المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة الكسوف - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب صلاة الكسوف

ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلى بضعفة الناس في المسجد

(1)

، ويخطب بهم إن شاءوا، ويستحب أن لا يصلى قبل

الإمام، وأيهما سبق سقط الفرض به، وجازت التضحية إلا بمكة فتسن في المسجد، ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة

(2)

، وإذا صعد المنبر جلس ليستريح ويتأهب الناس للاستماع، وإن جاء والإمام يخطب جلس يستمع حتى يفرغ الإمام ثم يقضيها، ويكبر مسبوق بمذهبه لا بمذهب إمامه، ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضًا، ومنه تقبل الله منا ومنك. ولا بأس بتعريفه عشية يوم عرفة بالأمصار من غير تلبية

(3)

ولم ير الشيخ التعريف بغير عرفة وأنه لا نزاع بين العلماء، ويستحب الاجتهاد أيام العشر للخبر.

‌باب صلاة الكسوف

(1)

(في المسجد) نص عليه لفعل على حيث استخلف أبا مسعود البدرى، رواه سعيد.

(2)

(بالصلاة قبل الخطبة) قال ابن عمر "كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة" متفق عليه.

(3)

(من غير تلبية) نص عليه وقال: إنما هو دعاء وذكر، قيل تفعله أنت؟ قال لا. وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث، ولم يره أبو حنيفة ومالك.

ص: 182

وهو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه

(1)

، وهي سنة مؤكدة

(2)

حضرًا وسفرًا حتى للنساء

(3)

ووقتها من حيث الكسوف إلى حين التجلى

(4)

، ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع، ولا خطبة لها، وإن فاتت لم تقض

(5)

ولا تعاد إن صليت ولم ينجل، بل يذكرون الله ويستغفرونه ويدعونه حتى ينجلي، وإن اجتمع مع كسوف جنازة قدمت

(6)

فتقدم على ما يقدم عليه ولو مكتوبة ونصه على فجر وعصر فقط، وتقدم على جمعة إن أمن فوتها ولم يشرع في خطبتها، ويقدم كسوف على عيد ومكتوبة إن أمن الفوات

(7)

، ولا يمكن

كسوف الشمس إلا في الاستسرار آخر الشهر

(8)

ولا خسوف القمر إلا في الإبدار وهو إذا تقابلا

(9)

وذكر أبو شامة الشافعى في تاريخه أن القمر خسف اليلة السادس عشر من جمادي الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة وخسفت

(1)

(أو بعضه) أي بعض ضوء أحدهما، يقال: كسفت الشمس بفتح الكاف وضمها، وكذا خسفت.

(2)

(سنة مؤكدة) حكاه ابن هبيرة والثورى إجماعًا.

(3)

(حتى للنساء) لأن عائشة وأسماء صلتا مع النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وللصبيان حضورها.

(4)

(إلى حين التجلى) لقوله عليه الصلاة والسلام "فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى ينجلى".

(5)

(لم تقض) لقوله "فصلوا حتى ينجلى" ولم ينقل عنه أنه فعلها بعد التجلى ولا أمر بها.

(6)

(قدمت) على الكسوف إكرامًا للميت، ولأنه ربما يتغير بالانتظار.

(7)

(إن أمن الفوات) ووجهه أنه ربما حصل التجلى فتفوت صلاة الكسوف بخلاف العيد والمكتوبة مع أمن الفوت.

(8)

(آخر الشهر) إذا اجتمع النيران، قال بعضهم في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين.

(9)

(إذا تقابلا) قال الشيخ: أجرى الله العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار، والقمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار، وقال: من قال من الفقهاء إن الشمس تنخسف في غير الاستسرار فقد غلط وقال ما ليس له به علم، وخطأ الواقدي في نقله.

ص: 183