الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلى بضعفة الناس في المسجد
(1)
، ويخطب بهم إن شاءوا، ويستحب أن لا يصلى قبل
الإمام، وأيهما سبق سقط الفرض به، وجازت التضحية إلا بمكة فتسن في المسجد، ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة
(2)
، وإذا صعد المنبر جلس ليستريح ويتأهب الناس للاستماع، وإن جاء والإمام يخطب جلس يستمع حتى يفرغ الإمام ثم يقضيها، ويكبر مسبوق بمذهبه لا بمذهب إمامه، ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضًا، ومنه تقبل الله منا ومنك. ولا بأس بتعريفه عشية يوم عرفة بالأمصار من غير تلبية
(3)
ولم ير الشيخ التعريف بغير عرفة وأنه لا نزاع بين العلماء، ويستحب الاجتهاد أيام العشر للخبر.
باب صلاة الكسوف
(1)
(في المسجد) نص عليه لفعل على حيث استخلف أبا مسعود البدرى، رواه سعيد.
(2)
(بالصلاة قبل الخطبة) قال ابن عمر "كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة" متفق عليه.
(3)
(من غير تلبية) نص عليه وقال: إنما هو دعاء وذكر، قيل تفعله أنت؟ قال لا. وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث، ولم يره أبو حنيفة ومالك.
وهو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه
(1)
، وهي سنة مؤكدة
(2)
حضرًا وسفرًا حتى للنساء
(3)
ووقتها من حيث الكسوف إلى حين التجلى
(4)
، ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع، ولا خطبة لها، وإن فاتت لم تقض
(5)
ولا تعاد إن صليت ولم ينجل، بل يذكرون الله ويستغفرونه ويدعونه حتى ينجلي، وإن اجتمع مع كسوف جنازة قدمت
(6)
فتقدم على ما يقدم عليه ولو مكتوبة ونصه على فجر وعصر فقط، وتقدم على جمعة إن أمن فوتها ولم يشرع في خطبتها، ويقدم كسوف على عيد ومكتوبة إن أمن الفوات
(7)
، ولا يمكن
كسوف الشمس إلا في الاستسرار آخر الشهر
(8)
ولا خسوف القمر إلا في الإبدار وهو إذا تقابلا
(9)
وذكر أبو شامة الشافعى في تاريخه أن القمر خسف اليلة السادس عشر من جمادي الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة وخسفت
(1)
(أو بعضه) أي بعض ضوء أحدهما، يقال: كسفت الشمس بفتح الكاف وضمها، وكذا خسفت.
(2)
(سنة مؤكدة) حكاه ابن هبيرة والثورى إجماعًا.
(3)
(حتى للنساء) لأن عائشة وأسماء صلتا مع النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وللصبيان حضورها.
(4)
(إلى حين التجلى) لقوله عليه الصلاة والسلام "فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى ينجلى".
(5)
(لم تقض) لقوله "فصلوا حتى ينجلى" ولم ينقل عنه أنه فعلها بعد التجلى ولا أمر بها.
(6)
(قدمت) على الكسوف إكرامًا للميت، ولأنه ربما يتغير بالانتظار.
(7)
(إن أمن الفوات) ووجهه أنه ربما حصل التجلى فتفوت صلاة الكسوف بخلاف العيد والمكتوبة مع أمن الفوت.
(8)
(آخر الشهر) إذا اجتمع النيران، قال بعضهم في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين.
(9)
(إذا تقابلا) قال الشيخ: أجرى الله العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار، والقمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار، وقال: من قال من الفقهاء إن الشمس تنخسف في غير الاستسرار فقد غلط وقال ما ليس له به علم، وخطأ الواقدي في نقله.