الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو كبيرة يبطل ثوابها، ومن أخرج شيئًا يتصدق به استحب له أن يمضيه
(1)
ولا يقصد الخبيث فيتصدق به، وأفضلها جهد المقل
(2)
ولا يسن إبدال ما أعطى سائلًا فسخطه.
كتاب الصيام
وهو لغة الإِمساك
(3)
وشرعًا إمساك عن أشياء مخصوصة بنية في زمن معين
(4)
من شخص مخصوص
(5)
صوم رمضان أحد أركان الإِسلام وفروضه، فرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات. والمستحب قول شهر
رمضان، ولا يكره رمضان بإسقاط شهر
(6)
ويجب صومه برؤية هلاله، ولا يجب صومه إن حال دون منظره غيم أو قتر أو غيرهما ليلة الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال
(1)
(أن يمضيه) مخالفة للنفس والشيطان، ولا يجب لأنها لا تملك قبل القبض، وقد صح عن عمرو بن العاص أنه كان إذا أخرج طعامًا لسائل فلم يجده عزله حتى يجئ آخر، قاله الحسن.
(2)
(جهد المقل) لحديث "أفضل الصدقة جهد المقل إلى فقير في السر" ولا يعارضه قوله "ما كان عن ظهر غنى" إذ المراد جهد المقل بعد حاجة عياله وما يلزمه.
(3)
(الإِمساك) ومنه {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} ويقال صامت الريح إذا أمسكت عن الهبوب.
(4)
(في زمن معين) وهو طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
(5)
(من شخص مخصوص) وهو المسلم العاقل، غير الحائض والنفساء.
(6)
(بإسقاط شهر) لظاهر حديث ابن عمر، وفي المنتخب لا يجوز لخبر أبى هريرة مرفوعًا "لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله" وقد ضعف.
حتى يكمل شعبان ثلاثين يومًا واختاره جمع
(1)
وظاهر المذهب يجب صومه
(2)
احتياطًا لا يقينًا ويجزئه إن بان منه وتثبت بقية توابعه
(3)
ما لم يتحقق أنه من شعبان وعنه الناس تبع للإِمام فإن صام صاموا
(4)
ولا يقبل برؤية بقية الشهور إلا قول عدلين، وإن صاموا ثمانية وعشرين يومًا ثم رأوا الهلال قضوا يومًا فقط نصًّا، ولو غم هلال
شعبان ورمضان وجب أن يقدر رجب وشعبان ناقصين
(5)
وكذا إن غم هلال رمضان وشوال وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين. وإن نوى صوم يوم الثلاثين من شعبان بلا مستند شرعي كحساب ونجوم ونحوه أو مع صحو فبان منه لم يجزئه وكذا لو صام تطوعًا فوافق الشهر لم يجزئه، قال الشيخ: قد يتوالى شهران وثلاثة أكثر ثلاثين ثلاثين وقد يتوالى ثلاثة وأكثر تسعة وعشرين يومًا. وفي شرح
(1)
(واختاره جمع) منهم أبو الخطاب وابن عقيل ذكر في الفائق، قال الشيخ: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة، وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعي كثير من أهل العلم لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا" رواه البخاري، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له الثلاثين" رواه مسلم.
(2)
(صومه) اختارها الخرقي، وهو مذهب عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر، وبه قال طاوس ومجاهد، لما روى ابن عمر مرفوعًا" قال:"إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له" متفق عليه. ومعنى اقدروا له ضيقوا، وهو أن يجعل شعبان تسعًا وعشرين يومًا، وكان ابن عمر إلى آخره. في الزاد.
(3)
(بقية توابعه) من وجوب الكفارة بوطء فيه ونحوه.
(4)
(فإن صام صاموا) وإن أفطر أفطروا، وهو قول الحسن وابن سيرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "الصوم يوم يصومون، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون" قيل معناه الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس قال الترمذي حسن غريب.
(5)
(رجب وشعبان ناقصين) احتياطًا للصوم، ولا يفطروا حتى يروا الهلال أو يصوموا اثنين وثلاثين يومًا.
مسلم للنووي عن
العلماء: لا يقع النقص متواليًا في أكثر من أربعة أشهر
(1)
وقال أيضًا: قول من يقول أن رؤى الهلال صبيحة ثمان وعشرين فالشهر تام، وإن لم ير فهو ناقص، هذا بناء على أن الاستسرار لا يكون إلا ليلتين، وليس بصحيح بل قد يستسر ليلة تارة وثلاث ليال أخرى، وأوجب ابن عقيل الفطر سرًا لمن رأى وحده هلال شوال، وحسنه في
الإِقناع، وينكر على من أكل في رمضان ظاهرًا وإن كان هناك عذر قاله القاضي
(2)
وإذا اشتبهت الأشهر على أسير ونحوه تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو مابعده أجزأه وإن بلغ الصبى صائمًا أتم ولا قضاء عليه عند القاضي
(3)
وإن علم المسافر أنه يقدم غدًا لزمه الصوم نصًّا بخلاف الصبي يعلم أنه يبلغ غدًا لعدم تكليفه.
(1)
(أربعة أشهر) فيكون معنى قول الشيخ في أكثر من أربعة فقط "وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة "شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة" نقل الأثرم وعبد الله وغيرهما لا يجتمع نقصانهما في سنة واحدة، ولعل المراد غالبًا.
(2)
(قاله القاضي) قيل لابن عقيل يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرًا لئلا يتهم؟ قال إن كان لأعذار خفية منع من إظهاره، وهذا كالتقييد لكلام القاضي.
(3)
(عند القاضي) لأنه نوى الصوم من الليل فأجزأه كالبالغ، ولا يمنع أن يكون أول الصوم نفلًا وباقيه فرضًا.
(فصل) ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لم يجز أن يصوم عنه غيره بل يطعم عنه، وإن سافر أو مرض فلا فدية
(1)
ولا قضاء، وإن أطعم ثم قدر على القضاء فكمعضوب
(2)
نوب عنه في حج ثم عوفى، وقال الشيخ: لو تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبر ونحوه توجه جوازه، لأنه أقرب إلى المماثلة من المال، وإن نوى الصوم في سفره فله الفطر، ولا يفطر مريض يتضرر بالصوم، قيل لأحمد: يفطر مثل
الحمى؟ قال: وأي شيء أشد من الحمى، قال الآجرى: من صنعته شاقة فإن خاف تلفًا أفطر وقضى، فإن لم يضره تركها أثم، ومن قاتل عدوًا أو أحاط العدو ببلده والصوم يضعفه ساغ له الفطر بدون سفر، ومن به شبق يخاف أن ينشق ذكره جامع وقضى ولا كفارة، وإن اندفعت شهوته بغيره لم يجز له
(1)
(فلا فدية) عليه لأنه أفطر بعذر معتاد، ولا قضاء لعجزه عنه، ويعايابها.
(2)
(فكمعضوب) فلا يلزمه قضاء ما أفطره وأخرج فديته اعتبارًا بوقت الوجوب.
الوطء، ومع الضرورة إلى وطء حائض وصائمة فوطء الصائمة أولى والمسافر سفر قصر يسن له الفطر إذا فارق بيوت قريته ويكره صومه
(1)
، ولو لم يجد مشقة ويجزيه، قال المجد: وعندي لا يكره لمن قوى عليه، اختاره الآجري
(2)
وكفارة من أفطرت خوفًا على الولد على من يمونه على الفور، وله صرف الإِطعام
(1)
(ويكره صومه) ونقل حنبل لا يعجبني، واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام "ليس من البر الصوم في السفر" وعمر وأبو هريرة يأمرانه بالإِعادة.
(2)
(اختاره الآجري) وفاقًا للجمهور، وروى أبو داود عن حمزة بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام خيره قال له أي ذلك شئت يا حمزة لما أخبره أنه ذو قوة.