المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب السواك وغيره - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب السواك وغيره

تنجيس أو فساد ماء ونحوه وجب منعهم.

‌باب السواك وغيره

(1)

السواك اسم للعود الذي يتسوك به، والتسوك الفعل

(2)

، ويسن للصائم مطلقًا

(3)

وكان واجبًا على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة. ولا يكره السواك في المسجد، ويسن اتخاذ الشعر

(4)

ويكون للرجل إلى أذنيه

(1)

(وغيره) من الختان والطيب والاستحداد ونحوها مما يأتى تفصيله، وأول من استاك إبراهيم، قاله في الحاشية.

(2)

(والتسوك الفعل) مشتق من التساوك وهو التمايل والتردد، لأن المتسوك يردد العود في فمه ويحركه.

(3)

(للصائم مطلقًا) أي قبل الزوال وبعده، اختاره الشيخ وجمع، وهو أظهر دليلًا لحديث "خير خصال الصائم السواك" رواه ابن ماجه وأبو داود والبخارى تعليقًا.

(4)

(اتخاذ الشعر) قال أحمد هو سنة، ولو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة.

ص: 24

وينتهى إلى منكبيه

(1)

وإعفاء اللحية

(2)

ويحرم حلقها

(3)

ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ولا أخذ ما تحت حلقه

(4)

، وأِخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه. ويسن حف الشارب أو قص طرفيه وحفه أولى نصًّا

(5)

، وتقليم الأظفار

(6)

، ويكون ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة وقبل يوم الخميس، ونتف الإبط

والعانة

(7)

، وله التنوير في العانة وغيرها

(8)

، ويفعله كل أسبوع

(9)

. ويكره فوق أربعين يومًا. ويكره

(1)

(إلى منكبيه) كشعره صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بالزيادة وجعله ذؤابة، وهى الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة، فإن كانت ملوية فهى العقيصة قاله في الحاشية، قال أحمد: أبو عبيدة له عقيصتان وكذا عثمان.

(2)

(وإعفاء اللحية) بأن لا يأخذ منها شيئًا، قال في المذهب: ما لم يستهجن طولها.

(3)

(ويحرم حلقها) ذكره الشيخ، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خالفوا المشركين أحفوا الشوارب واعفوا اللحى" متفق عليه.

(4)

(ما تحت حلقه) لفعل ابن عمر، لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر. رواه البخاري.

(5)

(وحفه أولى نصًّا) قال في النهاية: إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصها، ومنه حتى أحفوه بالمسئلة، ومنه حديث أحمد قصوا سبالاتكم ولا تشبهوا باليهود، وهما طرفاه.

(6)

(وتقليم الأظافر) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" متفق عليه.

(7)

(العانة) وهو الاستحداد، لخبر أبي هريرة. وله قصه وإزالته بما شاء.

(8)

(وغيرها) فعله أحمد. وسكتوا عن شعر الأنف فظاهره بقاؤه، ويتوجب أخذه إذا فحش، قاله في الفروع.

(9)

(كل أسبوع) لما روى البغوى بسنده عن عبد الله بن عمرو "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أظافره وشاربه كل جمعة".

ص: 25

نتف الشيب

(1)

ويسن خضابة

(2)

بحناء كتم، ولا بأس بورس وزعفران

(3)

. ويكره في سواد. ويسن التطيب

(4)

بما ظهر ريحه وخفى لونه، وللمرأة في غير بيتها عكسه لأنها ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها، ويكره حلق رأسها وقصه من غير عذر

(5)

، ولها حلق الوجه وحفه نصًّا وتحسينه وتحميره ونحوه، ويكره حفه للرجل نص

عليه، وكذا التحذيف

(6)

، ويكره النقش في الخضاب والتكتيب والتطريف

(7)

، بل تغمس يدها في الخضاب غمسًا، ويحرم النمص

(8)

وأباح ابن الجوزي النمص وحده، وحمل النهي على التدليس

(9)

ويحرم التدليس، ويحرم وصل الشعر بشعر ولو بشعر بهيمة أو إذن زوج

(10)

ويحرم نظر

(1)

(ويكره نتف الشيب) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "نهى سول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، قال: إنه نور الإسلام" روه الخلال.

(2)

(ويسن خضابه) لحديث أبي بكر "إنه جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا فقال: غيرهما، وجنبوه السواد".

(3)

(وزعفران) لقول أبي أمامة الأشجعي "كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الورس والزعفران".

(4)

(ويسن التطيب) لحديث أبي أيوب مرفوعًا "أربع من سنن المرسلين: الحناء، التعطر، والسواك، والنكاح" رواه أحمد.

(5)

(من غير عذر) لما روى الخلال عن عكرمة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، ويحرم لمصيبة.

(6)

(التجذيف) وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة، لأن عليًا كرهه رواه الخلال، لا لها لأنه من زينتها.

(7)

(والتطريف) وهو الذى يكون في أطراف الأصابع رواه البزار عن عمر، وبمعناه عن عائشة وأنس وغيرهما.

(8)

(ويحرم النمص) وهو نتف الشعر من الوجه، لا حفه.

(9)

(التدليس) أو أنه شعار الفاجرات، وفى الغنية وجه أنه يجوز بطلب زوج.

(10)

(أو إذن زوج) لحديث جابر "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئًا، وقد لعن فاعله" قال الموفق: والظاهر أن غير الشعر لا يحرم لحصور التحسين للزوج.

ص: 26

شعر أجنبية متصل بها، ولا يكره حلق رأسه رلو لغير نسك، وحلقه كقصه

(1)

.

(فصل) ومن ولد وله قلفة له سقط عنه وجوب الختان

(2)

، ويسن تخمير الإناء ولو

بأن يعرض عليه عودًا

(3)

، وإيكاء السقاء إذا أمسى، وإغلاق الباب" وإطفاء المصباح

(4)

والجمر عند الرقاد، مع ذكر اسم الله فيهن، ونظره في وصيته، ونفض فراشه، ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وجعل وجهه نحو القبلة، ويتوب إلى الله

(5)

ويقول ما ورد، ومنه:"باسمك اللهم وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين" ويقل الخروج إذا هدأت الرجل

(6)

، ويكره النوم على سطح ليس عليه تحجير

(7)

ونومه على بطنه وعلى قفاه إن خاف انكشاف عورته، وبعد العصر

(8)

(1)

(كقصه) قال ابن عبد البر: أجمع العلماء في جميع الأمصار على استباحته، كفى بهذا حجة. وقال في الهدى: كان هديه صلى الله عليه وسلم في حلق رأسه تركه كله أو حلقه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه قال: ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك.

(2)

(وجوب الختان) ويكره إمرار الموسى على محل الختان إذن لأنه لا فائدة فيه فتنزه الشريعة عنه، ذكره ابن القيم.

(3)

(عليه عودًا) لحديث جابر "أوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودًا" متفق عليه.

(4)

(وإطفاء المصباح عند الرقاد، قال ابن هبيرة: فإما إن جعل المصباح في شئ مغلق أو على شئ لا يمكن الفواسق التسلق فيه فلا أرى بذلك بأسًا، قاله في الآداب.

(5)

(ويتوب إلى الله) والتوبة واجبة من كل معصية على الفور، ولكنه في ذلك الوقت أحوج.

(6)

(إذا هدأت الرجل) لأن لله دواب ينشرها إذن من جن وهوام كما في الخبر.

(7)

(ليس عليه تحجير) لنهيه عليه الصلاة والسلام عنه، رواه الترمذي من حديث جابر.

(8)

(وبعد العصر) لحديث "من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه" رواه أبو يعلى الموصلى عن عائشة.

ص: 27