الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من طلوع الشمس إلى صلاة العصر
(1)
ومن جاوزه يريد النسك لزمه أن يرجع فيحرم منه ما لم يخف فوات الحج أو يخف غيره فإن رجع فأحرم منه فلا دم عليه، وإن أحرم دونه من موضعه أو غيره لعذر أو غيره فعليه دم
(2)
وإن رجع محرمًا إلى الميقات لم يسقط الدم برجوعه، وإن أفسد نسكه هذا لم يسقط دم المجاوزة. ويكره أن يحرم قبل الميقات
(3)
وبالحج قبل
أشهره
(4)
فإن فعل فهو محرم
(5)
ونقل أبو طالب يلزمه الحج إلا أن يفسخه بعمرة فله ذلك، وميقات العمرة جميع العام.
باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما
(1)
(إلى العصر) لأنه عليه الصلاة والسلام قال "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أحلت لي ساعة من نهار".
(2)
(فعليه دم) لحديث ابن عباس مرفوعًا "من ترك نسكًا فعليه دم كتركه لواجب".
(3)
(قبل الميقات) المكاني، لما روى الحسن "أن عمرِان بن حصين أحرم من مصره فبلغ ذلك عثمان فغضب وقال: لم يتسامع الناس أن رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره" وقال: "إن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكره، رواهما سعيد والأثرم، وروى أبو يعلى الموصلى بإسناده عن أبى أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يستمتع أحدكم بحله ما استطاع، فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه" وأما حديث أم سلمة قالت: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهلَّ بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أو وجبت له الجنة" شك عبد الله أيتهما قال، رواه أبو داود، قال القاضي: أهل قصد من المسجد الأقصى ويكون إحرامه من الميقات.
(4)
(قبل أشهره) لقول ابن عباس "من السنَّة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج" رواه البخاري.
(5)
(فهو محرم) حكى ابن المنذر الصحة في تقدمه على الميقات المكانى إجماعًا لأنه فعل جماعة من الصحابة والتابعين.
وهو شرعًا نية النسك
(1)
سمى إحرامًا لأن المحرم بإحرامه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له، ويسن لمريده أن يتنظف بإزالة الشعر من حلق العانة وقص الشارب
ونتف الإِبط وتلقيم الأظفار وقطع الرائحة الكريهة، ويستحب للمرأة خضاب بحناء
(2)
ويكره تطييبه ثوبه، فإن طيبه فله استدامته ما لم ينزعه فإن نزعه فليس له لبسه والطيب فيه، فإن فعل وأثر الطيب باق فدى
(3)
فإن ذاب بالشمس أو بالعرق فسال إلى موضع آخر فلا شئ عليه
(4)
ويلبس نعلين
(5)
. وأما المرأة فلها لبس المخيط في الإِحرام إلا القفازين. ولو لبس إزارًا موصولًا أو اتشح بثوب مخيط أو اتزر به جاز، ولو نطق بغير ما نواه انعقد بما نواه دون ما لفظه
(6)
وإذا اشترط عند عقد إحرامه أن محلى حيث حبستنى فعاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو أخطأ الطريق ونحوه فأحل بذلك فلا شيء عليه
(7)
.
(فصل) وهو مخير بين التمتع والإِفراد والقران
(8)
وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في
أشهر الحج
(9)
(1)
(نية النسك) أي الدخول فيه لا نيته ليحج أو يعتمر، ولغة نية الدخول في التحريم.
(2)
(بحناء) لحديث عمر "من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء".
(3)
(فدى) كذلك إن نقله من موضع بدنه إلى موضع آخر أو تعمد مسه بيده فعلق بها.
(4)
(فلا شيء عليه) لحديث عائشة قالت: "كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالمسك عند الإِحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها" رواه أبو داود.
(5)
(نعلين) لما روى أحمد عن ابن عمر مرفوعًا "ليحرم أحدكم في إزار ونعلين" قال ابن عمر ثبت ذلك.
(6)
(دون ما لفظه) لأن النية محلها القلب، فلو نوى العمرة فسبق لسانه إلى الحج انعقد عمرة.
(7)
(فلا شيء عليه) وهذا الإِشتراط سنة في قول عمر وعلي وابن مسعود وعمار "لقوله عليه الصلاة والسلام لبضاعة بنت الزبير حين قالت له: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال: حجى واشترطي أن محلي حيث حبستني" متفق عليه. ولمسلم "فإن لك على ربك ما استثنيته".
(8)
(والقران) ذكره جماعة إجماعًا لقول عائشة "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهلَّ بعمرة ومنا من أهلَّ بحج وعمرة ومنا من أهلَّ بحج" متفق عليه، فذكرت التمتع والقرآن والإِفراد.
(9)
(في أشهر الحج) نص عليه، وروى معناه عن جابر، ولأنه لو لم يحرم بها في أشهر الحج لم يجمع بين النسكين فيه ولم يكن متمتعًا.
ويفرغ منها
(1)
ثم يحرم بالحج من مكة أو قريب منها
(2)
والإِفراد أن يحرم بالحج مفردًا فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإِسلام إن كانت باقية عليه. والقران أن يحرم بهما جميعًا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها
(3)
إلا لمن معه الهدى فيصح ولو بعد السعى بناء على المذهب
(4)
ويصير قارنًا ولا يعتبر لصحة إدخال الحج على العمرة الإِحرام به في أشهره، وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها ولم يصر قارنًا وعمل القارن كعمل المفرد نقله الجماعة، ويسقط ترتيب العمر ويصير الترتيب للحج كما يتأخر الحلق إلى يوم النحر، ويجب على المتمتع دم نسك لا جبران
(5)
وأفضلها التمتع ثم الإِفراد ثم القران
(6)
ويشترط لأن يكون متمتعًا سبعة شروط: أحدها أن لا يكون من حاضر
المسجد الحرام وهم أهل مكة وأهل الحرم ومن كان من الحرم لا من نفس دون مسافة القصر، فمن له منزلان متأهل بهما أحدهما دون مسافة القصر والآخر فوقها لم يلزمه دم،، وإن استوطن مكة أفقى فحاضر فإن دخلها متمتعًا ناويًا الإِقامة بها بعد فراغ نسكه لزمه دم. الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج. والاعتبار بالشهر الذي أحرم
(1)
(ويفرغ منها) أي يتحلل قاله في المستوعب، لأنه لو أحرم بالحج قبل التحلل لكان قارنًا.
(2)
(أو قريب منها) لما روى عن عمر أنه قال: "إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، وإن خرج ورجع فليس بمتمتع" وعن ابن عمر نحوه.
(3)
(في طوافها) لما روت عائشة قالت "أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحج" وفي الصحيحين "أن ابن عمر فعله وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم" وفي الصحيح أنه أمر عائشة بذلك، فإن شرع في طواف العمرة لم يصح إدخاله عليها.
(4)
(على المذهب) أنه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله.
(5)
(لا جيران) إذ لا نقص في التمتع يجبر به.
(6)
(ثم القران) وممن روى عنه اختيار التمتع ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد والقاسم وأحد قولي الشافعي، وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى اختيار القران لما روى أنس قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلَّ بهما جميعًا: لبيك عمرة وحجًا" متفق عليه. وحديث الصبي بن معبد. وذهب مالك وأبو ثور إلى اختيار الإِفراد وهو ظاهر مذهب الشافعى، وروى عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر، لما روت عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج" متفق عليه، وكذا عن جابر، ولنا ما روى عن ابن عباس وجابر وأبى موسى وعائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة، فنقلهم من الإِفراد والقران إلى التمتع، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل.
فيه لا بالذي حل فيه
(1)
. الثالث: أن يحج من عامه .. الرابع: أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر فإن فعل فأحرم فلا دم عليه
(2)
. الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنًا. السادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة
(3)
ونصه واختاره الموفق وغيره أن هذا ليس بشرط، وهو الصحيح لأنا نسمى المكي متمتعًا ولو لم يسافر. السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها
(4)
ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد، فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره أو اعتمر عن غيره وحج عن نفسه أو فعل ذلك عن اثنين كان عليه دم المتعة، ولا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعًا فإن
المتعة تصح من المكي كغيره
(5)
ويلزم دم تمتع وقران بطلوع فجر يوم النحر، ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد لنسكهما ولا بفواته، وإذا قضى القارن قارنًا لزمه دمان
(6)
وإن قضى مفردًا لم يلزمه شئ
(7)
وجزم غير واحد بأنه يلزمه دم لقرانه الأول، فإذا فرغ أحرم بالعمرة من الأبعد
(8)
وإلا لزمه دم، وإن قضى متمتعًا فإذا تحلل من العمرة أحرم بالحج من أبعد الموضعين
(9)
ويسن لمن كان
(1)
(حل فيه) فلو أحرم بالعمرة في رمضان ثم حل منها بأن طاف وسعى وحلق أو قصر في شوال لم يكن متمتعًا.
(2)
(فلا دم عليه) لما روى عن عمر قال: "إذا اعتمر إلى آخره" وتقدم.
(3)
(من مكة) فلو أحرم من دون مسافة قصر من مكة لم يكن عليه دم، وإنما يكون عليه في مجاوزة الميقات بغير إحرام إن كان من أهل الوجوب.
(4)
(أو في أثنائها) ذكره القاضي وتبعه الأكثرون لظاهر الآية، وجزم الموفق بخلافه.
(5)
(كغيره) مع أنه لا دم على المكي، وأما رواية المروزي "ليس على أهل مكة متعة" أي ليس عليهم دم.
(6)
(لزمه دمان) دم لقرانه الأول ودم لقرانه الثاني.
(7)
(لم يلزمه شيء) لقرانه الأول لأنه أتى بنسك أفضل من نسكه.
(8)
(من الأبعد) أي أبعد الميقاتين اللذين أحرم في أحدهما بالقران وفي الآخر بالحج.
(9)
(من أبعد الموضعين) الميقات الأصلى والموضع الذي أحرم منه الأول الذي أفسده.
قارنًا أو مفردًا فسخ نيتهما بالحج وينويان عمرة مفردة، فإذا فرغا منها وحلا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين ما لم يكونا ساقا هديًا
(1)
أو وقفا بعرفة
(2)
فلو فسخا في الحالين فلغو، ولو ساق المتمتع هديًا لم يكن له أن يحل، فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما
(3)
والمعتمر غير المتمتع يحل بكل حال إذا فرغ منها في أشهر الحج وغيرها ولو كان معه هدي
(4)
فإن كان معه هدي نحره عند المروة، وحيث نحره من الحرم جاز لأنه كله منحر.
(فصل) ومن أحرم مطلقًا بأن نوى نفس الإِحرام ولم يعين نسكًا صح وله صرفه إلى ما شاء، ولا يجزي العمل قبل النية، والأولى صرفه إلى العمرة، وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان وعلمه انعقد إحرامه بمثله
(5)
وإن جهل إحرام الأول فكمن أحرم بنسك ونسيه. وإن طاف قبل صرفه لم ينعقد بطوافه، وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بإحداهما، وإن أحرم بنسك ونسيه وكان قبل الطواف جعله عمرة واستحبابًا وله صرفه إلى غيرها، فإن جعله قرانًا
(6)
أو أفرد صح حجًا فقط ولا دم عليه، وإن كان شكه بعد
(1)
(ساقا هديًا) لأنه صح "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه هدى" متفق عليه، قال أحمد: يفسخ الحج عندي ثمانية عشر حديثًا جيادًا صحاحًا كلها في فسخ الحج، وقد روى فسخ الحج عمرة بن عمر وجابر وعائشة وأحاديثهم متفق عليها.
(2)
(بعرفة) فلا يفسخان، فإن من وقف بعرفة أتى بمعظم الحج وأمن من فوته بخلاف غيره.
(3)
(حل منهما) لقول ابن عمر "تمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فقال: من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضى حجه".
(4)
(ولو كان معه هدي) لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر سوى عمرته التي مع حجته بعضهن في ذي القعدة فكان يحل.
(5)
(بمثله) لحديث جابر "أن عليًا قدم من اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ فقال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهد وامكث حرامًا" وفي أبى موسى نحوه متفق عليهما.
(6)
(جعله قرانًا) فيحتمل أن يكون المنسى حجًا مفردًا فلا يصح إدخال العمرة عليه فصحة العمرة مشكوك فيها.
الطواف صرفه إلى العمرة
(1)
ثم يحرم بالحج مع بقاء وقته ويتمه ويسقط عنه فرضه ويلزمه دم بكل حال لأنه إن كان المنسى حجًا أو قرانًا فقد حلق فيه قبل أوانه
وفيه دم، وإن أحرم عن اثنين أو عن أحدهما لا يعينه أو عن نفسه وغيره وقع عن نفسه
(2)
ويضمن، ويؤدب من أخذ من اثنين حجتين للحج عنهما في عام واحد.
(فصل) والتلبية سنة، ويسن ابتداؤها عقب إحرامه على الأصح
(3)
وذكر النسك فيها وذكر العمرة قبل الحج للقارن فيقول: لبيك عمرة وحجًا
(4)
والإِكثار منها ورفع الصوت بها
(5)
ويكره رفع الصوت حول البيت
(6)
ويسن الدعاء بعدها فيسأل الله الجنة ويعوذ به من النار
(7)
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع بذلك صوته، لا يستحب تكرارها في حالة واحدة. وقال الموفق والشارح: تكرارها ثلاثًا دبر الصلاة حسن، ولا تشرع بغير العربية لقادر، ويتأكد استحبابها إذا علا نشزًا أو هبط واديا وفى دبر الصلوات المكتوبات ولو غير جماعة وعند إقبال الليل والنهار وبالأسحار وإذا التقت الرفاق وإذا سمع ملبيًا أو أتى
(1)
(صرفه إلى العمرة) لاحتمال أن يكون المنسى عمرة لأنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف لمن لا هدي معه.
(2)
(وقع عن نفسه) وقال أبو الخطاب: يصرفه إلى أيهما شاء.
(3)
(على الأصح) وقيل إذا استوى على راحلته، جزم به في المقنع وغيره وتبعهم في المختصر.
(4)
(لبيك عمرة وحجًا) لحديث أنس "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجًا" وقال ابن عباس "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يلبون بالحج" وعن ابن عمر معناه متفق عليهما. ومعنى "أهلَّ" رفع صوته بالتلبية من قولهم استهل الصبي.
(5)
(ورفع الصوت بها) لقول أنس "سمعتهم يصرخون بها صراخًا" رواه البخاري.
(6)
(حول البيت) وإن لم يكن طائفًا لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم المشروعة لهم.
(7)
(من النار) لما روى الدارقطنى عن خزيمة بن ثابت "أنه "عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من تلبيته يسأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار.