المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فلا شيء فيها.   ‌ ‌باب العاقلة (1) وهي من غرم ثلث الدية بسبب - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: فلا شيء فيها.   ‌ ‌باب العاقلة (1) وهي من غرم ثلث الدية بسبب

فلا شيء فيها.

‌باب العاقلة

(1)

وهي من غرم ثلث الدية بسبب غيره وهم العصبات سوى أبنائه وآبائه

(2)

وعنه أنهم من العاقلة، وعنه الجميع عاقلة إلا أبناءه إذا كان امرأة

(3)

وسائر العصبات من

العاقلة بعدوا أو قربوا

(4)

وخطأ الإِمام

(1)

(العاقلة) وهي جمع عاقل، وأصله من عقل الإبل وهي الحبال التي تثنى بها أيديها إلى ركبها، سميت لأنه تعقل لسان ولى المقتول.

(2)

(وآبائه) هذا إحدى الروايات وبه قال الشافعي، لما روى أبو هريرة قال "اقتتلت امرأتان من هذيل" الحديث وفى آخره وورثها ولدها ومن معه متفق عليه وفي رواية لجابر بن عبد الله "فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ منها زوجها وولدها" رواه أبو داود. إذا ثبت هذا في الأولاد قسنا عليه الوالد لأنه بمعناه.

(3)

(امرأة) قال في المجرد وهي أصح، قال الزركشي عليها يقوم الدليل، نقل حرب الابن لا يعقل عن أمه لأنه من قوم آخرين لأن في حديث جابر مرفوعًا "وبرأ زوجها وولدها فقالت عاقلة المقتولة ميراثهما لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها لزوجهما وولدها" رواه أبو داود.

(4)

(أو قربوا) من النسب والولاء وبهذا قال عمر بن عبد العزيز والنخعي وحماد ومالك والشافعي وأبو حنيفة ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال بل متى كانوا يرثون لولا الحجب، ولا خلاف أن إخوة الأم وذوى الأرحام والزوج ليسوا من العاقلة.

ص: 820

والحاكم في أحكامه في بيت المال

(1)

، وعنه على عاقلته

(2)

ويتعاقل أهل الذمة

(3)

ومن لا عاقلة له أو له عاقلة لا تحمل الجميع أخذت الدية أو باقيها من بيت المال إن كان مسلمًا

(4)

وإن لم يمكن فلا شيء على

القاتل

(5)

ويحتمل أن تجب في مال القاتل وهو أولى

(6)

.

(فصل) ولا تحمل العاقلة عمدًا ولا ما دون ثلث الدية

(7)

إلا غرة الجنين إذا مات مع أمه فإن العاقلة

(1)

(في بيت المال) هذا المذهب، وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وإسحق، لأن خطأه يكثر في أحكامه وإيجاب ما يجب على عاقلته يجحف بهم.

(2)

(على عاقلته) لما روي أن عمر "بعث إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها" الحديث، إلى قول على "أن ديته عليك" وتقدم.

(3)

(أهل الذمة) على المذهب، لا ذمي عن حربي ولا حربي عن ذمي.

(4)

(مسلمًا) هذا إحدى الروايتين والمذهب منهما، وبه قال الزهري والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال، وروي أن رجلًا قتل في زحام في زمن عمر فلم يعرف قاتله فقال علي لعمر يا أمير المؤمنين لا يطل دم امريء مسلم، فأدى ديته من بيت المال، ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته، والثانية لا تحمل ذلك لأن بيت المال فيه حق للنساء ومن لا عقل عليه فعلى المذهب تكون حالة في بيت المال.

(5)

(القاتل) هذا المذهب وهو من المفردات وهو أحد قولي الشافعي، فعلى هذا إن وجد بعض العاقلة حملوا بقسطهم وسقط الباقي.

(6)

(أولى) وهذا القول الثاني للشافعي لعموم قوله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} ولأن قضية الدليل وجوبها على الجاني، وإنما سقط لقيام العاقلة مقامه، فإذا لم يوجد ذلك بقى واجبًا عليه بمقتضى الدليل.

(7)

(الدية) وبهذا قال سعيد بن المسيب ومالك وغيرهما، وقال الزهرى لا تحمل الثلث، وقال الثوري وأبو حنيفة تحمل للسن والموضحة وما فوقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغرة التي في الجنين على العاقلة وقيمتها نصف عشر الدية، والصحيح عن الشافعي أنها تحمل القليل والكثير. ولنا ما روي عن عمر أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة:

ص: 821