الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة الجمعة
(1)
وهي مستقلة لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب عليه، ولجوازها قبل الزوال، ولا تجمع في محل يبيح الجمع، وأفضل من الظهر بلا نزاع قاله في الانصاف. وقال الشيخ: فعلت بمكة على صفة الجواز وفرضت بالمدينة اهـ
(2)
. وليس لمن قلدها أن يؤم في الصلوات الخمس، ولا لمن قلد الصلوات أن يؤم فيها إلا أن يقلد جميع الصلوات فتدخل في عمومها. وهي فرض عين
(3)
فإن كان في البلد الذي تقام فيه
الجمعة
(1)
(الجمعة) بتثليث الميم، والأصل الضم، واشتقاقها من اجتماع الناس للصلاة وقيل غير ذلك.
(2)
(وفرضت بالمدينة) لأن سورة الجمعة مدينة، ولعل المراد فعلت والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة على غير الوجوب.
(3)
(وهي فرض عين) بالإجماع، وعن ابن مسعود مرفوعًا "لقد هممت" الحديث، وقال أبو هريرة وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين" متفق عليه.
لزمته ولو كان بينه وبين موضعها فراسخ، ولو لم يسمع النداء، وإن كان فىٍ خارج البلد كمن هو في قرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة أو كان مقيمًا في خيام أو مسافرًا دون مسافة قصر وبينه وبين موضعها من المنارة - وعنه من أطراف البلد - أكثر من فرسخ تقريبًا لم تجب عليه وإلا لزمته بغيره
(1)
. إن لم يكن عذر، فلو أقام المسافر ما يمنع القصر لشغل
(2)
أو علم ولم ينو استيطانًا لزمته الجمعة بغيره ولا يؤم فيها من لزمته بغيره
(3)
. ولا جمعة بمنى وعرفة نصًّا، ومن لم تجب عليه فهي أفضل في حقه من الظهر
(4)
وليست بدلًا
(1)
(وإلا لزمته بغيره) لأنه من أهل الجمعة يسمع النداء لقوله صلى الله عليه وسلم "الجمعة على من سمع النداء" رواه أبو داود.
(2)
(لشغل) كتاجر أقام لبيع متاعه فوق أربعة أيام.
(3)
(لزمته بغيره) لعدم الاستيطان ولئلا يصير التابع متبوعًا.
(4)
(من الظهر) للاختلاف في وجوبها عليهم، وعند كثير من العلماء تجب على العبد.
عن الظهر، وهي فرض الوقت خلافًا لأبي حنيفة
(1)
ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل وجوبها صلاة الظهر جماعة ما لم يخف فتنة
(2)
وإن بقى من الوقت قدر الخطبتين
والتحريمة لزمهم فعلها. ولا تجب ولا تصح في بلد يسكنها أهلها بعض السنة دون بعض أو بلد متفرقة بما لم تجر العادة به، ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين
(3)
ولا يصح تجميع كامل في ناقص مع القرب الموجب للسعي والأولى مع تتمة العدد فيهما تجميع كل قرية، وإن جمعوا في مكان واحد فلا بأس، ولا يشترط للجمعة المصر
(4)
. ولو رأى الإمام
(1)
(خلافًا لأبى حنيفة) وروى أحمد عن عمر قال: "صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ".
(2)
(ما لم يخفف فتنة) لحديث فضل الجماعة، وفعله ابن مسعود وغيره، وهو قول الشافعى، وكرهه مالك، واحتج أحمد بفعل ابن مسعود.
(3)
(من مكانين متقاربين) كقريتين في كل قرية عشرون فلا تتم الجمعة منهما لأنهما لا يشملهما اسم واحد.
(4)
(المصر) خلافًا لأبى حنيفة لما روى أنه كتب إلى قرى عرينه أن يصلوا الجمعة، ولما روى عن أبى هريرة أن عمر كتب إليه أن جمعوا حيث كنتم، قال أحمد إسناده جيد.
اشتراط عدد في المأمومين فنقصوا عن ذلك لم يجز أن يؤمهم، ولزمه استخلاف أحدهم، ولو رآه المأموم دون الإمام لم يلزم واحدًا منهما. وعنه تنعقد بثلاثة اختارها الشيخ، وعنه باثنى عشر
(1)
وإن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود أو نسيه ثم ذكر لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله أو متاعه
(2)
ولو احتاج إلى موضع يديه أو كبتيه لم يجز وضعهما على ظهر إنسان أو رجله للأذى،
فإن لم يمكنه سجد إذا زال
(1)
(باثنى عشر) لحديث جابر وفيه "لم يبق إلا اثنا عشر رجلًا" رواه مسلم اهـ. وبثلاثة قول الأوزاعي وأبى ثور.
(2)
(أو متاعه) لقول عمر "إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه" رواه أبو داود الطيالسى وسعيد، وهذا بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم يظهر له مخالف.
الزحام، فإن غلب على ظنه فوات الثانية تابع إمامه في ثانيته وصارت أولاه وأتمها جمعة، فإن لم يتابعه عالمًا بتحريم ذلك بطلت صلاته وإن جهل تحريمه وسجد ثم أدرك الإمام في التشهد أتى بركعة أخرى بعد سلامه وصحت جمعته، ولو زال عذر من أدرك كوع الأولى وقد رفع إمامه من كوع الثانية تابعه في السجود فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه يدرك بها الجمعة.
(فصل) ولابد من تقدم خطبتين
(1)
بين يدى الصلاة، وهما بدل ركعتين لا من الظهر
(2)
، وموالاة بينهما وبين الصلاة. ولا بأس بقراءتهما من صحيفة. ويستحب البداءة بالحمد لله ثم بالثناء
(3)
وهو مستحب، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا
يجب السلام عليه مع الصلاة، ثم بالموعظة ورفع الصوت بحيث يسمع العدد المعتبر. ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة
(4)
وتبطل بكلام محرم ولو يسيرًا، ويرفع صوته بحسب طاقته، ويكون متعظًا بما يعظ الناس به
(5)
ويستقبلهم استحبابًا
فيستقبلونه، ويتربعون فيها، ولا بأس بالدعاء لمعين حتى السلطان والدعاء له مستحب في الخطبة
(6)
ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء
(1)
(خطبتين) لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} والذكر الخطة، وعن عمر وعائشة "قصرت الصلاة من أجل الخطبة" فهما بدل ركعتين.
(2)
(لا من الظهر) ولا يقال إنهما بدل ركعتين من الظهر لأن الجمعة ليست بدلًا عن الظهر بل الظهر بدل عنها إذا فاتت.
(3)
(بالثناء) وفي عطفه على الحمد لله مغايرة له، فإما أن يكون على مقتضى كلام ابن القيم أو يراد الثناء بغير لفظ الحمد أو يراد به التشهد لحديث "كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء" أي قليلة البركة.
(4)
(مع القدرة) وتصح مع العجز عنها لأن المقصود بها الوعظ وحمد الله ونحوه بخلاف القرآن.
(5)
(يعظ الناس به) ليحصل الانتفاع بوعظه، وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال "عرض على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقيل لي هؤلاء خطباء أمتك يقولون ما لا يفعلونه".
(6)
(في الخطبة) قال أحمد وغيره: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل، ولأن في صلاحه صلاح المسلمين، ولأن أبا موسى كان يدعو في خطبته لعمر، وروى البزار "أرفع الناس درجة يوم القيام إمام عادل" قال أحمد: لا أزال أدعو له بالتسديد والتوفيق.
في الخطبة
(1)
ولا بأس أن يشير بأصبعه
(2)
ولا يأس بالحبوة وبالقرفصاء
(3)
وتجوز إقامتها في أكثر من موضع من البلد لحاجة كضيق مسجد البلد عن أهله وخوف فتنة فتصح السابقة واللاحقة
(4)
وكذا عيد. فإن حصل الغنى باثنين لم تجز الثالثة وكذا ما زاد، ويحرم لغير حاجة. وإذا وقع
عيد يوم جمعة فصلوا العيد والظهر جاز وسقطت بالجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا، فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلوا ظهرًا، ويسقط العيد بالجمعة إن فعلت قبل الزوال أو بعده، فعلى هذا لا يلزمهم فعل شئ إلى العصر
(5)
ويسن أن يقرأ في فجر يومها بألم السجدة، وفي الثانية هل أتى
(6)
والسنة إكمالهما، ويجب السعى بالنداء الثاني بين يدى الخطبة لا بالأول لأنه مستحب
(7)
والأفضل من مؤذن واحد، ويشتغل بالصلاة إلى خروج الإمام وبحرم ابتداء نافلة إذن غير تحية
مسجد، وإرجاء الدعاء آخر ساعة من النهار
(8)
يكون منتظرًا صلاة
(1)
(حال الدعاء في الخطبة) قال المجد: هو بدعة وفاقًا للمالكية والشافعية وغيرهم.
(2)
(يشير بأصبعه) لما روى أحمد ومسلم أن عمارة بن رويبة رأى بشر بن مروان رفع يديه في الخطة فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول هكذا، وأشار بأصبعه، المسبحة.
(3)
(وبالقرفصاء) وهي الجلوس على إليتيه رافعًا كبتيه إلى صدره مفضيًا بأخمص قدميه إلى الأرض وكأن أحمد يقصد هذه الجلسة.
(4)
(واللاحقة) لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير فكان إجماعًا، قال الطحاوي: وهو الصحيح من مذهبنا، والحجة أن عليًّا استخلف من يصلى بضعفة الناس في المسجد.
(5)
(إلى العصر) رواه أبو داود، وعن عطاء قال "اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهم وصلى ركعتين فلم يزد عليهما حتى صلى العصر" وقال ابن عباس أصاب السنة رواه أبو داود.
(6)
(هل أتى) نص عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما متفق عليه، ويكره تحرى سجدة غيرهما.
(7)
(لأنه مستحب) لأن عثمان سنه وعملت به الأئمة، والثاني فرض كفاية.
(8)
(آخر ساعة من النهار) روى عن عبد الله بن سلام وطاوس أنها ساعة الإجابة وفسر عبد الله بن سلام الصلاة بانتظارها.
المغرب، فإن من انتظر الصلاة فهو في صلاة. ويكره إيثاره بمكانه الأفضل لا قبوله، ومنع الشيخ
الفرش في المسجد لتحجره مكانًا من المسجد
(1)
وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمى نصًّا. وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لكل من دخله قصد الجلوس أولًا
(2)
وتجزى رابتة وفريضة، وليس له تسكيت من تكلم بكلام بل بإشارة بإصبعه
(3)
ويجب لتحذير ضرير أو غافل من بئر ونحوه، ويباح إذا شرع في الدعاء
(4)
ولا يسلم من دخل، ويجوز تأمينه على الدعاء وحمده خفية إذا عطس نصًّا ويجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خفية وفعله
أفضل نصًّا، وليس له أن يجلس في حلقة قبل الصلاة
(5)
وإن قرئ كتاب بعد الصلاة فيه فتوح المسلمين أو شئ من أمورهم فالأولى أن
(1)
(لتحجره مكانًا من المسجد) قال الشيخ: له رفعه في أظهر قولى العلماء وليس له فرشه اهـ انصاف.
(2)
(قصد الجلوس أو لا) لعموم الأخبار، غير خطيب دخل لها، وقيمه لتكرار دخوله، وداخله لصلاة عيد، وداخل المسجد الحرام لأن تحيته الطواف.
(3)
(بإصبعه) والإمام يخطب، لأن الإشارة تجوز في الصلاة للحاجة ففي الخطبة أولى.
(4)
(في الدعاء) لأنه قد يكون قد فرغ من أركان الخطبة، والدعاء لا يجب الإنصات له.
(5)
(قبل الصلاة) قال في الشرح ويكره التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة" رواه أحمد وأبو داود والنسائى.