الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنجيس أو فساد ماء ونحوه وجب منعهم.
باب السواك وغيره
(1)
السواك اسم للعود الذي يتسوك به، والتسوك الفعل
(2)
، ويسن للصائم مطلقًا
(3)
وكان واجبًا على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة. ولا يكره السواك في المسجد، ويسن اتخاذ الشعر
(4)
ويكون للرجل إلى أذنيه
(1)
(وغيره) من الختان والطيب والاستحداد ونحوها مما يأتى تفصيله، وأول من استاك إبراهيم، قاله في الحاشية.
(2)
(والتسوك الفعل) مشتق من التساوك وهو التمايل والتردد، لأن المتسوك يردد العود في فمه ويحركه.
(3)
(للصائم مطلقًا) أي قبل الزوال وبعده، اختاره الشيخ وجمع، وهو أظهر دليلًا لحديث "خير خصال الصائم السواك" رواه ابن ماجه وأبو داود والبخارى تعليقًا.
(4)
(اتخاذ الشعر) قال أحمد هو سنة، ولو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة.
وينتهى إلى منكبيه
(1)
وإعفاء اللحية
(2)
ويحرم حلقها
(3)
ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ولا أخذ ما تحت حلقه
(4)
، وأِخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه. ويسن حف الشارب أو قص طرفيه وحفه أولى نصًّا
(5)
، وتقليم الأظفار
(6)
، ويكون ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة وقبل يوم الخميس، ونتف الإبط
والعانة
(7)
، وله التنوير في العانة وغيرها
(8)
، ويفعله كل أسبوع
(9)
. ويكره فوق أربعين يومًا. ويكره
(1)
(إلى منكبيه) كشعره صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بالزيادة وجعله ذؤابة، وهى الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة، فإن كانت ملوية فهى العقيصة قاله في الحاشية، قال أحمد: أبو عبيدة له عقيصتان وكذا عثمان.
(2)
(وإعفاء اللحية) بأن لا يأخذ منها شيئًا، قال في المذهب: ما لم يستهجن طولها.
(3)
(ويحرم حلقها) ذكره الشيخ، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خالفوا المشركين أحفوا الشوارب واعفوا اللحى" متفق عليه.
(4)
(ما تحت حلقه) لفعل ابن عمر، لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر. رواه البخاري.
(5)
(وحفه أولى نصًّا) قال في النهاية: إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصها، ومنه حتى أحفوه بالمسئلة، ومنه حديث أحمد قصوا سبالاتكم ولا تشبهوا باليهود، وهما طرفاه.
(6)
(وتقليم الأظافر) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" متفق عليه.
(7)
(العانة) وهو الاستحداد، لخبر أبي هريرة. وله قصه وإزالته بما شاء.
(8)
(وغيرها) فعله أحمد. وسكتوا عن شعر الأنف فظاهره بقاؤه، ويتوجب أخذه إذا فحش، قاله في الفروع.
(9)
(كل أسبوع) لما روى البغوى بسنده عن عبد الله بن عمرو "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أظافره وشاربه كل جمعة".
نتف الشيب
(1)
ويسن خضابة
(2)
بحناء كتم، ولا بأس بورس وزعفران
(3)
. ويكره في سواد. ويسن التطيب
(4)
بما ظهر ريحه وخفى لونه، وللمرأة في غير بيتها عكسه لأنها ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها، ويكره حلق رأسها وقصه من غير عذر
(5)
، ولها حلق الوجه وحفه نصًّا وتحسينه وتحميره ونحوه، ويكره حفه للرجل نص
عليه، وكذا التحذيف
(6)
، ويكره النقش في الخضاب والتكتيب والتطريف
(7)
، بل تغمس يدها في الخضاب غمسًا، ويحرم النمص
(8)
وأباح ابن الجوزي النمص وحده، وحمل النهي على التدليس
(9)
ويحرم التدليس، ويحرم وصل الشعر بشعر ولو بشعر بهيمة أو إذن زوج
(10)
ويحرم نظر
(1)
(ويكره نتف الشيب) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "نهى سول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، قال: إنه نور الإسلام" روه الخلال.
(2)
(ويسن خضابه) لحديث أبي بكر "إنه جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا فقال: غيرهما، وجنبوه السواد".
(3)
(وزعفران) لقول أبي أمامة الأشجعي "كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الورس والزعفران".
(4)
(ويسن التطيب) لحديث أبي أيوب مرفوعًا "أربع من سنن المرسلين: الحناء، التعطر، والسواك، والنكاح" رواه أحمد.
(5)
(من غير عذر) لما روى الخلال عن عكرمة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، ويحرم لمصيبة.
(6)
(التجذيف) وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة، لأن عليًا كرهه رواه الخلال، لا لها لأنه من زينتها.
(7)
(والتطريف) وهو الذى يكون في أطراف الأصابع رواه البزار عن عمر، وبمعناه عن عائشة وأنس وغيرهما.
(8)
(ويحرم النمص) وهو نتف الشعر من الوجه، لا حفه.
(9)
(التدليس) أو أنه شعار الفاجرات، وفى الغنية وجه أنه يجوز بطلب زوج.
(10)
(أو إذن زوج) لحديث جابر "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئًا، وقد لعن فاعله" قال الموفق: والظاهر أن غير الشعر لا يحرم لحصور التحسين للزوج.
شعر أجنبية متصل بها، ولا يكره حلق رأسه رلو لغير نسك، وحلقه كقصه
(1)
.
(فصل) ومن ولد وله قلفة له سقط عنه وجوب الختان
(2)
، ويسن تخمير الإناء ولو
بأن يعرض عليه عودًا
(3)
، وإيكاء السقاء إذا أمسى، وإغلاق الباب" وإطفاء المصباح
(4)
والجمر عند الرقاد، مع ذكر اسم الله فيهن، ونظره في وصيته، ونفض فراشه، ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وجعل وجهه نحو القبلة، ويتوب إلى الله
(5)
ويقول ما ورد، ومنه:"باسمك اللهم وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين" ويقل الخروج إذا هدأت الرجل
(6)
، ويكره النوم على سطح ليس عليه تحجير
(7)
ونومه على بطنه وعلى قفاه إن خاف انكشاف عورته، وبعد العصر
(8)
(1)
(كقصه) قال ابن عبد البر: أجمع العلماء في جميع الأمصار على استباحته، كفى بهذا حجة. وقال في الهدى: كان هديه صلى الله عليه وسلم في حلق رأسه تركه كله أو حلقه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه قال: ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك.
(2)
(وجوب الختان) ويكره إمرار الموسى على محل الختان إذن لأنه لا فائدة فيه فتنزه الشريعة عنه، ذكره ابن القيم.
(3)
(عليه عودًا) لحديث جابر "أوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودًا" متفق عليه.
(4)
(وإطفاء المصباح عند الرقاد، قال ابن هبيرة: فإما إن جعل المصباح في شئ مغلق أو على شئ لا يمكن الفواسق التسلق فيه فلا أرى بذلك بأسًا، قاله في الآداب.
(5)
(ويتوب إلى الله) والتوبة واجبة من كل معصية على الفور، ولكنه في ذلك الوقت أحوج.
(6)
(إذا هدأت الرجل) لأن لله دواب ينشرها إذن من جن وهوام كما في الخبر.
(7)
(ليس عليه تحجير) لنهيه عليه الصلاة والسلام عنه، رواه الترمذي من حديث جابر.
(8)
(وبعد العصر) لحديث "من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه" رواه أبو يعلى الموصلى عن عائشة.