الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب اللعان
(1)
أو ما يلحق من النسب
وهو شرعًا شهادات مؤكدات بأيمان الجانبين
(2)
. إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ولم تصدقه ولم يأت بالبينة لزمه ما يلزم أجنبية
(3)
، وإن لاعن ولو وحده سقط عنه، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، وصفته ما ذكر في كتاب الله
(4)
وإن أتى به
أحدهما قبل إلقائه عليه أو أتى به قبل مطالبتها
(1)
(اللعان) قال القاضي يسمى به لأن أحدهما لا ينفك من أن يكون كاذبًا فتحصل اللعنة عليه.
(2)
(من الجانبين) مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد أو قذف في جانبه وفي جانبها مقام حد زنا أو حبس حتى تقر أو تلاعن. والأصل فيه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية.
(3)
(أجنبية) من حد أو تعزير. وحكم بفسقه ورد شهادته.
(4)
(في كتاب الله) أني لمن الصادقين ويلعن نفسه في الخامسة ثم هي وتدعو بالغضب على نفسها في الخامسة.
له بالحد مع عدم ولد يريد نفيه لم يعتد به. والسنة أن يتلاعنا قيامًا بحضرة جماعة في الأوقات والأماكن المفضلة
(1)
؛ فإذا بلغ الخامسة أمر الحاكم رجلًا فأمسك بيده فم الرجل، وامرأة تضع يدها على فم المرأة ثم يعظه
(2)
، وإن كانت المرأة خفرة بعث الحاكم من يلاعن بينهما.
(فصل) وينتفى الولد إن ذكر في اللعان صريحًا أو تضمنًا
(3)
ولم يوجد دليل على الإِقرار به
(4)
، ومن أكذب نفسه بعد نفيه لحقه نسبه ولزمه الحد، وإن أقرت بانقضاء عدتها بالقروء ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر بعدها
(5)
أو فارقها
(6)
فوضعت ثم أتت بآخر بعد ستة أشهر أو مع العلم بأنه لم يجتمع بها
(7)
أو مقطوع الذكر
والأنثيين لم يلحقه نسبة
(8)
وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا يلحقه
(1)
(والأماكن المفضلة) ففي مكة بين الركن والمقام ولو قيل بالحجر لكان أولى لأنه من البيت، وفي المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفى بيت المقدس عند الصخرة، وفي سائر البلدان في جوامعها، وتقف الحائض عند باب المسجد وفى الزمان بعد العصر.
(2)
(يعظه) فيقول: اتق الله فإنها الموجبة عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
(3)
(أو تضمنا) كأن يقول أشهد بالله لقد زنت في طهر لم أصابها فيه وإني اعتزلتها حتى ولدت.
(4)
(على الإِقرار به) فإن أقر به أو بتوأمه أو هنئ فسكت أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه لحقه نسبه ولم يملك نفيه.
(5)
(بعدها) هذا المذهب وبه قال أبو العباس بن سريح، وقال غيره من أصحاب الشافعي يلحقه.
(6)
(حاملا للخ) لأنه لا يمكن أن يكون الولدان حملًا واحدًا وبينهما مدة الحمل، ومفهومه أنها إذا وضعت بدون ستة أشهر يلحقه، قاله في المبدع.
(7)
(لم يجتمع بها) هذا المذهب كالتي يتزوجها بمحضر الحاكم ثم يطلقها في المجلس أو يتزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في المدة التي أتت بالولد فيها لأنه لم يحصل إمكان الوطء في هذا العقد.
(8)
(لم يلحقه) نسبه لأن الولد لا يوجد إلا من مني، ومن قطعت خصيتاه لا مني له، لأنه لا ينزل إلا ماء رقيقًا لا يخلق منه الولد.
نسبه
(1)
وإن أقرت دون أربع مرات أو أربع مرات ثم رجعت فلا حد عليها، وإن لاعن ونكلت عن اللعان فلا حد عليها وخلى سبيلها ولحقه الولد ذكره الخرقي، ولا يعرض للزوج بحد حتى تطالبه
(2)
، وله ثلاثة شروط: أحدها أن يكون بين زوجين، الثاني أن يقذفها بالزنا، الثالث أن تكذبه المرأة ويستمر إلى انقضاء اللعان.
(فصل) وإذا تم اللعان ثبت أربعة أحكام سقوط الحد عنه أو التعزيز، ولو قذفها برجل بعينه سقط عنه الحد لهما. الثاني الفرقة بينهما وعنه لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما
(3)
. الثالث التحريم المؤبد، وعنه إذا كذب نفسه حلت له
(4)
. الرابع
انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان
(5)
، وإذا نفى الحمل في التعانه لم ينتف بنفيه عند وضعها له ويلاعن، وإن طلقها طلاقًا رجعيًا فولدت كثر من أربع سنين منذ طلقها
ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها لحقه نسبه في أحد الوجهين
(6)
وإذا غاب عن زوجته سنتين وبلغتها وفاته واعتدت ونكحت نكاحًا صحيحًا في الظاهر وأولدها أولادًا ثم قدم الأول فسخ نكاح الثاني
(1)
(يلحقه نسبه) وهو المذهب وقاله جماهير الأصحاب، وقيل لا يلحقه نسبه اختاره المصنف وجزم به في المحرر والحاوي والنظم.
(2)
(حتى تطالبه) فإن أراده من غير طلبها فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك قاله القاضي وغيره.
(3)
(بينهما) وتفريق الحاكم بينهما بمعنى إعلامه لهما حصول الفرقة.
(4)
(حلت له) فإذا قلنا تحل له بإكذاب نفسه فإن لم يوجد طلاق فهي باقية على النكاح.
(5)
(بمجرد اللعان) ذكره أبو بكر، وينتفى عنه الحمل وإن لم يذكره، وقال الخرقي لا ينتفي عنه حتى يذكر في اللعان.
(6)
(في أحد الوجهين) وهو المذهب وهما روايتان، لأنها في حكم الزوجات في السكنى والنفقة والطلاق ونحوه، والثاني لا يلحقه نسبه وينتفي عنه بغير لعان لأنها علقت به بعد طلاقه فأشبهت البائن.