوع، يقال فاء الظل إذا رجع نحو المشرق، والأصل فيه قوله تعالى {ما أفاء الله على رسوله} الآيتين.
(3)
(في مصالح أهل الإِسلام) للآيتين، ولهذا لما قرأ عمر:{وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فالله - حتى بلغ والذين جاءوا من بعدهم} قال: هذه استوعبت المسلمين، وذكر أحمد الفئ فقال: فيه حتى لكل المسلمين، وهو بين الغنى والفقير.
(4)
(ولا يخمس) وهذا المذهب، لأن الله أضافه إلى أهل الخمس كما أضاف خمس الغنيمة وبه قال عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: لا يحفظ عن أحد قبل الشافعي أن في الفئ خمسًا.
(5)
(يزاد سيده) لأجله، هذا المذهب، وذكر الخطابي أن الصديق أعطى العبيد.